بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن حلول للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 ديسمبر 1962
- تاريخ النفاذ: 18 ديسمبر 1962
- تاريخ التصديق: 18 ديسمبر 1962
بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن حلول للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
- إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في دورته الثانية المنعقدة في باريس من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الى 12 ديسمبر/ كانون الأول 1962 وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم،
- ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية ونظرا لأنه ينبغي لهذه الغاية إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها،
يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 1962
المادة 1
تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة اشير اليها فيما يلي باسم “اللجنة ” ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، والمشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية،حول تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها.
المادة 2
- تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا يجب أن يكونوا من الشخصيات المعروفة بسمو أخلاقها ونزاهتها، ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المشار إليها فيما بعد باسم “المؤتمر العام”.
- يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية.
المادة 3
- ينسحب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول.وعلى كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص على الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو.ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
- قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر على الأقل، يدعو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم “المدير العام “، الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلى أن ترسل خلال شهرين اسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه المادة ويعد قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين على هذا النحو مرتبة حسب الترتيب الهجائي ويرسلها قبل الانتخاب بشهر واحد على الاقل الى المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم “المجلس التنفيذى” والى الدول الأطراف في الاتفاقية.ويحيل المجلس التنفيذى القائمة المذكورة على المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة ويجرى المؤتمر العام وانتخاب أعضاء اللجنة طبقا للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر.
المادة 4
- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من الدولة نفسها
- يسعى المؤتمر العام عند انتخاب أعضاء اللجنة إلى أن يدخل فيها شخصيات مؤهلة في مجال التعليم، وشخصيات لها خبرة قضائية أو قانونية ولاسيما في المجال الدولي.وعليه أيضا أن يراعى التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتى أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد.ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية اربعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهى بعد أربع سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين.ويقرر رئيس المؤتمر العام اسماء هولاء الاعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة
المادة 6
- في حالة الوفاة أو الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فورا بذلك ويعلن هذا الاخير خلو المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة.
- إذا كف أحد أعضاء اللجنة عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب المؤقت أو تعذر عليه الاستمرار في ادائها وأجمع على هذا باقي اعضاء اللجنة، فان رئيس اللجنة يخطر المدير العام بذلك ويعلن عندئذ خلو مقعد ذلك العضو
- يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفا في هذا البروتوكول طبقا للمادة 23 منه، بخلو المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة
- في كل من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذى خلا مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه
المادة 8
- اذا لم تضم اللجنة عضوا يحمل جنسية احدى الدول الأطراف في نزاع معروض عليها وفقا لاحكام 12 أو المادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، ان كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعين شخصا يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضوا خاصا
- على الدولة التي تعين مثل هذا العضو الخاص أن تراعى الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4،، الفقرتين 1 و 2.وكل عضو خاص يعين بهذه الطريقة يجب ان يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه بودی مهامه بصفته الشخصية
- اذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعدّ عند تعيين الأعضاء الخاصين بمثابة طرف واحد فقط وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم فى النظام الداخلي للجنة المشار إليه بالمادة 11
المادة 9
يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الحاصون المعينون طبقا للمادة ۸، نفقات سفر وبدلات اقامة يومية للفترة التي يتفرغون فيها لاعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقا للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي
المادة 10
یسمی المدير العام للجنة سكرتاريتها.
المادة 11
- تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين.ويجوز إعادة انتخابهما
- تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن احکامه ما يلى :
- ا – يتألف النصاب من ثلثى الأعضاء بمن فيهم الأعضاء الخاصين ان وجدوا
- ب-تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين من الاعضاء والاعضاء الخاصين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح
- ج-إذا عرضت احدى الدول قضية ما على اللجنة طبقا للمادة 12 أو المادة 13
- فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون لأحد رعاياها علاقة بتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلى اللجنة،
- وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في الجلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية.
- على اللجنة قبل اعتماد نظامها الداخلي أن ترسل مشروعه الى الدول الأطراف في البروتوكول ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والاقتراحات.وعلى اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي وقت من الأوقات إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول
المادة 12
- إذا رأت إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول ان دولة أخرى طرف هي ايضا في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الاتفاقية، فيجوز لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلى المسألة.وعلى الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الرسالة، أن توافي الدولة الشاكي إيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات المتبعة فيها وعن وسائل العلاج التي اتبعت او الجاری اتباعها او التي ما زال اتباعها ممكنا
- اذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة المرسل إليها الرسالة الأصلية بما يرضى الدولتين عن طريق المفاوضات الثنائية أو اى اجراء آخر في متناولها، فلكل م الدولتين الحق في عرضها على اللجنة بتوجيه إشعار الى المدير العام وإلى الدولة الاخرى المعنية
- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء، طبقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة التي تربطها ببعضها، إلى إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق على عرض نزاعها على محكمة التحكيم الدولية بلاهاي.
المادة 13
ابتداء من بداية العام السادس التالي نفاذ هذا البروتوكول، قد يناط ايضا باللجنة أن تبحث عن حل لكل نزاع ينور حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها بين دول أطراف في الاتفاقية المذكورة ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفا في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة على عرض النزاع على اللجنة ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط الواجب توافرها في الاتفاق الذي يعقد بين الدول المذكورة.
المادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقا للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام و استنفاد كل وسائل العلاج الداخلية المتاحة، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما
المادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر جديدة.
المادة 16
للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها.
المادة 17
- مع مراعاة أحكام المادة، تقوم اللجنة بعد حصولها على كل المعلومات التي تراها لازمة تمحيص الوقائع و تعرض مساعيها الحميدة على الدول المعنية بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الاتفاقية.
- على اللجنة في جميع الحالات وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهرا من اليوم الذي تلقى فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بالمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريرا وفقا لاحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير الى الدول المعنية ثم يبلغ الى المدير العام لنشره وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 1۸ تمد المواعيد تبعا لذلك
- اذا امكن التوصل الى حل وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة فتكتفي اللجنة في تقريرها بإيراد عرض موجز للوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.فإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن اللجنة تضع تقريرا عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعيا للتوفيق.وإذا كان التقرير لا يعبر كليا أو جزئيا عن الرأي الجماعي لأعضاء اللجنة، فيحق لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي.وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة طرفي النزاع بمقتضى المادة 11 الفقرة (ج) أعلاه
المادة 18
للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو ان توصى المؤتمر العام إذا صدرت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة على اللجنة.
المادة 19
تقدم اللجنة الى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريرا عن أعمالها يحال عليه بواسطة المجلس التنفيذي
المادة 20
- يدعو المدير العام اللجنة الى عقد اول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.
- وبعد ذلك تدعى اللجنة الى الانعقاد كلما رأى رئيسها ضرورة لذلك، وعلى المدير يحيل عليه وعلى سائر اعضاء اللجنة جميع القضايا المعروضة عليها، عملا بأحكام البروتوكول.
- استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عندما يرى ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما عملا بأحكام هذا البروتوكول، يدعو الرئيس اللجنة بناء على طلبهم إلى الاجتماع لهذه الغاية.
المادة 21
حرر هذا البروتوكول الاسبانية والانجليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسميا
المادة 22
- يرفع هذا البروتوكول إلى الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية للتصديق عليه أو قبوله
- تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام.
المادة 23
- لكل دولة غير عضو بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة طرف في الاتفاقية أن تنضم الى هذا البروتوكول
- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام.
المادة 24
يصبح هذا البروتوكول نافذا بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق او القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، على أن يقتصر نفاذه على الدول التي أودعت وثائق تصديقها او قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله وبالنسبة لأى دولة أخرى فانه يصبح نافذا بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها او انضمامها.
المادة 25
يجوز لكل دولة عند التصديق أو القبول أو الانضمام في أي وقت لاحق ان تعلن بموجب اخطار موجه الى المدير العام انها تقبل، بالنسبة لكل دولة أخرى تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض على محكمة العدل الدولية بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 17 كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لا يتسنى حله وديا طبقا للفقرة 1 من المادة 17
المادة 26
- لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه
- وينم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام.
- الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائيا الانسحاب من هذا البروتوكول
- ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء ويصبح اثنى عشر شهرا على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.ومع ذلك تظل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت على اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة
المادة 27
يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 على التوالى
المادة 28
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.
حرر في باريس في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 1962 من نسختين اصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدقة مطابقة منهما لجميع الدول المشار إليها بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ولمنظمة الأمم المتحدة.
و النص السابق هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن انتهائها في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول 1962
- وتصديقا لذلك ثبت توقيعه في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول 1962 كل من
- رئيس المؤتمر العام
- باولو أ.دی برید و کارنیرو
- المدير العام
- رینیه ماهو
- نسخة مصدقة مطابقة، باريس المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية