اتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 18 فبراير 2003
اتفاق قواعد المنشأ الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
استنادا إلى نص المادة الرابعة من اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة في 14/ 6/ 2001 بين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة التونسية اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
تعاریف
الأغراض هذا الإتفاق يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة فيه، مايلي:
- أ. التصنيع: العملية أو سلسلة العمليات التى تخضع لها المدخلات الإنتاجية لإنتاج أو تحويل المواد أو المنتجات أو السلع.
- ب. المواد الداخلة في الإنتاج: المواد الخام أو المواد الأولية أو المنتجات نصف المصنعة و/ أو الوسيطة المستخدمة في إنتاج السلع.
- ج. السلعة: المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو الإستخراج أو الزراعة أو الصيد أو الناشئة عن عملية التصنيع.
مادة 2
طرق تحديد المنشأ
لأغراض تطبيق هذا الإتفاق ودون الإخلال بالمادة الثالثة منه، تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطني:
- أ. المنتجات المتحصل عليها كلياً في بلد أي من الطرفين، وفق مفهوم المادة الرابعة من هذا الإتفاق.
- ب. السلع المصنعة ببلد أي من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخل أو مدخلات من بلد منشأ طرف ثالث بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية من اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها الداخلية في صنعها عن أربعين بالمائة 40% من قيمتها الإجمالية.
وتحتسب هذه النسبة حسب المعادلة التالية:
السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.
ناقص: القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين للمواد الأولية المستوردة من خارج البلدين والداخلة مباشرة في صنع المنتوج ضرب (*) 100.
على: السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.
- ج. السلع المصنعة ببلد أي من الطرفين والتي يدخل في إنتاجها مدخل أو مدخلات من منشأ غير مغاربي بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة المغربية من اليد العملة والمواد الأولية وغيرها الداخلة في صنعها عن ستين بالمائة 60% من قيمتها الإجمالية.
تحتسب هذه النسبة المعادلة التالية:
السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.
ناقص: القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين للمواد الداخلة في الإنتاج المستوردة من خارج البلدان المغاربية والداخلة مباشرة في صنع المنتوج (*) 100.
على: السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع.
ويؤخذ بمعيار القيمة المضافة كأساس لتحديد المنشأ وفق أحكام هذا الإتفاق مع الأخذ بالاعتبار أيا من المعيارين التاليين:
- معيار تغير التصنيف الجمركي، على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
- معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية.
مادة 3
المنشأ التراكمي
- أ. أن المواد الداخلة في إنتاج سلعة من منشأ بلد أحد الطرفين وفق ما جاء بالمادة الثانية (فقرة ب) يجب أن تعتبر وكأنها من منشأ الطرف الآخر لاعتبارها ضمن قيمة المواد الداخلة في الإنتاج من منشأ وطني.
- ب. تعتبر المواد ذات منشأ إحدى الدول المغاربية الأخرى وكأنها من منشأ أو ليبي أو تونسي وفق ما جاء بالمادة الثانية، فقرة (ج) لاعتبارها ضمن قيمة المواد الداخلة في الإنتاج منشأ وطني وذلك شرط اعتماد قواعد منشأ مماثلة بين كل من تونس وليبيا وتلك الدول.
مادة 4
المنتجات المتحصل عليها كلياً
يعتبر مايلي منتجات متحصل عليها في كل من ليبيا أو تونس:
- أ. المنتجات المعدنية المستخرجة من أرضي أو من قاع بحار كل منهما.
- ب. المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد في كل منهما.
- ج. الحيوانات التي تولد أو تربي في كل منهما.
- د. المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المرباة في كل منهما.
- هـ. منتجات القنص أو الصيد الممارسة في كل منهما.
- و. منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر بواسطة سفن كل منهما.
- ز. منتجات المواد المشار إليها في الفقرة “و” أعلاه المصنوعة خصيصا على “السفن المصانع” التابعة لكل منهما.
- ح. المواد المستعملة والتي لا تصلح لاسترجاع المواد الأولية.
- ط. الفضلات الناتجة عن العمليات الصناعية المنجزة بكل منهما.
- ي. المنتجات المستخرجة من أراضي أو باطن الأراضي المائية الواقعة خارج المياه الإقليمية لكل منهما مادامت عملية الإستخراج تمارس لغرض استغلال حقوق فقط على هذه الأرض أو باطن هذه الأرض
- ك. السلع المصنعة من المنتجات المشار إليها من “أ” إلى “ي”.
مادة 5
العمليات الثانوية غير الكافية
تعتبر عمليات ثانوية وبالتالي غير كافية لإضفاء المنشأ:
- أ. عمليات حفظ السلع في حالتها الطبيعية أثناء النقل أو التخزين.
(التهوية أو التمليح أو إزالة الأشياء التالفة أو ماشابهها).
- ب. عمليات التعبئة والتجميع والتقسيم البسيط وما شابهها من عمليات التغليف البسيطة.
- ج. عمليات بسيطة أخرى مثل:
- الإذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر.
- التنظيف بما في ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك.
- تشذيب وقص المواد الزائدة.
- الفحص والاختبارات والترقيم والفرز أو التدريج.
- الطلاء أو الغسيل أو التعقيم.
- عملية تزيين المنسوجات كالطي والتهذيب والزخرفة البسيطة التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة.
- وضع العلامات على السلع أو أغلفتها أو ماشابهها من دلالات التمييز.
مادة 6
النقل المباشر
- أ. يطبق الإعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من اتفاقية منطقة التبادل الحر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى على المنتجات والمواد ذات المنشأ التونسي أو الليبي والتى تم نقلها مباشرة بين البلدين.
- ب. بصفة إستثنائية تعتبر متبادلة بصفة مباشرة البضائع ذات المنشأ التونسي أو الليبي التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات تحت مراقبة جمارك العبور وألا يطرأ عليها أي تحويل أو تغيير إلا ما استلزم صيانتها.
- ج. يتم إثبات النقل غير المباشر أو العبور بالإدلاء للسلطات الجمركية البلد الإستيراد:
- بسند النقل المنجز في بلد التصدير و/ أو.
- بشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور (الترانزيت) تتضمن وصفا دقيقا للبضاعة، تاريخ تفريغها وإعادة شحنها والظروف التي مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور.
وفي حالة عدم وجود ما سبق، يتم الاكتفاء بكل مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية ببلد الاستيراد.
مادة 7
إثبات المنشأ
يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ الليبي أو التونسي وفق مفهوم هذا الإتفاق والمتبادلة بين الطرفين مصحوبة بشهادة منشأ وفق النموذج المعتمد المرفق مستوفية جميع بياناتها.
مادة 8
إجراءات إصدار شهادات المنشأ والتصديق عليها
تصدر شهادة المنشأ عن غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين وتصدق من قبل الغرفة الإقتصادية العربية التونسية الليبية أو القنصليات وتؤشر وتراقب من السلطات الجمركية في البلدين.
مادة 9
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي
- أ. بصفة إستثنائية يمكن إصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في حالة عدم إصدارها في الوقت المناسب للتصدير بسبب أخطاء أو إغفال غير مقصود في الشهادة أو إذا ثبت لدى جهات الإصدار أنه قد تم إصدار شهادة المنشأ إلا أنها لم تقبل عند الإستيراد لأسباب شكلية
- ب. يجب على المصدر إيضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات التي تتعلق بها شهادة المنشأ في استمارة الطلب وكذلك أسباب هذا الطلب
- ج. يجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة “أصدرت بأثر رجعي”.
مادة 10
إصدار نسخة مطابقة لشهادة المنشأ
- أ. في حالة فقدان أو تلف شهادة المنشأ، يمكن للمصدر أن يطلب من السلطات المختصة التي أصدرت الشهادة الأولى نسخة مطابقة على أساس مستندات التصدير الموجود لديها.
- ب. يجب أن يدون على النسخة المطابقة للشهادة التي سبق إصدارها عبارة “نسخة طبق الأصل” وأن تحمل هذه النسخة نفس رقم وتاريخ شهادة المنشأ الأولى ويؤخذ بهذا التاريخ عند احتساب الآجال لصلاحية شهادة المنشأ.
مادة 11
صلاحية شهادة المنشأ
- أ. يجب أن تقدم شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة للسلطات الجمركية في البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن لا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من أربعة أشهر.
- ب. يسمح بقبول شهادات المنشأ المقدمة للسلطات المختصة للبلد المستورد بعد انقضاء مدة صلاحية الشهادة من أجل تطبيق النظام التفضيلي، وذلك عند تعذر تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد أما لقوة قاهرة أو لظروف إستثنائية تقبلها الدولة المستوردة.
- ج. يمكن للسلطات الجمركية المختصة للبلد المستوردة قبول شهادات المنشأ في حالة تقديمها بعد الموعد المحدد لها إذا كان قد تم تسليم المنتجات قبل الموعد المحدد.
مادة 12
المراقبة اللاحقة
- أ. تعمل الإدارتان الجمركيتان في كلا البلدين وبتعاون فيما بينهما على مراقبة صحة شهادات المنشأ شكلا ومضموناً.
- ب. يجوز لإدارة جمارك أحد البلدين أن تطلب من إدارة جمارك البلد الآخر القيام بمراقبة لاحقة أولية لشهادة المنشأ مبينة الأسباب الجوهرية والشكلية لطلب التحقيق والعناصر التي تستدعي إيضاحات إضافية.
- ج. وفي هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراقبة اللاحقة إلى البلد المستورد بعد تقديم ضمان الرسوم والضرائب الجمركية (المعاليم والأداءات) المستحقة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المستورد.
- د. تحدد مدة هذه المراقبة بثلاثة أشهر إبتداءً من تاريخ طلبها وتمدد عند الاقتضاء لمدة مماثلة وفي حالة عدم توصل الإدارة الجمركية المستفسرة بنتائج المراقبة اللاحقة النهائية في حدود المدة المذكورة يجوز لها أن تعتبر الشهادات المعنية لاغية.
- هـ. تعتبر نتائج المراقبة اللاحقة المتحصل عليها في حدود المدة المذكورة نتائج نهائية بالنسبة للإدارة الجمركية المستفسرة.
مادة 13
تبادل نماذج الأختام
تتبادل الإدارتان الجمركيتان للبلدين نماذج الأختام المعدة للتأشير على شهادات المنشأ وتشعر كل الإدارة الأخرى بكل تعديل أو تغيير في الموضوع.
مادة 14
تطبيق الإتفاق
يعتبر هذا الاتفاق جزءً لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدين بتاريخ 2001/6/14، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
ويجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بناءً على اقتراح من أحد الطرفين وبعد موافقة الطرف الآخر ويصبح هذا التعديل نافذا من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
حررت بمدينة طرابلس بتاريخ 2003/2/18 أفرنجي، وذلك من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- د/ شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- منذر الزنايدي
- وزير السياحة التجارة والصناعات التقليدية
إسم الدولة المصدرة
شعار الدولة المصدرة
شهادة منشأ بموجب اتفاقية منطقة تبادل حر الموقعة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بتاريخ 2001/6/14 رقم ……………….
المصدر وعنوانه/ | الشركة المنتجة/ | |||
المستورد وعنوانه/ | رقم وتاريخ الفاتورة/ | |||
عدد ونوع وأرقام وعلامات الطرود | نوع البضاعة | الوزن | الكمية | القيمة بالعملة الأجنبية |
القائم | الصافي | |||
القيمة الإجمالية رقماً وكتابة ……………….
بيانات عناصر الإنتاج
عناصر التكلفة الأجنبية | الكمية | القيمة |
1. | ………………. | ………………. |
2. | ………………. | ………………. |
3. | ………………. | ………………. |
4. عائدات لجهة أجنبية | ||
المجموع | ||
التكلفة النهائية للإنتاج |
تصريح المصدر: أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه ، وبأن البضائع هي من منشأ ……………………
وان (1) … القيمة المضافة المحلية/ … القيمة المضافة المغاربية
تمثل نسبة (رقماً وكتابة) ………………. من كلفة الإنتاج الكلية.
حرر في ……………….، التوقيع ……………….، بتاريخ ……………….
تشهد ………………. بأن السلع الموضح بياناتها أعلاه هي من منشأ ……………….
حرر في ……………….، بتاريخ ……………….
توقيع وختم الغرفة التجارية والصناعة والزراعة
توقيع وختم الجهة المصادقة | تأشيرة السلطات الجمركية |
(أ) : وضع علامة (x) في الخانة المناسبة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية