بروتوكول الصحة البيطرية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
- المجال: الصحة والرفاهية
- الدولة / المنظمة: بلغاريا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 فبراير 1971
- تاريخ النفاذ: 20 فبراير 1971
- تاريخ التصديق: 20 فبراير 1971
- رقم القانون: 47
بروتوكول الصحة البيطرية بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بلغاريا الشعبية
- بناء على طلب حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بشأن تسهيل التبادل التجاري في الحيوانات والانتاج الحيواني والمواد الغذائية التى من أصل حيوانى ولمنع انتشار الأمراض المعدية والطفيليات خارج بلادهم لغرض حماية صحة الإنسان ولربط أواصر التعاون بين البلدين في مجال العلوم الطبية البيطرية
قد قررا الاتفاق على مايلي:-
البند الأول
تتبادل السلطات البيطرية المسئولة في البلدين التعاون على إنجاز الإجراءات الصحية البيطرية الضرورية بشأن تصدير واستيراد ونقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني بين البلدين.
البند الثاني
يقصد بكلمة الحيوانات فى هذا البروتوكول الأنواع التالية:-
- الفصيلة الخيلية (الخيل والبغال والحمير الخ) لغرض التربية والعرض والذبح·
- المجترات (الابقار والثيران والأغنام والماعز) لغرض التربية والذبح.
- الدواجن فى الأعمار المختلفة لغرض التربية و الذبح.
- المقصود بكلمة الأصل الحيواني يشمل الآتى:-
- كل شيء من المنتجات الحيوانية من المسلخ لا يصلح للغذاء الآدمي (الفراء والجلود والصمغ الحيوانى والأسمدة والدم والصوف والآثار والحوافر والأحشاء والغذاء الحيوانى ومستحضرات الشحوم والزيوت الخ) المواد الغذائية التي من أصل حيوانى هي أجزاء من الذبائح في الحالة النيئة أو في حالة تصنيع جزئي لغرض الاستهلاك الآدمى.
- ويشمل نفس التعريف السمك و البيض و اللبن وجميع منتجات الألبان والعسل.
- الحيوانات الحية والمنتجات التي من أصل حيواني الغير متضمنة هذا البروتوكول سوف تعامل طبقا لقانون كل دولة من طرفي التعاقد.
البند الثالث
تحديد أماكن الدخول التي منها سوف تمارس الرقابة البيطرية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني المنصوص عليها في البروتوكول سوف تحدد بمعرفة طرفي التعاقد وستراقب بمعرفة السلطات البيطرية.
للجمهورية العربية الليبية ميناء طرابلس و بنغازي ومطار طرابلس وبنغازي·
للجمهورية بلغاريا الشعبية ميناء فارنا- بورجاس- بالشيك- ومطار صوفيا فارنا- بورجاس.
البند الرابع
كل ارسالية من الحيوانات أو المنتجات الحيوانية سوف تكون مصحوبة عند الاستيراد والتصدير وأثناء العبور بالمستندات الآتية:
رسائل الحيوانات الحية
شهادة بيطرية عن المنشأ والحالات الصحية صادرة عن السلطة البيطرية الحكومية أو نائب عن الحكومة من السلطة المركزية البيطرية في الدولة.
رسائل المنتجات الحيوانية
- أ) شهادة بيطرية عن المنشأ والحالات الصحية صادرة من السلطة البيطرية الحكومية أو ممثل الحكومة على أن تعتمد من السلطات المركزية البيطرية في الدولة.
- ب) التحليل المختبري للمنتجات (المكونات) طبقاً للمواصفات التجارية بأنها خالية من الميكروبات المرضية، وتكتب الشهادات البيطرية باللغات الفرنسية والانجليزية طبقاً للنماذج المؤيدة والمعتمدة من السلطات المركزية البيطرية.
البند الخامس
الشهادة الصحية عن المنشأ أو الحالة الصحية للحيوانات يبين فيها اسم صاحب الحيوانات والمكان والمنطقة، والحى التي منها أصل القطيع أنواع وعدد ووصف والعلامات المميزة للقطيع كما تبين ايضاً أن- هذه الحيوانات تربت على إقليم البلد المصدر.
وإن تبين الشهادة أن الحيوانات استمرت فى الحجر الصحى بمكان نشأتها مدة 21 يوماً على الأقل قبل ترحيلها وأن يشهد الطبيب البيطرى الحكومى بأن مكان نشأة الحيوانات والبلاد أو القرى والمناطق التي مرت بها أثناء طريقها لمحطة الشحن خالية تماماً من الأمراض التي تنتقل لهذه الأنواع من الحيوانات المنقولة وأن يشهد الطبيب أيضاً بأن الحيوانات فحصت قبل الشحن ووجدت بحالة صحية جيدة.
الشهادة البيطرية الصادرة من منشأ وصحة القطيع تظل قانونية سارية المفعول لمدة عشرة أيام بعد صدورها وفى حالة مضى هذه المدة قبل أن تصل الرسالة الى محطة عبور الدخول التى سوف تنقل منها الحيوانات الى البلد المستورد عندئذ يجب أيضاً أن يمد الطبيب مفعول سريان الشهادة عشرة أيام أخرى على شرط ألا يكون قد وجد بها امراضاً معدية عند الفحص الثاني على أن يذكر نتيجة إعادة الفحص فى الشهادة الأصلية·
في حالة الحيوانات الصغيرة كالطيور و الحملان والجديان والأغنام والماعز والعجول….الخ المعدة للذبح تصدر شهادة متضمنة كل نوع على حدة وتنص على انهم من نفس المنشأ والأنواع و انها مشحونة بنفس وسائل النقل وفي نفس الوقت.
البند السادس
توضح الشهادة البيطرية الصادرة من البلد المصدر حالة خلو إقليمها من الأمراض الآتية:-
- بخصوص الماشية: الطاعون البقري- الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الأبقار.
- بخصوص الأغنام والماعز: اللسان الازرق- التهاب الجلد النقرس المعدي- الالتهاب الرئوي البللوري المعدي.
- بخصوص الخيول: طاعون الخيل- السقاوة (الرعام).
- بخصوص الدواجن: النيوكاسل- الطاعون- المرض التنفسي المزمن (الأكياس الهوائية المعدى).
- وذلك لمدة ثلاثة شهور على الاقل قبل الشحن وخلال منطقة نصف قطرها 30 كيلو متر حول مكان منشئها في منطقة مساحتها عشرة كيلومترات حول مكان منشئها خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة.
- بخصوص الاسماك والبطارخ: أن تكون واردة من مياه خالية من الأمراض المعدية والطفيلية بالإضافة الى ذلك يجب ضرورة تحصين الماشية ضد الجمرة الخبيثة (الحمى الفحمية) وكما يجب أن تمر بالاختبارات التالية:
- اختيار الثلازن الدموى للبرسيلا
- اختبار التزبيت المتمم للسل الكاذب
- اختبار التلازن للبيتسبير وسز (ان امكن)
- وأن يكون اختبار السلين سلبيا
- الخيل و البغال والحمير يجب أن تختبر بالملئين و بإحدى الطرق السيرولوجية للبحث عن الطاعون الخيل (النجمة) فى مصل هذه الحيوانات بينما الأغنام يجب أن تحصن ضد جدري الأغنام فى حالة انتشار العدوى في البلد المصدرة.
البند السابع
الخيول المخصصة للسباق أو لرياضة التسابق يجوز أن تستورد مؤقتا بشرط أن تكون مصحوبة بشهادات صادرة من السلطات المركزية البيطرية للدولة المصدرة تؤكد شرعيتها.
ويجب أن يحدد فى الشهادة مكان إقامة صاحب الخيول وأن يذكر بها وصف دقيق للحيوانات وسلالة كل حيوان والبلد الوارد منها وان المزرعة الناشيء فيها خالية من الأمراض المعدية وأن الحيوانات صحبة كل استيراد مؤقت يكون مسبوقا بأذن كتابي صادر من السلطات البيطرية المركزية للبلد المستورد.
البند الثامن
يتبع عند استيراد لحوم حيوانات مذبوحة للاستهلاك سواء طازجة أو مجهزة باحدى الطرق المعروفة::
التدخين- التعليب – الشحومات – الخ –.ضرورة الدقة في أن تكون لحوم هذه الحيوانات من النوع الصالح للأكل.ويلاحظ أن تكون طرق ذبح هذه الحيوانات مقبولة فى الدين الاسلامى وان يشمل طريقة الذبح هذه في الشهادة البيطرية وان تكون لحوم الحيوانات المذبوحة مطابقة للمواصفات التالية:-
- أ- أن تكون اللحوم لحيوانات صحيحة خالية من الأمراض المعدية أو الأمراض الاخرى المشتركة التي تنتقل من الحيوانات
إلى الإنسان.
- ب- يجب أن تكون الحيوانات قادمة من أماكن خالية من الأمراض المعدية للحيوانات·
- ج- اللحوم الطازجة أو المملحة او المدخنة او المجففة او المبخرة وجميع المواد الغذائية التي يكون اللحم أساسا في إنتاجها يجب ان تفحص مبدئيا عن طريق الرقابة البيطرية قبل وبعد الذبح.
و ضرورى أن تذبح الحيوانات المعدة خصيصا للتصدير لحومها او لتصنيعها بموافقة السلطات البيطرية الحكومية للبلد المصدر كما تذبح تحت رقابتها·
- د- جميع أنواع اللحوم المذبوحة أو المصنعة تكون بحالة جيدة للاستهلاك والا تؤخذ من الحيوانات التي تذبح اضطراراً.
البند التاسع
تكون الإرساليات البيض للتفريخ مصحوبة بشهادة بيطرية عن المنشأة الصحة ومبيناً بها أن البيض وارد من فراريج خالية من الأمراض المعدية للدواجن وخصوصاً الطاعون والنيوكاسل والتيفوئيد والميكوبلازما (الأكياس الهوائية المعدى) والكوليرا والسل وسرطان الدم وداء الببغاء والسيتاكوسز و الالتهاب الشعبى المعدى والاسهال الابيض المعدى الخ.
البند العاشر
يشمل تصدير لحوم ومستخرجات لحوم الماشية والأغنام والطيور فقط المواد المنتجة من المسالخ ومعامل التصنيع للحوم المعترف بها و الموافق عليها من السلطات المسؤولة في البلد المصدر وكل مسلخ أو معمل لتصنيع اللحوم يوافق عليه للتصدير سوف يحمل رقماً خاصاً مختلفاً عن رقم الآخرين لتعرف كل إرسالية من رقمها وختمها وستلصق بعناية بطاقات على كل عبوة موضحاً بها البيانات حتى لا يمكن نزعها بسهولة.
البند الحادى عشر
يقدم كل من طرفى التعاقد الى الطرف الآخر خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من بدء سريان هذا البروتوكول قائمة بأسماء المسالخ ومعامل اللحوم المسجلة والموافق عليها للتصدير وأى تغيير في هذه القوائم لا بد أن يبلغ في حينه للطرف الآخر.
البند الثاني عشر
أن تسلخ ذبائح الحيوانات مع بقاء الاغشية ولا تقطع أو تمزق يجب و أن تبقى الغدد الليمفاوية كاملة فيما عدا المصرح بفحصه.
قد يجوز تصدير لحوم الحيوانات المعاملة بالاستروجين والهرمونات بقصد التسمين دون – المنظر لذلك.
البند الثالث عشر
سوف يتم نقل اللحوم الطازجة والمجمدة الخ المعدة للتصدير على الوضع التالي:-
- لحوم الأبقار: انصاف او ارباع.
- العجول: أنصاف أو أرباع.
- لحوم الخيول: أنصاف أو أرباع.
- لحوم الخراف (الحملان): الذبيحة كاملة.
- لحوم الأغنام: الذبيحة كاملة.
البند الرابع عشر
كل ربع الذبيحة يختم على الاقل بختمان يبينان نتيجة الفحص بعد الذبح وذبائح الخراف والاغنام سوف تختم بختمين على كل نصف (على النصف الأيمن ختمان و على النصف الأيسر ختمان لكل ذبيحة)
تحمل كل إرسالية لحوم مغلقة ببطاقة مكتوب عليها اسم المسلخ والمكان الوارد منه اللحوم كما تحمل ايضاً ختم الفحص·
البند الخامس عشر
معامل تصنيع اللحوم يجب أن تكون مجهزة بطريقة تؤكد اتباع أحسن الشروط الصحية ولا يسمح باستعمال المواد الحافظة الضارة بقصد التقدم الصناعي في تخزين منتجات اللحوم.
البند السادس عشر
يجب أن تغلف الدواجن فيما عدا الرأس والقونصة والأمعاء فتزال طبقاً للاحتياجات البيطرية في البلد المستورد.
يجب أن يغلف الدجاج المذبوح سواء مبرداً أو مجمداً بغلاف يكون سطحه رطباً، ويجب أن تكون كل ارسالية مصحوبة بشهادة بيطرية.
البند السابع عشر
- عند تصدير منتجات ذات أصل حيواني مثل الجلود والفراء والشعر والصوف والقرون والحوافر والعظام والروث والريش الطويل الخ.أو عندما تحتوى الارسالية أو جزء منها على مسحوق اللحم والعظم ومسحوق السمك والدم فمن الضروري أن يصاحب الارسالية شهادة بيطرية صادرة من السلطات المركزية البيطرية تصف بوضوح مفصل الحالة الحقيقية لمصدر الانتاج وبالاخص انها قد حضرت بمواد وأدوات معقمة ولم تحتك بالارض حتى لا يشتبه في أن محتوياتها قد تكون حاملة للميكروبات الفيروسية أو البكتيرية، كما تتبع نفس الاحتياطات عند تصدير المنتجات الحيوانية والفضلات الخ.التي من أصل حيواني حتى نتجنب عدوى الأمراض المعدية.
- تقوم كل من السلطات المركزية البيطرية لطرفي التعاقد باخطار الأخرى عن الوسائل الفنية التي سوف تتبعها في تطهير وتعقيم المنتجات الحيوانية قبل تصديرها.
الصوف- الريش- الشعر- على أن ينظف تماماً ويعباً في أكياس.
كذلك الأوتار المملحة والأوتار المجففة والأحشاء (الأمعاء) الشحم الحيوانى السائل للابقار والاغنام والماعز المعبأ في علب
تخضع ايضاً للإشراف البيطرى.
الغضاريف والأجزاء الغير صلبة كالقرون والحوافر الجافة والنظيفة المنقولة بوسائل النقل المحكمة الغلق تماماً سوف تخضع ايضاً للرقابة البيطرية.
اللحوم المعلبة في علب معدنية وأنواع المعلبات الأخرى لمنتجات اللحوم سوف تعبأ فى أوانى محكمة الغلق ومصحوبة بشهادة بيطرية من الدولة المصدرة.
البند الثامن عشر
- في حالة ظهور مرض وبائي فجأة بين الحيوانات أثناء السفر أو الشحن ترد الارسالية بكاملها الى المصدر، وفى حالة ظهور مرض وبائي أو معدى بين الحيوانات أثناء وجودها في المحجر البيطرى يعتبر فقط المسئول وتخضع هذه الإرسالية لقانون الدولة المستوردة واذا ثبت ان الحيوانات مازالت صحية (سليمة) اثناء الحجر البيطرى فيسمح لها بالدخول فى الدولة المستوردة.
- يمكن أن ترجع الحيوانات للبلد التي جاءت منها دون مرورها بالمحجر البيطري بناء على التماس من المصدر أو صاحب الحيوانات وذلك بإذن فقط من الدولة المستوردة.
- تصدر السلطات البيطرية الممثلة في البلد المستورد شهادة بيطرية مثبتاً فيها أسباب رجوع هذه الحيوانات أو تصدر تعليمات بشأن ذبحها.
- عند إتمام وصول الارسالية من البلد المستورد، أكتشف في إحداها مرض معدى فى هذه الحالة تسجلها السلطات البيطرية الممثلة.
- عند اتخاذ الإجراءات البيطرية تجاه هذه الارسالية تقوم السلطات البيطرية بالبلد المستورد طبقاً لشروط هذه الاتفاقية بإخطار البلد المصدر برقياً بعدد الحيوانات التي اتخذت بشأنها الإجراءات البيطرية وأن تشمل البرقية تقريراً ايضاً الأعراض المرضية والإجراءات التي اتخذت نهائية ثم يتبع البرقية تقريراً مفصلا عن الحالة.
البند التاسع عشر
النقل العابر للحوم الطازجة أو المجمدة أو المعلبة أو المدخنة الخ.خلال اقلیم أحد طرفي التعاقد سواء بالقطار أو بالبر أو الجو لا يحتاج الى اذن تمهيدى من البلد التي ستمر بها الارسالية، ولكن الأذن التمهيدى ضروري في حالة النقل العابر لحيوانات الإنتاج.
البند العشرون
- يرسل كل من طرفى التعاقد للآخر عجالة شهرية عن الحالة الصحية لقطيع التربية، كما تخطره عن مدى انتشار ووجود الأمراض الوبائية فى الحيوانات وأن ترشدها عن أماكن الإصابة.
- عند ظهور أمراض معدية في إقليم من أقاليم طرفي التعاقد مثل الطاعون البقرى – طاعون الخيل، الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الأبقار فيجب إخطار السلطات البيطرية للطرف الآخر تلغرافياً دون تأخير.
وفى مثل هذه الظروف للطرف الآخر الحق في منع أو تحديد استيراد الحيوانات أو أن يضع بعض الشروط الاخرى المتعلقة بالاستيراد بالنسبة لجميع المنتجات الحيوانية المتبقية وأن يحدد ايضاً النقل العابر خلال أقاليمه لمدد زمنية يتوقف تحديدها على مدى طبيعة المرض·
- تتبادل السلطات البيطرية المركزية فى كل من البلدين مباشرة المستندات الضرورية اللازمة بشأن استعمال هذه الاتفاقية
البند الواحد والعشرون
يجرى تعقيم وسائل النقل المستعملة فى نقل الحيوانات ومنتجاتها طبقاً لنظام وتعليمات البلد المستورد وتعتبر إجبارية بالنسبة للطرف الآخر.
البند الثانى والعشرون
حيث أن أي تعديل أو تغيير يتعلق بشأن استعمال هذا البروتوكول سوف يتقرر بعد موافقة كتابية من السلطات المركزية لكل من الطرفين، لذلك فمن الضروري أن تشكل لجنة مشتركة مكونة من ثلاثة أعضاء من كل دولة وأن يكون رئيس شرف هذه اللجنة هو رئيس اللجنة التي في بلدها، سوف يكون انعقاد اللجنة المشتركة وفى اجتماعات هذه اللجنة كل طرف له الحق في اشتراك خبرائه المختصين لمناقشة الأسئلة المعروضة.
ووظيفة اللجنة المشتركة الآتى:
- النظر في النتائج المترتبة على ما جاء في الاتفاقية وتقديم الاقتراحات بشأن الإجراءات التي ستتبعها الحكومتان لجدوى إعداد وتنفيذ هذا البروتوكول أن تقدم أى إضافات أو تعديلات لإصلاح بعض نصوص البروتوكول.
- تضع القرار النهائي بعد استخلاص نتائج المناقشات بشأن تفسير وتطبيق البروتوكول.
- ان تقدم للحكومتان الاقتراحات بشأن تنسيق الأعمال لصلاحية هذا البروتوكول وأن تقدم ايضاً التوصيات لمنظمة الصحة البيطرية العالمية بمعرفة الطرفان.
- وسوف يعرض قرار اللجنة المشتركة على الحكومتين للموافقة.
البند الثالث والعشرون
الاتفاقيات الحالية سوف تعرض على اللجنة المشار إليها في البند 22 بقصد تكملة بعد النقص فيها فمثلا المعارضة بشأن بعض الأمراض الحيوانية الاخرى الغير مدرجة، وعما اذا كانت موجودة أو غير موجودة وأنها أكثر خطراً على البلدين.
البند الرابع والعشرون
بما أن الطرفين يقدران قيمة التعاون في مجال الطب البيطرى وتطبيقه فقد اتفقا على تبادل الخبراء فيما بينهم طبقاً للشروط التي وضعتها السلطات البيطرية في البلدين.
البند الخامس والعشرون
يظل هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة خمسة سنوات ويمدد تلقائياً لمدة مقدارها سنتان أخرى إذا لم يخطر أحدهما الآخر بانتهائه.
البند السادس والعشرون
هذا يصبح الدستورية المعمول بها فى كلا البلدين ويطبق مؤقتاً منذ تاريخ توقيعه البروتوكول نافذ المفعول بعد التصديق عليه طبقاً للإجراءات حرر ووقع في طرابلس من نسختين أصليتين باللغة الانجليزية لكل منهما نفس القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية