بروتوكول للتعاون بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية
- المجال: الزراعة والتنمية الريفية
- الدولة / المنظمة: بلغاريا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 فبراير 1971
- تاريخ النفاذ: 20 فبراير 1971
- تاريخ التصديق: 20 فبراير 1971
- رقم القانون: 47
بروتوكول للتعاون بشأن وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية البلغارية الشعبية
- رغبة من حكومتي الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية البلغارية الشعبية فى وقاية بلديهما من انتقال وانتشار الآفات الزراعية وأمراض النباتات والحشائش، وتسهيلا لتبادل النباتات والمنتجات النباتية بينهما، قررتا إبرام البروتوكول التالي: –
- وتحقيقاً لهذا الغرض عينت الحكومتان ممثليهما الآتيين:
- الأخ / علي عميش السفير بوزارة الوحدة والخارجية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- المستر ايفان كولوميف نائب وزير التجارة الخارجية عن حكومة بلغاريا الشعبية
- اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما، وبعد التأكد من مطابقتهما للأصول والقواعد المرعية،
اتفقا على ما يلي: –
المادة 1
فى تطبيق مواد هذا البرتوكول تدل الألفاظ والمصطلحات الآتية على المعاني المقابلة لها، مالم يدل سياق النص على غير ذلك:
- النباتات: جميع انواع النباتات وأجزائها كالجذور والأوراق والزهور والبذور والجذوع وفى أى حالة سواء كانت حية أو غضة أو جافة.
- منتجات نباتية – المنتجات التي هي من أصل نباتى، والمجهزة بطريقة لم تغير من طبيعتها النباتية.
- الآفات – أي كائن ضار بالنباتات والمنتجات النباتية فى أى طور من تكوينه، أو أى عرض لوجوده، وتشمل الآفات ضمناً
- الحشرات، أمراض النباتات، الحيوانات غير الحشرية.و الحشائش.
- مواد حجرية: جميع المواد التي تحمل اساساً أو عرضاً أى آفه.
- شحنة – أية شحنة نباتات، منتجات نباتية أو مواد حجرية.
- معاملة – طريقة العلاج أو التطهير في الحجر الزراعي التي تبيد آفه أو أكثر ابادة تامة، وفى جميع مراحل نموها.
المادة 2
يطبق هذا البروتوكول اساساً على النباتات، المنتجات النباتية، المواد الحجرية، الافات الشحنات، وأماكن وجودها أو تخزينها والوسائل المستعملة في نقلها.
المادة 3
يقدم كل طرف متعاقد الى الطرف المتعاقد الآخر خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول المستندات الآتية، كملاحق مكملة له: –
- نسخة من التشريعات واللوائح السارية، لوقاية النباتات بما في ذلك الحجر الزراعى ملحق رقم 1.
- نسخة من المعلومات الآتية:
- أ- الآفات المحلية الخطرة اقتصادياً ملحق رقم 2.
- ب- الآفات المحلية والأجنبية المحظور دخولها للبلاد ملحق رقم 3.
- ج- أصناف النباتات والمنتجات والمواد الحجرية المحظور إدخالها ملحق رقم 4.
- د- الآفات المحلية التي يشترط معاملتها في الإرساليات المستوردة قبل إدخالها الملحق رقم 5.
المادة 4
- تفادياً للخسائر التي قد تنجم عن الإصابة بالآفات، فستتخذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بعدم السماح بدخول الآفات والأصناف المحظورة المدرجة في قوائم البلد المستورد إلى أراضي هذا البلد عن طريق تصدير الشحنات من الطرف المتعاقد الآخر أو بأية وسيلة أخرى، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين المحافظة الدقيقة على متطلبات الحجر.
- يجب أن تصحب كل الشحنات بشهادات صحية من سلطات الحجر الزراعي المختصة في البلاد المصدرة وأن تكون مطابقة للنماذج الواردة فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في روما بتاريخ 6 ديسمبر 1951.
- لا يسمح بتصدير الشحنات والبضائع التي لا تتقيد بأنظمة الحجر الزراعي للبلاد المستوردة.
- إن وجود شهادات الحجر الزراعى لا يخل بحق البلد المستورد فى إجراء كشف ثان أو تطبيق الإجراءات الحجرية الزراعية التي يراها ضرورية.
المادة 5
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام بمايلي فيما يتعلق بالتجارة المتبادلة بينهما:
- عدم استعمال مواد تعبئة من القش والأوراق الجافة والجذوع أو أية مواد أخرى من اصل نباتى: بل يجب أن تستعمل قطع الخشب الصغيرة وفضلات النجارة الخ…….والتي لا تنتقل عن طريقها الآفات الا نادراً.
- أن تكون النباتات المراسلة خالية من الأتربة تماماً.
- أن يتم تطهير وسائل النقل قبل الشحن وكلما كان ذلك ضرورياً.
المادة 6
حدد الطرفان المتعاقدان نقاط التفتيش التالية لوصول الشاحنات الواردة والمارة.
في الجمهورية العربية الليبية المطارات والموانئ البحرية في طرابلس وبنغازي.
فى جمهورية بلغاريا الشعبية مطار صوفيا وموانئ فارنا وبورجاسی.
و أن أى تغيرات فى نقاط التفتيش هذه ستكون طبقاً لما هو وارد في المادة 11 من هذا البروتوكول.
المادة 7
- تقوم السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بإجراءات الحجر على الشحنات المصدرة أو المستوردة.
- فى حالة اكتشاف آفات فى الشحنات المستوردة من الطرف الآخر أو استلام شحنات مخالفة لاشتراطات الطرف المستورد يتعين إشعار السلطات المختصة للبلاد المصدرة بهذه المخالفات وكذلك بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
المادة 8
يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يلى:
- بذل اقصى الجهود لتطبيق الطرق والوسائل القياسية في إجراءات الحجر الزراعي لفحص ومعاملة الشحنات الصادرة والمستوردة من الطرفين المتعاقدين.
- تقديم المساعدات الفنية والمتخصصة فى ميدان وقاية النباتات والحجر الزراعي، بموجب شروط تتفق عليها السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين لكل حالة على حدة.
المادة 9
اتفق الطرفان المتعاقدان على مايلي:
- تبادل المعلومات فى الأول من شهر أبريل لكل عام، حول ظهور وانتشار الآفات وطرق معالجتها.
- تزويد كل طرف للطرف الآخر بالقوانين واللوائح الخاصة بوقاية النباتات والحجر الزراعي خلال ستين يوماً من نشرها·
- تبادل المعلومات المتعلقة بالانجازات العلمية للأساليب والطرق الحديثة في وقاية النباتات، وكذلك المطبوعات والنشرات في ميدان وقاية النباتات وحملات مكافحة الآفات والحجر الزراعي.
المادة 10
تقوم الجهات المركزية المعنية للطرفين المتعاقدين بالاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاث سنوات أو كلما استدعى الأمر ذلك، للتداول في الأمور العلمية والعملية وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولتبادل الخبرات في وقاية النباتات والحجر الزراعي، وتعقد الاجتماعات بالتناوب في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وعلى أن تقوم الجهات المعنية فيهما بتحديد زمان ومكان وجدول أعمال الاجتماعات.
المادة 11
تخطر الجهات المركزية المعنية لكل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، عن طريق تبادل الرسائل بينهما بأي تعديل في الكشف المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وكذلك عن أى تغيير يقع في نقاط الحدود المشار إليها في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 12
يعمل بهذا البروتوكول لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة عامين آخرين مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في انهائه أو تعديله قبل موعد انقضائه بثلاثة أشهر.
المادة 13
البروتوكول نافذ المفعول بعد التصديق عليه من السلطات في كلا البلدين، وتنفذ أحكامه مؤقتا منذ تاريخ التوقيع عليه.
أبرم هذا البروتوكول وتم التوقيع عليه فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ذى الحجة من عام ألف وثلاثمائة وتسعين للهجرة الموافق للعشرين من شهر فبراير عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين للميلاد.
من صورتين أصليتين باللغة الانجليزية متساويتين في الصحة.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية