أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

نشر في

اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشار إليهما فيما بعد في هذا الإتفاق بالطرفين.

رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما وفقاً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وانطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهمية التشاور وتبادل الآراء على مختلف المستويات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر بينهما.

وحرصاً منهما على تشجيع وتطوير التعاون بينهما في المجالات المختلفة وتنسيقاً لجهودهما لإرساء تعاون شامل يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة ، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في بلديهما.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

يلتزم الطرفان بتشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وبما يخدم مصلحة البلدين.

مادة 2 

يعزز الطرفان التعاون بين شعبيهما ومؤسساتهما، ويشجعان بشكل خاص المجالات المهتمة بالشؤون الاقتصادية والنفط والتنمية والتجارة والاستثمار والصحة والبيئة والثقافة والزراعة والبحث العلمي.

مادة 3 

يدعم الطرفان التعاون بين المراكز والمؤسسات العامة والخاصة في كل من البلدين، وأيضًا دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا للنظم والتشريعات الخاصة بكل بلد.

مادة 4 

تنظم أوجه التعاون المحددة في هذا الاتفاق وأي أشكال أخرى للتعاون لا تشملها اتفاقيات نافذة باتفاقيات ومحاضر اتفاق وبرامج تنفيذية توقع في أقرب وقت ممكن.

مادة 5 

تقوم اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بمهمة الإشراف على تقييم وتنفيذ ومتابعة ما يتضمنه هذا الاتفاق.

مادة 6 

يتم تسوية أي خلاف يحدث بين الطرفين سواءً في تفسير بنود الاتفاق أو في تنفيذه، وديًا، ومن خلال مباحثات مباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 7 

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار بإتمام إجراءات اعتماده من قبل الجهات المختصة في البلدين، طبقًا للنظم القانونية المعمول بها في كل منهما، ويسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في تعديله أو إلغائه، ويعمل بهذا الإخطار بعد مرور سنة على تاريخ طلب الإلغاء أو التعديل.

حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس يوم الخميس الموافق 18/ 5/ 2006، من نصين أصليين باللغتين العربية والإسبانية، وكلاهما متساويان في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • محمد الطاهر حمودة سيالة
  • أمين شؤون التعاون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن جمهورية فنزويلا البوليفارية 
  • رينالدو بوليفر 
  • نائب وزير العلاقات الخارجية لشؤون أفريقيا