Skip to main content

الاتفاقية رقم 121 بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل 

نشر في

الاتفاقية رقم 121 بشأن المزايا فى حالة إصابات العمل 

  • المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
  • وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى وأجتمع في دورته الثامنة والأربعين فى 7 يونيو حزيران سنة 1964م.
  • وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة، بشأن المزايا والاعانات التي للعمال فى حالات الحوادث الصناعية والأمراض المهنية، وهى البند الخامس من جدول أعمال الدورة.
  • وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
  • يقر فى هذا اليوم، الثامن من شهر يوليو تموز سنة ألف وتسعمائة وأربعة وستين، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اتفاقية مزايا وإعانات إصابات العمل، 1964م

مادة 1

في هذه الاتفاقية:-

  • أ. تشمل عبارة « التشريعات » أى قواعد أو قوانين أو لوائح خاصة بالضمان الاجتماعي.
  • ب. تعني عبارة منصوص عليه كل ما يتحدد بمقتضى التشريعات القومية.
  • ج. تشمل عبارة منشأة صناعية كافة المنشآت العاملة في فروع النشاط الاقتصادي التالية: المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، صناعات البناء والتشييد، خدمات الكهرباء والغاز والماء والخدمات الصحية، وصناعات النقل والتخزين والمواصلات.
  • د. تشير عبارة معول إلى حالة من الاعتماد على الغير يفترض قيامها فى حالات محددة.
  • هـ. تشمل عبارة « طفل معول » 
  1. طفلا يقل عمره عن سن مغادرة المدرسة أو عن 15 سنة، أيهما أكبر، أو:
  2. طفلا يقل عمره عن سن معين يزيد عن ما ذكر في الفقرة الفرعية 1 ويكون تلميذا صناعياً أو مهنياً أو طالباً أو يعانى من عجز أو مرض مزمن يفقده القدرة على ممارسة أي نشاط مريح، وذلك بشروط تحددها التشريعات القومية، ويعتبر هذا المطلب مستوفياً عندما تحدد التشريعات القومية الشرط بما يجعله شاملا لاى طفل يقل عمره عن حد يزيد بصورة ملحوظة عن المنصوص عليه فى الفقرة الفرعية 1.

مادة 2

  1. يجوز للعضو الذي تكون التسهيلات الاقتصادية والطبية لديه غير نامية نمواً كافياً أن يستفيد – بمقتضى أخطار يرفق بتصديقه على الاتفاقية – من الاستثناءات المؤقتة المنصوص عليها في المواد التالية:

المادة 5 والفقرة الفرعية ب من الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 12 والفقرة 2 من المادة 15 والفقرة 3 من المادة 18 ويجب أن يتضمن مثل هذا الإخطار بياناً باسباب اللجوء إلى هذه الاستثناءات.

  1. على كل عضو يصدر اخطاراً طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن يدرج في تقريره الذي يقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية، بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية – بياناً عن كل استثناء يلتجأ إليه يوضح فيه:
  • أ. إن أسباب الأخذ به مازالت قائمة، أو:
  • ب. انه يتخلى عن حقه باستخدام الاستثناء اعتباراً من تاريخ معين يبينه.

مادة 3

  1. يجوز لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية بمقتضى أخطار يرفق بتصديقه أن يستثنى من تطبيق أحكام الاتفاقية:
  • أ. الملاحين والبحارة، بما فيهم صيادي الأسماك البحريين.
  • ب. الموظفين العموميين.وذلك إذا كانت هذه الفئات تتمتع بالحماية بمقتضى انظمة خاصة توفر على الأقل ما يعادل في المتوسط، ما تقدمه هذه الاتفاقية.
  1. حيثما وجد أخطار نافذ المفعول وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للعضو المعنى أن يستبعد الاشخاص المنتمين الى الفئة أو الفئات المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية من عدد العاملين عند حساب النسبة المئوية للعاملين وفقاً للفقرة الفرعية د من الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 5.
  2. يجوز لأى عضو يكون قد قدم اخطاراً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى فيما بعد بأنه يقبل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيما يتعلق بفئة أو فئات كانت مستبعدة من نطاق هذا الالتزام وقت التصديق على الاتفاقية.

مادة 4

  1. يجب أن تحمى التشريعات القومية الخاصة بالميزات والإعانات التي تمنح للعمال في حالات إصابات العمل جميع العاملين بما فيها الصبية تحت التدريب – في القطاعين العام والخاص بما في ذلك التعاونيات، كما يجب أن تمتد حماية هذه التشريعات الى فئات محددة من المستفيدين فيما يتعلق بحالات وفاة العائل.
  2. من حق أى عضو أن يطبق الاستثناءات التي يراها ضرورية فيما يختص بـ:
  • أ. الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذا طبيعة عرضية والذين يستخدمون – فى غير أغراض حرفة صاحب العمل أو مهنته أو مجال نشاطه.
  • ب. العمال الخارجيين.
  • ج. أعضاء أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في منزله، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.
  • د. فئات أخرى من المستخدمين، بشرط ألا يزيد عددهم الإجمالي عن نسبة عشرة في المائة من جميع المستخدمين من غير أولئك الذين جرى استثنائهم بالتطبيق لأحكام الفقرات من أ الى ج السابقة.

مادة 5

فى حالة سريان أخطار طبقاً المنصوص عليه في المادة 2 فان تطبيق التشريعات القومية الخاصة بمزايا إصابات العمل، يجوز أن يكون مقصوراً على فئات محددة من العاملين، لا يقل عدد أفرادها الإجمالي عن 75 في المائة من جميع العاملين في المنشآت الصناعية، كما يجوز في هذه الحالة أيضاً أن يكون تطبيق هذه التشريعات بالنسبة لحالات وفاة العائل مقصوراً على فئات محددة من المستفيدين.

مادة 6

يجب أن تكون حالات إصابة العمل المحمية متضمنة الحالات التالية حسبما كانت مترتبة على إصابات في العمل.

  • أ. الحالات المرضية.
  • ب. العجز عن العمل الناشئ عن مثل هذه الحالات، والذى يترتب عليه التوقف عن الكسب، طبقاً لما تحدده التشريعات القومية.
  • ج. الفقد الكامل للقدرة على الكسب، أو الفقد الجزئي لهذه القدرة بما يتجاوز نسبة محددة، بما يحتمل أن يصبح حالة مستديمة أو الفقد الذى يماثل ذلك للقدرة الشخصية.
  • د. فقد المورد نتيجة لرفاة العائل بالنسبة لفئات محددة من المستفيدين.

مادة 7

  1. على كل عضو أن يضع تعريفاً لـ حادث الصناعة أو حادث العمل يحدد الظروف التي يعتبر فى ظلها الحادث حادث عمل وعليه أن يحدد عناصر هذا التعريف وشروطه في تقاريره التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية.
  2. فى الحالات التى تكون فيها الحوادث المؤدية إلى عاهات مستديمة مشمولة بأنظمة للضمان الاجتماعي غير انظمة إصابات العمل، مع النص في هذه الأنظمة – فيما يختص بالحوادث المؤدية إلى عاهات مستديمة – على مزايا لا تقل فى جملتها عما يقتضى توفيره طبقاً لهذه الاتفاقية، فلا يكون من الضروري النص على الحوادث التي تترتب عليها عاهات مستديمة في تعريف حادث الصناعة أو حادث العمل.

مادة 8

على كل عضو:

  • أ. أن يضع قائمة بالأمراض التي تعتبر أمراضاً مهنية في ظل ظروف محددة على أن تشمل هذه القائمة – على الاقل – الأمراض المدرجة بالجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية، أو: 
  • ب. أن يدرج في تشريعاته تعريفاً عاماً للأمراض المهنية يكون شاملا بما يكفى لأن تندرج تحته على الاقل – كافة الأمراض المدرجة بالجدول رقم 1 المرفق بهذه الاتفاقية أو: 
  • ج. أن يضع قائمة بالأمراض المهنية، وفقاً للفقرة أ ويكملها بوضع تعريف عام للأمراض المهنية أو بالنص على أحكام أخرى تطبق لتحديد الأصل المهنى، للأمراض غير المدرجة بالقائمة المذكورة أو للامراض التى يتبين وجودها تحت ظروف تختلف عن تلك التي نص عليها.

مادة 9

  1. على كل عضو أن يضمن توفير المزايا التالي بيانها للاشخاص المحميين وفقاً للشروط التي توضع لهذا الغرض:
  • أ. الرعاية الطبية والميزات المرتبطة بها فيما يختص بالحالة المرضية.
  • ب. ميزات التقدير فيما يختص بالملمات المنصوص عليها في الفقرات ب و ج و د من المادة 6.
  1. لا يجوز أن يكون استحقاق الميزات مشروطاً بطول مدة الخدمة أو بطول فترة التأمين أو بسداد أية اشتراكات: وذلك بشرط جواز النص على فترة تعرض معينة فى حالة الأمراض المهنية.
  2. تمنح المزايا المنصوص عليها طوال فترة الاصابة، على أنه لا يتحتم بالنسبة للعجز عن العمل دفع المزايا النقدية لمدة الأيام الثلاثة الأولى في الحالات التالية:
  • أ. حيث ينص التشريع القومي للعضو على فترة انتظار في التاريخ الذي تسري فيه هذه الاتفاقية، بشرط أن يدرج العضو في تقريره عن تطبيق هذه الاتفاقية الذي يقدمه تنفيذاً للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية اقراراً باستمرار قيام السبب الذي دعاه الى الانتفاع بهذا النص أو.
  • ب. فى حالة سريان أخطار مما نص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية.

مادة 10

  1. يجب أن تتضمن الرعاية الطبية والمزايا المرتبطة بها فيما يتعلق بالحالات المرضية ما يلى:
  • أ. الرعاية الطبية على مستوى الممارس العام وعلى مستوى الأخصائيين، فى عيادات خارجية وداخلية، بما في ذلك الزيارة في المنزل.
  • ب. الرعاية الطبية للأسنان.
  • ج. التمريض فى المنزل أو فى المستشفى أو في أية مؤسسات طبية أخرى.
  • د. الإقامة فى المستشفيات، أو بيوت النقاهة، أو المصحات أو غيرها من المؤسسات الطبية.
  • ه .كافة الادوية والاجهزة الطبية والجراحية وتركيبات الأسنان بما في ذلك الاجهزة التعويضية مع ضمان إصلاحها وتجديدها حسبما تدعو الضرورة والنظارات الطبية.
  • و. الرعاية التي يقدمها أعضاء أية مهن أخرى يمكن اعتبارها في أى وقت مرتبطة أو متصلة من الناحية القانونية بمهنة الطب، والتي تقوم تحت إشراف طبيب ممارس أو طبيب أسنان، أو:
  • ز. العلاج التالي بيانه فى مكان العمل حيثما أمكن ذلك: 
  1. العلاج الإسعافي للاشخاص المصابين في حوادث خطيرة.
  2. العلاج الطبيعى للأشخاص المصابين بإصابات خفيفة لا يترتب عليها الانقطاع عن العمل.
  3. يجب أن تستخدم كافة الوسائل المناسبة لتقديم المزايا المنصوص عليها طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة بهدف المحافظة على أو اعادة أو – حيثما أمكن ذلك – تحسين صحة الشخص المصاب وقدرته على العمل وعلى القيام بحاجاته الشخصية.

مادة 11

  1. يجوز لأى عضو يقوم بتوفير الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها عن طريق نظام الرعاية الصحية العامة أو نظام للرعاية الطبية للأشخاص العاملين أن ينص في تشريعاته على تقديم مثل هذه الرعاية للأشخاص الذين حدثت لهم إصابات عمل بنفس شروط تقديمها للأشخاص الآخرين ممن لهم حق التمتع بها، وذلك بشرط أن تكون القواعد الخاصة بذلك موضوعة بحيث تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد·
  2. يجوز لأي عضو يقوم بتوفير الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها عن طريق دفع النفقات التى تنشأ فى هذا الصدد، أن ينص في تشريعاته على قواعد خاصة بالنسبة للحالات التي يتجاوز فيها مدى هذه الرعاية أو نفقاتها أو مدتها الحدود المعقولة، وذلك بشرط ألا تكون القواعد الموضوعة فى هذا الشأن متناقضة أو غير الأغراض المبينة فى الفقرة 2 من المادة 10 و أن تكون متفقة مع هذه القواعد موضوعة بحيث تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد.

مادة 12

عند سريان أخطار طبقاً المنصوص عليه فى المادة 2 فان الرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها يجب أن تشمل على الأقل:

  • أ. خدمات طبيب ممارس عام، بما في ذلك الزيارة المنزلية.
  • ب. خدمات الاطباء الاخصائيين في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية في المستشفيات، وخدمات الاطباء الاخصائيين التي تتوفر خارج المستشفيات.
  • ج. الأدوية ومواد العلاج التي تصرف بناء على تذكرة يحررها طبيب أو أخصائي مؤهل.
  • د. الرعاية فى المستشفى عند الضرورة، أو:
  • ه. حيثما كان ذلك ممكناً، الإسعاف أو علاج الطوارىء في مكان العمل للأشخاص الذين تحدث لهم إصابات عمل.

مادة 13

يجب أن تكون المزايا النقدية التي تصرف فى حالات العجز المؤقت أو المبدئى عن العمل على صورة مدفوعات في مواعيد منتظمة تسدد بطريق مطابقة لما تنص عليه المادة 19 أو لما تنص عليه المادة 20.

مادة 14

  1. يجب دفع المزايا النقدية الخاصة بفقد القدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها أو بالفقد المماثل للقدرة أو الملكة، في جميع الحالات التي تظل فيها هذه الخسارة أو هذا الفقد قائماً – بنسبة تتجاوز درجة معينة بعد انقضاء الفترة التي يستحق خلالها دفع المزايا المنصوص عليها في المادة 13.
  2. يجب صرف المزايا المتعلقة بحالة الفقد الكامل للقدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها أو الفقد المماثل للقدرة أو الملكة على شكل مدفوعات فى مواعيد منتظمة تسدد بطريقة مطابقة لما تنص عليه المادة 19 أو لما تنص عليه المادة 20.
  3. فى حالة الفقد الجزئي للقدرة على التكسب بنسبة كبيرة يحتمل دوامها وتتجاوز درجة معينة، أو الفقد المماثل للقدرة أو الملكة، فان المزايا التي تعطى يجب أن تكون على شكل مدفوعات في مواعيد منتظمة، تمثل نسبة ملائمة مما نصت عليه الفقرة 2 من هذه المادة.
  4. فى حالة الفقد الجزئي للقدرة على التكسب بصورة يحتمل دوامها وبشكل غير جوهرى ولكنه يتجاوز الدرجة المعنية المشار إليها فى الفقرة ۱ من هذه المادة، أو فى حالة الفقد المناظر للقدرة أو الملكة، فان المزايا النقدية يمكن أن تصرف عندئذ في صورة مبلغ إجمالي يدفع للمصاب.
  5. يجب تحديد درجات فقد القدرة على التكسب أو الفقد المناظر للملكة أو القدرة، والتى أشير إليها فى الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة بصورة تكفل تجنب نشوء أية صعوبات أو تعقيدات في هذا الصدد.

مادة 15

  1. يجوز فى حالات استثنائية وبموافقة الشخص المصاب، أن تحول المدفوعات المنتظمة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 14 – إما كلياً أو جزئياً – إلى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات، وذلك عندما تتوفر لدى السلطة المختصة أسباب تجعلها ترى أن مثل هذا المبلغ الاجمالي سوف يستغل بطريقة تحقق للشخص المصاب فائدة خاصة.
  2. عند سريان اخطار مقدم طبقاً لما نصت عليه المادة 2 ويرى العضو المعنى أنه يفتقر إلى الوسائل الادارية اللازمة لسداد المدفوعات الدورية المنتظمة، يجوز تحويل المدفوعات المنتظمة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 14 الى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات محتسبة على أساس البيانات المتوفرة.

مادة 16

يجب أن تمنح علاوات على المدفوعات المنتظمة أو غيرها من المزايا التكميلية أو الخاصة حسب المقرر للأشخاص المصابين بعجز يترتب عليه احتياجهم الدائم إلى المساعدة أو الرعاية من شخص آخر.

مادة 17

يجب تحديد الشروط والظروف التي يجري بمقتضاها إعادة تقدير المدفوعات الدورية الخاصة بفقد القدرة على التكسب أو الفقد المناظر للقدرة أو الملكة أو وقف هذه المدفوعات أو الغاؤها بناء على حدوث تغيير في درجة الفقد.

مادة 18

  1. يجب أن تكون المزايا النقدية التي تمنح في حالة وفاة العائل في صورة مدفوعات دورية تسدد للأرملة طبقاً المنصوص عليه وللارمل العاجز المعول، وللاطفال المعولين للشخص المتوفى، ولغيرهم من الأشخاص طبقاً لما ينص عليه على أن تحتسب هذه المدفوعات بطريقة مطابقة لما تنص عليه المادة 19 أو لما تنص عليه المادة 20 وليس من الضروري النص على منح مزايا للأرامل العاجز المعول في الحالات التي تزيد فيها المزايا الممنوحة للورثة الآخرين زيادة ملموسة عما تقتضيه هذه الاتفاقية، وفى الحالات التى توجد فيها أنظمة للضمان الاجتماعي غير أنظمة التعويض عن إصابات العمل تنص على مزايا لمثل هذا الأرمل تزيد زيادة ملموسة عن المزايا الخاصة بالعجز التي يقتضى منحها وفقاً لاتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي.1952م.
  2. تدفع بالاضافة الى ما سبق مساعدة فى نفقات الجنازة بمعدل محدد يجب ألا يقل عن التكاليف العادية للجنازة: على أنه في حالة زيادة المزايا النقدية المستحقة للورثة زيادة ملموسة عن المزايا التي تقتضيها هذه الاتفاقية فإن حق الحصول على المساعدة في نفقات الجنازة يجوز أن يعلق على شروط محددة.
  3. عند سريان اخطار مقدم وفقاً لما نصت عليه المادة 2، وكان العضو المعنى يرى أنه يفتقر الى الوسائل الادارية اللازمة لسداد المدفوعات الدورية المنتظمة، فإن المدفوعات الدورية المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز تحويلها إلى مبلغ إجمالي يعادل القيمة الاكتوارية لهذه المدفوعات، محتسبة على أساس البيانات المتوفرة.

مادة 19

  1. فى حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة يجب أن لا يقل معدل المزايا – مضافاً إليه قيمة أي إعانات عائلية تستحق خلال الملمة – التي تدفع للمستفيد القياسي وفقاً لما ينص عليه الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.عن النسبة المئوية المبينة بالجدول المذكور من جملة الأجر السابق للمستفيد أو لعائلة، ومن قيمة أية إعانات عائلية تستحق لشخص مشمول بالحماية وعليه نفس المسؤوليات العائلية التي على الشخص المستفيد المذكور.
  2. يحتسب الاجر السابق للمستفيد أو لعائله وفقاً لقواعد محددة، وإذا كان الأشخاص المشمولين بالحماية أو عائلهم مرتبين في طبقات حسب أجورهم فإن أجورهم السابقة يجوز أن تحسب وفقاً للاجور الاساسية للطبقات التي كانوا ينتمون إليها.
  3. يجوز تعيين حد أقصى لمعدل المزايا التي تدفع أو للأجور التي تؤخذ في الاعتبار عند احتساب المزايا بشرط أن يعين الحد الاقصى بطريقة تكفل الالتزام بنصوص الفقرة 1 من هذه المادة.عندما يكون الأجر السابق للمستفيد أو لعائلة مساوياً لأجر عامل يدوي ماهر ذكر أو أقل منه.
  4. يجب الإلتزام بأسس زمني واحد في حساب الأجر السابق للمستفيد أو لعائله، وأجر العامل اليدوى الماهر الذكر، والمزايا التي تدفع، أية إعانات عائلية أخرى.
  5. يجب أن تمثل المزايا التى تدفع للمنتفعين الآخرين نسبة معقولة من المزايا المقررة للمنتفع القياسي المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.
  6. بالنسبة لأغراض هذه المادة، يكون العامل اليدوى الماهر الذكر هو:
  • أ. براد أو خراط فى صناعة إنتاج الماكينات غير الكهربائية أو.
  • ب. شخص يعتبر نمطاً للعامل الماهر، يختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية.أو:
  • ج. شخص يكون أجره من عمله مساوياً الأجر 75 في المائة من جميع الأشخاص المشمولين بالحماية وفقاً لهذه الاتفاقية أو زائداً عن هذا الأجر حيث يجري تحديد هذه الأجور على أساس سنوى أو على أساس فترات أقل، تبعاً لما قد يتقرر فى هذا الشأن، أو:
  • د. شخص يعادل أجره 125 في المائة من متوسط أجر جميع الأشخاص المشمولين بالحماية وفقاً لهذه الاتفاقية.
  1. يجب أن يكون الشخص الذى يعتبر نمطاً للعامل الماهر في مدلول الفقرة الفرعية ب من الفقرة السابقة شخصاً يعمل في المجموعة الرئيسية من أوجه النشاط الاقتصادى، وهى المجموعة التي يعمل فيها أكبر عدد من الذكور العاملين في النشاط الاقتصادي، والذين يتمتعون بالحماية فيما يختص بالملمة موضوع الحالة، أو من عائلى الأشخاص المتمتعين بالحماية حسب الأحوال – في القسم الذي يضم أكبر عدد من مثل هؤلاء الاشخاص أو عائليهم، على أن يطبق في هذا الصدد التصنيف القياسى الصناعى الدولى لجميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في دورته السابعة، فى 27 أغسطس سنة 1948م وفقاً لصورته المعدلة والمبينة في ملحق هذه الاتفاقية، أو لاية صورة له يجرى تعديلها مستقبلا في أي وقت.
  2. يجوز عند اختلاف معدل المزايا التي تدفع تبعاً للمنطقة أو الإقليم تحديد العامل اليدوى الماهر الذكر بالنسبة لكل اقليم أو منطقة وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 6 و 7 من هذه المادة.
  3. يجرى تحديد أجر العامل اليدوى الماهر الذكر على أساس معدلات الأجور عن ساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية، أو القوانين أو اللوائح القومية حيث تكون هذه القوانين أو اللوائح قابلة للتطبيق في هذا الصدد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو العرف والعادة، على أن يكون الأجر الذى يحدد بهذه الطريقة شاملا لإعانات غلاء المعيشة أن وجدت وإذا كانت هذه المعدلات تختلف تبعاً للمنطقة أو الإقليم مع عدم تطبيق الفقرة ٨ من هذه المادة في نفس الوقت فإن المعدل المتوسط هو الذي يجب الالتزام به في هذه الحالة.
  4. لا يجوز أن تقل قيمة أى قسط من المدفوعات الدورية عن حد أدنى معين.

مادة 20

  1. فى حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، يجب أن لا يقل معدل المزايا – مضافاً إليه قيمة أية إعانات عائلية تستحق خلال الملمة المعينة – التي تدفع للمستفيد القياسي وفقاً لما ينص عليه الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية عن النسبة المئوية المبينة بالجدول المذكور من جملة أجر عامل عادى بالغ ذكر، ومن قيمة أية إعانات عائلية تستحق لشخص مشمول بالحماية وعليه نفس المسؤوليات العائلية التي على الشخص المستفيد المذكور.
  2. يجب الإلتزام بأسس زمني واحد في حساب أجر العامل العادي البالغ الذكر، وفى حساب المزايا وأية إعانات عائلية·
  3. يجب أن تمثل المزايا التي تدفع للمنتفعين الآخرين نسبة معقولة من المزايا المقررة للمنتفع القياسي المنصوص عليه في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.
  4. بالنسبة لأغراض هذه المادة يكون العامل العادي البالغ الذكر هو:
  • أ. شخص يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر في صناعة إنتاج الآلات غير الكهربائية أو: 
  • ب. شخص يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر يتم اختياره وفقاً لأحكام الفقرة التالية
  1. يجب أن يكون الشخص الذي يعتبر نموذجاً للعامل غير الماهر في مدلول الفقرة الفرعية ب من الفقرة السابقة شخصاً يعمل في المجموعة الرئيسية من أوجه النشاط الاقتصادي، وهي المجموعة التي يعمل فيها أكبر عدد من الذكور العاملين في النشاط الاقتصادى الذين يتمتعون بالحماية فيما يختص بالحادث موضوع الحالة، أو من عائلى الأشخاص المتمتعين بالحماية حسب الأحوال – في القسم الذي يضم أكبر عدد من مثل هؤلاء الاشخاص أو عائليهم، على أن يطبق في هذا الصدد التصنيف القياسي الصناعى الدولى الجميع أوجه النشاط الاقتصادي الذى أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة فى دورته السابعة فى 27 أغسطس سنة 1948م وفقاً لصورته المعدلة والمبينة في ملحق هذه الاتفاقية، أو لاية صورة له يجرى تعديلها مستقبلا في أي وقت.
  2. عند اختلاف معدل المزايا التي تدفع تبعاً للمنطقة أو الإقليم فان العامل العادى غير الماهر البالغ الذكر يجوز تحديده بالنسبة لكل اقلیم أو منطقة وفقاً لما تنص عليه الفقرتان 4 و 5 من هذه المادة.
  3. يجرى تحديد أجر العامل العادى غير الماهر البالغ الذكر على أساس معدلات الأجور عن ساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية، أو القوانين أو اللوائح القومية حيث تكون هذه القوانين أو اللوائح قابلة للتطبيق في هذا الصدد بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو العرف والعادة على أن يكون الاجر الذي يحدده بهذه الطريقة شاملا لاعانات غلاء المعيشة ان وجدت واذا كانت هذه المعدلات تختلف تبعاً للمنطقة أو الإقليم مع عدم تطبيق الفقرة 6 من هذه المادة في نفس الوقت، فإن المعدل المتوسط هو الذى يجب الالتزام به فى هذه الحالة.
  4. لا يجوز أن تقل قيمة أى قسط من المدفوعات الدورية عن حد أدنى معين.

مادة 21

  1. يجب فيما يتعلق بمعدلات المزايا النقدية التي يجري دفعها بالتطبيق لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 18 أن يعاد النظر فى تقديرها عقب حدوث تغييرات جوهرية في المستوى العام للأجور.حيث تكون هذه التغيرات مترتبة على تغيرات جوهرية في نفقات المعيشة.
  2. على كل عضو أن يدرج النتائج التي ينتهي إليها من مثل هذه المراجعات في تقاريره التي يقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وأن يحدد فى هذه التقارير أية إجراءات يكون قد اتخذها في هذا الصدد.

مادة 22

  1. يجوز فيما يتعلق بالمزايا التي تستحق للشخص المتمتع بالحماية وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية وقف صرفها الى الحد الذي يعين في هذا الصدد في الحالات الآتية:
  • أ. طوال فترة تغيب الشخصى المعنى خارج أراضى الدولة العضو.
  • ب. طوال فترة اعالة الشخص المعني من الأموال العامة أو أموال مؤسسة أو نظام أو خدمة للضمان الاجتماعي·
  • ج. إذا قدم الشخص المعنى مطالبة مشوبة بالغش أو الاحتيال.
  • د. اذا كانت اصابة العمل قد نشأت شن مخالفة جنائية ارتكبها الشخص المعني.
  • هـ. اذا كانت اصابة العمل قد نشأت عن السكر الارادى للشخص المعنى أو عن سوء السلوك الجسيم المتعمد من جانبه.
  • و إذا كان الشخص المعنى قد أهمل دون مبرر معقول الانتفاع بالرعاية الطبية والمزايا المتصلة بها أو بخدمات اعادة التأهيل الموضوعة تحت تصرفه، أو اذا لم يلتزم بالقواعد الموضوعة للتحقق من وقوع الحادث أو من استمرار الإصابة أو للسلوك الذي يجب أن يلتزم به المستفيدون أو.
  • ز. طالما كان الزوج الباقى أو الزوجة الباقية على قيد الحياة يعيش مع شخص آخر بصفة زوج أو زوجة.
  1. في الحالات التي يجري تعيينها، وفى الحدود التي توضع لذلك، يدفع المعولي الشخص المعنى جزء من المزايا النقدية التي كانت تستحق له في غير هذه الحالات.

مادة 23

  1. لكل مطالب الحق في الاستئناف إذا رفض طلبه للحصول على المزايا أو فى التظلم من نوع هذه المزايا أو مقدارها.
  2. في حالة تطبيق هذه الاتفاقية بإسناد مهمة تقديم الرعاية الطبية الى مصلحة أو ادارة حكومية مسئولة أمام مجلس تشريعي فان حق الاستئناف المنصوص عليه فى الفقرة 1 من هذه المادة يجوز أن يستبدل به الحق في تقديم شكوى من رفض الرعاية الطبية أو من نوع الرعاية المقدمة، لتكون موضوعاً للتحقيق من جانب السلطة المختصة.
  3. إذا تم الفصل فى مطالبة بواسطة محكمة خاصة منشأة للنظر فى قضايا المزايا المترتبة على إصابات العمل أو قضايا الضمان الاجتماعي بصفة عامة مع وجود ممثلين للاشخاص المتمتعين بالحماية في هيئة هذه المحكمة، فإن حق الاستئناف في هذه الحالة لا يكون لازماً.

مادة 24

  1. اذا لم يكن تقديم الرعاية الطبية مسنداً الى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو الى مصلحة أو اداة حكومية مسئولة أمام مجلس تشريعي فيجب أن يشترك الممثلون للاشخاص المتمتعين بالحماية في ادارة الهيئة التي تتولى تقديم هذه الخدمات أو أن يشاركوا في أعمالها بصفة استشارية وفق شروط محددة كما يجوز أيضاً أن يقرر التشريع القومى ما يتبع بالنسبة لاشتراك ممثلين عن أصحاب الأعمال وعن السلطات العامة اشتراكاً مماثلا.
  2. على العضو أن يقبل المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات أو الإدارات أو المصالح أو الهيئات المختصة بتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 25

على كل عضو أن يقبل المسؤولية العامة عن التوفير السليم للمزايا المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية وأن يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

مادة 26

على كل عضو أن يلتزم بما يلى.بشروط محددة ينص عليها

  • أ. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حوادث العمل والحوادث الصناعية والأمراض المهنية.
  • ب. توفير خدمات إعادة التأهيل التي تصمم بهدف إعداد الشخص المصاب بالعجز لاستئناف نشاطه السابق كلما أمكن ذلك أو – اذا لم يمكن ذلك – لممارسة انسب واريح نشاط بديل، مع وضع قدراته واستعداداته موضع الاعتبار في هذا الصدد.
  • ج. اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تعيين الأشخاص العاجزين نتيجة لإصابتهم فى وظائف وأعمال مناسبة.

مادة 27

على كل عضو أن يضمن فى داخل أراضيه تحقيق المساواة في المعاملة من غير مواطنيه وبين مواطنيه من حيث التمتع بالمزايا المترتبة على إصابات العمل.

مادة 28

  1. تعدل هذه الاتفاقية اتفاقية تعويض عمال الزراعة لعام 1921م واتفاقية تعويض العمال عن اصابات حوادث العمل لعام 1925م واتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة لعام 1925م واتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م.
  2. التصديق على هذه الاتفاقية من جانب عضو طرف في اتفاقية تعويض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م يعتبر طبقاً للمادة 8 من الاتفاقية المذكورة متضمناً بحكم القانون تحلل هذا العضو على الفور من الالتزام بتلك الاتفاقية بمجرد بدء سريان الاتفاقية الحالية بالنسبة له إلا أن بدء سريان هذه الاتفاقية لا يستتبع أن تصبح اتفاقية تعريض العمال عن أمراض المهنة المعدلة عام 1934م المذكورة غير قابلة لمزيد من التصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية.

مادة 29

طبقاً لأحكام المادة 75 من اتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي لعام 1952م فإن الباب السادس من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة بالموضوع والواردة فى اجزائها الاخرى يتوقف سريانها على أي عضو يصدق على الاتفاقية الحالية اعتباراً من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك العضو.إلا أن قبول الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية سوف يعتبر قبولا للالتزامات التي يفرضها الباب السادس من اتفاقية المستوى الأدنى للضمان الاجتماعي لعام 1952م والتي تفرضها الأحكام المتصلة بالموضوع والواردة فى الابواب الاخرى من تلك الاتفاقية، وذلك بالنسبة لاغراض المادة 2 من تلك الاتفاقية المذكورة.

مادة 30

إذا أقر المؤتمر فيما بعد اتفاقية بشأن أى موضوع أو موضوعات تتناولها الاتفاقية الحالية فإن سريان أية أحكام للاتفاقية الحالية تعدلها الاتفاقية المستقبلة ينتهى عند تصديق أي عضو على تلك الاتفاقية المذكورة، اعتباراً من تاريخ بدء سريان تلك الاتفاقية بالنسبة لذلك العضو.

مادة 31

  1. يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أية دورة له يكون الموضوع مدرجاً في جدول أعمالها، أن يقر التعديلات التي يرى إدخالها على الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات.
  2. تصبح التعديلات المذكورة في الفقرة 1 اعلاه سارية بالنسبة لأي عضو يكون طرفاً في الاتفاقية عندما يقوم هذا العضو باخطار المدير العام لمكتب العمل الدولى بقبوله لهذه التعديلات·
  3. ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك عند إقراره للتعديل، فان هذا التعديل يصبح، بمقتضى اقراره بواسطة المؤتمر سارياً بالنسبة لأي عضو يصدق على هذه الاتفاقية بعد ذلك.

مادة 32

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 33

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، بعد تئذ، على أى عضو يمضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 34

  1. يجوز لاي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه اللائحة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 35

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ من أعضاء المنظمة·
  2. يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثانى المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 36

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 37

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي- عند ما يرى ضرورة لذلك – تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.

 مادة 38

  1. إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فإن:
  • أ. تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة – يستتبع – بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 34، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
  • ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
  1. ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة·

مادة 39

يعتبر كل من النصين الفرنسى والانجليزى لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.

الجدول رقم 1 – قائمة الأمراض المهنية

الأمراض المهنيةالعمل الذي يتضمن التعرض للخطر
1- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة السيليكوريس والانتراكوسيليكوزيس والاسبستوزيس والدرن الرئوى السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي السليكوزيس عاملا جوهرياً فى إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرضجميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين
2 – الأمراض التي يسببها البريليوم أو مركباته السامة                
3 – الأمراض التي يسببها الفوسفور أو مركباته السامة                 
4 – الأمراض التي يسببها الكروم أو مركباته السامة                
5 – الأمراض التي يسببها المنجنيز أو مركباته السامة                 
6- الأمراض التي يسببها الزرنيخ أو مركباته السامة                 
7 – الأمراض التي يسببها الزئبق أو مركباته السامة                 
8 – الأمراض التي يسببها الرصاص أو مركباته                
9 – الأمراض التي يسببها ثاني كبريتيد الكربون                
10 – الأمراض التي تسببها مشتقات الهالوجين السامةللايدر وكربونات من السلاسل الاليفاتية أو الدهنية                
11 – الأمراض التي يسببها البنزيل أو مشاكلاته السامة                
12 – الامراض التى تسببها مشتقات النترو السامة والأميدو – السامة للبنزيل أو مشكلاته                
13- الامراض التى تسببها الاشعاعات المؤينة كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة
14 – سرطان الجلد الظهارى الأولى الذى يسببه الزفت أو القار أو القطران أو البيتومين أو الزيت المعدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد: أو منتجاتها أو رواسبها كافة الأعمال التي تتضمن التعرض للأخطار المبينة
15 – عدوى الجمرة الخبيثةالعمل الذي يتضمن التعرض للخطرالعمل المتصل بالحيوانات المصابة بعدوى الجمرة الخبيثة – وتداول جثث الحيوانات، أو أجزاء من هذه الجثث بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون وتحميل أو تفريغ أو نقل البضائع التي يحتمل أن تكون قد لوثتها الحيوانات أو جثث الحيوانات المصابة بعدوى الجمرة الخبيثة

الجدول رقم 2 المدفوعات الدورية للمستفيدين

الحادثالمستفيدالنسبة المئوية
1 – العجز المؤقت أو المبدئى عن العملرجل له زوجة وطفلان60
2 – الفقد الكامل للقدرة على التكسب أو الفقد المناظر للملكة أو القدرة رجل له زوجة وطفلان60
3 – وفاة العائل أرملة لها طفلان50

ملحق التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية معدم حتى عام 1958 م الاقسام والمجموعات الرئيسية

المجموعة الرئيسية – القسم

القسم 0 الزراعة والغابات والقنص وصيد الاسماك.

  1. الزراعة.
  2. الغابات وقطع الأخشاب.
  3. صيد الحيوانات وقنصها وتربية حيوانات الصيد.
  4. صيد الأسماك.

القسم 1 الصناعات الاستخراجية

11. استخراج الفحم.

12. استخراج المعادن

13. البترول الخام والغاز الطبيعي.

14. قطع الأحجار والصلصال والرمال.

15. استخراج المواد والمعادن الأخرى غير الفلزية من المناجم والمحاجر.

القسمان 2، 3 الصناعات التحويلية.

20. صناعة المواد الغذائية، باستثناء المشروبات.

21. صناعة إنتاج المشروبات.

22. صناعات منتجات التبغ.

23. صناعة النسيج.

24. صناعة الاحذية وغيرها من الملبوسات والسلع الجاهزة من المنسوجات.

25. صناعة الأخشاب والفلين، باستثناء صناعة الاثاث.

26. صناعة الأثاث والتركيبات.

27. صناعة الورق ومنتجاته.

28. الطباعة والنشر، والصناعات المتصلة بها.

29. صناعة الجلود، ومنتجات الجلود والفرو باستثناء الاحذية وغيرها من الملبوسات.

30. صناعة منتجات المطاط.

31. صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.

32. صناعة منتجات البترول والفحم.

33. صناعة المنتجات المعدنية غير الفلزية، باستثناء منتجات البترول والفحم.

34. الصناعات المعدنية الأساسية.

35. صناعة المنتجات المعدنية الفلزية، باستثناء الآلات ومهمات النقل ووسائله.

36. صناعة الآلات، باستثناء، الآلات الكهربائية.

37. صناعة الآلات والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية.

38. صناعة معدات النقل ووسائله.

39. الصناعات التحويلية المتنوعة وغير ما تقدم.

القسم 4 البناء والتشييد

40. صناعة البناء والإنشاء.

القسم 5 الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية.

51. خدمات الكهرباء والغاز والبخار.

52. خدمات المياه وخدمات المرافق الصحية.

القسم 6 التجارة.

61. تجارة الجملة والتجزئة.

62. البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

63. التأمين.

64. العقارات.

القسم 7 النقل والتخزين والمواصلات

71. النقل.

72. التخزين.

73. المواصلات.

القسم 8 الخدمات

81. الخدمات الحكومية.

82. خدمات المجتمع.

83. خدمات الاعمال.

84. خدمات الترفيه·

85. الخدمات الشخصية.

القسم 9 مناشط غير محددة الوصف.

90. مناشط لم توصف وصفاً كاملا.


الإتفاقيات ذات الصلة