Skip to main content

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

نشر في

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام 

  • أن يحيل نص البروتوكول إلى الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلى هذا البروتوكول تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/ أكتوبر،1971، وفقا لأحكام المادة 8
  • إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية لا تشمل سوى الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/ يناير 1951، 
  • وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين، وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.

وقد اتفقت علي ما يلي:

حكم عام

المادة 1

  1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلى 34 من الاتفاقية على اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
  2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة “لاجئ” باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/ 1951 وكلمات “بنتيجة مثل هذه الأحداث”.
  3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 ب من الاتفاقية تبقى سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 ب من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

  1.  تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد على وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
  2.  من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة على تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها على الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
  •  (أ) أحوال اللاجئين،
  • (ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
  • (ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 3

تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4

تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخرى، يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 5

الانضمام

يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

  • (أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية، 
  • (ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات، 
  • (ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخرى تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولى من هذا البروتوكول، مبينة مدى المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 7

التحفظات والإعلانات

  1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول بشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4و 16 (1) و 33 منها، على أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.
  2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
  3.  لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  4.  تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدى انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة.وتعتبر سارية على هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة 8

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
  2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة 9

الانسحاب

  1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام على استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة

يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، والإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة 11

الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة

تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.


الإتفاقيات ذات الصلة