Skip to main content

بروتوكول بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

نشر في

بروتوكول بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

  • إن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي/ الأطراف في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

قد اتفقت على اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي على النحو التالي:

المادة 1 

التعريفات

في هذا البروتوكول، تكون للكلمات التالية المعاني المسندة إليها فيما أدناه ما لم يتم النص على خلاف ذلك:

  • تعني كلمة ” “القانون” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
  • تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي.
  • تعني كلمة ” الرئيس” رئيس المؤتمر.
  • تعني كلمة ” المحكمة” محكمة العدل للإتحاد، ومحكمة العدل لها نفس المعنى.
  • تعني كلمة ” الإتحاد” الإتحاد الإفريقي.

المادة 2

الديباجة

في الفقرة الأولى من ديباجة القانون التأسيسي، استبدلت كلمة ” الآباء المؤسسون ” باالمؤسسون·

المادة 3 

الأهداف

في المادة – 3 من القانون التأسيسي الأهداف، إدخال ثلاث فقرات فرعية جديدة ط و ع و ف وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية نتيجة لذلك.

ط ضمان مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ع صياغة وتعزيز سياسات موحدة حول التجارة، الدفاع والعلاقات الخارجية لضمان الدفاع عن القارة وتعزيز مواقفها في المفاوضات

ف دعوة الإفريقيين في المهجر إلى المشاركة التامة في بناء الإتحاد الإفريقي وتشجيعهم على ذلك بوصفهم جزءاً هاماً من قارتنا.

المادة 4 

المبادئ

في المادة 4 من القانون التأسيسي المبادئ التوسع في الفقرة الفرعية ح وإدخال فقرتين فرعيتين جديدتين ف وص.

  • ح- حق الإتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر صادر عن المؤتمر في ظل ظروف خطيرة، ممثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكذلك في حالة تهديد خطير للنظام الشرعي لاستعادة السلام والاستقرار إلى الدولة العضو في الإتحاد بناءً على توصية مجلس السلم والأمن.
  • ف- امتناع أي دولة عضو عن الدخول في أي معاهدة أو حلف يتنافى مع مبادئ وأهداف الإتحاد.
  • ص- منع أي دولة عضو من السماح باستخدام أراضيها كقاعدة للقيام بأعمال تخريبية ضد دولة عضو أخرى.

المادة 5

أجهزة الإتحاد

في المادة 5 من القانون التأسيسي أجهزة الإتحاد، إدخال فقرة فرعية جديدة و وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية اللاحقة وفقاً لذلك و مجلس السلم والأمن.

المادة 6 

المؤتمر

في المادة 6 – من القانون التأسيسي لمؤتمر وفي أي مكان آخر منه، إستبدال كلمة ” الرئيس” بكلمة وحذف الجملة الثانية من الفقرة الفرعية 3 وإدخال فقرات 4، 5، 6، 7 جديدة.

  1. يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية.
  2. يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بمبادرة من الرئيس وبعد المشاورات اللازمة مع جميع الدول الأعضاء أو بطلب من أي دولة عضو بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
  3. ينتخب المؤتمر رئيسة من بين رؤساء الدول أو الحكومات في بداية كل دورة عادية وعلى أساس التناوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
  4. تساعد رئيس المؤتمر وهيئة مكتب يختارها المؤتمر على أساس التمثيل الجغرافي العادل.
  5. عندما ينعقد المؤتمر في المقر الرئيسي يجري انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في المقر الرئيسي يجري انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التناوب.

المادة 7

مهام رئيس المؤتمر

إدخال مادة 7 جديدة مكررة على القانون التأسيسي:

  1. يمثل الرئيس الإتحاد خلال مدة ولايته أو مدة ولايتها بغية تعزيز أهداف ومبادئ الإتحاد الإفريقي كما تنص على ذلك المادتان 3 و 4 من القانون التأسيسي ويقوم تقوم أيضاً بالتعاون مع رئيس المفوضية، بتنفيذ مهام المؤتمر المحددة في المادة 9 هـ و ز من القانون التأسيسي.
  2. يجوز لرئيس المؤتمر توجيه الدعوة لعقد إجتماعات الأجهزة الأخرى للاتحاد من خلال رؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين وطبقاً لقواعد إجراءات هذه الأجهزة.

المادة 8

المجلس التنفيذي

إدخال فقرة 3 جديدة في المادة 10 من القانون التأسيسي المجلس التنفيذي.

  1. تساعد رئيس المجلس التنفيذي هيئة مكتب يختارها المجلس التنفيذي على أساس التمثيل الجغرافي العادل.

المادة 9

مجلس السلم والأمن

إدخال مادة 20 مكررة جديدة في القانون التأسيسي

  1. بموجب هذا القانون تم إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الذي يعمل كجهاز دائم لصنع القرار حول منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
  2. يحدد المؤتمر مهام وسلطات وتكوين وتنظيم مجلس السلم والأمن ويضمن في بروتوكول متعلق بذلك.

المادة 10 

لجنة الممثلين الدائمين

في المادة 21 من القانون التأسيسي لجنة الممثلين الدائمين إدخال فقرة 3 جديدة: 

  1. تساعد رئيس لجنة الممثلين الدائمين هيئة مكتب يتم اختيارها على أساس التمثيل الجغرافي العادل.

المادة 11 

اللغات الرسمية

في المادة 25 من القانون التأسيسي لغات العمل استبدال العنوان لغات العمل باللغات الرسمية واستبدال النص الحالي بما يلي:

  1. تكون اللغات الرسمية للإتحاد وجميع المؤسسات التابعة هي اللغات العربية الإنجليزية الفرنسية البرتغالية، الإسبانية السواحيلية وأي لغة إفريقية أخرى.
  2. يحدد المجلس التنفيذي العملية والطرق الواقعية لاستخدام اللغات الرسمية كلغات عمل.

المادة 12

إنهاء العضوية

تم حذف المادة 31 من القانون التأسيسي إنهاء العضوية.

المادة 13

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق عليه من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر بثلاثين 30 يوماً.

اعتمدته الدورة غير العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الأفريقي أديس أبابا.

إثيوبيا في -3 فبراير- 2003 والدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو موزمبيق، في 11 يوليو 2003.


الإتفاقيات ذات الصلة