أدوات الوصول

Skip to main content

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

نشر في

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

وقعت الجماهيرية العظمى في 30 / 05 / 1985م

صادقت الجماهيرية العظمى في 16 / 07 / 1986 م

انضمت وأودعت وثيقتها في 26 / 03 / 1987م

الميثاق دخل حيز النفاذ في 21 / 10 / 1986 م

ديباجة

إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

تذكر بالقرار رقم 115 –  دورة 16 الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 من يوليو سنة 1979 في منروفيا – ليبيريا بشأن إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيداً لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايته.

 وإذ تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي ينص على أن الحرص في المساواة والعدالة والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية.

وإذ تؤكد مجدّداً تعهدها الرسمي الوارد في المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الإستعمار من إفريقيا و تنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب إفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب.

وإذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية وقيم الحضارة الإفريقية التي ينبغي أن تنبع منها وتتسم بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب.

وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص بني البشر من جانب مما يبرر حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من جانب آخر.

وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض كل واحد بواجباته.

وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة إهتمام خاص للحق في التنمية وبان الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواءً في مفهومها أم في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لإفريقيا التى لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي.

وإذ تؤكد من جديد تمسكها بحريات وحقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الإفريقية وحركة البلدان الغير المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة.

وإذ تعرب عن إدراكها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت إفريقيا على إيلائها لهذه الحقوق والحريات.

اتفقت على مايلي:

الجزء الأول الحقوق والواجبات

الباب الأول حقوق الإنسان والشعوب

مادة 1

تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد بإتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها.

مادة 2

يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها و المكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة إذا كان قائماً على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

مادة 3

  1. الناس سواسية أمام القانون.
  2. لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

مادة 4

لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفاً.

مادة 5

لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.

مادة 6

لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي الحالات التي يحددها القانون سلفاً، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفاً.

مادة 7

  1. حق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق:
  • أ. الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقاً للحقوق الأساسية المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.
  • ب. الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة.
  • ج.  حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يدافع عنه.
  • د. حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.
  1. لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.

مادة 8

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض لإجراءات تقيّد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام.

مادة 9

  1. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
  2. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.

مادة 10

  1. يحق لكل إنسان أن يكون بحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
  2. لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أى جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.

مادة 11

يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحدّدها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

مادة 12

  1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية ومع اختيار محل إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام القانون.
  2. لكل شخص الحق في مغادرة أى بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة أو الأخلاق العامة.
  3. لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد والاتفاقيات الدولية.
  4. ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.
  5. يحرم الطرد الجماعي للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية أو دينية.

مادة 13

  1. لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم سواءً مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.
  2. لكل المواطنين الحق أيضاً في تولي الوظائف العمومية في بلادهم.
  3. لكل شخص الحق في الإستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة التامة للجميع أمام القانون.

مادة 14

حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد متكافئ.

مادة 15

حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.

مادة 16

لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها. تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.

مادة 17

  1. حق التعليم مكفول للجميع.
  2.  لكل شخص الحق في الإشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.
  3. النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.

مادة 18

  1. الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على اللى. صحتها وسلامة أخلاقياتها.
  2. الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية الأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع.
  3. يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية.
  4. للمسنين أو المعوقين الحق أيضاً في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية.

مادة 19

الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة توجب على شعب آخر.

مادة 20

  1. لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.
  2. للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.
  3. لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.

مادة 21

  1. تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها بمواردها الطبيعية ويمارس هذا الحق المصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.
  2. في حالة الإستيلاء، للشعب الذى تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها وفي التعويض الملائم.
  3. يكون التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالإلتزام بتنمية تعاون اقتصادي دولى على أساس الإحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي.
  4. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الإفريقية والتضامن الإفريقي.
  5. تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الإستغلال الإقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكيناً لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.

مادة 22

  1. لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري.
  2. من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق التنمية.

مادة 23

  1. للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي. وتحكم العلاقات بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أكدّها ضمنياً ميثاق الأمم المتحدة وأكدها مجدداً ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
  2. بغية تعزيز السلام والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر:
  • أ. أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقاً لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأي أنشطة تخريبية موجّهة ضد بلده الأصلي أو ضد أى دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.
  • ب. أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة ضد شعب أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق

مادة 24 

لكل الشعوب الحق في بيئة مُرْضِيَّة وشاملة وملائمة لتنميتها.

مادة 25

يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في هذا الميثاق وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.

مادة 26

يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض و بحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق الباب الثاني الواجبات المادة 27

  1.  تقع على عاتق كل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر المجموعات المعترف بها شرعاً ونحو المجتمع الدولي.
  2. تمارس حقوق وحريات كل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعي والأخلاق والمصلحة العامة.

مادة 28

يقع على عاتق كل شخص واجب واحترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات تسمح بالارتقاء بالإحترام والتسامح المتبادلين وصيانتها وتعزيزهما.

مادة 29

علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:

  1. المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها كما أن عليه احترام والديه فى كل وقت وإطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.
  2. خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.
  3. عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.
  4. المحافظة على التضامن الاجتماعي والوطني وتقويته وخاصة عند تعرض هذا التضامن لما يهدده.
  5. المحافظة على الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتهما وأن يساهم بصفة عامة في الدفاع عن بلده طبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.
  6. العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون للحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع.
  7. المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع على القيم الثقافية الإفريقية الإيجابية وتقويتها وبروح من التسامح والحوار والتشاور، والإسهام بصفه عامة في الإرتقاء بسلامة أخلاقيات المجتمع.
  8. الإسهام بأقصى ما في قدراته وفى كل وقت وعلى كافة المستويات في تنمية الوحدة الإفريقية وتحقيقها.

الجزء الثاني تدابير الحماية

الباب الأول تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

مادة 30

تنشأ في إطار منظمة الوحدة الإفريقية لجنة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها.

مادة 31

  1. تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الإحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الإهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة في مجال القانون.
  2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.

مادة 32

لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة.

مادة 33

ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.

مادة 34

لا يجوز لأى دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين. وينبغى أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. وحينما تتقدم إحدى الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.

مادة 35

  1. يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء الإنتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
  2. يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجدي ويرفعها إلى رؤساء الدول والحكومات قبل شهر على الأقل من تاريخ إجراء الإنتخابات.

مادة 36

يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخابات الأولى بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة آخرين في نهاية أربع سنوات.

مادة 37

يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية عقب الانتخابات مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة 36.

مادة 38

يتعهد أعضاء اللجنة رسمياً بعد إنتخابهم بأداء واجباتهم على الوجه الأكمل بإخلاص وحيدة.

مادة 39

  1. في حالة وفاة أو إستقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر إعتباراً من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.
  2. في حالة إجماع رأى الأعضاء الآخرين باللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء واجباته لأى سبب غير الغياب المؤقت، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المعقد شاغر.
  3. في كلتا الحالتين سالفتي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو الذي صار مقعده شاعراً للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور.

مادة 40

يبقى كل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه.

مادة 41

يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية مهمة تعيين أمين اللجنة، ويوفر كذلك العاملين والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.

مادة 42

  1. تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.
  2. تضع اللجنة نظامها الداخلي.
  3. يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.
  4. عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  5. يجوز للامين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية حضور اجتماعات اللجنة، ولا يشترك في مداولاتها ولا التصويت. على أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أخذ الكلمة أمامها.

مادة 43

يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

مادة 44

تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية.

الباب الثاني اختصاصات اللجنة

تقوم اللجنة بما يلي:

مادة 45

  1. النهوض بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة:
  • أ. تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والشعوب وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة.
  • ب. صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساساً لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الإفريقية.
  • ج. التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها.
  1. ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للشروط الواردة في هذا الميثاق.
  2. تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناءً على طلب دولة طرف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية.
  3. القيام بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الثالث إجراء اللجنة

مادة 46

يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن لها أن تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات مراسلات الدول الأطراف في هذا الشأن.

مراسلات الدول الأطراف لهذا الشأن 

مادة 47

إذا كانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها كتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وإلى رئيس اللجنة. وعلى الدولة التي وجهت الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة على أن تتضمن هذه التوصيات والبيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وكذلك عن وسائل الإنصاف التي تم إستنفادها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.

مادة 48

إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.

مادة 49

مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه إن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلى رئيسها وإلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والدول المعنية.

مادة 50

لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يُعْرَض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.

مادة 51

يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.

مادة 52

تتولى اللجنة بعد حصولها على المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاد كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلى الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

مادة 53

يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.

مادة 54

تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريراً حول أنشطتها.

المراسلات الأخرى

مادة 55

يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في هذا الميثاق ويقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الإطلاع عليها والنظر فيها.

وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها

مادة 56

تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب التي استوفت و بالضرورة الشروط التالية:

  1. أن تحمل إسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر إسمه.
  2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو.
  3. أن لا يتضمن ألفاضاً نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
  4. ألا تقتصر مع هذا الميثاق فقط على تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
  5. أن تأتي بعد استنفاذ وسائل الانصاف الداخلية إن وجدت مالم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
  6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من تاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
  7.  ألا يتعلق بحالات تمت تسويتها طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأحكام هذا الميثاق.

مادة 57

يتعين على رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدول المعنية بأية مراسلات متعلقة بها.

مادة 58

  1. إذا اتضح للجنة وبعد مداولاتها حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها تكشف عن انتهاكات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلى هذه الأوضاع.
  2. وفي هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع إليه تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
  3. تبلغ اللجنة إلى رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.

مادة 59

  1. تظل كافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات خلاف ذلك.
  2. على أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناءً على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
  3. يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

الباب الرابع المبادئ التي يمكن تطبيقها

مادة 60

تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام الواردة في مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، وكذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.

مادة 61

وتأخذ اللجنة في اعتبارها الإتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أم الخاصة التي ترسي قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والعرف المقبول كقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الإفريقية، وكذلك الفقه وأحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.

مادة 62

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريراً حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تحقيق الحقوق والحريات التي يعترف بها الميثاق ويكفلها.

مادة 63

  1. يكون هذا الميثاق مفتوحاً للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع والتصديق أو الإنضمام إليه.
  2. تودع وثائق التصديق أو الإنضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
  3. يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو إنضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية.

الجزء الثالث أحكام أخرى

مادة 64

  1. إعتباراً من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.
  2.  يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى إنعقاد الإجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند الحاجة ومرة واحدة على الأقل في البداية.

مادة 65

يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الإنضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ،. بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.

مادة 66

يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوكولات واتفاقيات خاصة.

مادة 67

يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة أو تصديق أو انضمام.

مادة 68

يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك كتابة إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلا بعد إخطار كافة الدول الأطراف وبعد أن تبدي اللجنة رأيها بناءً على طلب الدولة التي قدمت الطلب. ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغليبة المطلقة للدول الأطراف. ويبدأ سريان التعديل بالنسبة لكل دولة قد وافقت عليه طبقاً ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة لقواعدها الدستورية بعد مرو الوحدة الإفريقية بهذه الموافقة.

تمت إجازة هذا الميثاق بواسطة مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي كينيا يونيو 1981.


Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount