أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

نشر في

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تذكر أن العلاقات القنصلية قد أنشأت بين الأمم منذ القدم، وإذ تدرك مقاصد ومبادئ شرعية الأمم المتحدة العائدة للسيادة والمساواة بين الدول، والمحافظة على السلام والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، وإذ تأخذ بعين الاعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي تبنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة بتاريخ 18 نيسان 1961. 

وإذ تعتقد بأن عقد اتفاقية دولية للعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية يسهم في إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالرغم من اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية، وإذ تدرك أن القصد من هذه الامتيازات ليس إفادة الأفراد بل ضمان الأداء الفعال للبعثات القنصلية بالنيابة عن دولها، وإذ تؤكد استمرار قواعد القانون الدولي في تنظيم المسائل التي تنظمها صراحة أحكام هذه الاتفاقية،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

المحتويات

تعريف التعابير

  1. يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذه الاتفاقية ما يلي:
    • أ- يقصد بتعبير «البعثة القنصلية» Consular Post أي قنصلية عامة، أو قنصلية، أو نيابة قنصلية، أو وكالة قنصلية.
    • ب- يقصد بتعبير «المنطقة القنصلية» Consular District المساحة المحددة للبعثة القنصلية لممارسة أعمالها القنصلية.
    • جـ- يقصد بتعبير «رئيس البعثة القنصلية» Head of Consular Post الشخص المكلف بالقيام بالعمل بتلك الصفة في البعثة.
    • د- يقصد بتعبير «الموظف القنصلي» Consular Officer كل شخص، بما في ذلك رئيس البعثة، مكلف القيام بتلك الصفة بالأعمال القنصلية.
    • هـ- يقصد بتعبير «المستخدمون القنصليون» Consular Employees الموظفون الإداريون والفنيون العاملون في البعثة القنصلية.
    • و- يقصد بتعبير «خادم البعثة» Member of Services Staff الشخص المستخدم في الأعمال المنزلية في البعثة القنصلية.
    • ز- يقصد بتعبير «موظفو البعثة القنصلية» Member of the Consular Post الموظفون القنصليون والموظفون الإداريون وخدم البعثة.
    • ح- يقصد بتعبير «مأمورو البعثة القنصلية» Members of the Consular Staff الموظفون القنصليون- ما عدا رئيس البعثة- والموظفون الإداريون والفنيون وخدم البعثة.
    • ط- يقصد بتعبير «الخادم الخاص» Member of private Staff الشخص المستخدم في الأعمال المنزلية الخاصة لدى أحد موظفي البعثة القنصلية.
    • ي- يقصد بتعبير «الدور القنصلية» Consular Premises المباني وأجزاء البنايات والأراضي الملحقة بها، بغض النظر عن مالكها، والمستعملة كلياً لأغراض البعثة القنصلية.
    • ك- يقصد بتعبير «المحفوظات القنصلية» جميع الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأفلام وأشرطة التسجيل والسجلات والأوراق المكتبية والمفروشات المعدة لحفظها وحمايتها.
  2. الموظفون القنصليون فئتان: مسلكيون وفخريون، وقد نظمت مواد الفصل الثاني من هذه الاتفاقية أوضاع البعثات القنصلية التي يرأسها موظفون قنصليون مسلكيون، ونظمت مواد الفصل الثالث أوضاع البعثات القنصلية التي يرأسها موظفون قنصليون فخريون.
  3. نظمت المادة (71) من هذه الاتفاقية أوضاع موظفي البعثة القنصلية، الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين الدائمين لديها.

المادة 2

إنشاء العلاقات القنصلية

  1. يجرى إنشاء العلاقات القنصلية بين دولتين بالرضا المتبادل.
  2. إن الموافقة المعطاة على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين دولتين تتضمن، ما لم ينص على خلاف ذلك، الموافقة على إنشاء العلاقات القنصلية.
  3. إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يتضمن بصورة حكمية قطع العلاقات القنصلية.

المادة 3

القيام بالأعمال القنصلية

تقوم البعثات القنصلية بالأعمال القنصلية كما تقوم بها أيضاً البعثات الدبلوماسية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة 4

إنشاء البعثات القنصلية

  1. يجري إنشاء البعثات القنصلية في أراضي الدولة المضيفة بموافقة تلك الدولة فقط.
  2. ان اختيار مركز البعثة ودرجتها وتحديد منطقتها يعود للدولة الموفدة، ويخضع ذلك لموافقة الدولة المضيفة.
  3. يجوز للدولة الموفدة بعد أخذ موافقة الدولة المضيفة اجراء تعديلات لاحقة على مركز بعثتها القنصلية ودرجتها ومنطقة صلاحيتها.
  4. إن موافقة الدولة المضيفة متوجبة ايضاً إذا شاءت قنصلية عامة أو قنصلية أن تنشئ لها نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية خارج مركز بعثتها.
  5. ويتوجب ايضاً أخذ موافقة الدولة المضيفة المسبقة على فتح مكتب يشكل جزءاً من البعثة القنصلية القائمة خارج مركز عملها.

المادة 5

الأعمال القنصلية

تشتمل الأعمال القنصلية على ما يلي:

  • أ- حماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة.
  • ب- تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية وتعزيز العلاقات الودية بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
  • جـ- الاستطلاع بسائر الوسائل المشروعة على الأحوال السائدة والتطورات الاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة المضيفة وكتابة التقارير عنها لحكومة الدولة الموفدة، وتزويد أصحاب المصالح بالمعلومات.
  • د- منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة، والسمات والوثائق اللازمة للأشخاص الذين يودون زيارة الدولة الموفدة.
  • هـ- مساعدة وإعانة رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات.
  • و- القيام بأعمال كاتب العدل والمسجل المدني وما يشابهها، وبعض الأعمال ذات الطبيعة الإدارية شرط ألا يكون في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ما يمنع ذلك.
  • ز- حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة من أفراد ومؤسسات في قضايا التركات في اقليم الدولة المضيفة وفق أحكام قوانينها وأنظمتها.
  • ح- حماية مصالح القاصرين وناقصي الأهلية، خاصة لدى استيجاب الوصاية والولاية عليهم، وذلك ضمن حدود وقوانين الدولة المضيفة.
  • ط- يخضع للتعامل والأصول المرعيين لدى الدولة المضيفة تمثيل أو العمل على تمثيل رعايا الدولة الموفدة أمام المحاكم والمراجع الأخرى لدى الدولة المضيفة قصد الحصول، وفق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، على إجراءات احتياطية للمحافظة على حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا عندما لا يكون بإمكانهم، لتغيبهم أو لأي سبب آخر، الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
  • ي- تصديق الوثائق العدلية ونسخها والاستدعاءات والوكالات وكتب التفويض وتحويلها الى محاكم الدولة الموفدة كوثائق ثبوتية وذلك وفقاًً للاتفاقات الدولية المرعية. وفي حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقات الدولية فبأي طريقة تتفق مع أنظمة وقوانين الدولة المضيفة.
  • ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين الدولة الموفدة على السفن التي تحمل جنسيتها وعلى الطائرات المسجلة لديها وعلى كل ما يتعلق بملاحيها.
  • ل- منح المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة السابقة (ك) من هذه المادة ولملاحيها، وأخذ الإفادات المتعلقة بسفر السفينة، وتدقيق سجلات السفينة وختمها، دون المساس بحقوق سلطات الدولة المضيفة، واجراء التحقيق في أي حادث حصل اثناء الرحلة، وفض المنازعات بمختلف أنواعها بين القائد والضباط والبحارة في حدود ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة.
  • م- القيام بأي عمل آخر كلفت به البعثة القنصلية من الدولة الموفدة شرط أن لا يكون مخالفاً لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة، أو التي ليس لهذه أي اعتراض عليها، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقيات الدولية المرعية الإجراء بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة.

المادة 6

ممارسة الأعمال القنصلية خارج المنطقة القنصلية

يجوز للموظف القنصلي في الحالات الخاصة وبموافقة الدولة المضيفة ممارسة أعماله خارج منطقته القنصلية.

المادة 7

ممارسة الأعمال القنصلية في دولة ثالثة

يجوز للدولة الموفدة بعد ابلاغ الدولة المعنية، تكليف بعثة قنصلية منشأة في دولة معينة ممارسة الأعمال القنصلية في دولة أخرى إلا إذا كان هنالك اعتراض صريح على ذلك من قبل إحدى الدول المعنية.

المادة 8

ممارسة الأعمال القنصلية بالنيابة عن دولة ثالثة

بعد تبليغ الدولة المضيفة وفي حال عدم اعتراض الدول المعنية، يجوز لبعثة الدولة الموفدة ممارسة الأعمال القنصلية بالنيابة عن دولة ثالثة.

المادة 9

تصنيف رؤساء البعثات القنصلية

  1. ينقسم رؤساء البعثات القنصلية الى الفئات الأربع التالية:
    • أ- القناصل العامون ب- القناصل
    • جـ- نواب القناصل د- وكلاء القناصل
  2. إن الفقرة الأولى من هذه المادة لا تقيد بأي شكل حق أي من الفرقاء المتعاقدين في تحديد تسمية الموظفين القنصليين ما عدا رؤساء البعثات القنصلية.

المادة 10

تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية

1- يعين رؤساء البعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة ويجاز لهم ممارسة أعمالهم من قبل الدولة المضيفة.

2- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تخضع أصول تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية الى قوانين وأنظمة وعادات الدولة الموفدة والدولة المضيفة.

المادة 11

كتاب التفويض القنصلي أو تبليغ التعيين

  1. يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة بشكل كتاب تفويض أو ما يشابهه، ينظم لكل تعيين، يثبت صفته ويبين، كقاعدة عامة اسمه بالكامل وفئته ودرجته ومنطقة صلاحيته ومركز البعثة القنصلية.
  2. ترسل الدولة كتاب التفويض بواسطة الطرق الدبلوماسية أو بغيرها من الطرق المناسبة إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعماله في اقليمها.
  3. إذا وافقت الدولة المضيفة، يجوز للدولة الموفدة أن ترسل لها بدلاً من كتاب التفويض أو أي وثيقة مشابهة، بلاغاً يتضمن المعلومات الملحوظة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 12

الاجازة القنصلية

  1. يمارس رئيس البعثة القنصلية أعماله بموجب ترخيص صادر عن الدولة المضيفة يدعي إجازة قنصلية بقطع النظر عن شكل هذا الترخيص.
  2. لا يتوجب على الدولة التي تتمنع عن منح الاجازة بيان أسباب تمنعها للدولة الموفدة.
  3. عملاً بأحكام المادتين (13)، (15) من هذه الاتفاقية، لا يجوز لرئيس البعثة القنصلية القيام بواجباته قبل تسلمه الإجازة القنصلية.

المادة 13

القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية

بانتظار تسليمه الاجازة القنصلية يجوز الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله على أساس مؤقت، وتطبق عليه في مثل هذه الحالة أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 14

تبليغ المنطقة القنصلية إلى السلطات المحلية

فور الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله، ولو مؤقتاً، تحيط الدولة المضيفة سلطاتها المحلية المختصة بالمنطقة القنصلية، وتؤمن اتخاذ الاجراءات الضرورية لتمكين رئيس البعثة القنصلية من القيام بواجباته الرسمية ومن التمتع بأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 15

القيام المؤقت بأعمال رئيس البعثة القنصلية

  1. إذا كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر على القيام بأعماله، أو إذ شغر مركز رئاسة البعثة القنصلية، يجوز تعيين رئيس مؤقت لها بالوكالة.
  2. يجري تبليغ الاسم بالكامل لرئيس البعثة بالوكالة إلى وزير خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطة التي تعينها هذه، وذلك بواسطة بعثة الدولة الموفدة الدبلوماسية. وإذ لم يكن لهذه بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة، فبواسطة رئيس البعثة القنصلية، واذا لم يكن بإمكان هذه فعل ذلك، فبواسطة أي سلطة مختصة لدى الدولة الموفدة، والقاعدة العامة أن يجري هذا التبليغ مسبقاً.

وقد تشترط الدولة المضيفة لقبول رئيس البعثة القنصلية بالوكالة أن لا يكون من عداد موظفي الدولة الموفدة الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين لديها.

  1. على السلطة المختصة في الدولة المضيفة أن تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالوكالة التي تطبق عليه أحكام هـذه الاتفاقية خلال تسلمه أعمال البعثة مثلما تطبق على رئيسها الأصيل. ولا تكون الدولة المضيفة ملزمة بمنح رئيس البعثة بالوكالة أي تسهيلات أو امتيازات أو حصانات يتمتع بها رئيس البعثة الأصيل وفقاً لبعض الشروط ما لم تتوفر هذه الشروط في رئيس البعثة بالوكالة.
  2. عندما يعين في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحد الموظفين الدبلوماسيين من بعثة الدولة الموفدة الدبلوماسية لدى الدولة المضيفة رئيساً بالوكالة للبعثة القنصلية يستمر بالتمتع، ما لم تعترض الدولة المضيفة على ذلك، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

المادة 16

ترتيب التقدم بين رؤساء البعثات القنصلية

  1. يحدد ترتيب تقدم رؤساء البعثات القنصلية المنتمين لنفس الفئة وفقاً لتاريخ منحهم الاجازة القنصلية.
  2. إذا أجيز لرئيس البعثة القنصلية ممارسة الأعمال القنصلية بصورة مؤقتة ريثما يتسلم الاجازة القنصلية يحدد ترتيب تقدمه من تاريخ منحه الاجازة المؤقتة ويستمر هذه الترتيب الى ما بعد منحه الاجازة القنصلية.
  3. أن ترتيب التقدم بين رئيس أو أكثر تسلموا إجازاتهم القنصلية أو المؤقتة في نفس التاريخ يقرر وفقاً لتاريخ تقديم أوراق تفويضهم الى الدولة المضيفة- الفقرة (3) من المادة (11).
  4. يأتي ترتيب تقدم رؤساء البعثات القنصلية بالوكالة بعد سائر رؤساء البعثات القنصلية، ويكون ترتيبهم فيما بينهم وفقاً لتاريخ تسلمهم أعمالهم كرؤساء بالوكالة للبعثات كما ورد في التبليغ- الفقرة (2) من المادة (15).
  5. يأتي ترتيب تقدم رؤساء البعثات القنصلية الفخريين في كل فئة بعد رؤساء البعثات السلكيين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
  6. يتمتع رؤساء البعثات القنصلية بالتقدم على الموظفين القنصليين الذين ليس لهم تلك الصفة.

المادة 17

القيام بالأفعال الدبلوماسية من قبل الموظفين القنصليين

1- عندما لا يوجد للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة، ولا تكون ممثلة لديها بواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، يجوز للموظف القنصلي بموافقة الدولة المضيفة، ودون أن يؤثر ذلك على وضعه القنصلي، القيام بالأفعال الدبلوماسية. وإن القيام بمثل هذه الأفعال من قبل الموظف القنصلي لا يترتب له أي حق في الادعاء بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

2- يجوز للموظف القنصلي، بعد تبليغ الدولة المضيفة، أن يمثل الدولة الموفدة لدى أي منظمة دولية وعند قيامه بذلك يحق له التمتع بالامتيازات والحصانات العائدة لمثل هذا التمثيل وفقاً للقانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية، وذلك مع استمراره بالتمتع فقط بما يتعلق بأعماله القنصلية بالامتيازات والحصانات المقررة للموظفين القنصليين وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 18

تعيين ذات الشخص من قبل دولتين او أكثر موظفاً قنصلياً

يجوز لدولتين أو أكثر بعد أخذ موافقة الدولة المضيفة أن يعينا ذات الشخص موظفا قنصلياً في تلك الدولة.

المادة 19

تعيين موظفي البعثة

  1. يجوز للدولة الموفدة وفقاً لأحكام المواد (20)، (22)، (23) من هذه الاتفاقية أن تعين بملء حريتها موظفي بعثتها القنصلية.
  2. يجب ضمن مدة كافية تبليغ أسماء وفئات ودرجات جميع موظفي البعثة- ما عدا رئيسها- الى الدولة المضيفة-، وذلك لإفساح المجال لها لممارسة حقها وفقاً للفقرة (3) من المادة (23).
  3. يجوز للدولة الموفدة عندما تقتضي ذلك قوانينها وأنظمتهـا أن تطلب من الدولة المضيفة منح أحد موظفي بعثتها القنصليين اجازة قنصلية بالاضافة الى الإجازة الممنوحة لرئيس البعثة.
  4. يجوز للدولة المضيفة عندما تقتضي ذلك قوانينها وأنظمتها أن تمنح أحد موظفي بعثة الدولة الموفدة القنصليين اجازة قنصلية بالإضافة الى الإجازة التي منحتها لرئيس البعثة.

المادة 20

عدد موظفي البعثة

عندما لا يوجد اتفاق صريح يحدد عدد موظفي البعثة، يجوز للدولة المضيفة أن تستوجب حصر العدد ضمن الحدود التي تراها هي معقولة وعادية مع مراعاة اتساع المنطقة القنصلية وحاجات العمل لكل بعثة.

المادة 21

ترتيب التقدم بين الموظفين القنصليين في البعثة القنصلية

تبلغ بعثة الدولة الموفدة الدبلوماسية إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو الى المرجع الذي تعينه هذه ترتيب التقدم بين الموظفين القنصليين في البعثة القنصلية وكل تعديل يطرأ عليه. وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة يقوم رئيس البعثة القنصلية بالتبليغ.

المادة 22

جنسية الموظفين القنصليين

  1. يجب مبدئياً أن يكون الموظفون القنصليون من حاملي جنسية الدولة الموفدة.
  2. لا يجوز تعيين موظفين قنصليين من رعايا الدولة المضيفة قبل أخذ موافقتها الصريحة والمسبقة، وتحتفظ الدولة المضيفة بحق سحب هذه الموافقة متى شاءت.
  3. تحتفظ الدولة المضيفة بهذا الحق ايضاً بالنسبة لتعيين موظفين من رعايا دولة ثالثة لا يحملون ايضاً جنسية الدولة الموفدة.

المادة 23

الأشخاص غير المرغوب فيهم

  1. جوز للدولة المضيفة متى شاءت تبليغ الدولة الموفدة أن موظفها القنصلي شخص غير مرغوب فيه، أو أن أيا من موظفي البعثة غير مقبول. ويجب على الدولة الموفدة في مثل هذا الحال إما استدعاء الشخص المشار اليه أو انهاء عمله في البعثة القنصلية.
  2. إذا لم تقم الدولة الموفدة خلال مدة كافية بالتزاماتها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للدولة المضيفة إما أن تسحب الاجازة القنصلية من صاحب العلاقة أو أن تتوقف عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.
  3. يجوز للدولة المضيفة اعتبار الموظف المعين في البعثة القنصلية غير مقبول، قبل وصوله الى أراضيها، أو بعد وصوله وقبل تسلمه العمل في البعثة. ويجب على الدولة الموفدة في كلتا الحالتين، أن تسحب تعيينه.
  4. لا يتوجب على الدولة المضيفة في الحالات المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة توضيح أسباب قرارها للدولة الموفدة.

المادة 24

التعيين والوصول والمغادرة النهائية

  1. يجب تبليغ وزارة خارجية الدولة المضيفة أو السلطة التي تعينها هذه الأمور التالية:
    • أ- تعيين موظفي البعثة القنصلية، ووصولهم الى البعثة القنصلية بعد تعيينهم، ومغادرتهم النهائية، وإنهاء أعمالهم وأي تعديل يطرأ على أوضاعهم في البعثة القنصلية.
    • ب- الوصول والمغادرة النهائية لكل فرد من أفراد عائلات موظفي البعثة القنصلية الذي يشكل جزءاً من أسرهم، وانضمام كل شخص الى تلك العائلة أو انفصاله عنها.
    • جـ- الوصول والمغادرة النهائية للخدم الخاصين وصرفهم من الخدمة.
    • د- استخدام وصرف الأشخاص من المقيمين الدائمين لدى الدولة المضيفة كموظفين في البعثة أو في الخدمة الخاصة ممن يتمتعون بالامتيازات والحصانات القنصلية.
  2. تبليغ الوزارة مسبقاً ولدى الإمكان بالوصول والمغادرة النهائية.

المادة 25

انتهاء أعمال الموظف في البعثة القنصلية

تنتهي أعمال الموظفين في البعثة القنصلية في الحالات التالية:

  • أ- لدي تبليغ الدولة المضيفة من قبل الدولة الموفدة إنهاء أعماله.
  • ب- لدى سحب الاجازة القنصلية منه من قبل الدولة المضيفة.
  • جـ- لدى تبليغ الدولة الموفدة توقف الدولة المضيفة عن اعتباره في عداد موظفي البعثة القنصلية.

المادة 26

مغادرة أراضي الدولة المضيفة

يتوجب على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، منح موظفي البعثة القنصلية وخدمهم الخاصين من غير رعايا الدولة المضيفة، وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم، قطع النظر عن جنسياتهم، الوقت الضروري والتسهيلات لتمكنهم من تهيئة سفرهم ومغادرة البلاد في أول فرصة ممكنة بعد انهاء أعمال الموظفين أصحاب العلاقة. ويتوجب عليها بصورة خاصة وعند الاقتضاء أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولأمتعتهم باستثناء التي اكتسبوا ملكيتها لديها والتي يكون تصديرها الى خارج البلاد ممنوعاً وقت مغادرتهم إياها.

المادة 27

حماية الدور القنصلية والمحفوظات ومصالح الدولة الموفدة في بعض الحالات الاستثنائية

  1. لدى قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:
    • أ- يجب على الدولة المضيفة، حتى في حالة النزاع المسلح، أن تحترم وتحمي الدور القنصلية وممتلكات البعثة ومحفوظاتها القنصلية.
    • ب- يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها القنصلية الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة.
    • جـ- يجوز للدولة الموفدة أن تعهد بحراسة مصالحها ومصالح رعاياها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المضيفة.
  2. في حالة الإغلاق المؤقت أو الدائم للبعثة القنصلية تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذه الاتفاقية بالإضافة الى ما يلي:
    • أ- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة وكان لها لديها بعثة قنصلية أخرى، يجوز تكليف تلك البعثة حراسة دار البعثة المغلقة وما فيها من أموال ومحفوظات، ويجوز تكليفها بموافقة الدولة المضيفة بالأعمال القنصلية العائدة لمنطقة البعثة المغلقة.
    • ب- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية ولا بعثة قنصلية أخرى لدى الدولة المضيفة تطبق عندئذ أحكام البندين ب، جـ من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 28

التسهيلات لعمل البعثة القنصلية

تمنح الدولة المضيفة كامل التسهيلات لقيام البعثة القنصلية بأعمالها.

المادة 29

رفع العلم الوطني والشعار

  1. يحق للدولة الموفدة أن ترفع علمها الوطني وشعارها في اقليم الدولة المضيفة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. يحق رفع علم وشعار الدولة الموفدة على دار البعثة القنصلية، وعلى مدخلها وعلى مسكن رئيس البعثة القنصلية، وعلى وسائل نقله في المناسبات الرسمية.
  3. يجري التمتع بالحقوق المنصوص عنها في هذه المادة وفقاً لقوانين وأنظمة وعادات الدولة المضيفة.

المادة 30

المكاتب والمساكن

1- على الدولة المضيفة إما أن تيسر وفق قوانينها وأنظمتها اقتناء الدار اللازمة في اقليمها للبعثة القنصلية، أو أن تساعدها للحصول عليها بأي طريقة أخرى.

2- ويجب عليها أيضاً عند الاقتضاء أن تساعد البعثة القنصلية للحصول على المساكن اللائقة بموظفيها.

المادة 31

حرمة الدور القنصلية

  1. تكون حرمة الدور القنصلية مصونة وفقاً لأحكام هذه المادة.
  2. لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم المخصص فقط للأعمال القنصلية من البعثة إلا بموافقة رئيسها أو ممثله، وتعتبر بحكم هذه الموافقة حالات الحريق والكوارث الطبيعية التي تستوجب اتخاذ الاجراءات الوقائية السريعة.
  3. عملاً بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يتوجب بصورة خاصة على الدولة المضيفة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الدور القنصلية من الاعتداء والاضرار وكل ما يعكر صفوها وينال من كرامتها.
  4. تكون الدور القنصلية، وموجوداتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل نقلها محصنة ضد أي نوع من أنواع المصادرة المؤقتة لصالح الدفاع الوطني أو المنفعة العامة.

أما إذا كان الاستملاك ضرورياً لمثل هذه الغايات فيجب على الدولة المضيفة اتخاذ جميع الاجراءات الممكنة لتفادي اعاقة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع التعويض الملىء في أقرب وقت للدولة الموفدة.

المادة 32

إعفاء الدور القنصلية من الضرائب

  1. يعفي دار البعثة القنصلية ومسكن رئيسها المسلكي الممتلك أو المستأجر من قبل الدولة الموفدة أو من قبل ممثلها، من كل الرسوم والضرائب الوطنية والاقليمية والبلدية من أي نوع كانت عدا التي تكون مقابل خدمات معينة.
  2. إن الاعفاء من الضرائب والرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يشمل الرسوم والضرائب التي تكون مترتبة وفقا لقوانين الدولة المضيفة على الشخص المتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع ممثلها.

المادة 33

حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية

تكون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية مصونة أينما كانت وفي أي وقت.

المادة 34

حرية الانتقال

تؤمن الدولة المضيفة حرية الانتقال والسفر داخل اقليمها لجميع موظفي البعثة القنصلية مع مراعاة أحكام قوانينها وأنظمتها العائدة للمناطق المحظور أو المنظم الدخول اليها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

المادة 35

حرية الاتصال

  1. تجيز وتحمي الدولة المضيفة حرية الاتصال العائد لجميع الأغراض الرسمية، ويجوز للبعثة القنصلية لدى اتصالها بحكومتها أينما كانت أن تستخدم جميع الوسائل التي تناسبها بما في ذلك السعاة الدبلوماسيين أو القنصليين أو الحقائب الدبلوماسية أو القنصلية والرسائل الرمزية والشفرة، ولا يجوز للبعثة القنصلية تركيب او استخدام جهاز ارسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
  2. تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية مصونة ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة وأعمالها.
  3. لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها، أما إذا كان لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن الحقيبة تحتوي على غير المراسلات والوثائق والمواد المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فإنها يحق لها أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل مفوض عن الدولة الموفدة. وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة إجابة مثل هذا الطلب فيحق للدولة المضيفة إعادة الحقيبة الى محل مصدرها.
  4. يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها. ولا يجوز أن تحتوي إلا الوثائق والمراسلات الرسمية أو المواد المعدة للاستعمال الرسمي فقط.
  5. يزود الساعي القنصلي بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية. ولا يجوز أن يكون الساعي من رعايا الدولة المضيفة، ولا من المقيمين الدائمين فيها، إلا بموافقتها أو إذا كان من رعايا الدولة الموفدة، ويتمتع شخصه بالحرمة ولا يكون قابلاً لأي شكل من أشكال القبض والاعتقال.
  6. يجوز للدولة الموفدة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية أن تعين ساع قنصلياً خاصاً وتطبق على هذه الحالات أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ما عدا الحصانات المذكورة فيها والتي يتوقف مفعولها عندما يسلم هذا الساعي الحقيبة التي في عهدته الى المرسل اليه.
  7. يجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماسية الى ربان سفينة أو طائرة تجارية مقرر إرساؤها أو هبوطها في أحد المواني أو مطارات الدخول المباحة. ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تؤلف الحقيبة، ولكنه لا يعتبر ساع قنصلياً. ويجوز للبعثة القنصلية، بعد الاتفاق مع السلطات المحلية، أن ترسل احد موظفيها لاستلام الحقيبة بصورة مباشرة وبكل حرية من ربان الباخرة أو الطائرة.

المادة 36

الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم

  1. تسهيلاً لممارسة الأعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة:
    • أ- يتمتع الموظفون القنصليون بحرية الاتصال برعايا الدولة الموفدة ومقابلتهم. ويتمتع رعايا الدولة الموفدة بذات الحرية بالنسبة لاتصالهم بالموظفين القنصليين في بعثة الدولة الموفدة ومقابلتهم.
    • ب- إذا قبض على أحد رعايا الدولة الموفدة ضمن منطقة البعثة القنصلية أو اوقف احتياطياً بانتظار محاكمته، أو احتجز بأي شكل من الأشكال، وطلب الاتصال ببعثته القنصلية، وجب على السلطات المختصة بالدولة المضيفة أن تعلم بدون تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها بدون أي تأخير كل مخابرة موجهة إليها من صاحب العلاقة. ويترتب على السلطات المذكورة إعلام صاحب العلاقة بدون أي تأخير بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.
    • جـ- يتمتع الموظفون القنصليون بحق زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة في سجنه أو في محل توقيفه وبالتحدث اليه ومراسلته وايجاد ممثل قضائي له، ويحق لهم زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة إذا كان مسجوناً أو موقوفاً ضمن منطقة صلاحيتهم القنصلية بانتظار صدور الحكم. ومع ذلك يجب على الموظفين القنصليين أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل بالنيابة عن مواطنهم المسجون أو الموقوف إذا عارض صراحة قيامهم بمثل هذا العمل.
  2. يجري التمتع بالحقوق المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقاً لأحكام وقوانين وأنظمة الدولة المضيفة، شرط أن تتيح هذه القوانين والأنظمة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 37

المعلومات العائدة لقضايا الوفيات والولاية والوصاية، ولحوادث السفن والطائرات

إذا كانت المعلومات المطلوبة متوفرة لدى سلطات الدولة المضيفة وجب على هذه:

  • أ- أن تعلم بدون تأخير البعثة القنصلية بكل حادث وفاة يصيب أيا من رعاياها ضمن منطقة صلاحيتها القنصلية.
  • ب- أن تعلم بدون أي تأخير البعثة القنصلية المختصة بكل قضية يبدو فيها أن تعيين ولي أو وصي هو لمصلحة قاصر أو ناقص الأهلية من رعايا الدولة الموفدة. ومع ذلك فإن إعطاء هذه المعلومات يجب ألا يمس بتطبيق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة المتعلقة بمثل هذا التعيين.
  • جـ- إذا تحطمت سفينة تحمل جنسية الدولة الموفدة أو ارتطمت بالقاع في المياه الاقليمية أو الداخلية للدولة المضيفة أو اذا تعرضت إحدى الطائرات المسجلة لدى الدولة الموفدة لأي حادث في اقليم الدولة المضيفة وجب على هذه إعلام أقرب بعثة قنصلية للدولة الموفدة لمحل حصول الحادث.

المادة 38

الاتصال بسلطات الدولة المضيفة

يحق للموظفين القنصليين في مجرى قيامهم بأعمالهم القنصلية الاتصال:

أ- بالسلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية.

ب- بالسلطات المركزية المختصة إذا كانت تسمح بذلك قوانين وانظمة وعادات الدولة المضيفة أو الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء.

المادة 39

الرسوم والتكاليف القنصلية

  1. يجوز للبعثة القنصلية أن تستوفي في اقليم الدولة المضيفة الرسوم القنصلية المنصوص عليها في قوانين أنظمة الدولة الموفدة.
  2. إن المبالغ المستوفاة بشكل رسوم وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تكون معفاة هي ووارداتها من الضرائب والرسوم لدى الدولة المضيفة.

المادة 40

حماية الموظفين القنصليين

يجب على الدولة المضيفة معاملة الموظف القنصلي بالاحترام المتوجب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامته.

المادة 41

الحرمة الشخصية للموظفين القنصليين

  1. لا يخضع الموظفون القنصليون للاعتقال أو التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير وتنفيذاً لقرار السلطة العدلية المختصة.
  2. باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز سجن الموظفين القنصليين ولا فرض أي نوع من أنواع القيود على حرياتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار عدلي اكتسب الدرجة القطعية.
  3. لدي قيام ملاحقات جزائية بحق الموظف القنصلي يجب عليه عند الاقتضاء المثول أمام السلطة المختصة كما يجب على هذه القيام بملاحقاتها بطريقة تليق بمركزه الرسمي وتتفادي بقدر الإمكان إعاقة عمله القنصلي.

المادة 42

تبليغ التوقيف والاعتقال والادعاء العام

إذا أوقف أحد مأموري البعثة القنصلية توقيفاً احتياطياً بانتظار محاكمته أو لدى قيام ملاحقات جزائية بحقه، يجب على الدولة المضيفة تبليغ ذلك فوراً الى رئيس البعثة القنصلية، وإذا كان رئيس البعثة هو موضوع الملاحقة أو التوقيف فيجب تبليغ ذلك فوراً الى الدولة الموفدة بواسطة الطرق الدبلوماسية.

المادة 43

الحصانة القضائية

  1. لا يخضع الموظفون القنصليون لصلاحية السلطتين العدلية والادارية في الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأعمال المنجزة في مجرى ممارستهم الأعمال القنصلية.
  2. إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تسري على الدعاوي المدنية الناشئة:
    • أ- إما عن عقد مع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يتعاقد فيه صراحة أو ضمنا بالنيابة عن الدولة الموفدة.
    • ب- أو عن فريق ثالث يطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به في أراضي الدولة المضيفة من جراء حادث سيارة أو سفينة أو طائرة.

المادة 44

الالتزام بتقديم الإثبات

  1. يجوز دعوة موظفي البعثة القنصلية للمثول كشهود في الدعاوي العدلية والبلدية، ولا يجوز للمستخدمين القنصليين والمأمورين القنصليين التمنع عن تقديم الإثبات، إلا في الحالات المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
  2. يجب على السلطة التي تستوجب الاثبات من الموظف القنصلي أن تتجنب التدخل في القيام بأعماله، ويجوز لها عند الإمكان أخذ مثل هذا الاثبات في مسكنه أو في البعثة القنصلية أو قبول إفادة خطية منه.
  3. ان موظفي البعثة القنصلية غير ملزمين بتقديم أي اثبات يتعلق بأمور متعلقة بممارسة أعمالهم أو بتقديم المخابرات الرسمية أو المستندات العائدة لها. ويحق لهم التمنع عن أداء الاثبات بوصفهم خبراء في قانون الدولة الموفدة.

المادة 45

التنازل عن الامتيازات والحصانات

  1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل بالنسبة إلى أحد موظفي البعثة القنصلية، عن أي من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد (41)، (43)، (44).
  2. يجب أن يكون التنازل في جميع القضايا صريحاً ما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، ويجب تبليغه خطياً الى الدولة المضيفة.
  3. ان تحريك الدعوى من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في موضوع يعطيه حق التمتع بالحصانة القضائية وفقا للمادة (43) يحرمه فيما بعد من حق الدفع بالحصانة في وجه أي ادعاء معاكس متعلق مباشرة بالادعاء الرئيسي.
  4. ان التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوي المدنية والادارية لا يتضمن حكماً بالتنازل عن الحصانة تجاه الاجراءات التنفيذية المترتبة عن الحكم العدلي والتي تستوجب تنازلاً منفرداً.

المادة 46

الإعفاء من تسجيل الأجانب وأذون الاقامة

  1. يعفي الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم من جميع الواجبات المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الدولة المضيفة العائدة لتسجيل الأجانب وأذون الاقامة.
  2. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على المستخدمين القنصليين غير الدائمين لدى الدولة الموفدة ولا على من كان يتعاطي منهم عملاً مأجوراً لدى الدولة المضيفة أو على فرد من أفراد عائلته.

المادة 47

الاعفاء من أذون العمل

  1. يعفي موظفو البعثة القنصلية فيما يتعلق بخدماتهم المقدمة للدولة الموفدة من جميع الواجبات العائدة لأذون العمل التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على العمال الأجانب.
  2. ويعفي أيضاً من الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الخدم الخاصون للموظفين القنصليين وللمستخدمين القنصليين إذا كانوا لا يتعاطون أي عمل آخر مأجور في الدولة المضيفة.

المادة 48

الاعفاء من الضمان الاجتماعي

  1. عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة يعفي الموظفون القنصليون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبلهم للدولة الموفدة، وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون قيد التنفيذ في الدولة المضيفة.
  2. إن الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يطبق ايضاً على الخدم الخاصين العاملين فقط في خدمة موظفي البعثة القنصلية شرط:
    • أ- أن لا يكونوا من رعايا الدولة المضيفة، ومن غير المقيمين الدائمين فيها.
    • ب- أن يكونوا محميين بأحكام الضمان الاجتماعي المطبقة في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.
  3. يجب على موظفي البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصاً لا تسري عليهم أحكام الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أن يتقيدوا بأحكام الضمان الاجتماعي في الدولة المضيفة على أرباب العمل.
  4. إن الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يحول دون الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي لدى الدولة المضيفة شرط أن يكون مثل هذا الاشتراك مسموحاً به من قبل هذه الدولة.

المادة 49

الاعفاء من الضرائب

  1. يعفي الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون أسرهم من جميع الرسوم والضرائب الشخصية والعينية والوطنية والاقليمية والبلدية باستثناء ما يلي:
    • أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل عادة في ثمن السلع والخدمات.
    • ب- الرسوم والضرائب على الممتلكات العقارية الخاصة الكائنة في أراضي الدولة المضيفة، مع مراعاة أحكام المادة (32).
    • جـ- الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات والإرث والانتقال، مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (51).
    • د- الرسوم والمصاريف المترتبة على الدخل الخاص بما في ذلك ربح رأس المال النابع من الدولة المضيفة، وكذلك الضرائب على رأس المال المستثمر في الأعمال التجارية والمالية في الدولة المضيفة.
    • هـ- التكاليف المترتبة عن خدمات معينة.
    • و- رسوم التسجيل والمحاكم والرهن والطوابع، مع مراعاة أحكام المادة (32).
  2. يعفي خدم البعثة من الرسوم والضرائب عن رواتبهم التي يتقاضوها مقابل خدماتهم.
  3. يجب على موظفي البعثة القنصليين الذين يستخدمون اشخاصاً لا تكون رواتبهم معفية من ضريبة الدخل في الدولة المضيفة أن يتقيدوا بالالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة تلك الدولة على أرباب العمل فيما يتعلق بضريبة الدخل.

المادة 50

الاعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش

  1. تجيز الدولة المضيفة وفقاً لما تسن من قوانين وأنظمة دخول المواد الآتية معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
    • أ- المواد المعدة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
    • ب- المواد المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أسرته، بما في ذلك المعدة لاستقراره.

ولا يجب أن تتعدي المواد المعدة للاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل الأشخاص المختصين.

  1. يتمتع المستخدمون القنصليون بالامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمواد المستوردة خلال الفترة الأولى من تسلمهم العمل.
  2. تعفى من التفتيش الأمتعة الخاصة المرافقة للموظفين القنصليين وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم. ويجوز تفتيشها فقط إذا كان هنالك سبب جدي يدعو للاعتقاد أنها تحتوي غير المواد المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، أو مواد ممنوع تصديرها أو استيرادها بمقتضى قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، أو خاضعة لقوانين وأنظمة الحجر الصحي. ولا يجوز إجراء مثل هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي صاحب العلاقة أو أحد أفراد عائلته.

المادة 51

تركة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته

في حالة وفاة أحد موظفي البعثة القنصلية أو أحد أفراد عائلته الذي يشكل جزءا من أسرته يترتب على الدولة المضيفة ما يلي:

  • أ- الاجازة بتصدير أموال المتوفي المنقولة ما عدا التي اكتسب ملكيتها لدى الدولة المضيفة ويكون تصديرها ممنوعاً وقت الوفاة.
  • ب- إعفائها من الرسوم والضرائب الوطنية والاقليمية والبلدية المترتبة عادة على التركة والإرث والانتقال أو على الأموال المنقولة والمرتبط وجودها في الدولة المضيفة بوجود المتوفي فيها بوصفه موظفاً في البعثة القنصلية أو فرداً من عائلة أحد موظفي البعثة القنصلية.

المادة 52

الاعفاء من الخدمات الخاصة والتبرعات

تعفي الدولة المضيفة موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم من سائر الخدمات الخاصة والعامة من أي نوع ومن الموجبات العسكرية للاستيلاء والامداد والأيواء.

المادة 53

ابتداء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية

  1. يتمتع الموظف في البعثة القنصلية بالامتيازات والحصانات القنصلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية منذ دخوله في اقليم الدولة المضيفة بطريقة لتسلم وظيفته، وإذا كان موجوداً في اقليم الدولة المضيفة لدى تعيينه فمنذ تسلمه مهامه في البعثة القنصلية.
  2. يتمتع أفراد عائلة الموظف في البعثة القنصلية الذين يشكلون جزءاً من أسرته، وخدمه الخاصون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ تمتعه هو بها وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أو من تاريخ دخولهم اقليم الدولة المضيفة، أو تاريخ التحاقهم بعائلته أو بخدمته.
  3. عندما تنتهي أعمال أحد موظفي البعثة القنصلية تنتهي امتيازات وحصانات خدمه وأفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أسرته، وذلك لدي مغادرته الدولة المضيفة أو لدى انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض. وتظل هذه الامتيازات والحصانات قائمة الى ذلك الحين حتى في حالة وجود نزاع مسلح.

أما في ما يتعلق بالأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي بانفصالهم عن أسرة أو خدمة الموظف. وإذا رغب هؤلاء الأشخاص في مغادرة الدولة المضيفة ضمن مدة معقولة من الزمن فان امتيازاتهم وحصاناتهم تستمر حتى ذلك الحين.

  1. ومع ذلك، وفيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها أحد الموظفين القنصليين أو المستخدمين القنصليين في مجرى ممارسته أعماله فان حصانته القضائية تظل قائمة بدون أي قيد زمني.
  2. في حالة وفاة احد موظفي البعثة القنصلية يستمر أفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم حتى مغادرتهم الدولة المضيفة أو حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن لفعل ذلك.

المادة 54

التزامات الدولة الثالثة

  1. اذا كان الموظف القنصلي ماراً أو موجودا في اقليم دولة ثالثة منحته سمتها، عندما تكون السمة مستوجبة، بطريقة لتسلم وظيفته أو بطريق العودة اليها أو إلى الدولة الموفدة، يجب على الدولة الثالثة أن تمنحه جميع الحصانات المنصوص عليها في مواد هذه الاتفاقية وفقاً لمقتضيات الأحوال بحيث تضمن مروره أو عودته. ويطبق ذلك ايضا بالنسبة إلى أي فرد من أفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أسرته والذين يتمتعون بمثل هذه الامتيازات والحصانات اذا كانوا مسافرين برفقته أو لوحدهم بقصد الالتحاق به أو بطريق عودتهم الى الدولة الموفدة.
  2. يجب على الدولة الثالثة في الحالات المماثلة للحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن لا تعيق عن المرور في أقليمها سائر موظفي البعثة القنصلية وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم.
  3. يجب على الدولة الثالثة منح المراسلات الرسمية وغيرها من وسائل المخابرات الرسمية المارة في اقليمها، بما في ذلك الرسائل الرمزية والشيفرة، ذات الحرية والحماية المتوجب منحها على الدولة المضيفة بمقتضي هذه الاتفاقية.

ويجب على الدولة الثالثة منح السعاة القنصليين الذين يحملون سمتها، عندما تكون السمة مستوجبة، والحقائب القنصلية لدى مرورهم في اقليمها ذات الحرمة والحماية المتوجب منحها على الدولة المضيفة بمقتضي هذه الاتفاقية.

  1. إن الالتزامات المترتبة على الدولة الثالثة بمقتضي الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة تطبق ايضاً بالنسبة للأشخاص المذكورين في تلك الفقرات وبالنسبة للمراسلات الرسمية والحقائب القنصلية التي يكون وجودها في اقليم الدولة الثالثة بحكم القوة القاهرة.

المادة 55

احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة

  1. يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شئونها الداخلية.
  2. يجب عدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.
  3. إن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة لا تستبعد امكانية اقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات اخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسماً منها.

المادة 56

التأمين ضد الأخطار اللاحقة بالفريق الثالث

يجب على موظفي البعثة القنصلية التقيد بالمستوجبات التي تفرضها القوانين والأنظمة في الدولة المضيفة بالنسبة للتأمين ضد الأخطار اللاحقة بالشخص الثالث من جراء استعمال أي سيارة أو سفينة أو طائرة.

المادة 57

أحكام خاصة متعلقة بالأعمال الشخصية المأجورة

  1. لا يجوز للموظفين القنصليين المسلكيين تعاطي أي عمل مهني أو تجاري بقصد الربح الشخصي في الدولة المضيفة.
  2. لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الفصل الى:
    • أ- المستخدمين القنصليين أو الخدم الذين يتعاطون أي عمل خاص مأجور في الدولة المضيفة.
    • ب- أفراد عائلاتهم الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أو خدمهم الخاصين.
    • جـ- أفراد عائلات موظفي البعثة الذين يتعاطون بذاتهم أي عمل خاص مأجور في الدولة المضيفة.

المادة 58

أحكام عامة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات

  1. تسري احكام المواد (28)، (29)، (30)، (34)، (35)، (36)، (37)، (38)، (39) والفقرة (3) من المادة (54) والفقرتين (2)، (3) من المادة (55) على البعثات القنصلية التي يرأسها موظفون قنصليون فخريون, وتنظم التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة لمثل هذه البعثات بمقتضي المواد (59)، (60)، (61)، (62).
  2. تطبق المادتان (42)، (43) والفقرة الثالثة من المادة (44) والمادتان (45)، (53) والفقرة (1) من المادة (55) على الموظفين القنصليين الفخريين، وتنظم التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة الى مثل هؤلاء الموظفين القنصليين بمقتضي المواد (63)، (64)، (65)، (66).
  3. ان الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تشمل أفراد عائلة الموظف القنصلي الفخري أو المستخدم القنصلي في بعثة قنصلية يرأسها موظف قنصلي فخري.
  4. لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين مرؤوستين من قبل موظفين فخريين في دولتين مختلفتين إلا بموافقة الدولتين المضيفتين المعنيتين.

المادة 59

حماية الدور القنصلية

تتخذ الدولة المضيفة الاجراءات اللازمة لحماية دار البعثة القنصلية التي يرأسها موظف قنصلي فخري وذلك ضد الاعتداء والاضرار، ومنع وقوع أي عمل من شأنه أن يعكر سلام البعثة القنصلية أو يمس كرامتها.

المادة 60

اعفاء الدور القنصلية من الضرائب

  1. تعفى دور البعثة القنصلية المملوكة أو المستأجرة من قبل الدولة الموفدة والتي يرأسها موظف قنصلي فخري، من جميع أنواع الرسوم والضرائب الوطنية الاقليمية والبلدية عدا التي تكون مقابل خدمات معينة.
  2. ان الاعفاء من الضرائب المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يترتب على الرسوم والضرائب التي يترتب دفعها حسب قوانين وأنظمة الدولة الموفدة.

المادة 61

حرمة المحفوظات والمستندات القنصلية

تتمتع بالحرمة محفوظات ومستندات البعثة القنصلية التي يرأسها موظف قنصلي فخري شرط أن تكون مفصولة عن الأوراق والوثائق الخاصة العائدة لرئيس البعثة أو لأي شخص آخر يعمل معه، وعن المواد والكتب والمستندات العائدة لمهنتهم أو تجارتهم.

المادة 62

الاعفاء من الرسوم الجمركية

تجيز الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها وأنظمتها دخول المواد التالية معفاة من سائر الرسوم الجمركية والمصاريف عدا التي تكون عائدة للتخزين والتوضيب والخدمات المشابهة شرط أن تكون مخصصة للاستعمال الرسمي لبعثة قنصلية يرأسها موظف قنصلي فخري وهي:

الشعارات الوطنية والاعلام وألواح الاعلان والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية واللوازم والأدوات والمفروشات المكتبية المرسلة من قبل أو بناء على تعليمات الدولة الموفدة.

المادة 63

الاجراءات الجزائية

لدى قيام اجراءات جزائية بحق موظف قنصلي فخري يجب عليه عند الاقتضاء المثول امام السلطات المختصة، كما يجب على هذه معاملته بالاحترام نظراً لمركزه الرسمي، وبطريقة تتفادي بقدر الإمكان المساس بأعماله القنصلية، إلا إذا كان قيد السجن أو التوقيف الاحتياط، ويجب في مثل هذه الحالة النظر في قضيته بأسرع وقت ممكن.

المادة 64

حماية الموظفين القنصليين الفخريين

يتوجب على الدولة المضيفة منح الموظف القنصلي الفخري الحماية التي يتطلبها مركزه الرسمي.

المادة 65

الاعفاء من شروط التسجيل والاقامة المتوجبة على الأجانب

يعفى الموظفون القنصليون الفخريون، باستثناء من يتعاطي منهم بقصد الربح الشخصي أي مهنة أو نشاط تجاري في الدولة المضيفة، من جميع الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة الدولة المضيفة على الأجانب فيما يتعلق بشروط التسجيل والاقامة.

المادة 66

الاعفاء من الضرائب

يعفى الموظف القنصلي الفخري من جميع الرسوم والضرائب عن التعويضات التي يتقاضاها من الدولة الموفدة مقابل قيامه بأعماله القنصلية.

المادة 67

الاعفاء من الخدمات الخاصة والتبرعات

تعفي الدولة المضيفة الموظفين القنصليين الفخريين من جميع الخدمات الخاصة والعامة من أي نوع كانت ومن الالتزامات العسكرية كالعائدة مثلاً الى الامداد والايواء.

المادة 68

الصفة الاختيارية لمؤسسة الموظفين القنصليين الفخريين

لكل دولة مطلق الحرية في التقرير في ما إذا كانت تود تعيين أو قبول موظفين قنصليين فخريين.

المادة 69

الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء للبعثات القنصلية

  1. لكل دولة الحرية في التقرير اذا كانت تود إنشاء أو قبول وكالات قنصلية يديرها وكلاء قنصليون غير معينين كرؤساء للبعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة.
  2. تتفق الدولتان الموفدة والمضيفة على كيفية قيام الوكالات القنصلية المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأعمالها وعلى امتيازاتها وحصاناتها.

المادة 70

ممارسة الأعمال القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية

  1. تطبق ايضاً أحكام هذه الاتفاقية، في حدود الامكان، على ممارسة الأعمال القنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية.
  2. يجري تبليغ أسماء موظفي البعثة الدبلوماسية المعينين في القسم القنصلي منها أو المكلفين ممارسة الأعمال القنصلية في البعثة الى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو الى السلطة المعنية من قبل هذه الوزارة.
  3. لدي القيام بالأعمال القنصلية يحق للبعثة الدبلوماسية الاتصال:
    • أ- بالسلطات المحلية في المنطقة القنصلية.
    • ب- بالسلطات المركزية بالدولة المضيفة إذا كانت تسمح بذلك قوانين وأنظمة وعادات الدولة المضيفة أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
  4. تبقي الامتيازات والحصانات العائدة للموظفين الدبلوماسيين المشار اليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة خاضعة لقواعد القانون الدولي العائدة للعلاقات الدبلوماسية.

المادة 71

رعايا الدولة المضيفة أو المقيمون اقامة دائمة لديها

  1. باستثناء التسهيلات الاضافية والامتيازات والحصانات التي قد تمنحها الدولة المضيفة، إن الموظفين القنصليين من رعايا الدولة المضيفة أو المقيمين اقامة دائمة فيها يتمتعون فقط بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية فيما يتعلق بالأفعال الرسمية التي ينجزونها في مجرى قيامهم بأعمالهم الرسمية وبالامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (44). وتكون الدولة المضيفة ملزمة ايضا تجاه هؤلاء الموظفين القنصليين بالواجبات المذكورة في المادة (42).

وإذا اتخذت اجراءات جزائية بحق احد هؤلاء الموظفين القنصليين فإنها تتخذ بطريقة تتفادي بقدر الإمكان المساس بالأعمال القنصلية. إلا إذا كان الموظف سجيناً أو موقوفاً.

  1. إن باقي موظفي البعثة القنصلية من رعايا الدولة المضيفة أو المقيمين اقامة دائمة لديها وكذلك أفراد عائلاتهم وأفراد عائلات الموظفين القنصليين المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة يتمتعون فقط بما قد تمنحهم اياه الدولة المضيفة من تسهيلات وامتيازات وحصانات. ان أفراد عائلات موظفي البعثة القنصلية المذكورين، والخدم الخاصين الذين هم من رعايا الدولة المضيفة أو من المقيمين إقامة دائمة فيها يتمتعون ايضا بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تمنحهم إياها الدولة المضيفة فقط. وتمارس الدولة المضيفة صلاحيتها على هؤلاء الأشخاص بطريقة لا تعيق بدون مبرر القيام بأعمال البعثة القنصلية.

المادة 72

عدم التمييز

  1. لا يجوز للدولة المضيفة أن تميز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
  2. ومع ذلك، لا يعتبر من قبيل التمييز:
    • أ- إذا طبقت الدولة المضيفة أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقاً ضيقاً بسبب تطبيقه المماثل على بعثتها لدى الدولة الموفدة.
    • ب- إذا عاملت الدول بعضها بمقتضي العرف أو الاتفاق معاملة اكثر رعاية من أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 73

العلاقات بين هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى

  1. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقيات الدولية الأخرى المعمول بها بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
  2. ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون عقد اتفاقيات بين الدول لتأكيد أو إكمال أو توسيع أو تقوية أحكامها.

المادة 74

التوقيع

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في احدى الوكالات المختصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو أية دولة اخرى تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح طرفاً فيها وذلك حتى 31 تشرين الأول (اكتوبر) 1963 في وزارة الخارجية الفيدرالية لجمهورية النمسا، وبعدئذ حتى 31 آذار (مارس) 1964 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 75

التصديق

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 76

الانضمام

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام من قبل أي دولة منتمية الى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة (74)، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 77

تنفيذ الاتفاقية

  1. توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. وتنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى كل دولة تصدقها أو تنضم اليها بعد إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الإنضمام، في اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 78

التبليغات من قبل الأمين العام

يجري تبليغ ما يلي من الأمين العام الى جميع الدول المنتمية الى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة (74):

  • أ- توقيعات هذه الاتفاقية وايداعات وثائق التصديق والانضمام وفقا للمواد (74)، (75)، (76).
  • ب- تاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (77).

المادة 79

النصوص الأصلية

يودع أصل هذه الاتفاقية المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإرسال صورة مصدقة عنه الى جميع الدول المنتمية الى إحدى الفئات الأربع المنصوص عليها في المادة (74).

وإثباتاً لما تقدم قام المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الأصول.

حررت في فيينا في اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان (ابريل) عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستون.