Skip to main content

الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعى 

نشر في

الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعى 

  • المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
  • وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السادسة والأربعين في 6 يونيو حزيران سنة 1962م.
  • وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى الضمان الاجتماعى وهى المدرجة بالبند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة.وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية، يقر في هذا اليوم الثامن والعشرين من يونيو حزيران سنة الف وتسعمائة واثنين وستين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها « اتفاقية المساواة في المعاملة » الضمان الاجتماعي سنة 1962م· في مدلول هذه الاتفاقية:

مادة 1

  • أ. تشمل عبارة تشريع اية قواعد خاصة بالضمان الاجتماعي وكذا القوانين واللوائح القومية.
  • ب. تعني عبارة المزايا جميع المزايا والمنح والمعاشات بما في ذلك أية ملحقات أو علاوات.
  • ج. تغطى عبارة المزايا المقدمة بمقتضى مشروعات انتقالية أما تلك التي تقدم للأشخاص الذين جاوزوا سناً معينة في التاريخ الذي أصبح فيه التشريع الواجب التطبيق معمولا به،أو تلك المقدم كتدبير انتقالى تقديراً للاحداث الجارية أو المدد التى استكملت خارج الحدود الحالية لإقليم العضو.
  • د. تعني عبارة منحة الوفاة أى مبلغ إجمالي مستحق الدفع عند الوفاة.
  • ه. يعنى إقامة الإقامة العادية.
  • و. تعني عبارة المنصوص عليها المحددة طبقاً للتشريع القومي أو وفقاً له، كما عرفته الفقرة أ السابقة·
  • ز. تعني عبارة لاجىء المعنى المبين لها في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بتاريخ 28 يوليو تموز سنة 1951م.
  • ح. تعني عبارة شخص عديم الجنسية المعنى المبين في المادة الاولى من الاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية بتاريخ 28 سبتمبر ايلول سنة 1954م.

مادة 2

  1. يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقبل التزامات هذه الاتفاقية فيما يختص بواحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي الآتية والتي لديها بشأنها تشريع نافذ معمول به.

يغطى جميع رعاياها داخل إقليمها.

  • أ. الرعاية الطبية.
  • ب. مزايا المرض.
  • ج. مزايا الأمومة.
  • د. مزايا الشيخوخة.
  • ه. مزايا المستحقين.
  • و. مزايا إصابات العمال.
  • ز. مزايا البطالة.
  • ح. المزايا العائلية.
  1. على كل دولة من الدول الأعضاء تكون هذه الاتفاقية نافذة لديها أن تطوع أحكامها – الخاص بفرع أو فروع الضمان الاجتماعي الذي قبلته – طبقاً للالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
  2. على كل دولة من الدول الأعضاء أن تحدد في تصديقها على هذه أو فروع الضمان الاجتماعي – الذي تقبل بصدده الاتفاقية فرع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
  3. لكل دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى فيما بعد بقبولها لالتزامات الاتفاقية بصدد فرع أو أكثر لم تكن قد عينته عند تصديقها.
  4. تكون التعهدات المشار إليها فى الفقرة 4 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق وتكون لها حجيته اعتباراً من تاريخ الإخطار.
  5. بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية، على كل دولة تقبل التزامات بشأن أي من فروع الضمان الاجتماعي الذي يكون لديها تشريع ينص على مزايا من النوع الموضح في الفقرتين أ و ب التاليتين أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى بتقرير يوضح المزايا المنصوص عليها فى تشريعها والتي تعتبرها: 
  • أ. مزايا عدا تلك التي يستند منحها مباشرة إلى اشتراك الأشخاص المستحقين أو أصحاب أعمالهم مالياً، أو يستند منحها الى مدة مؤهلة لاستحقاقها تكون قد انقضت في نشاط مهنى.
  • ب. مزايا تمنح وفقاً لمشروعات انتقالية.
  1. يتم الإخطار المشار إليه فى الفقرة 6 من هذه المادة في الوقت الذى يتم فيه التصديق أو وقت الاخطار الذي يتم وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة.

وفيما يتعلق بأى مشروع يوافق عليه فيما بعد يجب أن يتم الإخطار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على مثل هذا التشريع.

مادة 3

  1. على كل دولة تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول فيها أن تمنح داخل إقليمها – رعايا أى عضو آخر تكون الاتفاقية نافذة المفعول فيه مساواة في المعاملة طبقاً لتشريعها المطبق على رعاياها أنفسهم سواء فيما يتعلق بالتغطية أو فيما يتعلق بالحق في المزايا بصدد كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية بشأنه.
  2. في حالة مزايا المستحقين يجب أن تجرى هذه المساواة أيضاً بالنسبة للمستحقين من رعايا الدولة العضو التى تكون الاتفاقية نافذة المفعول فيها بغض النظر عن جنسيتهم.
  3. لا تقضى الفقرات السابقة من هذه المادة من أى عضو أن يطبق أحكامها – فيما يتعلق بمزايا فرع من فروع الضمان الاجتماعي.على رعايا عضو آخر يكون لديه تشريع خاص بذلك الفرع ولكنه لا يمنح رعايا العضو الأول مساواة في المعاملة.

مادة 4

  1. تقرر المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بمنح المزايا دون أي شرط خاص بالإقامة، مع مراعاة أن المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمزايا فرع معين يجوز أن تكون مشروطة بالاقامة في حالة رعايا أى عضو يعلق تشريعه تقديم المزايا في هذا الفرع لرعاياه على شرط الإقامة في إقليمه.
  2. يجوز بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أن يتوقف منح المزايا المشار إليها فى الفقرة 6 أ من المادة 2 – عدا مزايا على الرعاية الطبية والمرض وإصابات العمل والمزايا العائلية اشتراط أن يكون المستفيد قد أقام مدة في إقليم العضو الذى يستحق المزايا وفقاً لتشريعه، أو فى حالة المستحقين – أن يكون المتوفى – قد أقام مدة في إقليم العضو، ويجب الا تزيد المدة على:
  • أ. ستة أشهر سابقة مباشرة على تقديم الطلب لمنح مزايا الأمومة والبطالة.
  • ب. خمس سنوات متتالية تسبق مباشرة تقديم الطلب لمنح مزايا العجز أو تسبق الوفاة مباشرة فى حالة مزايا المستحقين·
  • ج. عشر سنوات بعد سن 18- بشرط أن تتضمن خمس سنوات متتالية سابقة مباشرة على المطالبة لمنح مزايا الشيخوخة.
  1. يجوز النص على أحكام خاصة فيما يتعلق بالمزايا التي تمنح وفقاً لمشروعات انتقالية.
  2. تحدد الإجراءات اللازمة لمنع الجمع بين المزايا كلما لزم الأمر عن طريق ترتيبات خاصة بين الأعضاء المعينين.

مادة 5

  1. بالإضافة إلى أحكام المادة 4 يجب على كل دولة من الدول الاعضاء تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية الخاصة بفرع أو فروع الضمان الاجتماعي المعينة لكل من – رعاياها ورعايا أي عضو آخر يكون قد قبل التزامات الاتفاقية فيما يتعلق بالفرع أو الفروع المشار إليها عندما يقيمون بالخارج – أن تضمن توفير المزايا فى حالات العجز والشيخوخة والمستحقين ومنح الوفاة ومعاشات إصابات العمل بشرط استيفاء الإجراءات اللازمة لهذا الغرض إذا لزم الأمر طبقاً للمادة 8.
  2. في حالة الاقامة بالخارج يجوز أن تخضع أحكام المزايا في حالات العجز والشيخوخة والورثة من النوع المشار إليه فى الفقرة 6 أ من المادة 2 لشرط اشتراك الدول الأعضاء المعينة بنظم خاصة بصيانة الحقوق وفق ما نص عليه في المادة 7.
  3. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المزايا التي تمنح طبقاً لمشروعات انتقالية.

مادة 6

بالإضافة الى أحكام المادة 4 يجب أن تكفل كل دولة من الدول الاعضاء تكون قد قبلت التزامات هذه الاتفاقية الخاصة بالمزايا العائلية – منح مزايا عائلية لكل من رعاياها ورعايا أى عضو آخر يكون قد قبل التزامات هذه الاتفاقية بصدد هذا الفرع وذلك فيما يتعلق بالأبناء الذين يقيمون على إقليم أي من هؤلاء الاعضاء طبقاً للشروط وفي نطاق الحدود التي يوافق عليها الأعضاء المعينون.

مادة 7

  1. على الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة فيها – وفقاً لشروط يتفق عليها بين الأعضاء المعينين طبقاً للمادة 8 – أن تسعى للاشتراك في أنظمة لصيانة الحقوق المكتسبة وتلك التي بسبيل أن تكسب طبقاً لتشريعها لرعايا الأعضاء الذين تكون الاتفاقية سارية المفعول فيها وذلك بالنسبة لجميع فروع الضمان الاجتماعى التى يكون الأعضاء المعينون قد قبلوا التزامات الاتفاقية بشأنها.
  2. تنص هذه الانظمة بوجه خاص على تجميع مدد التأمين أو التوظيف أو الاقامة والمدد المماثلة بقصد اكتساب أو الاحتفاظ أو استرداد الحقوق وأن توفر احتساب الفوائد·
  3. تقتسم تكاليف المزايا فى حالات العجز والشيخوخة والمستحقين كما سبق أن حددت بين الاعضاء المعينين أو يتحملها العضو الذى يقيم المستفيد على إقليمه وذلك وفق ما يتم عليه الاتفاق بين الأعضاء المعينين.

مادة 8

للدول الأعضاء الذين تكون هذه الاتفاقية سارية فيها أن تعطى التزاماتها قوة النفاذ المترتبة عليها وفقاً لأحكام المادتين 5 و7 بالتصديق على اتفاقية المحافظة على حقوق المهاجرين فى المعاش سنة 1935م وتطبيق أحكام تبث الاتفاقية فيما بين أعضاء معينين عن طريق اتفاقات متبادلة أو عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف تعطى لهذه الالتزامات قوة النفاذ.

مادة 9

يجوز التحلل من أحكام هذه الاتفاقية بموجب اتفاقات بين الاعضاء لا تمس حقوق، وواجبات الأعضاء الآخرين وينص فيها على صيانة الحقوق التي بسبيل أن تكسب والحقوق المكتسبة طبقاً لشروط تتفق في جملتها على الأقل وتلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 10

  1. تطبق أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية دون أى اشتراط للمعاملة بالمثل·
  2. لا تطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بالموظفين المدنيين والنظم الخاصة بضحايا الحرب ومنح المساعدات العامة.
  3. لا تقتضى هذه الاتفاقية أي عضو أن يطبق أحكامها على الاشخاص الذين يعفون طبقاً لأحكام وثائق دولية، – من التشريع القومي للضمان الاجتماعي

مادة 11

يقدم الأعضاء الذين تكون هذه الاتفاقية نافذة لديهم بعضهم لبعض مساعدات ادارية دون مقابل بغية تسهيل تطبيق الاتفاقية وتنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي الخاص بكل منها.

مادة 12

  1. لا تطبق هذه الاتفاقية على المزايا المستحقة قبل دخول الاتفاقية دور التنفيذ بالنسبة للعضو المعنى فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق بموجبه المزايا.
  2. يتقرر مدى تطبيق هذه الاتفاقية على المزايا التقديرية في حالة الحوادث التي وقعت قبل دخول الاتفاقية دور التنفيذ بالنسبة للعضو المعنى فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق بموجبه المزايا عن طريق اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف اوعن طريق تشريع العضو المعني في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

مادة 13

لا تعتبر هذه الاتفاقية معدلة لأية اتفاقية قائمة.

مادة 14

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها·

مادة 15

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ يمضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، بعدئذ، على أى عضو بمضى اثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 16

  1. يجوز لاى عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضى عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسرى هذا التحلل إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة، يصبح ملتزماً بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 17

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
  2. يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثانى المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 18

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقاً لاحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 19

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولى – عندما يرى ضرورة لذلك – تقريراً الى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 20

  1. اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلى فإن: 
  • أ. تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – بحكم القانون، البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر الى أحكام المادة 16 وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
  • ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية.
  1. ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 21

يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.


الإتفاقيات ذات الصلة