Skip to main content

بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

نشر في

بروتوكول حول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الأطراف في هذا البروتوكول.

إذ تذكر بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، المعتمد في 11 يوليو 2000 في لومي ، توجو والالتزام بتسوية الخلافات بوسائل سلمية.

وإدراكاً لالتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وبحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان .

وإذ تأخذ في الاعتبار أن القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي قد نص على إنشاء محكمة عدل مكلفة بالنظر ، من بين أمور أخرى ، في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا القانون أو كل معاهدة معتمدة في إطار الاتحاد.

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاً المقررين (ASSEBLY/AU/DEC.45 (III و (ASSEBLY/AU/DEC.83 (V الصادرين عن الدورتين العاديتين الثالثة ( 8-6 يوليو 2004)، أديس أبابا ، إثيوبيا ) والخامسة (54) يوليو 2005 ) ، سرت ، ليبيا ( بشأن الدمج بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي في محكمة واحدة .

واقتناعاً تاماً منها بأن إنشاء محكمة أفريقية للعدل وحقوق الإنسان يعزز قدرتها في بلوغ الغايات المنشودة من قبل الاتحاد الأفريقي وأن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يستلزم إنشاء هيئة قضائية بغية استكمال وتعزيز مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.

وأخذا في الحسبان بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، المعتمد من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 10 يونيو 1998 في واجادوجو بوركينا فاسو والذي دخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 .

وأخذا في الحسبان أيضاً لبروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد في 11 يوليو 2003 في مابوتو ، موزمبيق . وإذ تذكر بالتزامها باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتقوية مؤسساتها المشتركة وبتزويدها بالسلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.

وإذ تقر بالتزاماتها الواردة في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة والالتزامات الواردة فيه وكذلك الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا ) (AU/DEC.12(III) المعتمدين من قبل مؤتمر الاتحاد خلال دورتيه العاديتين الثانية والثالثة المنعقدتين في شهر يوليو 2003 و 2004 في مابوتو ، موزمبيق وأديس أبابا ، إثيوبيا وإذ تعرب عن اقتناعها بأن هذا البروتوكول يكمل صلاحيات وجهود أجهزة المعاهدة القارية الأخرى وكذلك المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان . اتفقت على ما يلي :

المحتويات

الفصل الأول | دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي

المادة 1

استبدال بروتوكولي 1998 و 2003

إن بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمعتمد في 10 يونيو 1998 في واجادوجو بوركينا فاسو والذي دخل حيز التنفيذ في 25 يناير 2004 وكذلك بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي المعتمد في 11 يوليو 2003 في مابوتو ، موزمبيق ، يتم استبدالهما بهذا البروتوكول والنظام الأساسي الملحق به مع مراعاة أحكام المواد 5، 7 و 9 من هذا البروتوكول.

المادة 2

إنشاء محكمة واحدة

تدمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أنشئت بموجب بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأفريقي التي أنشئت بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، في محكمة واحدة تسمى ب ” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.

المادة 3

الإشارة إلى المحكمة الواحدة في القانون التأسيسي

إن عبارة ” محكمة العدل ” في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي إشارة إلى المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب المنشأة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول.

الفصل الثاني | أحكام انتقالية

المادة 4

مدة ولاية قضاة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تنتهي مدة ولاية أعضاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بانتخاب قضاة المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان . غير أن القضاة يظلون في مناصبهم إلى أن يقوم القضاة الجدد للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان بأداء اليمين القانونية.

المادة 5

القضايا العالقة لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تحول القضايا العالقة لدى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي لا يتم الفصل فيها بحلول تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ ، إلى فرع حقوق الإنسان والشعوب للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ، على أن تعالج مثل هذه الحالات طبقاً للبروتوكول المؤسس للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ) .

المادة 6

كتابة ضبط المحكمة

يبقى كاتب ضبط المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في منصبه حتى تعيين كاتب ضبط جديد للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.

المادة 7

الصلاحية المؤقتة لبروتوكول عام 1998

يبقى بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ساري المفعول خلال فترة انتقالية مؤقتة لا تتجاوز سنة ، أو لمدة معينة يحددها المؤتمر ابتداءً من دخول البروتوكول الحالي حيز التنفيذ وذلك للسماح للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل صلاحياتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها إلى المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان .

الفصل الثالث | أحكام ختامية 

المادة 8

التوقيع والتصديق والانضمام

  1. يعرض هذا البروتوكول على الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه ، طبقا لإجراءاتها الدستورية الخاصة
  2. يتم إيداع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي .
  3. يجوز لأي دولة أثناء التوقيع ، أو عند إيداعها وثائق التصديق أو الانضمام ، أو في أي وقت لاحق ، أن تصدر إعلانا تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول قضايا وفقا للمادة 30 (و.) المتعلقة بدولة لم تصدر مثل هذا الإعلان.

المادة 9

سريان المفعول

  1. يدخل هذا البروتوكول والنظام الأساسي المرفق حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثائق التصديق عليه من جانب خمس عشرة دولة (15) عضواً .
  2. بالنسبة لكل دولة عضو تصدق عليه أو تنضم إليه فيما بعد ، يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول ابتداءً من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام .
  3. يبلغ رئيس المفوضية الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتمدته الدورة العادية الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد ، المنعقدة في شرم الشيخ ، جمهورية مصر العربية ، في أول يوليو 2008 .

المادة 10 

الشغور

  1. تصبح المناصب في المحكمة شاغرة في الحالات الآتية :
  • أ. الوفاة.
  • ب. الاستقالة.
  • ج. العزل من المنصب.
  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته ، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة عن طريق رئيس المفوضية حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب .
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

المادة 11 

التصريح الرسمي

  1. بعد عملية الانتخاب الأولى يقوم القضاة خلال الجلسة الأولى للمحكمة وبحضور رئيس المؤتمر بتقديم التصريح الرسمي التالي : ” أنا أقسم رسميا ( أؤكد أو أصرح ) أنني سأقوم بتأدية مهامي كقاض للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان للاتحاد الأفريقي بكل حياد وتفان ودون خوف أو محاباة أو عاطفة أو تحايل وأن أصون شرف المحكمة .
  2. يتولى رئيس المؤتمر أو من ينوب عنه قانونا الإشراف على مراسم تأدية اليمين . 
  3. بالتالي ، يقدم التصريح الرسمي أمام رئيس المحكمة. 

المادة 12

استقلال القضاة

  1. يتم ضمان استقلال القضاة على نحو تام وفقا للقانون الدولي .
  2. تعمل المحكمة بحياد ونزاهة وعدل.
  3. في أداء مهامها وواجباتها القضائية ، لا تخضع المحكمة وقضاتها للتوجيه أو السيطرة من أي فرد أو هيئة .

المادة 13

تضارب المصالح

  1. تتعارض مهام القاضي مع جميع الأنشطة التي من شأنها المساس بمتطلبات استقلالية أو نزاهة المهنة القضائية . وفي حالة الخلاف ، يرجع قرار الفصل إلى المحكمة.
  2. لا يجوز للقاضي ممارسة وظائف وكيل أو مستشار أو محام في أي قضية أمام المحكمة.

المادة 14

الشروط التي تحكم مشاركة القضاة في تسوية قضية معينة

  1. عندما يشعر أحد القضاة أن هناك تضارب مصالح في قضية معينة ، يجب عليه إعلان ذلك . وعلى أية حال، لا يشارك في تسوية القضية التي كان وكيلا أو مستشاراً أو محامياً لأحد الأطراف فيها أو عضوا في المحكمة الوطنية أو الدولية أو لجنة تحقيق أو بأي صفة أخرى .
  2. إذا رأى الرئيس أنه لا يجوز لقاض المشاركة في قضية معينة ، يقوم بإبلاغ القاضي المعني بذلك . ويتم بموجب هذا الإشعار إقصاء القاضي المعني من المشاركة في هذه القضية بعد استشارة قضاة المحكمة .
  3. لا يحق لقاض من جنسية دولة طرف في قضية مرفوعة أمام المحكمة في جلستها العامة أو في أحد فرعيها ، النظر في هذه القضية.
  4. وفي حالة الخلاف ، تقوم المحكمة بالفصل في المسألة.

المادة 15

الامتيازات والحصانات

  1. يتمتع القضاة، اعتباراً من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقاً للقانون الدولي .
  2. يتمتع القضاة بالحصانة القضائية من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يتم أثناء أداء مهامهم القضائية.
  3. يستمر القضاة بعد انتهاء ولايتهم – في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية .

المادة 16

فروع المحكمة

تجتمع المحكمة في فرعين : فرع القضايا العامة ويتألف من ثمانية (8) قضاة وفرع حقوق الإنسان ويتألف من ثمانية (8) قضاة.

المادة 17

توزيع القضايا على الفروع

  1. ينظر فرع القضايا العامة في كل قضية ترفع إليه بمقتضى المادة 28 من هذا النظام الأساسي ما عدا تلك التي تخص مسائل حقوق الإنسان والشعوب.
  2. ينظر فرع حقوق الإنسان والشعوب في كل قضية تتعلق بانتهاك أحد حقوق الإنسان أو الشعوب.

المادة 18

الإحالة إلى المحكمة في جلستها العامة

عند إحالة قضية ما إلى أحد فرعي المحكمة يمكن لهذا الفرع ، إن رأى لذلك ضرورة ، إحالة هذه القضية إلى المحكمة لتبحثها في جلسة عامة .

المادة 19 

الغرف

  1. يجوز لفرع القضايا العامة وفرع حقوق الإنسان أن يشكلا غرفة أو عدة غرف في أي وقت وتحدد قواعد المحكمة النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه الغرف .
  2. يعتبر الحكم الذي يصدر عن فرع أو غرفة على أنه حكم صدر عن المحكمة .

المادة 20

الدورات

  1. تعقد المحكمة دورات عادية ودورات استثنائية.
  2. تحدّد المحكمة كل سنة فترات دوراتها العادية.
  3. تعقد الدورات الاستثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب أغلبية القضاة.

المادة 21

النصاب القانوني

  1. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات المحكمة في جلستها العامة هو (9) قضاة تسعة.
  2. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع القضايا العامة هو ستة (6) قضاة. 
  3. يكون النصاب القانوني المطلوب لمداولات فرع حقوق الإنسان والشعوب هو ستة (6) قضاة .

المادة 22

الرئاسة ، نيابة الرئاسة وكتابة الضبط

  1. تنتخب المحكمة بكامل عضويتها خلال دورتها العادية الأولى بعد انتخاب أعضائها رئيسها وكذلك نائب الرئيس من قوائم مختلفة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات . ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مرة واحدة. 
  2. يرأس الرئيس كل الجلسات العامة للمحكمة ، وكذلك جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ، ينوب عنه نائب الرئيس بالنسبة لكافة جلسات المحكمة ، في حين يترأس أقدم قاض في ذلك الفرع جلسات الفرع الذي ينتمي إليه . 
  3. يرأس نائب الرئيس كل جلسات الفرع الذي ينتمي إليه وإن تعذر ذلك ينوب عنه أقدم قاض في هذا الفرع .
  4. تقوم المحكمة بتعيين كاتب الضبط لها ويمكنها تعيين الموظفين الذين قد تقتضي الضرورة تعيينهم .
  5. يقيم كل من الرئيس ونائب الرئيس وكذلك كاتب الضبط بمقر المحكمة.

المادة 23

أجور القضاة

  1. يتقاضى الرئيس ونائب الرئيس مرتباً سنوياً ومكافآت أخرى.
  2. يتقاضى القضاة الآخرون بدل عن كل يوم يمارسون فيه مهامهم.
  3. يحدد المؤتمر الأجور والمكافآت والتعويضات بناءً على اقتراح المجلس التنفيذي ولا يجوز تخفيضها أثناء مدة ولاية القضاة.
  4. تحدد القواعد المعتمدة من قبل المؤتمر باقتراح من المجلس التنفيذي الشروط التي يتم بموجبها دفع معاشات التقاعد للقضاة وكذلك شروط دفع نفقات السفر .
  5. تعتبر الأجور والمكافآت والتعويضات المذكورة معفاة من كل ضريبة .

المادة 24

شروط خدمة كاتب ضبط المحكمة وأعضاء كتابة الضبط

يحدد المؤتمر أجور وشروط خدمة كتاب ضبط المحكمة وكذلك الموظفين الآخرين في المحكمة باقتراح الأخيرة عن طريق المجلس التنفيذي.

المادة 25

مقر وختم المحكمة

  1. يكون مقر المحكمة هو نفس مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ويجوز مع ذلك للمحكمة أن تجتمع في أي دولة أخرى إذا تطلب الأمر ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية ويجوز للمؤتمر أن يغير مقر المحكمة بعد استشارتها . 
  2. يكون للمحكمة ختم يحمل عبارة ” المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان ” .

المادة 26 

الميزانية

تعد المحكمة مشروع ميزانيتها السنوية وترفعه إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي للموافقة عليه .

يتحمل الاتحاد الأفريقي ميزانية المحكمة.

تكون المحكمة مسئولة عن تنفيذ الميزانية وتقدم تقاريرها إلى المجلس التنفيذي وفقاً للنظم واللوائح المالية للاتحاد الأفريقي.

المادة 27

النظام الداخلي للمحكمة

تعتمد المحكمة نظامها الداخلي لممارسة وظائفها وتنفيذ هذا النظام الأساسي وبوجه خاص ، تقوم بإعداد نظامها الخاص .

يجب على المحكمة أن تضع في اعتبارها ، أثناء إعداد نظامها الداخلي علاقات التكامل القائمة مع اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء.

الفصل الثالث | صلاحيات المحكمة

المادة 28

اختصاص المحكمة

يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا وإلى جميع الخلافات ذات الطابع القانوني ، التي سترفع إليها طبقاً لهذا النظام الأساسي وتتعلق بما يلي :

  • أ. تفسير وتطبيق القانون التأسيسي.
  • ب. تفسير أو تطبيق أو صلاحية المعاهدات الأخرى للاتحاد الأفريقي وكافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد الأفريقى أو منظمة الوحدة الأفريقية . 
  • ج. تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها .
  • د. أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي .
  • هـ. كل أعمال وقرارات ونظم وتوجيهات أجهزة الاتحاد و. كل المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاق آخر يمكن للدول الأطراف إبرامه فيما بينها أو مع الاتحاد والذي يعطي الاختصاص للمحكمة.
  • ز. وجود أية وقائع يمكن أن تشكل ، إذا ما ثبتت ، انتهاكا لالتزام إزاء دولة طرف أو إزاء الاتحاد.
  • ح. طبيعة أو مدى التعويض المترتب على عدم الوفاء بالتزام دولي .

المادة 29

الكيانات المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

  1. يخول للكيانات التالية الحق في أن ترفع أمام المحكمة أي قضية أو أي خلاف منصوص عليه في المادة 28 :
  • أ. الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
  • ب. المؤتمر والبرلمان والأجهزة الأخرى للاتحاد المرخص لها من قبل المؤتمر.
  • ج. أحد موظفي الاتحاد بتظلم في نزاع وفي الحدود ووفقاً للشروط المحدّدة في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد.
  1. لا تفتح المحكمة للدول غير الأعضاء في الاتحاد ولا يكون لها اختصاص أيضاً للنظر في خلاف تكون طرفا فيه دولة عضو لم تصدق على البروتوكول .

المادة 30

الكيانات الأخرى المقبولة للتقاضي أمام المحكمة

يخول للكيانات التالية أيضاً الحق في اللجوء إلى المحكمة بشأن أي انتهاك لحق يضمنه الميثاق الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أو أي وثيقة قانونية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان تكون الدول الأطراف المعنية قد صدقت عليها : 

  • أ. الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
  • ب. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
  • ج. اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
  • د. المنظمات الحكومية الأفريقية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته.
  • هـ. المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان .
  • و. الأفراد أو المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو لدى أجهزته مع مراعاة أحكام المادة 8 من البروتوكول .

المادة 31

القانون الواجب التطبيق

  1. عند قيامها بعملها تأخذ المحكمة في الحسبان :
  • أ. القانون التأسيسي.
  • ب. المعاهدات الدولية العامة أو الخاصة التي تكون الدول الأطراف المتنازعة قد صدقت عليها.
  • ج. العرف الدولي كدليل على تطبيق عام مقبول باعتباره هو القانون. 
  • د. المبادئ العامة للقانون المعترف بها عالميا أو من قبل الدول الأفريقية .
  • هـ. مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 46 من هذا النظام الأساسي ، وأحكام القضاء وفقه الخبراء في القانون الدولي الأكثر تأهيلا في مختلف الأمم ، وكذلك نظم وتوجيهات وقرارات الاتحاد كوسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون.
  • و. أي قانون آخر يتعلق بالبت في القضية .
  1. لا تمس هذه المادة بقدرة المحكمة ، إذا وافقت الأطراف ، على الحكم في قضية وفقا لقواعد العدالة والإنصاف .

الفصل الرابع | الإجراءات

المادة 32

اللغات الرسمية

لغات العمل الرسمية للمحكمة هي لغات الاتحاد .

المادة 33

رفع دعوى أمام فرع القضايا العامة

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة بمقتضى المادة 29 من هذا النظام الأساسي ، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة . يجب الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الوسائل القانونية التي تبني عليها العريضة . 
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى كافة الأطراف المعنية . 
  3. يبلغ كاتب ضبط المحكمة أيضا عن طريق رئيس المفوضية الدول الأعضاء وكذلك عند الاقتضاء ، أجهزة الاتحاد المتنازع على قراراتها.

المادة 34

رفع دعوى أمام فرع حقوق الإنسان

  1. ترفع الدعاوى أمام المحكمة والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو الشعوب ، من خلال عريضة مكتوبة توجه إلى كاتب ضبط المحكمة ويجب أن تشير العريضة إلى الحق أو الحقوق المدعى انتهاكها وكذلك وبقدر الإمكان، إلى حكم أو أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أو ميثاق حقوق الطفل ورفاهيته أو بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا أو أي وثيقة قانونية ذات صلة وتكون الدولة المعنية قد صدقت عليها والتي تؤسس عليها العريضة .
  2. يقوم كاتب ضبط المحكمة على الفور بإرسال العريضة إلى الأطراف المعنية وكذلك إلى رئيس المفوضية .

المادة 35 

الإجراءات المؤقتة

  1. للمحكمة ، إذا قدرت أن الظروف تستلزم ذلك ، السلطة في أن تبين بمبادرة منها أو بطلب من أحد الأطراف، ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها ، مؤقتا ، لضمان حقوق الأطراف . 
  2. في انتظار الحكم النهائي ، يتم إبلاغ الأطراف ورئيس المفوضية بالإجراءات المؤقتة على الفور ويقوم الأخير بإبلاغ المؤتمر بذلك.

المادة 36 

تمثيل الأطراف

  1. تمثل الدول الأطراف في الدعوى من قبل وكلاء يمكنهم ، عند الاقتضاء ، الاستعانة أمام المحكمة بمستشارين أو محامين .
  2. تمثل أجهزة الاتحاد المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة ، من قبل رئيس المفوضية أو من ينوب عنه
  3. تمثل اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء والمنظمات الأفريقية الحكومية المشتركة المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المؤهلة للتقاضي أمام المحكمة ، من قبل أي شخص تعينه لهذا
  4. الغرض .
  5. يجوز للأفراد والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي أو أجهزته الاستعانة بشخص يختارونه لتمثيلهم .
  6. يتمتع الوكلاء والممثلون الآخرون للأطراف أمام المحكمة ومستشاروهم ومحاموهم والشهود وكذلك أي أشخاص آخرین مطلوب حضورهم بمقر المحكمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم بصورة مستقلة أو لسهولة سير أعمال المحكمة.

المادة 37

المراسلات والإشعارات

  1. تعتبر المراسلات والإشعارات الموجهة إلى وكلاء أو مستشاري الأطراف في الدعوى موجهة إلى جميع الأطراف .
  2. بغية توجيه أي رسالة أو إشعار إلى أشخاص غير وكلاء أو مستشاري أو محامي الأطراف المعنية ، توجه المحكمة طلبها مباشرة إلى حكومة الدولة التي يجب أن تسلم هذه المراسلات أو الإشعارات في أراضيها·
  3. تنطبق نفس الأحكام عند اتخاذ الخطوات لتقديم دليل على الفور .

الإتفاقيات ذات الصلة