البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
نشر في
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية, الصين
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 مايو 2010
- تاريخ النفاذ: 14 مايو 2010
- تاريخ التصديق: 14 مايو 2010
البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
- عقدت الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية يومي 13 و14 مايو/ أيار 2010 بمشاركة وزراء خارجية كل من جمهورية الصين الشعبية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أو الممثلين عنهم والأمين العام لجامعة الدول العربية (المشار إليهم فيما بعد بـ”الجانبين”)،وإذ يعرب المجتمعون عن ارتياحهم لما حققه المنتدى منذ الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري من نتائج مثمرة في مسيرة بناء الشراكة الجديدة الهادفة إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وبعد استعراضهم للآليات والفعاليات الهامة التي عقدت في إطار المنتدى في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة وحوار الحضارات، يؤكدون على عزمهم على إثراء مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز بناء أسس المنتدى وهياكله،ويؤكدون على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية في كافة المجالات آخذين في الاعتبار الأوضاع الجديدة وما يتطلبه ذلك من توافق مع المصالح المشتركة للشعبين العربي والصيني وبما يخدم السلام والتنمية في العالم، ويعلن الجانبان بصورة رسمية إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار المنتدى.
وقد خلصت المناقشات الى التوافق على ما يلي:
أولا: في المجال السياسي:
- التأكيد مجددا على مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء التدخل في الشؤون الداخلية لكليهما والسعي نحو تحقيق المساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي، واحترام ودعم حق جميع الدول في اختيار الطرق التنموية بإرادتها المستقلة وفقا للخصوصيات الوطنية.
- تكثيف الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قادة الجانبين وبين المسؤولين على مختلف المستويات، وتبادل الخبرات في مجال الحكم الرشيد والتنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانات والأحزاب والمنظمات الأهلية في كلا الجانبين.ومواصلة المشاورات السياسية على المستوى الثنائي وكذلك على المستوى الجماعي في إطار المنتدى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتواصل وتعميق أواصر الصداقة والثقة المتبادلة.
- تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وعلى التزامها الثابت بسياسة الصين الواحدة ومعارضة “استقلال” “تايوان بكافة أشكاله وعدم إقامة أي علاقات رسمية أو اتصال رسمي مع تايوان وتدعيم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان، وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية والقوى الإرهابية بالنشاطات الانفصالية والمعادية للصين.
- تأكيد الصين دعمها للخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط.ودعوتها إلى استئناف مفاوضات السلام على كافة المسارات في أسرع وقت ممكن، كما يدعم الجانبان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وذلك في إطار حل الدولتين الذي يوافق عليه المجتمع الدولي، واستعادة الحقوق العربية المشروعة وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.كما تدعو إسرائيل إلى التجاوب مع رغبة الدول العربية في تحقيق السلام وإجراء المفاوضات مع الدول العربية المعنية على أساس مبادرة السلام العربية، والى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو الصين المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين وتحسين الأوضاع الإنسانية الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر ودفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وتطالب إسرائيل بوقف عملية الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وبحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما تطالب إسرائيل بوقف جميع الخطوات التي من شأنها زيادة حدة التوتر، بما يصون الاستقرار في المنطقة ويوفر ظروفا مواتية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.والإعراب عن التقدير لمساهمات الصين في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في منطقة الشرق الأوسط، ولدعمها للجهود الإيجابية التي بذلتها جمهورية مصر العربية والدول العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
- وتدعم الصين استعادة سورية للجولان المحتل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدعو إلى استكمال تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 425 ورقم 1701 بشأن الانسحاب مما تبقى من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.التأكيد على احترام استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بنفسه، وإدانة جميع أشكال الإرهاب الذي يستهدف الشعب العراقي ومؤسساته وبناه التحتية ويهدد استقراره ونظامه السياسي، ودعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى استتباب الأمن والوقوف بحزم في وجه العمليات الإرهابية ومحاولات ضرب الاستقرار وتخريب العملية السياسية.والتأكيد على ضرورة تفعيل عملية الوفاق الوطني وإعادة الإعمار الاقتصادي والترحيب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في مارس/ آذار،2010، وبالدور الإيجابي الذي لعبه المجتمع الدولي في دعم ومساعدة العراق والشعب العراقي.
- التأكيد على دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات السلمية ووفقا لقواعد القانون الدولي.
- التأكيد على دعم سيادة السودان، وأمنه وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره، وضرورة التوظيف الكامل لدور الآلية الثلاثية المشتركة بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كقناة أساسية للتشاور، ودعم نشر بعثة يوناميد بدارفور، وحفظ وتثبيت الأمن والاستقرار ودفع جهود السلام والعملية السياسية في دارفور والترحيب بالاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بتاريخ 2010/2/23 والاتفاق الاطاري واتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 2010/3/18 برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومبادرته الكريمة بإنشاء بنك تنمية دارفور برأسمال قدره ملياري دولار، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية وغيرها من الأطراف المعنية بحل مشكلة دارفور، في إطار اللجنة العربية الإفريقية المشتركة، والاشادة بدور الصين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، والتأكيد كذلك على دعم جهود الحكومة السودانية المنتخبة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل ودفع عملية السلام بين الشمال والجنوب إلى الأمام.وكذلك الترحيب بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في السودان في أبريل/نيسان 2010،والترحيب أيضا بمبادرة مملكة البحرين لعقد مؤتمر لتنمية جنوب السودان الذي تنظمه جامعة الدول العربية ويأمل الجانب العربي في مشاركة الصين في هذا المؤتمر.
- التأكيد على أهمية مواصلة عملية السلام في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام وحدة الصومال وسيادتها، ودعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للحكومة الصومالية ولجهود المصالحة الوطنية في الصومال من أجل تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية في المنطقة، وتعزيز التنسيق بين الجانبين العربي والصيني في المحافل الإقليمية والدولية فيما يخص المسألة الصومالية وتشجيع ورعاية جهود المصالحة ودفعها لتحقيق أهدافها حتى يعم هذا البلد السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
- الدعوة إلى الحوار والتشاور وتشجيع معالجة القضايا الساخنة و الخلافات بالوسائل السياسية والطرق السلمية.
- دعم الحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والدعوة إلى تسوية الملفات النووية من خلال المفاوضات الدبلوماسية بما يصون السلم والاستقرار في العالم، ومطالبة دول منطقة الشرق الأوسط كافة، وبلا استثناء، بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ودعم الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت.والاعتراف بحق جميع الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية شريطة الالتزام الكامل بالواجبات والتعهدات الدولية المعنية.
- إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين بعينه.وضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية المعترف بها والتمسك بالدور الرئيسي والتنسيقي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ورفض ازدواجية المعايير، ومواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ودعوة الأطراف المعنية لإكمال المفاوضات حول معاهدة شاملة لمكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن.
- الاتفاق على تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من أجل تدعيم مبادئ التعددية وصيانة مصداقية الأمم المتحدة ودورها الريادي في الشؤون الدولية، ودعم إجراء إصلاحات ضرورية ومناسبة للأمم المتحدة بما يعزز مصداقيتها وفعاليتها ويرفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات المختلفة ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها بموجب الميثاق بصورة أفضل.ودعم المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وضرورة إعطاء الأولوية لزيادة تمثيل الدول النامية الفقيرة بما فيها الدول العربية في عضويته في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد “حزمة” من الحلول للقضايا المختلفة من خلال المناقشات الوافية والديمقراطية وصولا إلى توافق الآراء.ويرفض الجانبان في هذا الصدد محاولة أي دولة لدفع مشروعات الإصلاح قسرا.
- الدعوة إلى إصلاح هياكل الإدارة الاقتصادية والمالية الدولية بشكل يعكس التغيرات التي طرأت على معادلة الاقتصاد العالمي ويتعامل مع التحديات العالمية على الصعيد الاقتصادي والمالي بصورة أفضل وضرورة تركيز الإصلاح على زيادة صوت وتمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية بما فيها الصين والدول العربية في عضويتها، ومواصلة العمل على تعزيز التنسيق حول السياسات الاقتصادية والمالية الكلية، ودفع عملية إصلاح النظام المالي الدولي واستكمال آلية الإدارة الاقتصادية العالمية ومعارضة نزعة الحمائية بكافة أشكالها وإعطاء مزيد من الاهتمام لقضية التنمية، بما يسهم في تحقيق الانتعاش الشامل للاقتصاد العالمي.
- الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحدي الخطير الذي يمثله التغير المناخي، والتأكيد على أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو تمثلان القناة الرئيسية للمفاوضات الدولية والتعاون الدولي في هذا المجال، والتأكيد مجددا على الالتزام بالأهداف والمبادئ الواردة في “الاتفاقية” والبرتوكول”، وعلى دعم مجموعتي العمل الخاصتين اللتين تم تشكيلهما بموجب الاتفاقية” والبرتوكول” لمواصلة دفع عملية المفاوضات حول خارطة بالي على أساس النتائج التي حققها مؤتمر كوبنهاغن بحيث يتم التوصل إلى ترتيبات إضافية في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو في عام 2010 بهدف تنفيذ “الاتفاقية” والبرتوكول” بصورة شاملة وفعالة ومستمرة.والتأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات والتنسيق بين الجانبين في المفاوضات المعنية، والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة بما المصالح المشتركة للدول النامية.
- تعزيز الحوار بين الحضارات والتفاهم بين الشعوب واحترام خصوصياتها الثقافية والتعامل معها بروح المساواة والاحترام المتبادل والتسامح لتحقيق التكامل والاستفادة المتبادلة.والتأكيد على المشاركة الفعالة في المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.وتأييدهما في هذا الصدد لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الخاصة بالحوار بين أتباع الأديان والحضارات لما لها من أهمية في مد جسر التواصل بين أتباع الأديان والحضارات وكذلك الحد من انتشار العصبية وتعزيز التسامح والحوار بين أتباع الأديان والحضارات.
ثانيا في المجال الاقتصادي والتجاري والتنموي:
- العمل على توسيع حجم التجارة بين الجانبين وتنظيمها ورفع مستواها، والعمل علــى فـض المنازعات التجارية بين الجانبين بما في ذلك قضايا الإغراق التي تُرفع ضد منتجات الجانبين وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
- العمل على توسيع مجالات التعاون الاستثماري وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات في الجانبين على الاستثمار والاستفادة المتبادلة من المزايا المتوفرة لدى الجانبين في مجالات التكنولوجيا والكفاءات ورؤوس الأموال والأسواق، والتأكيد على ضمان حقوق ومصالح المستثمرين وفقاً للاتفاقيات والقوانين الجاري العمل الجانبين.
- العمل على دفع تطوير وتنمية استخدام الطاقات النظيفة والجديدة والمتجددة مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح و الطاقة الشمسية وغيرها وتهيئة الظروف المواتية لإقامة التعاون بين الشركات في الجانبين.
- زيادة التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي بهدف تحقيق مصالح مشتركة تتمثل في توفير مصادر الطاقة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين من جهة، وتوفير أسواق مستقرة للنفط والغاز الطبيعي للدول العربية من جهة أخرى.
- تعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية، وتنظيم ودعم التعاون بين الجانبين في مجال العمالة، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لها وفقاً للقوانين الجاري العمل بها في الجانبين.
- تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية وزيادة حجم التدريب وتطوير أساليبه وتوسيع مجالاته.
- مواصلة دفع عملية المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بروح المنفعة المتبادلة و التنازل المتبادل سعيا إلى التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.
- مواصلة تعزيز التبادل والتعاون بين الجمارك في الجانبين، وإن الصين على استعداد للتعاون الفني مع الجامعة العربية في مجال إحصاءات التجارة الخارجية للسلع.
- تشجيع التعاون المالي بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة في الجانبين، وتشجيع المؤسسات المالية من الجانبين على تقديم الدعم والتسهيلات المالية لحركة الاستثمار والمقاولات والتجارة.
- تدعيم التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبأشكال مختلفة.
- تعزيز التعاون والحوار بشأن حماية البيئة ومكافحة التصحر لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه البشرية في هذا المجال، ودعم دور الأمم المتحدة الهام في قضايا حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.
- ترحيب الدول العربية باستضافة الصين لفعاليات معرض شنغهاي الدولي لعام 2010، والإعراب عن الأمل في أن تسهم هذه الفعالية الهامة في تعزيز الصداقة والتواصل بين الشعب الصيني ومختلف شعوب العالم بما فيها الشعوب العربية.
ثالثا: في مجال تعزيز التواصل الثقافي والإنساني وحوار الحضارات:
- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الأكاديمي بين مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك تعليم اللغة الصينية واللغة العربية لدى الجانبين.
- تشجيع ودعم تنفيذ مشروعات التبادل على المستويين الحكومي والأهلي بين المؤسسات الثقافية الصينية والعربية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحفاظ على التراث الثقافي وتوثيق ونشر الإبداعات الثقافية، مع أهمية العمل على الاستفادة من البعد الثقافي لتحقيق التنمية المشتركة.
- مواصلة العمل على استكمال آلية مهرجان الفنون التي تقام بالتناوب وبانتظام لدى الجانبين.
- تشجيع فتح مراكز ثقافية عربية في الصين ومراكز ثقافية صينية في الدول العربية وتقديم التسهيلات المتبادلة اللازمة في هذا الصدد، وبحث إمكانية تنظيم سنه ثقافية للعالم العربي في الصين، وسنة ثقافية للصين في العالم العربي.
- دعم التواصل والتعاون بين جمعيات الصداقة ومنظمات المجتمع المدني العربية والصينية في كافة المجالات من أجل تعزيز التفاهم والصداقة بين شعوب الجانبين.
- الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي الداعية إلى إعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب، ودعوة الدول العربية والصين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر العالمي للشباب الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، وإلى المساهمة في الاحتفال بالسنة الدولية للشباب من خلال تنظيم أنشطة وطنية وإقليمية.
- توثيق تعاون الجانبين في مجال الإعلام والنشر، والحرص على استخدام وسائل الإعلام المختلفة (المسموع والمقروء والمرئي) لتعزيز التعارف والصداقة بين شعوب الجانبين.
رابعا في مجال تطوير منتدى التعاون العربي الصيني:
- تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق ما حدده بيان المنتدى والبرنامج التنفيذي من المبادئ والأهداف بما يعود على شعوب الجانبين بالمزيد من المنافع المشتركة الملموسة.
- تكريس روح الإبداع لإثراء التعاون العربي الصيني واستكمال آليات المنتدى وإيجاد أنماط لتطوير عمل المنتدى بما يتواءم مع ظروف الجانبين وخصائص العلاقات العربية الصينية الثنائية.
- دعم إقامة الاتصالات بين المنتدى وآليات التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف الأخرى التي يشارك فيها كل من الجانبين، بما يوسع نطاق التعاون المشترك.
- توجيه الشكر والتقدير لجمهورية الصين الشعبية لاستضافتها الكريمة للدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، والترحيب بعقد الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى في تونس عام 2012 وعقد الدورة الثامنة لاجتماع كبار جامعة الدول العربية الأمانة العامة المسؤولين للمنتدى في احدى الدول العربية او الامانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2011.
- حرر هذا البيان في تيانجين يوم 14 مايو/ أيار عام 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية، ولكل منهما ذات الحجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية