بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقيات الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 ديسمبر 1962
- تاريخ النفاذ: 24 أكتوبر 1968
- تاريخ التصديق: 10 ديسمبر 1962
بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقيات الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1962
تاريخ بدء النفاذ : 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 طبقاً لأحكام مادة 24
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة.
وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية.
ونظراً لأن من المهم ان لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1962
مادة 1
تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم (اللجنة) ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم المشار إليها فيما يلي باسم (الإتفاقية) حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
مادة 2
- تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المشار إليه فيما بعد باسم (المؤتمر العام).
- يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية.
مادة 3
- ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلى كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص على الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
- قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر على الأقل، يقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم (المدير العام)، بدعوة الدول الأطراف في هذا البرتوكول إلى أن ترسل خلال شهرين أسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه مادة. ثم بعد قائمة ألفبائية بأسماء الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويرسلها قبل الإنتخاب بشهر واحد على الأقل إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم ( المجلس التنفيذي ) وإلى الدول الأطراف في الاتفاقية. ويحيل المجلس التنفيذي القائمة المذكورة على المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء اللجنة طبقاً للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر
مادة 4
- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة.
- يسعى المؤتمر العام، عند انتخاب اللجنة، إلى أن يدخل فيها أشخاصا مشهوداً لهم بالاختصاص في مجال التعليم، وشخصيات لهم خبرة قضائية أو قانونية ولا سيما في المجال الدولي. وعليه أيضاً أن يراعى التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتى أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
مادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول كما تنتهي بعد أربعة سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة.
مادة 6
- في حالة الوفاة أو الإستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فوراً بالأمر فيعلن هذا الأخير شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الإستقالة.
- إذا كف أحد أعضاء اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، أو تعذر عليه الإستمرار في أدائها، ويقوم رئيس اللجنة بإخطار المدير العام بذلك ثم يعلن شغور مقعد ذلك العضو.
- يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اتخذ قرار والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفا في هذا البروتوكول طبقا للمادة 23 منه بشغور المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه مادة.
- في كل من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه مادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذي شغر مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته.
مادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه النظر في مهام منصبه.
مادة 8
- إذا لم تضم اللجنة عضواً يحمل جنسية دولة هي طرف في النزاع معروض عليها وفقاً لأحكام مادة 12 أو مادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعيّن شخصاً يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضواً خاصاً
- على الدولة التي تعيّن مثل هذا العضو الخاص أن تراعي الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4، الفقرتين 1 و 2. وكل عضو خاص يعيّن بهذه الطريقة يجب أن يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه يؤدي مهامه بصفته الشخصية.
- إذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعد، على صعيد تعيين الأعضاء الخاصين، بمثابة طرف واحد فقط وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم في نظام اللجنة الداخلي المشار إليه في مادة 11.
مادة 9
تقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الخاضعون المعينون طبقا للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد ي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقاً للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي.
مادة 10
يُهيئ المدير العام للجنة سكرتاريتها.
مادة 11
- تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما.
- تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن أحكامه ما يلي:
- أ. يتألف النصاب من ثلثى الأعضاء بمن فيهم من الأعضاء الخاصين إن وجدوا.
- ب. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات الحاضرين من الأعضاء والأعضاء الخاصين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
- ج. إذا عرضت إحدى الدول قضية ما على اللجنة طبقا للمادة 12 أو مادة 13:
- فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون الأحد رعاياها علاقة يتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلى اللجنة.
- وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في جلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية.
- على اللجنة، قبل اعتماد نظامها الداخلي لأول مرة، أن ترسل مشروعه إلى الدول التي تكون آنذاك أطرافاً في البروتوكول، ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والإقتراحات. وعلى اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي حين إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول.
مادة 12
- إذا رأت دولة في هذا البروتوكول أن دولة أخرى طرفا هي أيضا في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الإتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلى المسألة. وعلى الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الرسالة أن توافي الدولة الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري إتباعها أو التي ما زال إتباعها ممكناً.
- إذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة المرسل إليها الرسالة. الأصلية بما يرضي الدولتين، عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر في متناولهما، فلكل من الدولتين الحق في عرضها على اللجنة بتوجيه إشعار إلى المدير العام وإلى الدولة الأخرى المعنية.
- لا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء طبقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة بينهما، إلى إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق على عرض نزاعها على محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
مادة 13
اعتباراً من العام السادس التالي لنفاذ هذا البروتوكول يمكن أن تناط أيضاً باللجنة مسئولة البحث عن تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفا في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة على عرض النزاع على اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الإتفاق على ذلك.
مادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقاً للمادة 12 أو مادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام واستنفاذ كل الطرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً.
مادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها ن إلا في الحالات التي تعرض عليها في عناصر جديدة.
مادة 16
للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها.
مادة 17
- مع مراعاة أحكام المادة 14، تقوم اللجنة، بعد حصولها على كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع، و تعرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الاتفاقية.
- على اللجنة في كل حالة، وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهراً من اليوم الذي تلقى فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريراً وفقاً الأحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير إلى الدول المعنية ثم يبلغ إلى المدير العام لنشره. وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 18 تمدد المهلة تبعا لذلك.
- إذا أمكن التوصل إلى حل وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه مادة، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، تضع تقريراً عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعياً للتوفيق وإذا كان التقرير لا يعبر كليا أو جزئيا عن الرأى الإجماعي لأعضاء اللجنة، كان لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي. وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة من طرفي النزاع بمقتضى المادة 11، الفقرة 2 (ج) أعلاه.
مادة 18
للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة على اللجنة.
مادة 19
تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريراً عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس التنفيذي.
مادة 20
- يدعو المدير العام اللجنة إلى عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.
- وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلى الإنعقاد كلما كان ذلك ضرورياً. وعلى أعضاء اللجنة الآخرين جميع القضايا المعروضة المدير العام أن يحيل إليه وإلى جميع على اللجنة طبقا لأحكام هذا البروتوكول.
- استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه مادة، عندما يرى ثلث أعضاء اللجنة على الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما وفقا لأحكام هذا البروتوكول، يدعو رئيس اللجنة بناءً على طلبهم إلى الإجتماع لهذه الغاية.
مادة 21
حرر هذا البرتوكول بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربع رسميا.
مادة 22
- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية.
- تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام.
مادة 23
- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لجميع الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية.
- يقع الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى المدير العام.
مادة 24
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة المتحدة بنـ التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، على أن يقتصر نفاذه على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي نافذاً دولة أخرى فإنه يصبح بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.
مادة 25
يجوز لكل دولة، عند التصديق أو القبول أو الإنضمام في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلى المدير العام، أنها تقبل، بالنسبة لكل دولة أخرى تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض على محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من مادة 17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلى حله وديا طبقا للفقرة 1 من مادة 17.
مادة 26
- لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه؟
- يتم الإخطار بالانسحاب بوثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام.
- الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائياً الإنسحاب من هذا البروتوكول.
- يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب ومع ذلك تضل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيّدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت إلى اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
مادة 27
يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الإنضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 و الإخطارات وبوثائق الانسحاب النصوص عليها في المادتين 25 و 26 على التوالي.
مادة 28
طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام.
حرّرت في باريس في الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1962 من نسختين أصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدّقة مطابقة منهما لجميع الدول المشار إليهما بالمادتين 22 و 23 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز العنصري في مجال التعليم والمنظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام للأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفق الأصول في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1962.
وإثباتاً لذلك ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1962.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية