Skip to main content

اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مالطا

نشر في

اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مالطا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مالطا و يشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

ورغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وعلى وجه الخصوص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر.

وإدراكاً منهما بأن التشجيع والضمان والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً على تنشيط التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين.

فقد اتفقا على مايلي:

مادة 1

تعريفات

لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية:

  • أ. استثمارات: كل نوع من أنواع الأصول وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 
  1. ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى خاصة بالملكية، مثل الرهن، وحق الحجز، والمزايا، وحقوق الانتفاع، والضمانات والامتيازات أو الكفالات.
  2. أسهم رأس المال، أسهم الشركات وسنداتها المالية وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في أي شركة. 
  3. المطالبات المالية أو المطالب الخاصة بتأدية أو تنفيذ أي أعمال ذات قيمة مالية ومرتبطة باستثمار.
  4. حقوق الملكية الفكرية، والمعرفة التقنية والثقة وحسن الظن.
  5. أية حقوق ممنوحة بموجب تصاريح أو تراخيص، أو بموجب عقود، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة لأي من الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك حقوق الاستغلال واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية أو الزراعية.

أي من هذه الإستثمارات ينبغي أن تتم وفقاً للقوانين واللوائح والسياسات الوطنية لأي من الطرفين المتعاقدين. 

أي تغيرات في الشكل الذي استثمرت به الأموال أو أعيد استثمارها ينبغي ألاتؤثر في طبيعة ذلك الإستثمار، شريطة أن مثل هذه التغيرات ستتقيد بالترخيص الممنوح، إن وجد، فيما يتعلق بالأصول المستثمرة.

  • ب. “مستثمر” تعني:

أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين النافذة في ذلك البلد.

أي شخص إعتباري مؤسس أو منشي وفقاً للقوانين النافذة في أي إقليم الطرفين المتعاقدين.

  • ج. “عوائد” تعني: المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأرباح، والفوائد، والمكاسب الرأسمالية، وحصص أرباح الأسهم، و الإتاوات والرسوم.
  • د.  “إقليم” يعنى: أراضي أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المناطق البحرية بما في ذلك قاع البحر، وما تحت سطح البحر الملاصق للحدود الخارجية للمياه الإقليمية أي المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للطرف المتعاقد المعني بما في ذلك المجال الجوي فوق هذا الإقليم الذي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة بموجب القانون الدولي بغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية. هـ. “عملة قابلة للتحويل” تعنى: أية عملة يمكن إستخدامها على نطاق واسع للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية، ومتداولة في أسواق الصرف الدولية الرئيسية في مجال التبادل.

مادة 2

تشجيع وحماية الإستثمار

  1. يقدم كل من الطرفين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التشجيع والظروف الملائمة للقيام باستثمار رؤوس أموالهم في إقليمه، ويسمح بمثل هذه الإستثمارات وفقاً لقوانينه. 
  2. تعامل استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين، وفي جميع الأوقات، معاملة عادلة ومنصفة، ويجب أن تحظى مثل هذه الإستثمارات بحماية كافية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3

أحكام خاصة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً

  1. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يعرض استثمارات أو عوائد مستثمري الطرف المتعاقدة الآخر لمعاملة تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لإستثمارات أو عوائد مواطنيه أو استثمارات أو عوائد أي بلد ثالث. 
  2. لايجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يعرض مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص إدارة استثماراتهم أو إستعمالها أو التمتع بها أو التصرف فيها، لمعاملة تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمرين من مواطنيه أو المستثمرين من أي بلد ثالث.
  3.  يظل المستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين خاضعين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتشريعات والاتفاقيات النافذة وذلك فيما يتعلق بالدخول والإقامة إذا كان الطرف المتعاقد قد منح امتيازات خاصة لمستثمرين من أي طرف ثالث بموجب عضويته وارتباطه بمنطقة للتجارة الحرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، أو على أساس اتفاقيات انتقالية تؤدي الى مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات فلن يكون الطرف ملزماً بمنح نفس الإمتيازات للطرف المتعاقد الآخر.
  4. المعاملة الممنوحة تحت هذه المادة لا تمتد الى الضرائب، والرسوم والمصاريف والخصومات المالية والاستثناءات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين إلى المستثمرين من بلدان ثالثة بموجب اتفاقية حول الإزدواج الضريبي أو أية إتفاقيات أخرى تتعلق بالأمور المالية.

مادة 4

التعويض عن الخسائر

يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو تمرد أو عصيان أو إضطرابات أو أحداث مشابهة أخرى، معاملة لا تقل في حجمها ونوعها عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقدة لمستثمريه أو لمستثمري طرف ثالث وذلك فيما يتعلق بالتعويض أو أي شكل من أشكال التسوية.

مادة 5

نزع الملكية

  1. الإستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ينبغي ألا تكون عرضة لأي إجراءات نزع ملكية أو تأميم أو أية تدابير أخرى من تدابير المصادرة إلا إذا تم التقيد بالشروط التالية:
  • أ. أن تكون هذه الإجراءات قد تم إتخاذها لأغراض المصلحة العامة وبموجب القانون.
  • ب. أن تكون هذه الإجراءات على أسس غير تمييزية.
  • ج. أن تكون مصحوبة بأحكام تخص دفع التعويض الكافي والفعلي.
  1. يتم إحتساب مبلغ هذا التعويض على أساس القيمة السوقية الحقيقية المنزوعة ملكيته في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم ويتم دفع هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية للشخص المستحق له ويشمل الفوائد من تاريخ نزع الملكية ويتم تحويله بحرية وبدون تأخير.

ويعتبر التحويل منجزاً بدون تأخير لاداعي له إذا ماتم تنفيذه خلال فترة معقولة ضرورية لاستكمال تحويل العوائد وتبدأ الفترة المذكورة في اليوم الذي تم فيه تقديم الطلب ذي العلاقة بحيث لا تتجاوز 3 ثلاثة أشهر.

  1. إذا كان موضوع نزع الملكية مشروعاً مشتركاً قائماً في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحسب قيمة التعويض الواجب دفعها للمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر على أساس حصته في ذلك المشروع المشترك وفي حالة عدم الوصول الى إتفاق بين المستثمر والطرف المضيف للإستثمار يتم الرجوع الى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا لهذه الاتفاقية.

مادة 6

حرية التحويل

  1. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بإستثماراته للخارج بأية عملة قابلة للتحويل بحرية تامة وبدون تأخير، هذه المدفوعات تشمل:
  • أ. رأس المال المستثمر الأصلي، وأي مبالغ إضافية للمحافظة على الإستثمارات أو زيادتها. 
  • ب. العوائد.
  • ج. الأموال المستحقة عن البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للإستثمار
  • د. الأموال المخصصة لسداد الديون أو القروض.
  • هـ. التعويضات المستحقة طبقا للحكم الوارد في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
  • و. مبالغ مناسبة من دخل ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل بالاستثمار.
  1. يتم تنفيذ تحويل المدفوعات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل طبقا للوائح الصرف السارية للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار بإقليمه.

مادة 7

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

  1. النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ينبغي أن تتم تسويتها قدر الإمكان فيما بين الطرفين المتعاقدين.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع بالطرق الودية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الموضوع من جانب أي من الطرفين المتعاقدين فينبغي بناءً على طلب من أي منهما عرضه على لجنة تحكيم. 
  3. تتشكل لجنة التحكيم المذكورة لهذا الغرض بالذات كالآتي: يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين عضو واحد، ويتفق هذان العضوان على مواطن من بلد ثالث ليكون رئيساً للجنتهما يعينه الطرفان المتعاقدان، ويتم تعيين هذين العضوين خلال ثلاثة أشهر وتعيين رئيس اللجنة خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي أبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر عن نيته في عرض النزاع على لجنة تحكيم. إذا لم يتم التقيد بالفقرة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي غياب أي ترتيب آخر، أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بالتعينات الضرورية، وإذا كان نائب الرئيس مواطناً لاي من الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق أيضاً عن توليه الوظيفة المذكورة يقوم عضو المحكمة التالي في المرتبة والذي لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين بالتعيينات الضرورية. 
  4. تتخذ لجنة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتصبح هذه القرارات ملزمة ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مصاريف عضوه وممثليه في إجراءات التحكيم أما مصاريف رئيس اللجنة والمصاريف المتبقية الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان مناصفة بينهما، ويجوز للجنة التحكيم أن تتبنى ترتيباً مختلفاً فيما يخص المصاريف، وبالنسبة لجميع الأمور الأخرى تتولى لجنة التحكيم تقرير إجراءاتها بنفسها.
  5. يكون رئيس لجنة التحكيم مواطنا لبلد ثالث يحتفظ معه الطرفان المتعاقدان بعلاقات دبلوماسية.

مادة 8

تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

  1. النزاعات فيما يخص الاستثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر ينبغي أن تتم تسويتها قدر الإمكان بشكل ودي فيما بين الطرفين المتنازعين.
  2. إذا تعذرت تسوية النزاع خلال ستة أشهر من تاريخ إثارته من جانب أحد الطرفين في النزاع، فسيتم بطلب من مستثمر الطرف الآخر، عرضه للتحكيم وما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، يتم تطبيق أحكام المادة 7، 3 إلى 5 مع ما يلزم من تعديلات شريطة أن يكون تعيين أعضاء لجنة التحكيم وفقا للمادة 7 3 قد تم تنفيذه من جانب الطرفين في النزاع، وإنه في حالة عدم التقيد بالمدة المحددة في المادة 7، 3، يجوز لأي من طرفي النزاع، في غياب أي ترتيبات أخرى دعوة رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس للقيام بالتعيينات المطلوبة، ويتم تطبيق الحكم وفقا للقانون المحلي. 
  3. أثناء إجراءات التحكيم أو تطبيق الحكم، لا يجوز للطرف المعني بالنزاع إثارة الإعتراض بأن مستثمر الطرف الآخر قد حصل على تعويض بموجب عقد تأمين يتعلق بجميع أو جزء من الأضرار. 
  4. في حالة أن أصبح الطرفان المتعاقدان بلدين متعاقدين في ميثاق 18 مارس 1995 حول تسوية النزاعات الاستثمارية بين الدول وبين مواطني دول أخرى، فإن النزاعات بموجب هذه المادة بين أطراف النزاع ستعرض للتحكيم بموجب الميثاق السالف الذكر، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك، بهذا يعلن كل من الطرفين المتعاقدين قبوله لمثل هذا الإجراء.

مادة 9

الحلول محل الدائن

إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن إستثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن على الطرف المتعاقد الأخير، بدون الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الأول بموجب المادة 7، الإعتراف بتحويل أي حق أو أي سند ملكية لهذا المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو من يقوم مقامة.

مادة 10

مجال تطبيق الاتفاقية

تسري هذه الإتفاقية أيضاً على الإستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد بموجب قوانينه ولوائحه والتى تم إنشاؤها من جانب مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل سريان هذه الاتفاقية: إلا أنها لا تسري على المنازعات التي نشأت قبل دخولها حيز النفاذ.

مادة 11

أحكام أخرى

إذا احتوت التشريعات لكل من الطرف المتعاقد أو الحقوق أو الواجبات القائمة حالياً تحت القانون الدولى أو أقرت فيما بعد الأطراف المتعاقدة أحكاماً سواءً عامة أو التي توفرها الإتفاقية الحالية، فإن هذه الأحكام سوف تسود على الإتفاقية الحالية إلى الحد الذي تكون فيه أكثر رعاية.

مادة 12

التعديلات

يجوز أن يتم تعديل هذه الاتفاقية بإتفاق الطرفين في أي وقت بعد بدء سريانها على أن يتم التعديل في هذه الإتفاقية دون الإخلال بالحقوق والالتزامات الناجمة عن هذه الإتفاقية والتي كانت قائمة قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ.

مادة 13

نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها وإنهاؤها

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها، وسيتم تبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن.
  2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد بعد ذلك لمدة غير محدودة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها وذلك قبل إثني عشر شهراً من تاريخ انتهائها بعد انقضاء مدة العشر سنوات، يحق لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إبداء رغبته في إنهاء العمل بهذه الإتفاقية من خلال إعطاء إخطار بذلك قبل إثني عشر شهرا.
  3. فيما يخص الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكام المواد السابقة سارية المفعول لفترة عشرين سنة إضافية إبتداءً من تاريخ إنهاء الاتفاقية.

إتباثاً لذلك فإن الموقعين أدناه المخولين قانونياً قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمالطا بتاريخ 24/ 10/ 2003 مسيحي، من نسخ أصلية باللغات العربية والمالطية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية في القوة القانونية في حالة الإختلاف يتم للاعتداد بالنص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • د. عبد القادر الخير 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • عن جمهورية مالطا
  • جون دالي 
  • وزير المالية والإقتصاد

الإتفاقيات ذات الصلة