Skip to main content

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

نشر في

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

  • وثيقة استرشادية – طبقا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم ق 879 – د 27 -2012/2/15 الصادر في دورته السابعة والعشرين.

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الرؤية منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية وفقا لأعلى المعايير الدولية استهداء بالقيم الإنسانية الأصيلة 

أولا: تمهيد

تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609 في اجتماعه 42 بتاريخ 2009/5/24 المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم 785د25- 2009/11/19 بشأن دعم المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7247 بتاريخ 2010/9/16، وقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 830- د 26-2010/12/20

بشأن دعم برنامج الأمم المتحدة الإقليمي حول مكافحة المخدرات والجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015

وتتمة لأعمال الملتقى العلمى” نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” بالتعاون بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية في الفترة من 20-2011/12/22 واستكمالا لما انتهت إليه أعمال ذلك الملتقى بوضع ملامح أساسية للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذا لتوصياته، فقد تم تكليف المستشار عادل ماجد المنسق العلمي للملتقى- خبير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب – بإعداد مشروع أولى للاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تولت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها عليه و عرضه على اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اجتمعت يومي 27 – 28 أبريل 2011، وأقرت مشروع الاستراتيجية بصيغته المرفقة 

ثانيا: دواعي صياغة الاستراتيجية 

إن المنطقة العربية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي، كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر.وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى للإجرام المنظم، فإن عصابات الاتجار بالبشر قد وسعت نطاق عملها للإيقاع بضحايا جدد واستكشاف أسواق جديدة لنشاطها الإجرامي الآثم، وامتد إجرامهم ليشمل بعض الأقاليم والدول العربية، خاصة بعد تزايد الفقر والبطالة مع حلول الأزمة المالية العالمية وتناقص الإمكانيات المتاحة للهجرة والنزوح القانوني إلى البلدان الغربية.فضلا عن ذلك، فإن طبيعة التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها العديد من البلدان العربية في شتى القطاعات التنموية ومناحي الحياة، وكون أن المشروعات التنموية التي تتطلبها تلك التحولات تستوجب استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي قد يقع البعض منها ضحية للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، و شبكات وعصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراءهم، بما يترتب عليه من انتهاك لحقوقهم الأساسية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بشأنهم هذا وقد شكل اختلاف النظم القانونية بين الدول العربية أو نماذج تجريم الصور المختلفة للاتجار بالبشر بها وعدم وجود قواعد موحدة للتعاون الأمني والقضائي بينها ثغرات قانونية تستغلها عصابات الإجرام المنظم للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة أنشطتها الآثمة.وهو الأمر الذي يبرر ضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات والأجهزة المعنية والتعاون فيما بينها في إطار استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة تلك التجارة المقيتة.إن المنطقة العربية بما تحتله من موقع استراتيجي جغرافي متميز وما تمتلكه من إمكانات وثروات وموارد بشرية ومادية وطبيعية زاخرة، وما تحكم مجتمعاتها من روابط تاريخية وجغرافية مشتركة كل ذلك يجعلها مؤهلة لحمل رسالتها الإنسانية ولعب دورها المطلوب في البناء الحضاري والإنساني في عالمنا المعاصر من خلال تبني استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لتكمل سلسلة الجهود والمبادرات والاستراتيجيات المعتمدة على النطاقين الدولي والإقليمي، وكمشاركة منها في تدعيم وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الاتجاه.ومما لاشك فيه أن وجود استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر سوف يعين على تحديد مواطن الضعف والقوة في جهود المكافحة الوطنية، وتعزيز تلك الجهود، ورفع مستوى التقييم العام لها بالتقارير الدولية.وغني عن البيان إن وحدة الدين والقيم والتقاليد والثقافة واللغة بين الدول العربية ترشحها لتعزيز التعاون القائم بينها وتطويره من خلال استراتيجية مدروسة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر تكون مثلا يحتذى به في هذا المجال.وإن غياب مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن يترتب عليه إخفاق جهود المكافحة، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد.هذا إلى أن تبني البرامج أو السياسات أو الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر يعد في حقيقة الأمر تفعيلا لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 يشار إليه فيما بعد بالبروتوكول والتي تنص على أنه تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل 

  • أ منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
  • ب حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية لا تسعى إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية الواردة في البروتوكول وغيره من الوثائق الدولية الأخرى فحسب، بل أنها تزيد عليها، خاصة فيما يتعلق بتوفير حماية أفضل للضحايا وضمان حقوقهم، مستلهمة في ذلك القيم الإنسانية السامية والنبيلة الراسخة في الوجدان العربي.

ثالثا: مرجعيات الاستراتيجية

 1.الوثائق الدولية والإقليمية 

  • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
  • مجموعة المبادئ والتوجيهات حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2002.
  • مبادئ أثينا الأخلاقية – أوقفوا الاتجار بالبشر الآن، أثينا، يناير 2006.
  • خطة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتم تبنيها في اجتماع الخبراء الذي عقد في فيينا خلال المدة من 3-5 يوليو 2006.
  • المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2007.
  • الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
  • الدليل التشريعي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص.
  • الدليل الاسترشادي للمنظمة الدولية للهجرة حول تقديم المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد.
  • تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تحسين تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وثيقة الأمم المتحدة رقم 64/130/A الصادرة بتاريخ 7 يوليو 2009.
  • خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وثيقة الأمم المتحدة 64/293/ A/Res الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 2010.

2.الوثائق العربية ذات الصلة 

  • الميثاق العربي لحقوق الإنسان.- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2010.
  • خطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيينا، فبراير 2008.
  • القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الصادر عن جامعة الدول العربية مجلس وزراء العدل العرب.
  • القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر الصادر عن جامعة الدول العربية مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
  • إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990.

3.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب 

قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم ق 609 – ج 42 – 2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بتاريخ 24 مايو 2009 أصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب القرار رقم ق 609 – ج 42 –

2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ونص في البند الخامس منه على ” تكليف الأمانة الفنية بالاستعانة بخبير لإعداد دراسات وأوراق عمل حول تجارب الدول العربية والتعاون القضائي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”.

قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 784- د 25 -2009/11/19 

بتاريخ 19 نوفمبر 2009 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 784- د 25 – 2009/11/19 الذي ينص في الفقرة التاسعة منه على “التأكيد على قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 609-ج42-2009/5/24 بشأن إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والترحيب بدعوة دولة قطر عقد اجتماع لإطلاق المبادرة في الدوحة يومي 22-2010/3/23”.وبالفعل تم إطلاق المبادرة في الموعد المحدد لها، وانتهى منتدى الدوحة التأسيسي إلى العديد من التوصيات الهامة.

قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 834- د 26 -2010/12/20

بتاريخ 20 ديسمبر 2010 أصدر مجلس وزراء العدل العرب القرار رقم 834- د 26 – 2010/12/20، بشأن الاستفادة من القوانين الاسترشادية العربية، الذي ينص على أنه “بعد اطلاعه على قراراته السابقة في هذا الشأن، ومذكرة وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية بشأن تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، تكليف الأمانة الفنية للمجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع للجنة التي أعدت القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر لمراجعة هذا القانون وتحديثه في ضوء التطورات والمستجدات القانونية”.

4.القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب 

طلب مجلس وزراء الداخلية العرب من أمانته العامة في دورته العشرين المنعقدة بتونس في غضون شهر يناير 2004 إحالة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقره إلى مجلس وزراء العدل العرب لإبداء ما لديه من ملاحظات بشأنه.وفي دورته الحادية والعشرين المنعقدة في غضون شهر نوفمبر 2004 أصدر مجلس وزراء العدل العرب قرارة تضمن تعميم مشروع القانون على وزارات العدل العربية لإبداء ما لديها من ملاحظات بشأنه وعقد اجتماع مشترك من ممثلي المجلسين لإعادة صياغته، وهو الاجتماع الذي انعقد عام 2005، ووضع الصيغة النهائية للقانون التي اعتمدها المجلسان في الدورة التالية لكل منهما.وتم تعميم القانون على الدول العربية للاستفادة منه.

5.قرار مجلس الجامعة على مستوى المندوبين ق: 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 في دورته غير العادية بتاريخ 2008/2/7 أصدر مجلس الجامعة على مستوى المندوبين – في دورته غير العادية 

القرار رقم 6852/ د.غ.ع.-2008/2/7 الذي ينص على اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن اعتماد التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناء على توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

6.قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16 في دورته العادية 134 

بتاريخ 2010/9/16 أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16

في دورته العادية 134 الذي ينص على الإحاطة بإعلان القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب والمخدرات، ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية الصادرين عن اجتماع الخبراء الإقليمي الذي استضافته جامعة الدول العربية خلال الفترة من 27-2010/4/29، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعوة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة إلى دعم هذا البرنامج والاستفادة من أنشطته في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحديث العدالة الجنائية.

7.القرار الصادر عن البرلمان العربي الانتقالي

بتاريخ 18 ديسمبر 2010 ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الانتقالي أهمية مساهمة البرلمان العربي في وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضرورة تحديث الاستراتيجية العربية في هذا المجال، وتحديث التشريعات العربية وتوحيدها، وقررت اللجنة الآتي: 

  • متابعة اللجنة المصغرة لهذا الموضوع.
  • التنسيق مع جامعة الدول العربية والجهات العربية المختصة في هذا المجال.
  • الاستفادة من الخبرة العربية وتكوين لجنة خبراء إن اقتضى الحال لتحديث القانون العربي الاسترشادي وتقديمه للبرلمان العربي.

8.التوصيات الصادرة حديثا عن المؤتمرات والملتقيات والمنتديات الإقليمية العربية، ومنها:

  • ورشة عمل حول “آلية مواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربية”، جامعة الدول العربية، القاهرة، سبتمبر 2007.
  • المؤتمر العلمي الأول “مكافحة الاتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق”، الدوحة، قطر، مارس 2008.
  • المؤتمر الإقليمي العربي حول “المساعدة المباشرة لضحايا الاتجار في الأفراد”، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ديسمبر 2008.
  • المؤتمر الدولي “الاتجار بالبشر…عند مفترق الطرق”، البحرين، مارس 2009.
  • الملتقى السنوي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر “الاتجار بالبشر: التحديات والمعوقات”، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر 2009.
  • منتدى الدوحة التأسيسي حول “المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، الدوحة، قطر، مارس 2010
  • مؤتمر الإنتربول الدولي الأول، دمشق، الجمهورية العربية السورية، يونيو 2010.
  • المؤتمر الإقليمي الخاص ببناء شبكات المنظمات المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر، عمان، الأردن، سبتمبر 2010
  • منتدى الأقصر الدولي، “أوقفوا الاتجار بالبشر الآن: إنفاذ بروتوكول الأمم المتحدة”، الأقصر، جمهورية مصر العربية، 10-12 ديسمبر 2010.

رابعا: الجهات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستوى العربي

  1. في الدول العربية 
  • الوزارات المعنية.
  • اللجان والهيئات الوطنية.
  • مجالس ولجان وهيئات حقوق الإنسان.
  • المعاهد والمراكز البحثية.
  • مؤسسات المجتمع المدني والأهلي.
  1. في جامعة الدول العربية
  • مجلس وزراء العدل العرب.
  • مجلس وزراء الداخلية العرب.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
  • إدارة حقوق الإنسان.
  • إدارة السياسات السكانية والهجرة.
  • إدارة المجتمع المدني.
  • قطاع الإعلام.
  • المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
  • جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
  • المكتب العربي للشرطة الجنائية.
  • المكتب العربي لمكافحة الجريمة.
  • البرلمان العربي.

خامسا: الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية

  • السلطات الوطنية المختصة في الدول العربية.
  • وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  • جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

سادسا: الجهات الداعمة لتنفيذ الاستراتيجية

  • مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالقيادة العامة لشرطة دبي.

سابعا: الشركاء الاستراتيجيون

  • وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالمفوضية الأوروبية.
  • منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.
  • بعثة الاتحاد الأوربي بالقاهرة.
  • وزارة الخارجية النرويجية.
  • المنظمة الدولية للهجرة.
  • مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
  • مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

ثامنا: تمويل تنفيذ الاستراتيجية

سوف يعتمد تمويل تنفيذ بنود الاستراتيجية المختلفة على ما هو قائم بالفعل من مبادرات وخطط عمل، وما سوف يتم اقتراحه من مبادرات وخطط عمل مستقبلية من السلطات الوطنية العربية وجهات الشراكة الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى ما سوف يقدم من دعم مالي لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ بنود الاستراتيجية.

تاسعا: أهم المبادرات وخطط العمل المطروحة حاليا لتفعيل الاستراتيجية

1.المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية 

من أهم الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا على المستوى العربي، إطلاق المبادرة العربية لتعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بمنتدى الدوحة التأسيسي، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تم عقد المنتدى خلال المدة من 22 إلى 23 مارس 2010 بالعاصمة القطرية الدوحة، واختتم المنتدى بإصدار عدة توصيات كان من أهمها ضرورة تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات الوطنية العاملة في هذا المجال، وضرورة وجود تشريعات وطنية تجرم أفعال الاتجار بالبشر.

2.مشروع “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”

بتاريخ 21 أكتوبر 2010 تم عقد جلسة جانبية على هامش مجموعة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخصصة لعرض تطورات المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيينا 2010/10/21 وتم من خلالها عرض مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجديد – بتمويل من حكومة مملكة النرويج – بعنوان “تعزيز الإطار الإقليمي العربي لمكافحة الاتجار بالبشر”.هذا وقد تم التوقيع على المشروع من قبل جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتاريخ الأول من ديسمبر 2010

بمقر جامعة الدول العربية.ومن أهم بنود هذا المشروع:

  1. تطوير خطة عمل عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر للمنطقة العربية تنبع من داخل المنطقة العربية.
  2. إنشاء وحدة تنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر داخل هيكل جامعة الدول العربية.
  3. استكمال أنشطة المساعدة التشريعية للمبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحسين قاعدة المعلومات في الإطار القانوني لدى الدول المشاركة بما يتفق مع بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، والوثائق الدولية القانونية الأخرى.
  4. تدريب متعمق لقدرات العاملين في العدالة الجنائية.

3.مبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لصياغة الإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

بمبادرة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تم التنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية لاضطلاع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد استراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون مع جامعة الدول العربية.وكانت أولى خطوات إعداد هذه الاستراتيجية عقد الملتقى العلمي حول “نحو استراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر” خلال المدة من 20-22 ديسمبر 2010.وسوف تتولى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجانب العلمي الخاص بتنفيذ بنود الاستراتيجية من خلال إعداد البحوث والدراسات وتنظيم وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية والحلقات العلمية والندوات.

4.المبادرة المصرية لتقديم الخبرة الهيكلية والتنظيمية والتشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في المنطقة العربية 

بتاريخ 2010/11/28 خاطبت وزارة الخارجية المصرية – معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر – جامعة الدول العربية بمذكرة أعربت فيها عن استعدادها لدعم المبادرة العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال تقديم خبراتها الهيكلية والتنظيمية فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل اللجان الوطنية، وكذا تقديم ما يلزم من مساعدة فنية وقانونية وتشريعية لتحديث القانون العربي الاسترشادي لمواجهة الاتجار بالبشر، وضمان نشره ودعم تطبيقه في المنطقة العربية، تحقيقا للمصالح العربية المشتركة في هذا المجال.

5.مبادرة القيادة العامة لشرطة دبي – مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر – للتعاون مع جامعة الدول العربية في مكافحة الاتجار بالبشر أعربت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال خطابات متبادلة مع إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية عن رغبتها في التعاون مع جامعة الدول العربية – من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر التابع لها – في جهود مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية، وبصفة خاصة في مجالات التعاون الأمني والقضائي لمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، مع توفير برامج التدريب الأمني والعدلي في هذين المجالين بالتنسيق مع وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تعزيز جهود الإعلام العربي في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر وأسبابها وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى دعم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.

6.البرنامج الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية في الدول العربية 2011-2015

الصادر بشأنه قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ق: رقم 7247 – د.ع 134 – ج 2 -2010/9/16

في دورته العادية 134، حيث جعل البرنامج مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع من المجالات ذات الأولوية، مع العمل على تحديث نظم العدالة الجنائية لكي تتسم بالكفاءة والقدرة على حماية الحقوق والحريات باعتبارها تحقق إسهاما مباشرا في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك دعم القدرات القضائية وقدرات المؤسسات الوطنية والإدارات الحكومية الرئيسية، بما في ذلك أجهزة القضاء والنيابة العامة وإدارات الجمارك وجهات إنفاذ القانون وقطاعات الصحة لمواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مع تحسين التعاون الإقليمي لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.

7.مبادرة مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر 

قدم المدير التنفيذي لمشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لدعم الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بترجمة الاستراتيجية وما يتعلق بها من وثائق أخرى – إلى اللغة الإنجليزية، وتنظيم دورات تدريبية في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وصياغة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وما يتصل بها من جرائم أخرى.

عاشرة: السياسة العامة في وضع الاستراتيجية

  • العمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية السارية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وفق منهج علمي سليم من خلال مقاربة قائمة على حماية حقوق الإنسان
  • الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر.
  • صياغة بنود الاستراتيجية بطريقة مرنة تراعي طبيعة هذه الجريمة والتطورات التي تطرأ عليها، وتستوعب أية مبادرات مستقبلية لتنفيذها.
  • مراعاة استجابة بنود الاستراتيجية للحاجات والمطالب الأساسية للمجتمع العربي، وعدم مخالفتها، أو ما يتصل بها من مبادرات أو خطط عمل أو برامج، لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مع الاهتمام بالبعد الديني في تنفيذ بنودها.
  • حديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية وكيفية التغلب عليها.
  • الاهتمام بوضع السياسة العامة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية،

بينما يترك للدول العربية تنفيذ تلك السياسة العامة عن طريق خطط العمل والبرامج المتصلة بها، مع مراعاة خصوصيات كل دولة، وبما يتفق مع متطلبات السيادة الوطنية.

  • مساندة الدول العربية من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق أهدافها.
  • تحقيق الانسجام بين الاستراتيجية العربية الشاملة والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  • تحديد مهام ونطاق عمل الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاستراتيجية.

حادي عشر: عوامل نجاح الاستراتيجية 

يتوقف نجاح الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر على عوامل عدة، من أهمها:

  • دعم الحكومات العربية الكامل للاستراتيجية.
  • تفعيل العمل مع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل اللجان والهيئات والمجالس الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية العربية المعنية بجهود المكافحة.
  • تعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين.
  • الدعم المادي لتنفيذ بنود الاستراتيجية من كافة الجهات المسؤولة عن متابعة ودعم تنفيذها.

المحتويات

الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الرسالة التعويل على الرصد والبحث والتقييم وتعزيز القدرات الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا في المنطقة العربية

وفقا لنظام مؤسسي ناجز يقوم على التنسيق بين الجهات المختصة والتعاون الإقليمي والدولي 

محاور الإستراتيجية

  • المحور الأول: تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة
  • المحور الثاني: ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر
  • المحور الثالث: تعزيز تدابير وإجراءات المنع
  • المحور الرابع: حماية الضحايا
  • المحور الخامس: تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
  • المحور السادس: تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر 
  • المحور السابع: تحديث القانون عربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان نشره وتطبيقه 
  • المحور الثامن: ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية 

المحور الأول: تجريم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة 

الهدف الاستراتيجي الأول: ضرورة أن تشمل التشريعات العربية بالتجريم كافة صور الاتجار الواردة بالبروتوكول التدابير والإجراءات 

  1. التأكيد على أن الاتجار بالبشر يشكل جريمة تعكس ما هو منصوص عليه في البروتوكول.
  2. تجريم صور الاستغلال الواردة بالبروتوكول كافة، حتى في حالة عدم التمكن من إثبات وقوع أفعال الاتجار.
  3. وضع نصوص تشريعية تنظم نقل الأعضاء البشرية، وتجرم الاتجار بها.
  4. تجريم صور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر كافة.
  5. تجريم أفعال الاستغلال التي تصدر من الأشخاص غير المتاجرين الزبائن ضد ضحايا الاتجار بالبشر، وبصفة خاصة الأطفال، أو التي تقدم إليهم في صورة خدمات.
  6. تجريم الأفعال المتصلة بإنشاء أو إعداد أو توفير أو إدارة مكان ترتكب فيه أحد الأفعال المتصلة بالاتجار بالأشخاص.
  7. تجريم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
  8. تجريم الأفعال المتصلة بالاتجار بالبشر كالفساد وغسل الأموال وإعاقة العدالة.
  9. تجريم الأفعال المسهلة للاتجار مثل الحجز غير الشرعي لوثائق الهوية الخاصة بالأشخاص المتاجر بهم، أو إخفائها أو إتلافها أو حيازتها بدون وجه حق.
  10. تجريم استخدام الوسائل التكنولوجية، وتقنيات المعلومات – وبصفة خاصة الإنترنت في الاتجار بالبشر.
  11. تجريم الأفعال التي تقع من الناقلين وتابعيهم عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة، في حالة علم الناقل بصفة الأشخاص المتجر بهم.
  12. تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة منظمة أو متعدية للحدود الوطنية، أو إذا كان الجاني موظفة عامة أو مكلفا بخدمة عامة، أو عند العود إلى ارتكاب الجريمة.
  13. ضمان انسجام التشريعات المتعلقة بتجريم الاتجار بالبشر مع التشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة، مثل قوانين العمل ومكافحة الدعارة والنقل غير المشروع للأعضاء البشرية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: ضمان تقرير مسؤولية الأشخاص الاعتبارية 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد التدابير التشريعية المناسبة لإرساء مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وبصفة خاصة مكاتب التوظيف والاستخدام والسياحة، وسماسرة الزواج، وشركات النقل الدولية، عما يقع من أفعال اتجار باسمها أو لحسابها، على أن لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا أفعال الاتجار.
  2. اعتماد التدابير التشريعية المناسبة لإخضاع الأشخاص الاعتباريين الجزاءات جنائية رادعة وغيرها من الجزاءات الإدارية والمالية الفعالة والتي تتناسب مع خطورة الجريمة، وذلك بما يتفق مع النظم القانونية الوطنية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: مراعاة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سياسات التجريم والعقاب

  1. مراعاة ألا تؤثر التدابير والإجراءات التشريعية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر سلبا على حقوق الإنسان الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق وكرامة الأشخاص المتجر بهم.
  2. التشاور مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان عند صياغة التشريعات المتعلقة بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وما يتصل بها من تشريعات أخرى.

الهدف الاستراتيجي الرابع: مساندة الدول العربية في تطوير وتحديث تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتجريم صور الاستغلال المختلفة

  1. تعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على توفير أفضل الأدلة والنماذج والتشريعات الوطنية السارية للدول العربية التي ترغب في ذلك.
  2. تدعم الوحدة – بما لديها من خبرة فنية – الدول العربية في تحديث ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والاستفادة في هذا المجال من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بعد تحديثه.
  3. إعداد برامج تدريبية وتنظيم ورش عمل للعاملين في المجال التشريعي وإنفاذ القانون بشأن تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر وسياسات التجريم.

المحور الثاني: ضمان كفاءة التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: كفاءة إجراءات التحقيق والاتهام 

التدابير والإجراءات:

  1. التصدي – عن طريق إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة – لكافة صور وأشكال جرائم الاتجار بالبشر.
  2. وضع استراتيجيات فاعلة لجمع الاستدلالات والتحقيق في هذه النوعية من الجرائم.
  3. تشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن تلك الجرائم.
  4. حماية الضحايا والشهود وضمان حقوقهم أثناء إجراءات الاستدلال والتحقيق والاتهام.
  5. ضمان أن الإجراءات القضائية تمنع إعادة تعرض الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال، للإيذاء.
  6. مساعدة مأموري الضبط القضائي وغيرهم من العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في التعرف على هذه الجرائم من خلال وضع معايير دقيقة للفصل بينها وبين غيرها من الجرائم الأخرى.
  7. ضمان امتداد التحقيق إلى الجرائم الأخرى التي تساعد على وقوع جرائم الاتجار بالبشر أو تسهيل ارتكابها أو الهرب من المساءلة بشأنها، كجرائم الفساد وإعاقة العدالة والتأثير على الشهود.

الهدف الاستراتيجي الثاني: كفاءة إجراءات المحاكمة وتناسب العقوبات 

التدابير والإجراءات:

  1. كفالة تحمل مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر على كافة المستويات للمسؤولية، بما في ذلك مسؤولية الأشخاص الاعتبارية، وفقا لما تقتضيه الظروف، بما يتسق مع الوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة.
  2. ضمان تناسب العقوبات مع خطورة الجرائم المرتكبة.
  3. اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية لاقتفاء أثر الممتلكات والعائدات المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وتجميدها والتحفظ عليها ومصادرتها.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز القدرة المؤسسية في مجال التحقيق والاتهام والمحاكمة 

التدابير والإجراءات:

  1. تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية على الاضطلاع بكفاءة بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة في قضايا الاتجار بالبشر، مع مراعاة الجوانب الإجرائية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  2. تطوير تقنيات وأساليب جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
  3. توفير المعدات والتقنيات الحديثة للأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها.
  4. إنشاء شبكات قانونية وطنية تضم ذوي الخبرة في مجال التحقيق والاتهام والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.
  5. وضع برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في مجال تطبيق وإنفاذ القانون للإلمام بأركان وعناصر جرائم الاتجار بالبشر وأصول التحقيق والمحاكمة فيها.

المحور الثالث: تعزيز تدابير وإجراءات المنع

الهدف الاستراتيجي الأول: جمع المعلومات والإحصاءات عن الاتجار بالبشر في المنطقة العربية

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع ومساعدة الدول العربية على إنشاء قواعد بيانات ومعلومات وطنية موحدة الرصد حالات الاتجار بالبشر وأنواعها وخصائصها، والتشريعات السارية بشأنها، وكذا البيانات التي تتطلبها أجهزة العدالة الجنائية، وبصفة خاصة الإحصاءات بشأن الاتهامات والمحاكمات وأحكام الإدانة، على أن يوضح بقاعدة البيانات كذلك نوع وقدر المساعدات التي توفرها الدولة لضحايا الاتجار بالبشر، مع العمل على إتاحة هذه البيانات للباحثين ومتخذي القرار للاستفادة منها كل في مجاله.
  2. جمع المعلومات وعمل الإحصاءات التي تساعد على تحديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع الدول العربية على إصدار تقرير سنوي لرصد وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر وبيان حجمها وخصائصها المختلفة والتقدم المحرز في جهود المنع والمكافحة والتعاون الدولي وحماية الضحايا.
  4. وضع برامج تدريبية وورش عمل حول كيفية جمع البيانات وإجراء الإحصاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتصنيفها وتحليلها.
  5. توثيق الصلة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة بهدف رصد وجمع المعلومات عن مشكلة الاتجار بالبشر وأساليب التصدي لها والحد منها.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تشجيع إجراء البحوث العلمية عن الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية المتخصصة لدراسة وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقصي أسبابها، وبيان طبيعتها وصورها وأنماطها وأساليبها ودروبها، وآثارها وأشكال الاستغلال الناجمة عنها وكيفية مواجهتها ومعالجتها، مع إيلاء اهتمام خاص بتحديد مظاهر القصور التشريعي ومتطلبات تفعيل نظم حماية الضحايا والمتضررين منها.
  2. تشجيع مراكز البحوث والمعاهد العلمية وأقسام الدراسات العليا في الجامعات العربية على إجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأشخاص المتجر بهم وحرياتهم والتعامل مع الضحايا.
  3. الاهتمام بتطوير أساليب البحث العلمي في المجالات المتقدمة، على كافة المستويات الحكومية وغير الحكومية.

الهدف الاستراتيجي الثالث: وضع السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر

التدابير والإجراءات:

  1. وضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر ومنع معاودة إيذاء الضحايا.
  2. تبني برامج تهدف إلى منع الجناة من العود إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
  3. ضمان الانسجام بين السياسات العامة المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر مع السياسات والبرامج ذات الصلة في مجالات الهجرة، منع الجريمة، التعليم، التوظيف، الصحة، الأمن، عدم التمييز، التنمية الاقتصادية، حماية حقوق الإنسان، حماية الطفل، المساواة بين الجنسين.
  4. الاهتمام بأن تشمل السياسات والبرامج والتدابير التي يتم تبنيها التعاون مع المنظمات غير الحكومية، وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وسائر عناصر المجتمع المدني.

الهدف الاستراتيجي الرابع: العمل على نشر الوعي المجتمعي والتثقيف بأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر ونبذها ومحاربتها 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد برامج توعية وتعليم وتثقيف لتعميق الوعي والثقافة المجتمعية بأسباب وأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، على أن تشمل جميع القطاعات، وخاصة الضحايا المحتملين، وتستند إلى القيم الدينية والأخلاقية للأمة العربية.
  2. إعداد نشرات توعية وكتيبات تثقيفية حول كيفية منع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
  3. نشر المعلومات والتحذيرات من العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر عن طريق الجهات ذات الصلة.
  4. تعزيز دور المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، في التوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وأبعادها وآثارها الاجتماعية الوخيمة، والتدابير الكفيلة بمنعها.
  5. نشر ثقافة قانونية لدى الإعلاميين، لضمان اتساق الرسالة الإعلامية مع التشريعات السارية.
  6. تنفيذ حملات إعلامية لإذكاء وعي الجمهور بسبل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، والخدمات المتاحة للضحايا.
  7. تعظيم دور المؤسسات الدينية في التوعية بخطورة الاتجار بالبشر وأبعاده المختلفة، مع إبراز دور الشرائع السماوية في حظره.
  8. تعميق الوعي بأهم المفاهيم والأبعاد ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر لدى القيادات المعنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
  9. وضع برامج تدريبية للعاملين في أنشطة التوعية والتثقيف في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر يتم اعتمادها، بصفة خاصة، في المعاهد والمراكز التدريبية والأمنية والقانونية والقضائية والإعلامية المتخصصة، بهدف تعميق الوعي الأمني والقانوني تجاه ظاهرة الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الخامس: إدراج ثقافة مناهضة الاتجار بالبشر بالمناهج التعليمية 

التدابير والإجراءات:

  1. تعزيز دور المؤسسات التعليمية في التوعية بخطورة الاتجار بالبشر وأبعاده وآثاره المختلفة.
  2. إدراج ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمرية والقدرات العقلية للطلبة.
  3. إعداد أدلة إرشادية حول كيفية تدريس الموضوعات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالمناهج التعليمية وكيفية تدريسها.
  4. تضمين الجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر بالمناهج والمقررات الخاصة بمواد حقوق الإنسان في الجامعات في الدول العربية.
  5. إنشاء عيادات قانونية بالمؤسسات التعليمية، تعالج النواحي القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر، بهدف توعية الضحايا المحتملين، وتقديم الدعم القانوني للضحايا الفعليين.

الهدف الاستراتيجي السادس: مواجهة الأسباب الجذرية المؤدية إلى الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على دراسة وتحليل الأسباب والعوامل الجذرية المسببة لوقوع الأشخاص ضحايا للاتجار بالبشر.
  2. التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار، مثل الفقر والبطالة والفساد، وحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وعدم المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والإقصاء الاجتماعي والتهميش، وثقافة التغاضي عن العنف ضد المرأة والشباب والأطفال
  3. إيلاء اهتمام خاص بحاجات الشباب الهامة والملحة ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه هذه الشريحة المهمة في مجالات عديدة في مقدمتها البطالة، وقلة الفرص المتاحة أمامهم لمواصلة التعليم الجامعي والعالي، وضعف مشاركتهم الفعلية في العملية السياسية والتنموية
  4. مواصلة تعزيز قدرة المسؤولين عن إنفاذ القانون والهجرة والتعليم والرعاية الاجتماعية والعمل وغيرهم من المسئولين الرسميين المختصين بمنع الاتجار بالأشخاص، مع ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالأطفال والاعتبارات الإنسانية، وتشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المعنية.
  5. العمل على عقد مؤتمرات و ملتقيات سنوية دورية تتناول الجوانب المختلفة الأسباب ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية معالجتها.

الهدف الاستراتيجي السابع: الحد من الطلب

  1. اعتماد تدابير تشريعية وتعليمية واجتماعية وثقافية، من أجل مواجهة الطلب على الاتجار الذي يحفز بدوره جميع أشكال استغلال الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
  2. تطوير الخبرة اللازمة للعمل على خفض الطلب على استغلال العمالة بطرق غير شرعية.
  3. تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف في مواجهة الطلب على الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الثامن: منع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. اعتماد تدابير تشريعية وإدارية، بغرض منع استخدام وسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر.
  2. تجريم استخدام وسائل النقل في نقل الأشخاص المتجر بهم.
  3. ضمان وجود أجهزة رقابية تختص بمنع استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في الاتجار بالبشر.
  4. تدريب الموظفين المختصين على كيفية مراقبة وتفتيش وسائل النقل بما يعزز قدراتهم على ضبط الممارسات التي تشكل إحدى صور الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي التاسع: منع الاتجار بالبشر في قطاع العمل

  1. اعتماد أو تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى، بغرض منع الاتجار بالبشر واستغلال العاملين في قطاع العمل.
  2.  إعداد أدلة إرشادية توعوية لأصحاب الأعمال حول الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع أصحاب الأعمال على وضع قواعد ولوائح داخلية تحد من وقوع الأشخاص ضحايا للاتجار.
  4. عقد اجتماعات ولقاءات وندوات مع ممثلي قطاع العمل وأصحاب الأعمال بهدف التعريف بماهية الاتجار بالبشر والتوعية بخطورته وبيان كيفية اكتشاف صوره المختلفة ومنع تغلغله في قطاع العمل.

المحور الرابع: حماية الضحايا الهدف الاستراتيجي الأول: ضمان وجود الإطار التشريعي اللازم لحماية الضحايا 

التدابير والإجراءات: 

  1. مراعاة أن يتضمن الإطار التشريعي الوطني حماية شاملة للضحايا، وإمكانية تقديم المساعدة لهم بكافة صورها وأشكالها، مع حمايتهم أيضا من إعادة الوقوع في براثن المتجرين
  2. العمل على تعزيز وتيسير إدماج منظور حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى حماية الضحايا.
  3. ضمان عدم تعرض المجني عليهم للمساءلة الجنائية في حالة وقوعهم ضحايا للمتجرين.
  4. اعتماد قوانين للعمل توفر الحماية القانونية اللازمة للعمال، بما يحد من خطر وقوعهم ضحية للاتجار، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للاتجار کالعمالة المنزلية.
  5. ضمان إنفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بحماية الضحايا وضمان حقوقهم، عن طريق إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات الإدارية اللازمة للأجهزة الوطنية المعنية بالمنع والمكافحة والحماية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز طرق التعرف المبكر على الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. تطوير وتعزيز طرق وإجراءات التعرف المبكر على الضحايا المحتملين و الفعليين وتحديدهم بغرض منع استغلالهم.
  2. إصدار أدلة خاصة بالمراقبة والإشراف، والتحقق والتعرف، وإنقاذ الضحايا، مع الأخذ في الاعتبار عامل السن والجنس.
  3. إصدار إرشادات عامة للكوادر الأولى المتعاملة مع الضحايا بشأن كيفية التحقق من كون الشخص، وخاصة إذا كان طفلا، هو ضحية محتملة للاتجار، وكيفية التعامل مع الضحية والحصول على المعلومات منها، مع الأخذ في الاعتبار عمرها وحالتها ومصالحها الفضلي.
  4. تعزيز قدرة المسؤولين المعنيين ممن يرجح أن يتعاملوا مع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتجار في التعرف عليهم وتحديد هويتهم، مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط مراقبة الحدود والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومفتشي العمل وموظفي القنصليات أو السفارات والقضاة والمدعين العامين ورجال الحسبة.
  5. تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على التعرف على الضحايا وتحديد هويتهم، وإحالتهم للجهات المختصة، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  6. الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في التعرف على والكشف عن الضحايا المحتملين، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  7. تعزيز تدابیر کشف المهاجرين غير الشرعيين، الذين هم أكثر عرضة للاتجار، وتقديم النصيحة والمعلومات اللازمة لهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وإمكانية وقوعهم ضحايا للاتجار

الهدف الاستراتيجي الثالث: توفير الضمانات التي تسهم في تعريف الضحية بنفسها 

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان حق الضحية في إبلاغ السلطات العامة عن حالتها كضحية للاتجار، دون خشية اتهامها أو ترحيلها.
  2. إخطار الضحايا المحتملين للاتجار بحقوقهم، والخيارات والخدمات المتوافرة لهم.
  3. تسهيل اتصال الأشخاص المعرضين للاتجار بالسلطات المعنية عن طريق توفير وسائل اتصال مناسبة لذلك، مثل توفير خطوط هاتفية ساخنة للإبلاغ عن حالات التعرض اللاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الرابع: حماية حرمة وخصوصية الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان حماية خصوصية ضحايا الاتجار وصون حرمتهم الشخصية وهويتهم وبياناتهم وسلامتهم الشخصية قبل البدء في الإجراءات الجنائية وأثنائها وبعد انتهائها.
  2. أهمية حفظ و استخدام المعلومات الخاصة بالضحايا، من قبل كافة الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، بما يصون حرمتهم وخصوصيتهم.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسباغ السرية على إجراءات الدعوى العمومية، في الحالات التي تقتضي ذلك، لصيانة الحرمة الشخصية للضحايا وهويتهم، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  4. اعتماد التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير الأخرى، التي تضمن حق الضحية في عدم الكشف عن هويتها لغير سلطات التحقيق.
  5. الالتزام بالمعايير الأخلاقية، ومراعاة حرمة وخصوصية الضحايا حال تغطية قضايا الاتجار بالبشر إعلامية، أو إجراء مقابلات مع الضحايا، مع الأخذ في الاعتبار حقهم في الحياة، والأمان، والكرامة، والحرية.
  6. العمل على عدم الكشف عن هوية أو بيانات الضحايا الأطفال، عن طريق وسائل الإعلام، أو غيرها من طرق العلانية، إلا بغرض التوصل لذويهم أو الحفاظ على سلامتهم الشخصية أو حمايتهم وضمان حقوقهم القانونية.

الهدف الاستراتيجي الخامس: توفير الحماية الأمنية للضحايا

التدابير والإجراءات:

  1. ضمان معاملة ضحايا الاتجار بالبشر خلال إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق باعتبارهم ضحايا عمل إجرامي، وتوفير الحماية الأمنية لهم.
  2. ضمان توفير الحماية الأمنية لأفراد أسر الضحايا والأقربين والشهود، على النحو المناسب، من انتقام المتجرين.
  3. دعم السلطات الوطنية في وضع برامج فعالة لحماية الشهود والضحايا.

الهدف الاستراتيجي السادس: توفير الحماية القانونية للضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على أن تتضمن النظم القانونية أو الإدارية الوطنية تدابير لتزويد الضحايا بمعلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، وتوفير المشورة لهم بشأن حقوقهم القانونية، بلغة يمكنهم فهمها.
  2. إتاحة الفرصة للضحايا لعرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المختلفة من إجراءات الدعوى الجنائية، على نحو لا يمس حقوق الدفاع.
  3. النظر في تبني تدابير تشريعية أو إجراءات قضائية تكفل إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة.

الهدف الاستراتيجي السابع: توفير المساعدات المناسبة للضحايا 

التدابير والإجراءات: 

  1. اعتماد التدابير اللازمة لتقديم المساعدة والخدمات الضحايا الاتجار بالبشر بما يكفل تعافيهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا.
  2. توفير الخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار وفقا للقوانين الوطنية، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية، وفرص العمل والتدريب والسكن اللائق لضحايا الاتجار، في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.
  3. الاهتمام بإعادة إدماج الضحايا في المجتمع، من خلال مراعاة مجموعة المبادئ والتوجيهات التي وضعها مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاتجار التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
  4. العمل على توفير المساعدة والحماية الملائمة للأطفال من ضحايا الاتجار أو من هم عرضة لخطر الاتجار، على نحو يراعي المصلحة العليا للطفل، بوسائل منها توفير الخدمات واتخاذ التدابير المناسبة لضمان السلامة البدنية لهم وتعليمهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
  5. تاحة فترة زمنية كافية لضحايا الاتجار للتعافي والتدبر، وتوفير الفرصة لهم للتشاور مع المستشارين المختصين لمساعدتهم في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والمشاركة في الإجراءات القضائية.
  6.  إعداد أدلة إرشادية ومعايير إجرائية لتحديد وتقييم مستوى المخاطر التي يتعرض لها ضحايا الاتجار وكذا الأفراد – العاملين في هذا المجال – القائمين على تقديم المساعدة لهم، والمراجعة المستمرة لتقييم تلك المخاطر.

الهدف الاستراتيجي الثامن: ضمان وجود أماكن لاستضافة وإيواء الضحايا وإعادة تأهيلهم وإدماجهم 

التدابير والإجراءات:

  1. توفير أماكن مناسبة لاستضافة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في معزل عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المعنية.
  2. أهمية قيام الدول العربية بإنشاء دور متخصصة لرعاية وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من خبرات الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.
  3. تصميم ووضع برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال على كيفية تقديم سبل العلاج الجسدي والنفسي للضحايا، خاصة الذين يعانون صدمات نفسية، وكيفية تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.عن الأضرار

الهدف الاستراتيجي التاسع: ضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض التي لحقت بهم 

التدابير والإجراءات:-

  1. اعتماد التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير الأخرى، التي تكفل حق ضحايا الاتجار في سبل الإنصاف الفعالة، وطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، وفقا للإجراءات والقوانين الوطنية المعمول بها.
  2. توفير المعلومات اللازمة لإحاطة الضحية بكيفية اقتضاء حقها في التعويض وجبر الضرر.
  3. العمل على إنشاء صناديق استئمانية أو آليات أخرى لتقديم مساعدات مالية للضحايا.
  4. ضمان تمويل تلك الصناديق، بصفة أساسية، من خلال ما يتم مصادرته من عائدات جرائم الاتجار بالبشر، ومن أية مصادر أخرى متاحة.

الهدف الاستراتيجي العاشر: إشراك منظمات المجتمع المدني وغيرها من جهات أخرى في تدابير حماية الضحايا 

التدابير والإجراءات:

  1. الإقرار بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، ورعايتهم وتوفير الخدمات المناسبة لهم، بوسائل منها التعاون والتنسيق مع موظفي إنفاذ القانون، مع ضمان عدم ازدواجية الجهود.
  2. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الاضطلاع بتدابير حماية ومساعدة الضحايا.

الهدف الاستراتيجي الحادي عشر: تبني المعايير اللازمة لإعادة الضحايا المواطنين إلى إقليم الدولة 

التدابير والإجراءات

  1. تحرص الدول العربية على أن تيسر وتقبل عودة مواطنيها الذين وقعوا ضحايا اللاتجار، بطريقة طوعية، وبدون أي تأخير غير مبرر، مع إيلاء الاعتبار الواجب السلامتهم.
  2. تسهل الدول العربية عودة ضحايا الاتجار من مواطنيها الذين قد لا توجد لديهم وثائق سفر بالتنسيق مع الدول الأخرى التي يوجد الضحايا باقليمها.
  3. ضمان العودة الطوعية للضحايا المواطنين وقدرتهم على إجراءات إعادة الإندماج.

الهدف الاستراتيجي الثاني عشر: تبني معايير تكفل حماية مصالح الضحايا الأجانب 

التدابير والإجراءات:

  1. النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تتيح لضحايا الاتجار من غير المواطنين البقاء بإقليم الدولة بصفة مؤقتة أو دائمة بإقليمها، في الحالات التي تقتضي ذلك، خاصة أثناء سير الإجراءات القانونية، بما يتسق مع الاتفاقية والبروتوكول، وفي إطار ما تسمح به القوانين والنظم الداخلية المعمول بها.
  2. تبنى الإجراءات اللازمة لضمان أن القرار الصادر بإعادة الضحايا الأجانب لأوطانهم يتم بعد دراسة وتقدير المخاطر المحتملة، في كلا الدولتين، مع مراعاة الاعتبار الواجب السلامة وكرامة وأمن الضحية، وفقا للنظم القانونية الوطنية.

المحور الخامس: تعزيز التعاون الإقليمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز أطر التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات: 

  1. أهمية التعويل على وسائل التعاون الدولي الأمني والقضائي في التحري عن جرائم الاتجار بالبشر وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم ومنها: وسائل التحري الخاصة، والتسليم المراقب، والمراقبة عبر الحدود، والتحقيقات المشتركة، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الإجراءات، والاعتراف بالأحكام الجنائية الأجنبية وتنفيذها، وضبط الأصول المالية ومصادرة عائدات الجرائم.
  2. إرساء الأسس القانونية لتعزيز الصور المتقدمة للتعاون الأمني والقضائي الإقليمي والدولي بالتشريعات الوطنية.
  3. العمل على تهيئة نظم العدالة الجنائية بالدول العربية للاستجابة الفورية لطلبات التعاون القضائي الدولي الواردة إليها، بشأن جرائم الاتجار بالبشر، متى استوفت شرائط صحتها، وكذلك العمل على توجيه طلبات التعاون القضائي الدولي للخارج مستوفية الشرائط صحتها أيضا.
  4. التنسيق على المستوى الوطني وتوزيع الأدوار عند التعامل مع طلبات التعاون الدولي لتجنب ازدواج الجهود وتقليل النفقات.
  5.  إعداد برامج تدريبية وتنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بوسائل التعاون الأمني والقضائي الثنائي والإقليمي والدولي.

الهدف الاستراتيجي الثاني: تعزيز التعاون العربي 

التدابير والإجراءات:

  1. التعويل على اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي الثنائية والإقليمية بين الدول العربية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  2. تعزيز قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في الدول العربية.
  3. تعزيز التعاون بين الدول العربية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات والتدابير الحدودية والتدابير الأخرى المتعلقة بأمن الوثائق ومراقبتها والتأكد من شرعيتها وصلاحيتها.
  4. تشجيع تبادل الخبرات العلمية والقانونية والتقنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
  5. التنسيق بين البعثات الدبلوماسية العربية لتبادل المعلومات بشأن حالات الاتجار بالبشر التي تستهدف الدول العربية أو مواطنيها وحماية ضحاياها.
  6. إيلاء موضوع التعاون فيما بين الدول العربية لحماية الضحايا اهتماما خاصا من خلال تطوير وتعديل النظم القانونية والتشريعات القائمة في هذا الشأن.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز التعاون مع الدول والجهات الأجنبية والمنظمات الدولية 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع التعاون بكافة أشكاله مع الدول والجهات الأجنبية، والمنظمات الدولية، من أجل تبادل المعلومات والبيانات حول صور وأساليب وأنماط وطرق ودروب الاتجار وهوية المتجرين.
  2.  تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول الأجنبية في منع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  3. تشجيع إقامة علاقات تعاون وتنسيق فعالة، خاصة بين بلدان المصدر وبلدان العبور والمقصد
  4. الاستفادة من الشبكات التي توفرها المنظمات المعنية لتبادل أفضل الممارسات في مجال بناء القدرات من أجل التصدي للاتجار بالبشر ومكافحته.
  5. تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية وغيرها من الدول الأجنبية في مجال مكافحة الجرائم التي قد تكون لها صلة بالاتجار بالبشر، ومنها غسل الأموال والفساد وتهريب المهاجرين وجميع أشكال الجريمة المنظمة.
  6. ضمان المشاركة العربية الفعالة في المؤتمرات واللقاءات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، على أن تتولى الوحدة متابعتها، وإشعار الدول العربية بها، والتنسيق بين الوفود العربية المشاركة فيها، وتزويد الدول الأعضاء بنتائجها.

المحور السادس: تعزيز القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر الهدف الاستراتيجي الأول: دعوة الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة 

التدابير والإجراءات:

  1. تشجيع الدول العربية غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة و بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص الملحق بها على النظر بعين الاعتبار في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى هاتين الوثيقتين الدولتين الهامتين، مع العمل على تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لها في هذا الشأن.
  2. تشجيع الدول العربية على النظر بعين الاعتبار في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية العام 2000، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، مع العمل على تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لها في هذا الشأن.

الهدف الاستراتيجي الثاني: دعوة الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطط عمل وبرامج لمكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. دعوة الدول العربية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تراعي خصوصيتها وأنواع ومدى وحجم الاتجار بالبشر بها، في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
  2. وضع خطط عمل وبرامج تسترشد بأعلى المعايير الدولية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات الوطنية.
  3. أهمية أن تتوخى الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون الحريات.
  4. تعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية على جمع استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر الوطنية والإقليمية والدولية وإتاحتها للسلطات المختصة بالدول العربية.
  5. العمل على التقييم الذاتي الدوري لجهود المكافحة الوطنية عن طريق الاستبيانات واستطلاعات الرأي والحوارات مع الجمهور والعاملين في الأجهزة المعنية، وكذلك التقارير التي تصدر عن المراكز المتخصصة.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز البناء المؤسسي التخصصي 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على إنشاء آلية وطنية مركزية بكل دولة عربية تختص بتنسيق كافة جهود المنع والمكافحة والحماية والتعاون.
  2. العمل على إنشاء وحدة متخصصة لجمع المعلومات عن أنشطة وجرائم الاتجار بالبشر، وتحليلها وتبادلها مع الأجهزة المعنية، بما في ذلك وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  3. إنشاء وحدات ومكاتب حكومية متخصصة لاستقبال وإرشاد الضحايا إلى إجراءات الشكوى والإبلاغ ضد الجناة.
  4. إنشاء أجهزة أو إدارات أو أقسام أو مكاتب متخصصة بالشرطة لجمع الاستدلالات في جرائم الاتجار بالبشر، أو التحقيق فيها، وفقا للنظم القانونية الوطنية.
  5. النظر في إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم الجنائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المنظمة بصفة عامة وجرائم الاتجار بالبشر بصفة خاصة.
  6. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتحفيزها على التعاون والمشاركة الفاعلة في دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  7.  تشجيع إعداد إعلاميين متخصصين في استقصاء وطرح قضايا الاتجار بالبشر.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تعزيز القدرات الوطنية للعاملين في مجال المنع والمكافحة

التدابير والإجراءات: 

  1. تحديد الفئات المستهدفة بالتدريب والتأهيل، ممن لهم صلة بجهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على النحو الوارد بالمحاور المختلفة لهذه الاستراتيجية.
  2. إعداد برامج تدريبية للعاملين بجهات إنفاذ القانون، وأجهزة العدالة، كالنيابة العامة والقضاء ومستشاري وزارات العدل، وضباط الجوازات والجنسية والهجرة، وحرس الحدود وضباط المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، والعمل وسائر الجهات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، على أسس علمية ومهنية سليمة.
  3. وضع برامج تدريبية للكوادر الإعلامية تهدف إلى تعزيز قدراتهم على كيفية رصد وطرح وكتابة التقارير الصحفية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر والتعامل مع الضحايا.
  4. إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، وقطاع الأعمال، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية، والمنظمات غير الحكومية ممن لهم صلة بمكافحة الاتجار بالبشر، لإمكان تفعيل دور هذه المؤسسات وزيادة مشاركتها في جهود المنع والمكافحة
  5. الاهتمام بتدريب المختصين على استخدام وسائل وتقنيات ومنجزات العلم الحديثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
  6. تدريب القائمين على الخط الساخن” على كيفية التعامل مع الضحية، وإبداء المشورة، وإسداء النصح لها، وتسهيل إحالتها إلى السلطات المعنية.
  7. عقد ندوات وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وزيارات خارجية لتعزيز القدرات الوطنية على الاضطلاع بجهود المنع والمكافحة المشار إليها في المحاور المختلفة ببنود هذه الاستراتيجية.
  8. تدريب القادة المعنيين بالدول العربية على وضع السياسات والبرامج وخطط العمل المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
  9. تشكيل فريق من الخبراء العرب المتخصصين لتنفيذ برامج تدريب متخصصة.
  10.  تأهيل الكوادر العربية القادرة على الاضطلاع ببرامج التدريب وتعزيز القدرات الوطنية في كافة مجالات المنع والمكافحة.
  11. العمل على أن يتم إعداد برامج التأهيل والتدريب على أسس علمية ومهنية تعزز من قدرة الكوادر الوطنية العاملة في مجال المنع والمكافحة، وفقا لأحدث الأساليب العملية والإجرائية المعاصرة، وضمان اتساقها مع أي جهود سابقة.

المحور السابع: تحديث القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان نشره وتطبيقه الهدف الاستراتيجي الأول: تحديث القانون العربي الاسترشادي الحالي وفقا لأعلى المعايير

التدابير والإجراءات:

  1. تحديد الجهات القائمة على تحديث القانون.
  2. التنسيق بين الجهات القائمة على تحديث القانون.
  3. العمل على توخي المعايير الواردة بالمحاور المختلفة للاستراتيجية عند صياغة القانون العربي النموذجي، وتماشيه مع أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: العمل على نشر القانون للاسترشاد به في الدول العربية 

التدابير والإجراءات:

  1. تعميم القانون بعد تبنيه من الأجهزة المختصة بجامعة الدول العربية، على الدول العربية للاسترشاد به في تحديث وتطوير تشريعاتها الوطنية.
  2. عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر القانون وتطبيقه بين الدول العربية.
  3. تغطية إصدار القانون إعلامية بما يكفل الإلمام به على أوسع نطاق.

المحور الثامن: ضمان تنسيق جهود المكافحة في المنطقة العربية الهدف الاستراتيجي الأول: إيجاد آلية إقليمية عربية لرصد وتنسيق ومتابعة جهود مكافحة الاتجار بالبشر على الإطار الإقليمي العربي 

التدابير والإجراءات:

  1.  دعم إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بحيث تتولى رصد وجمع وتصنيف المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وغيرها من الحالات التي تقع على مواطني الدول العربية في الخارج، والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصة في جهود المكافحة.
  2. تعمل الوحدة على ضمان تطبيق معايير موحدة في منع ومكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الإقليمي العربي، بما يتماشى مع المعايير الدولية السارية.
  3. تتولى الوحدة إصدار تقرير سنوي يوضح التقدم المحرز في جهود المنع والمكافحة والتعاون الدولي وحماية الضحايا في المنطقة العربية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية في الدول العربية.
  4. تعمل الوحدة على التنسيق بين السلطات الوطنية المعنية لدراسة التقارير الدولية الصادرة بشأن حالة الاتجار بالبشر في الدول العربية.

الهدف الاستراتيجي الثاني: إنشاء قاعدة بيانات موحدة بين الدول العربية بشأن الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1.  تتولى الوحدة إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع أجهزة الجامعة المختصة بغرض جمع وتحليل وتصنيف المعلومات والبيانات والخبرات عن حالة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.
  2. تتولى الوحدة جمع المعلومات وعمل الإحصاءات التي تساعد على تحديد معوقات وتحديات مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.
  3. تتولى الوحدة جمع التشريعات والقوانين واللوائح العربية والأجنبية والدولية وغيرها من الوثائق الدولية والمراجع القانونية ذات الصلة وتصنيفها وتبويبها وفقا للأصول العلمية المقررة.
  4.  تتولى الوحدة إعداد الاستبيانات اللازمة عن تجارب الدول المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة الضحايا، بغرض توفيرها لكافة الدول والمنظمات العربية المعنية، واستخدامها بصفة خاصة لمعاونة الدول العربية في وضع استراتيجيات المكافحة لديها، وتعزيز قدرات العاملين بأجهزة العدالة الجنائية لديها، والاستعانة بها في سن وتحديث التشريعات اللازمة لقمع الجرائم الناشئة عنها وحماية ضحاياها.

الهدف الاستراتيجي الثالث: تنسيق جهود المكافحة بين الدول العربية

التدابير والإجراءات: 

  1. تعمل الوحدة على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والوسائل والممارسات الناجحة في المنع والمكافحة وحماية الضحايا وبناء القدرات بين السلطات المعنية في الدول العربية.
  2. تتولى الوحدة دعم آليات التعاون الأمني والقضائي العربي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتسهيل إجراءات التعاون بين أجهزة إنفاذ وتطبيق القوانين العربية، والتنسيق بينها في هذا الشأن.
  3. تعمل الوحدة على تعزيز قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في الدول العربية، من أجل تيسير تبادل المعلومات فيما بينها عن جرائم الاتجار بالبشر وبصفة خاصة عن هوية الجماعات الإجرامية المنظمة وطبيعتها وتركيبها وبنيتها وأماكنها وأنشطتها والصلات بينها، وأساليب ارتكاب تلك الجرائم، وحركة عائداتها، وكذلك الطرق المثلى المستخدمة في منع ارتكابها وكشفها ومكافحتها، وفي حماية الشهود والضحايا.
  4. تعمل السلطات الوطنية المعنية بالدول العربية على تزويد الوحدة بما لديها من استراتيجيات وخطط عمل وبرامج تدريبية منفذة بالفعل لضمان عدم ازدواج الجهود.
  5. تعمل الدول العربية، وأجهزتها المعنية، على عقد اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم فيما بينها، وفيما بينها وبين الوحدة بغرض تنسيق جهود المكافحة على النطاق العربي.

الهدف الاستراتيجي الرابع: تحديد نقاط الاتصال بالدول العربية 

التدابير والإجراءات: 

  1. تحدد كل دولة عربية نقطة الاتصال المسؤولة عن تنسيق جهود المكافحة مع جامعة الدول العربية والسلطات الوطنية في الدول العربية الأخرى.
  2.  تعمل الوحدة على إنشاء قائمة ببيانات نقاط الاتصال ضمن قاعدة بيانات الوحدة يتم تحديثها بصفة دورية.

الهدف الاستراتيجي الخامس: إنشاء شبكة عربية إقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. العمل على إنشاء شبكة عربية إقليمية لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تتكون من مجموع الخبراء العرب المتخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تنسق أعمالها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية.
  2. إنشاء قائمة بريد إلكتروني تضم من ترشحه الدول العربية من خبراء، يتم من خلالها تبادل الخبرات وتداول ونشر جهود المكافحة في الدول العربية.
  3. إنشاء موقع إلكتروني لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية لتفعيل ما جاء بالبنود السابقة.

الهدف الاستراتيجي السادس: وضع خطة إعلامية عربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر 

التدابير والإجراءات:

  1. التنسيق بين قطاع الإعلام وغيره من القطاعات والإدارات المعنية بجامعة الدول العربية لوضع استراتيجية عربية إعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر.
  2. يعمل قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية على نشر المعلومات التي تساعد على التوعية بخطورة الاتجار بالبشر، والتعرف على الصور النمطية والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالاتجار بالبشر، وذلك من خلال المعلومات التي توفرها الوحدة.
  3. يضع قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الوحدة وإدارة العلاقات والإعلام بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خطة إعلامية عربية لتوعية المواطن العربي بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مواجهتها، وتزويد الدول العربية بها للاستفادة منها في وضع خططها وحملاتها الإعلامية الوطنية.

الهدف الاستراتيجي السابع: تقييم الجهود المبذولة 

التدابير والإجراءات:

  1. تتولى الوحدة التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية في تقييم الجهود المبذولة على المستوى الإقليمي لإنفاذ بنودها، مع بيان مدى الاستجابات الوطنية لتلك الجهود.
  2.  تضمين نتائج التقييم قاعدة بيانات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجامعة الدول العربية بصفة دورية، تمهيدا لاستخدامها في صياغة التقرير العربي السنوي حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.

 الهدف الاستراتيجي الثامن: تنسيق جهود المكافحة بين الجهات المعنية بتنفيذ بنود الاستراتيجية 

التدابير والإجراءات:

  1. تتشاور الوحدة مع غيرها من القطاعات والإدارات المعنية بجامعة الدول العربية بشأن جهود المنع والمكافحة.
  2. تتولى الوحدة دعوة الخبراء المختصين وجهات الشراكة لاجتماعات دورية نصف سنوية بهدف تقييم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي في تنفيذ بنود الاستراتيجية.
  3. لأي من الجهات المسئولة عن تنفيذ بنود الاستراتيجية وجهات الشراكة تنظيم اجتماعات ولقاءات وورش عمل وندوات تعنى بتنسيق وتعزيز جهود المكافحة في المنطقة العربية.
  • الأمانة العامة إدارة الشؤون القانونية 
  • الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب 

الإتفاقيات ذات الصلة