البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية, الصين
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 مايو 2010
- تاريخ النفاذ: 14 مايو 2010
- تاريخ التصديق: 14 مايو 2010
البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني تيانجين: 13-2010/5/14
- إن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بـ”الجانبين”)، إذ يستعرضان بارتياح ما قدمه منتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بـ”المنتدى” من مساهمات إيجابية منذ إنشائه في تعزيز الصداقة التقليدية وتعميق الثقة السياسية المتبادلة بين الدول العربية والصين ودعم الحوار والتعاون بين الجانبين والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية،وإذ يقيم الجانبان تقييماً عالياً مدى تنفيذ بيان الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2008 2010، ويقدران النتائج الإيجابية التي حققتها الفعاليات في إطار المنتدى في تطوير العلاقات العربية الصينية مثل الدورة السادسة والدورة السابعة الاجتماع كبار المسؤولين والدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الأولى لندوة الاستثمارات والدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية والدورة الأولى لمهرجان الفنون الصينية والدورة الثانية لمؤتمر الصداقة العربية الصينية والدورة الأولى لندوة التعليم العالي والبحث العلمي والدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة والدورة الثانية لندوة التعاون الإعلامي العربي الصيني، ويؤكدان على ضرورة متابعة تنفيذ البيان والبرنامج التنفيذي المذكورين سالفا نصاً وروحا وتنفيذ الوثائق الصادرة عن الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى،وبهدف تنفيذ الوثائق المذكورة سالفاً على نحو شامل، والارتقاء بمستوى علاقات الصداقة والتعاون العربية الصينية باستمرار،
اتفق الجانبان على وضع البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2010-2012 على النحو التالي:
المحتويات
- الفصل الأول آلية المنتدى
- الفصل الثاني التعاون في المجال السياسي
- الفصل الثالث التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري
- الفصل الرابع التعاون في مجال الطاقة
- الفصل الخامس التعاون في مجال حماية البيئة
- الفصل السادس التعاون في مجال الغابات
- الفصل السابع التعاون في المجال الزراعي
- الفصل الثامن التعاون في المجال السياحي
- الفصل التاسع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية
- الفصل العاشر التعاون في المجال الثقافي والحوار بين الحضارات
- الفصل الحادي عشر التعاون في مجال التعليم
- الفصل الثاني عشر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا
- الفصل الثالث عشر التعاون في المجال الصحي
- الفصل الرابع عشر التعاون في مجال الإعلام والنشر
- الفصل الخامس عشر التعاون في المجال البرلماني والأهلي
- الفصل السادس عشر التعاون في المجالات الأخرى
- الفصل السابع عشر السريان ومدته
الفصل الأول آلية المنتدى
يؤكد الجانبان على ضرورة وأهمية الحفاظ على آلية الاجتماع الوزاري وآلية اجتماع كبار المسؤولين وآليات التعاون القائمة في المجالات الأخرى وآليات الاتصالات الدورية المتبعة والمتعددة لبناء المنتدى، ويقدران تقديراً عالياً مساهمة الآليات المذكورة سالفا في تطوير
المنتدى.يرحب الجانبان بعقد الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للمنتدى في تونس عام 2012، وعقد الدورة الثامنة لاجتماع كبار المسؤولين في احدى الدول العربية أو في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 2011.
الفصل الثاني التعاون في المجال السياسي
يجدد الجانبان تأكيد التزامهما بالمواقف المبدئية الواردة في إعلان منتدى التعاون العربي الصيني وبرنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون السياسي.كما يدعم الجانبان إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي العربي الصيني القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار المنتدى لتبادل الدعم في القضايا التي تهم الجانبين وتتعلق بمصالحهما الجوهرية والرئيسية وإجراء الحوار والتشاور الاستراتيجي لحماية مصالح الدول النامية وتدعيم السلام والاستقرار في العالم.وبناءا على ذلك، يتفق الجانبان على مواصلة تعزيز آليات المشاورات والاتصالات السياسية القائمة وبصفة خاصة آلية المشاورات السياسية في إطار اجتماع كبار المسؤولين للمنتدى لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على أن تتفق وزارة الخارجية الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أجندة المشاورات قبل الاجتماع.ويمكن عقد اجتماع كبار المسؤولين لإجراء مشاورات سياسية في أي وقت بموافقة الجانبين إذا اقتضت الضرورة ذلك.ويؤكد الجانبان على العمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية كالأمم المتحدة.
الفصل الثالث التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري
يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويقدران عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الدورة الثالثة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الأولى لندوة الاستثمارات التي عُقدت في مدينة هانغتشو بالصين في شهر أبريل/ نيسان عام 2009، ويتفقان على ما يلي:
- مواصلة إجراء فعاليات الترويج التجاري والاستثماري والمشاركة الفعالة في المعارض والندوات التجارية والاستثمارية المقامة في الجانبين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية ومنها الفرص في المدن الاقتصادية، والتعريف بأنظمة الاستثمار وما يرتبط بذلك من مزايا استثمارية، ووضع آلية تبادل المعلومات حيال ذلك، وتكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين، وعقد ورش عمل متخصصة لتشجيع التبادل التجاري والاستثمار، وتعزيز التعاون في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- مواصلة تقديم التسهيلات لتبادل الأفراد بين الجانبين فيما يتعلق بإصدار تأشيرات الدخول وتراخيص العمل وبطاقات الإقامة وغيرها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى دول الجانبين.
- البحث في إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجالات البنية التحتية والعمالة لوضع أطر قانونية لتنظيم وتوسيع التعاون في هذه المجالات.
- تعزيز تبادل الخبرات من خلال الجهات المختصة والنقابات المهنية والشركات والقنوات الأخرى لدى الجانبين، وإجراء التعاون الفني في تخطيط المشاريع ومكافحة التصحر ومجالات التكنولوجيا التطبيقية الأخرى.
- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في الحكومات العربية والحكومة الصينية في فحص الجودة، ودعم التعاون في مجالي البحوث ومشاريع بناء القدرات لضمان جودة وسلامة منتجات كل من الجانبين المصدرة إلى الجانب الآخر وحماية صحة مستهلكي الجانبين وتدعيم التطور الصحي للتجارة بين الجانبين.
- البحث في إنشاء آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية والصين.
- تعزيز التواصل والتعاون بين جمارك الجانبين، ويؤكد الجانب الصيني على استعداده لإجراء التبادل الفني والتعاون مع جامعة الدول العربية فـي مجال إحصائيات تجارة البضائع.
- تطوير التعاون بين المصارف العربية والصينية لتسهيل التجارة المتبادلة وتمويلها.
- تنسيق المواقف بين الجانبين في المحافل الاقتصادية والتجارية الدولية.
- العمل من أجل الإعداد لعقد الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثانية لندوة الاستثمار في البحرين عام 2011 تقوم بتنظيمها غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين.
- ينظر الجانب الصيني بصورة إيجابية في إنشاء ” مركز منتجات الدول العربية” في سوق البنتاغون بشانغهاي (Shanghai Pentagonal Mart لتشجيع الدول العربية على ترويج منتجاتها العالية الجودة في الصين.
الفصل الرابع التعاون في مجال الطاقة
يقدر الجانبان تقديراً عالياً نتائج الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال عقدت في الخرطوم عاصمة السودان في يناير/ كانون الثاني عام 2010 والوثائق الطاقة التي التي تم توقيعها في المؤتمر بما في ذلك مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، ويؤكدان عزمهما على تنفيذها نصاً وروحاً.كما يرحب الجانبان بعقد الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة في الصين عام 2012، ويتفق الجانبان على ما يلي:
- ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وخاصة التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة على أساس المنفعة المتبادلة.ويدعم الجانبان الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات ويعربان عن استعدادهما لتقديم التسهيلات للمشاريع المشتركة في المجالات المذكورة سالفا، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة في مشروعات الطاقة.
- إجراء التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.
- أن تتولى اللجنة العليا المشكلة من الجانبين العربي والصيني وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الخرطوم يناير/كانون الثاني (2010) مهمة الإعداد المبكر للدورة الثالثة للمؤتمر القادم.
- إجراء التبادل والتعاون في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوفير بيئة ملائمة للتعاون بين شركات الجانبين لدفع تطوير واستخدام الطاقة المتجددة.
- عمل الجانبين على متابعة نتائج الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجالات قطاع النفط والغاز الطبيعي.
الفصل الخامس التعاون في مجال حماية البيئة
يعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى تنفيذ البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال حماية البيئة 2008-2009 بين جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والنتائج التي حققتها الدورة التدريبية للكوادر العربية رفيعة المستوى في الإدارة البيئية التي أقيمت في مدينة بكين في شهر يونيو/ حزيران عام 2008، ويتفقان على ما يلي:
- مواصلة تعزيز آلية التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، على أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة حماية البيئة الصينية ومجلس وزراء البيئة العرب، بأعمال التنسيق المطلوبة.
- العمل في إطار آلية التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة على تبادل الخبرات حول سياسة حماية البيئة وتشريعاتها ومواصلة تدريب الكوادر وتعميم التقنيات والمنتجات المتعلقة بحماية البيئة، ومعالجة النفايات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإنذار المبكر للكوارث وكيفية التعامل معها، ومواصلة التنسيق في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والتأكيد على ضرورة توفير دعم مادي وبشري من الجهات المختصة العربية والصينية من أجل تنفيذ التعاون العربي الصيني في مجال حماية البيئة، بما في ذلك تدعيم البحث العلمي الميداني في مجال نقل التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة.
- دعم التعاون للتأقلم مع المتغيرات المناخية، وتطوير آليات مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ للوقاية من هذه الكوارث والحد من مخاطرها بما في ذلك آليات الرصد والمراقبة وتقنيات الإنذار المبكر للكوارث وكيفية التعامل معها وتطوير وتحديث المقاييس والإجراءات البيئية.
الفصل السادس التعاون في مجال الغابات
يؤكد الجانبان على استعدادهما لتعزيز التبادل والتعاون في مجال مكافحة التصحر وإدارة المياه، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء والإداريين وتبادل الخبرات حول مشاريع مكافحة التصحر بما في ذلك إنجاز مشاريع تنمية مندمجة بالمناطق الصحراوية لمقاومة التصحر،والاستفادة من الشركات الصينية في استصلاح الأراضي الصحراوية، ومراقبة تنفيذ القوانين في هذا الصدد وإلخ.ويعرب الجانب الصيني عن استعداده للمشاركة في مشاريع استعادة الأنظمة الإيكولوجية في الدول العربية وبناء مناطق نموذجية تجريبية لمكافحة التصحر فيها، ومساعدتها على إنشاء شبكة مكافحة التصحر التي تتركز على حماية الطرق العامة وخطوط السكك الحديدية والواحات ذات الكثافة السكانية العالية.
الفصل السابع التعاون في المجال الزراعي
- يحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي وتشجيع التواصل بين الفنيين والإداريين من الجانبين لزيادة تبادل المعلومات.
- تشجيع شركات الجانبين في مجال الزراعة الراغبة والمؤهلة على إجراء التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز تجارة المنتجات الزراعية وتقديم التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية لكل من الجانبين إلى أسواق الجانب الآخر.
الفصل الثامن التعاون في المجال السياحي
يعرب الجانبان عن ارتياحهما لما أحرزه التعاون السياحي بينهما من تقدم في السنوات الأخيرة، ويؤكدان على ما يلي:
- الحرص على مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع التعاون في هذا المجال، بما في ذلك تشجيع القطاع السياحي وشركات السياحة والسفر لدى الجانبين وعلى إجراء الاتصالات وتبادل الزيارات والخبرات بين الموظفين والخبراء في ميادين التصنيف الفندقي والتكوين والتدريب، وإقامة معارض الترويج السياحي والندوات السياحية وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة في هذا الصدد، وتشجيع الشركات في الجانبين على إقامة المشاريع السياحية والاستثمارية وتقديم التسهيلات لها وفق القوانين المعمول بها في الجانبين.
- يعرب الجانب الصيني عن ترحيبه بقيام الدول العربية التي لم يتم إدراجها في لائحة المقاصد السياحية للمواطنين الصينيين بتقديم الطلبات على أن تتم دراستها بشكل إيجابي.
- يرحب الجانب الصيني بمواصلة الدول العربية تعزيز الترويج السياحي في السوق الصينية.
- تشجيع وكالات الأسفار الصينية على بذل المجهودات من أجل الترويج للمنتج السياحي العربي في الأسواق الآسيوية.
- ترحيب الجانب الصيني بالأسبوع السياحي التونسي الذي سيتم تنظيمه خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران بمناسبة المعرض الدولي شنغهاي 2010.
الفصل التاسع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية
- يعرب الجانبان عن رضاهما للتعاون في مجال تنمية الموارد البشرية في السنوات الأخيرة، ويحرصان على مواصلة الجهود في تعزيز التعاون في هذا المجال.
- سيقوم الجانب الصيني بتدريب 1000 كادر عربي سنوياً، بالتنسيق مع وزارات الخارجية في الدول العربية في التخصصات المتفق عليها بين الجانبين خلال الـ3 سنوات من عام 2010 حتى عام 2012 في مختلف المجالات.
الفصل العاشر التعاون في المجال الثقافي والحوار بين الحضارات
يعرب الجانبان عن تقديرهما البالغ لنجاح فعاليات مهرجان الفنون العربية المقام في الصين عام 2006، ومهرجان الفنون الصينية المقام في سورية عام 2008، ويتفقان على ما يلي:-
- مواصلة استكمال آلية مهرجان الفنون التي تقضي بإقامة مهرجان الفنون العربية ومهرجان الفنون الصينية في الدول العربية والصين بالتناوب كل سنتين، على أن تقوم وزارة الثقافة الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات الثقافية العربية بالتعاون في تنفيذ ذلك.كما يتفقان على بذل كل الجهد سويا من أجل إنجاح الدورة الثانية لمهرجان الفنون العربية المزمع إقامته في مدينتي بكين وشانغهاي عام 2010.
- مواصلة تطوير وتعزيز التواصل والتعاون الثقافي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، وإقامة الفعاليات الثقافية مثل المعارض والعروض الفنية والأيام والأسابيع الثقافية باعتبارها تساهم في تدعيم التعارف والصداقة بين الشعبين العربي والصيني، ويشجعان الوزارات والمؤسسات العربية المعنية بالشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الصينية على التواصل والتعاون فيما بينهما.
- سينفذ الجانب الصيني برنامج تطوير الموارد البشرية العربية الثقافية من خلال توجيه دعوة إلى 1 أو 2 من كوادر الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية في مجال الإدارة الثقافية والفنية للمشاركة كل مرة في الدورات الدراسية الصينية للثقافة.
- الدعوة إلى تبادل الزيارات بين الفنانين العرب والصينيين، ودعم مشاركة الفنانين من كل جانب في المعارض ومسابقات الفنون الدولية التي يقيمها الجانب الآخر لتعزيز التواصل ودعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الفنون.
- دراسة تنظيم الزيارات المتبادلة لمسؤولي المؤسسات الثقافية العربية والصينية للإطلاع على النتائج التي حققتها عملية البناء الثقافي العربية والصينية وتبادل الخبرات نظرائهم وتعزيز التواصل بين الجانبين.
- تشجيع المؤسسات الثقافية الشعبية والشركات العاملة في مجال الثقافة والفنون على المشاركة في التواصل الثقافي العربي الصيني وفقا لآليات السوق بغرض الترويج للمنتج الثقافي لكل من الجانبين وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بينهما.
- القيام بدراسات وأبحاث لمعرفة دور العرب في الثقافة الصينية ودور الصين في الثقافة العربية لإبراز الأثر المتبادل لكل من الحضارتين على الأخرى، والاهتمام بفتح مراكز ثقافية من كل طرف لدى الطرف الآخر.
- اعتماد أسلوب التوأمة بين المؤسسات الثقافية العربية والصينية.
- يقدر الجانبان إيجابيا النتائج التي خرجت بها الدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي انعقدت في مدينة تونس عاصمة الجمهورية التونسية في شهر مايو/ أيار عام 2009، ويتفقان على العمل على تهيئة الظروف لتنفيذ الفعاليات والبرامج المذكورة في التقرير الختامي للندوة، وتشكيل مجموعة عمل من المختصين من الجانبين لبحث سبل تنفيذ التوصيات التالية:
- أ- تشجيع كل من الجانبين على تقديم وترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكتب المتميزة للجانب الآخر بلغته.
- ب- مواصلة وضع خطة عمل لاستخدام وسائل التقنية والمعلومات الحديثة في تحويل الثقافة التقليدية إلى ثقافة الكترونية.
- ج – مواصلة دعم تأسيس مكتبة إلكترونية عربية صينية على شبكة الإنترنت لتقديم معلومات في شتى المجالات عن الجانبين.
- د- مواصلة دفع تعاون مشترك بين المؤسسات والهيئات الثقافية من الجانبين (اتحاد الكتاب والمؤلفين والناشرين والمكتبات الثقافية).
- ه- مواصلة التعاون في مجال الآثار تنقيبا وبحثا وتنسيقا، وتبادل الخبرات في مجال صيانة وترميم التراث الثقافي، وإدارة المتاحف وفنون العرض المتحفي والبرامج الثقافية المتحفية، وتبادل زيارات علماء الآثار ومديري وأمناء المتاحف ومرممي الآثار، وتبادل المعلومات والمطبوعات والأفلام التسجيلية عن الآثار، وتبادل المشاركة في المؤتمرات الأثرية والعلمية التي ينظمها الجانبان، وتبادل الخبرات في تقنيات حماية التراث القومي، ومواصلة دعم تشاور الجانبين حول توقيع الاتفاقيات الثنائية بشأن حماية التراث الثقافي في إطار اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970.
- و- العمل من أجل الإعداد لعقد الدورة الرابعة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2011.
- ز – يوصي الجانبان بإنشاء آلية متابعة مشتركة بينهما تعقد اجتماعاتها بعد الاجتماع الوزاري بشكل دوري للإشراف على وضع خطط تنفيذ المشاريع والفعاليات الثقافية المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى.
الفصل الحادي عشر التعاون في مجال التعليم
يقدر الجانبان إيجابيا النتائج التي خرجت بها ندوة التعليم العالي بين رؤساء الجامعات من الصين والدول العربية العشر التي انعقدت في مدينة يانغتشو بالصين في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2008 والدورة الأولى لندوة التعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدت
في مدينة الخرطوم بالسودان في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2009، ويؤكدان على ما يلي:
- مواصلة استكمال آلية عقد ندوة التعليم العالي والبحث العلمي بالتناوب في الصين والدول العربية والاستفادة الكاملة من الخبرات والإمكانات التعليمية المتوفرة لدى الجانبين وتعزيز التبادل والتعاون التعليمي وتشجيع المؤسسات التعليمية العربية والصينية وخاصة المعاهد العليا والجامعات على إقامة الاتصالات فيما بينهما والقيام بالبحوث العلمية المشتركة وتدعيم تبادل الزيارات والتواصل الأكاديمي.
- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التعليمي المبرمة وزيادة عدد المنح الدراسية الحكومية تدريجيا وإتاحة فرص أكبر للدراسات العليا وتوسيع تخصصات الوافدين.
- تشجيع تعلم اللغة العربية في الصين واللغة الصينية في الدول العربية وزيادة عدد المراكز والمعاهد والجامعات في هذا المجال لدى الجانبين.
- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطوير معاهد التعليم الفني ومراكز التدريب المهني، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين في هذا المجال، ودعم برامج ومشاريع رائدة في مجال التعليم الفني والمهني.
الفصل الثاني عشر التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا
يؤكد الجانبان على ما يلي:
- مواصلة تدعيم وتقوية التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بين الدوائر الحكومية المختصة بالعلوم والتكنولوجيا وهيئات البحوث العلمية والجامعات والمؤسسات المختصة في مجال التكنولوجيا المتطورة لدى الجانبين.
- تختار الصين وفقا لظروف واحتياجات الدول العربية المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين لإجراء التعاون بالأشكال المختلفة المتمثلة في تبادل الأفراد والبحوث المشتركة وتعميم النماذج وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا.
- تستعد الصين لدعوة الكوادر المختصة في مجال العلوم والتكنولوجيا من الدول النامية العربية للمشاركة في الدورة التدريبية التقنية للدول النامية التي تقيمها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية سنويا.
- مواصلة استكمال آليات التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى الحكومي القائمة بين الجانبين وإرشاد وتنظيم التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بينهما والعمل على وضع آلية للتعاون في مجال العلوم والتقنية ومتابعة مخرجاته.
الفصل الثالث عشر التعاون في المجال الصحي
يؤكد الجانبان على ما يلي:
- تعزيز التعاون والتبادل في مجال العلوم الطبية والتدريب الطبي.
- تعزيز تبادل المعلومات في مجالات الأمراض المعدية الجديدة وتقاسم الخبرات لمكافحتها.
- تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والبحوث العلمية والإنتاج في مجال الطب التقليدي وتأهيل الكفاءات المختصة في الطب والأدوية التقليدية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين في مجالات الإدارة الصحية والتقنيات السريرية.
- تعزيز التعاون في مجال نظم الضمانات الاجتماعية.
الفصل الرابع عشر التعاون في مجال الإعلام والنشر
يعرب الجانبان عن ارتياحهما للنتائج التي خرجت بها الدورة الثانية لندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام التي انعقدت في البحرين في شهر مايو/ أيار عام 2010،ويؤكدان على ما يلي:
- عقد مائدة مستديرة أو ورشة العمل لوسائل الإعلام بشكل غير منتظم ووفقا للاحتياجات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان بالتشاور بين الجانبين.
- تدعيم التعاون بين مؤسسات الجانبين في مجال الإعلام والنشر وتشجيع العاملين في وسائل الإعلام بين الجانبين على تعزيز التواصل من خلال تبادل الزيارات، والمشاركة في المعارض والاجتماعات الدولية ذات الصلة وتقديم مساعدات وتسهيلات للصحفيين المعتمدين لدى الجانبين.
- تشجيع تبادل المواد والبرامج الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة بانتظام وإرسال الوفود للمشاركة في المعارض الدولية في كافة المجالات الإعلامية والندوات التي يقيمها الجانبان.
- الترحيب بافتتاح القناة العربية لمحطة التلفزيون المركزية الصينية، والعمل على دفع استقبال هذه القناة في المناطق العربية، والتأكيد على تعزيز التعاون في المجالات التقنية والمهنية واللغوية بين محطات الإذاعة والتلفزيون في الجانبين، بما في ذلك توفير الأفلام والمسلسلات الصينية المترجمة إلى اللغة العربية وبرامج ثقافية حول السينما الصينية وتاريخها، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين مسؤولين مهنيين من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة العربية ونظيرتها الصينية وكذلك تسهيل الزيارات وتبادل البعثات الصحفية لإنجاز برامج في مختلف المجالات والتي تمكن من التعريف بمختلف المظاهر الحضارية والثقافية والتنموية وتسهيل تبادل أرشيف الوثائق والمستندات والصور المتوفرة لدى وسائل الإعلام المعنية في الجانبين وخاصة المتعلقة بالتراث والتاريخ والحضارة.
- دراسة إمكانية تنظيم معرض إعلامي سنوي لتبادل الخبرات والتعريف بشركات الإنتاج وبمختلف المنتجات السمعية والبصرية في الدول أعضاء المنتدى وإنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنظيم المعرض وعقد دورات تأهيلية لتدريب المهنيين والعاملين في المجالات التي يمكن الاتفاق عليها بين المؤسسات الإعلامية المعنية.وكذلك النظر فى اقتراح إنشاء قناة عربية ناطقة باللغة الصينية.
- الإعراب عن التقدير لتنظيم معرض الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الصينية الذي أقيم على هامش الدورة الثالثة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي انعقدت في تونس في شهر مايو/ أيار عام 2009، والتأكيد على إطلاق وتنفيذ مشروع تبادل الترجمة والنشر للمؤلفات العربية والصينية.
- تشجيع وتدعيم مشاركة مؤسسات النشر في معارض الكتب الدولية التي تقام في الجانب الآخر.
الفصل الخامس عشر التعاون في المجال البرلماني والأهلي
- يؤكد الجانبان على دور التبادل بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية في تعزيز الصداقة العربية الصينية، وحرصهما على زيادة تعزيز التبادل والتعاون على كافة المستويات وبأشكال متنوعة بين المؤسسات التشريعية والمنظمات الأهلية لدى الجانبين، بما يحقق تطورا شاملا للصداقة العربية الصينية.
- يقدر الجانبان دور جمعية الصداقة العربية الصينية في الصين ورابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية وجمعيات الصداقة العربية الصينية في الدول العربية في تعزيز الصداقة العربية الصينية.ويحرص الجانبان على مواصلة استكمال آلية مؤتمر الصداقة العربية الصينية وتقديم مزيد من الدعم لجمعيات الصداقة في الدول العربية والصين.ويدعم الجانبان عقد الدورة الثالثة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى عام 2010، لمواصلة تعميق التعاون الأهلي العربي الصيني.
- يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الودي والتعاون المشترك على مستويات الشباب والنساء والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية بتطوير التعاون العربي الصيني.
الفصل السادس عشر التعاون في المجالات الأخرى
يعمل الجانبان على متابعة تنفيذ التعاون في المجالات الأخرى وفقا لما هو منصوص عليه فـــي برنامج عمل المنتدى والوثائق الأخرى الصادرة عن الاجتماعات الوزارية للمنتدى والعمل على إنشاء آليات للتعاون في المجالات الأخرى.
الفصل السابع عشر السريان ومدته
يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، ويظل ساري المفعول لمدة سنتين.
- حرر هذا البرنامج في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية يوم 14 مايو/ آيار عام 2010 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية ولكل منهما ذات الحجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية