Skip to main content

الاتفاقية 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر

نشر في

الاتفاقية 52 الخاصة بالإجازات السنوية بأجر

  • المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية، المنعقد بجنيف في دورته العشرين في 4 حزيران يونيو سنة 1963 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى.
  • بما انه اعتزم الاخذ ببعض الاقتراحات الخاصة بالاجازات بأجر وهو الموضوع الثاني في جدول اعمال الدورة.
  • وبما انه قرر صياغة هذه الاقتراحات في قالب اتفاقية دولية،

قد وافق في اليوم الرابع والعشرين من حزيران يونيو عام 1963 على الاتفاقية التالية التي يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بالإجازات السنوية بأجر 1963.

مادة 1

  1. هذه الاتفاقية تسرى على جميع الأشخاص الذين يعملون في أى من المشروعات والمؤسسات التالية سواء أكانت عامة ام خاصة:
  • أ- المشروعات المعدة لصنع المنتوجات او تغييرها او تنظيفها او اصلاحها او زخرفتها او صقلها او اعدادها للبيع مستهلكة او مفككة،وكذلك المواد التحويلية المواد التحويلية، ويدخل في ذلك بناء السفن وأعمال توليد الكهرباء وتحويلها، وتوصيلها، والقوى المحركة على العموم.
  • ب- المشروعات التي قوامها الوحيد او بصفة رئيسية اعمال البناء والتجديد والصيانة والاصلاح والتغيير والهدم فيما يختص بما يأتي: 

المباني والعمارات السكك الحديدية الترام – المطارات – الموانئ – الاحواض – الارصفة – المبانى للحماية من مجارى المياه ومياه البحار الترع – منشئات الملاحة الداخلية والبحرية والجوية – الطرق – الانفاق الجسور والقناطر الكبارى – المجارى الرئيسية – المجارى العادية – منشئات الرى والصرف منشئات المواصلات السلكية واللاسلكية – منشئات خاصة بتوليد او توزيع الكهرباء الغاز – انابيب البترول منشئات لتوزيع المياه -وغير ذلك من اعمال الانشاء والاعمال التمهيدية او وضع الأسس للمنشآت سالفة الذكر.

  • ج- مشروعات نقل الركاب او البضائع عن طريق البر او بالسكك الحديدية او بطريق الملاحة الداخلية او الجوية بما فيها تداول البضائع فى الاحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الايداع والمطارات.
  • د- المناجم والمحاجر وجميع انواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض.
  • ه- المؤسسات التجارية بما فيها اعمال البريد والبرق.
  • و- المؤسسات والمصالح التي يستند النشاط فيها بنوع خاص إلى الاعمال المكتبية.
  • ز- أعمال الصحافة.
  • ح- المنشئات لعلاج وإيواء المرضى والعجزة ذوى الفاقة وذوى الامراض العقلية.
  • ط- الفنادق و المطاعم والنزل البنسيونات و الأندية والمقاهي والمشارب.
  • ى- المسارح والملاهي العامة.
  • ك- المؤسسات التي تجمع بين صفتى التجارة و الصناعة ولا يكون نشاطها قاصرا على الاعمال السابق بيانها دون غيرها.
  1. يتعين على السلطة المختصة في كل بلد بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال والتي يعنيها الامر اذا وجدت، ان تبين الحد الفاصل بين الاعمال والمؤسسات المشار اليها في البند السابق وبين غيرها مما لم يأت كره في هذه الاتفاقية.
  2. وفى كل بلد يجوز للسلطة المختصة ان تستثنى من سريان هذه الاتفاقية:
  • أ- الاشخاص الذين يشتغلون فى مشروعات او مؤسسات لا يعمل فيها الا اعضاء اسرة صاحب العمل.
  • ب- الاشخاص المستخدمون في المصالح العامة ممن تؤهلهم شروط العمل للحصول على اجازة سنوية بأجر لمدة مساوية على الاقل لمدة الاجازة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 2

  1. لكل شخص ممن تسرى عليه احكام هذه الاتفاقية ويكون قد امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في اجازة سنوية بأجر مدتها على الاقل ستة ايام من ايام العمل.
  2. للأشخاص الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة بما فيهم من هم تحت التمرين الحق في اجازة سنوية بأجر لمدة لا تقل عن اثنى عشر يوما من ايام العمل، متى كانوا قد أمضوا في خدمة صاحب العمل سنة متواصلة.
  3. لا تحتسب ضمن الاجازة السنوية بأجر: 
  • أ- ايام الاعياد الرسمية او التي جرى بها العرف.
  • ب- ايام الانقطاع عن العمل بسبب المرض.
  1. يجوز لكل عضو ان يضمن تشريعه الوطنى نصا استثنائيا يجزىء الاجازة السنوية، على ألا يجوز ذلك إلا بالنسبة لمدة الاجازة التي تزيد على الحد الادنى المبين في هذه المادة.
  2. يجب التدرج فى زيادة ايام الاجازة وفقا لزيادة مدة الخدمة، وذلك بالشروط التي يحددها التشريع الوطني.

مادة 3

لكل شخص يقوم بالاجازة بالتطبيق لحكم المادة 2 من هذه الاتفاقية، الحق في ان يحصل طوال مدة الاجازة على ما يأتي: 

  • أ- اما اجره العادى كما حدده التشريع الوطنى مضافا اليه مقابل الاجر العيني إن وجد.
  • ب- وأما الاجر المحدد في الاتفاقية الجماعية.

مادة 4

كل اتفاق مؤداه ترك حق الاجازة السنوية بأجر او التنازل عنه يعتبر لاغيا.

مادة 5

يجوز لكل عضو ان يضمن تشريعه الوطني نصا يقضي بحرمان اى شخص من اجره عن مدة الاجازة متى ثبت اشتغال هذا الشخص خلالها لدى صاحب عمل آخر بأجر.

مادة 6

لكل شخص يفصل بسبب يرجع لصاحب العمل قبل ان يحصل على الاجازة المستحقة له، ان يحصل عن كل يوم من ايام اجازته المبينة فى هذه الاتفاقية قيمة الاجر المشار اليه في المادة.

مادة 7

لسهولة تطبيق الاتفاقية فعليا يتعين على كل صاحب عمل ان يدون في سجل يمسكه طبقا للتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة:

  • أ- تاريخ دخول العمال في خدمته ومدة الاجازة التي يستحقها كل منهم.
  • ب- تواريخ الاجازات السنوية بأجر لكل منهم.
  • ج- قيمة ما حصل عليه كل منهم من اجر مدة الاجازة.

مادة 8

يتعين على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يعد نظاما يتضمن اجراءات تنفيذها.

مادة 9

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اى قانون او حکم او عرف او اتفاق معقود بين ارباب الاعمال والعمال يشتمل على شروط اسخى مما نص عليه هذه الاتفاقية.

مادة 10

ترسل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية الى مدير مكتب العمل الدولى لتسجيلها.

مادة 11

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم لدى المدير العام.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضى اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديق عضوين.
  3. وتسرى – فيما بعد بشأن كل عضو بعد مضى اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل وثيقة تصديقه.

مادة 12

عقب تسجيل تصديق عضوين من اعضاء هيئة العمل الدولية، يقوم مدير مكتب العمل الدولى بإبلاغ ذلك إلى جميع اعضاء الهيئة، كما يخطرهم بتسجيل كل تعديل لاحق ابلغ اليه من اى عضو من الاعضاء الاخرين تم تسجيله.

مادة 13

  1. يجوز لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضى 10 سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له في هذه المادة في خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المحددة في البند السابق، يظل ملتزما بأحكام الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى يجوز له بعدها ان ينقضها بعد انتهاء كل فترة قدرها عشر سنوات بالشروط الواردة في هذه المادة.

مادة 14

يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولى ان يقدم الى المؤتمر العام مرة كل عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية دور التنفيذ تقريرا بشأن تطبيق احكامها، وان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديل الاتفاقية كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.

مادة 15

  1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا، ومالم ينص في الاتفاقية الجديدة على غير مايلي، فان:
  • أ- تصديق اى عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بقوة القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن حكم المادة الثالثة عشرة السابقة، بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
  • ب- وعلى اية حال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول فى شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لجميع الاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا بعد على الاتفاقية الجديدة المعدلة.

مادة 16

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي هذه الاتفاقية نصا رسميا.


الإتفاقيات ذات الصلة