Skip to main content

الاتفاقية رقم 102 بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي

نشر في

الاتفاقية رقم 102 بشأن المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي

  • المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
  • وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولى، واجتمع في دورته الخامسة والثلاثين فى 4 يونيو حزيران سنة 1952م.
  • وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معينة فيما يختص بالمستويات الدنيا للضمان الاجتماعى وهى المدرجة بالبند الخامس من جدول أعمال هذه الدورة.
  • وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية دولية.
  • يقر فى هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو حزيران سنة ألف وتسعمائة واثنين وخمسين الاتفاقية التالية التي يطلق عليها «اتفاقية الضمان الاجتماعي » المستويات الدنيا لعام 1952م.

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

  1. في هذه الاتفاقية:
  • أ. عبارة منصوص عليه تعنى ما تنص عليه القوانين أو اللوائح القومية أو استناداً إليها.
  • ب. عبارة الإقامة يقصد بها الاقامة العادية بإقليم العضو و المقيم هو الشخص الذي يقيم عادة بإقليم هذا العضو.
  • جـ. عبارة الزوجة يقصد بها الزوجة التي يعولها زوجها.
  • د. عبارة الأرملة يقصد بها المرأة التي كان يعولها زوجها وقت وفاته.
  • ه. عبارة الولد يقصد بها الولد دون الخامسة عشرة أو دون سن التعليم العام وفق ما ينص عليه.
  • و. عبارة مدة الاستحقاق يقصد بها مدة أداء الاشتراك أو مدة الخدمة أو مدة الإقامة أو أى مجموعة منها بحسب ما هو منصوص عليه·
  1. فى المواد 10 و 34 و 49 تعني عبارة المزايا أما المزايا المباشرة في شكل رعاية أو المزايا الغير مباشرة وهي تشمل استرداد المصاريف التي تحملها الشخص المعني.

مادة 2

على كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية أن:

  • أ. الباب بتنفيذ ما يلى:
  1. الباب الأول.
  2. ثلاثة على الأقل من الابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 على أن يكون من بينها واحد على الأقل من الأبواب: 4 و 5 و 6 و 9 و 10.
  3. الأحكام المناسبة من الأبواب 11 و 12 و 13.
  4. الباب 14.
  • ب. أن يحدد في وثيقة تصديقه أي من الأبواب من 2 – 10 التي يتقبل – الالتزامات المترتبة عليها.

مادة 3

  1. يجوز للعضو الذي لم تبلغ اقتصادياً أو معداته الطبية قدراً كافياً من التطور أن يستفيد بموجب اخطار يلحق بوثيقة التصديق بحق الانتفاع بالاستثناءات المؤقتة فى فقرات المواد التالية 9 د 12 2 15 د 28 2 21 جـ 27 د 33 ب 34 3 41 د 48 ج 55 د 61 د – إذا رأت السلطة المختصة ذلك و للمدة التي تراها لازمة.
  2. كل عضو تقدم باخطار بالتطبيق للفقرة 1 من هذه المادة، عليه أن يضمن تقريره السنوى الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية والذي يقدم بالتطبيق للمادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية – بياناً عن كل من الاستثناءات التي احتفظ لنفسه بالحق في الانتفاع بها: 
  • أ. وأن الأسباب التي دعت الى ذلك الاستثناء لا تزال قائمة.أو.
  • ب. أن يتنازل ابتداء من تاريخ معين عن التمسك بالاستثناء المذكور.

مادة 4

  1. للعضو الذى يصدق على هذه الاتفاقية أن يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى، فيما بعد، أنه يقبل الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية بالنسبة لواحد أو أكثر من الابواب 2 إلى 10 مما لم يرد في وثيقة تصديقه من قبل.
  2. وتعتبر التعهدات المشار إليها فى الفقرة 1 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التصديق ويكون لها نفس حجيتها من تاريخ الإخطار·

مادة 5

إذا كان على العضو تطبيقاً لأحد الأبواب من 2 الى 10 التي تضمنتها وثيقة تصديقه أن يشمل ضمانه فئات معينة من الأشخاص لا يقل مجموعها عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو المقيمين، فعليه قبل التعهد بتطبيق هذا الباب التأكد من أن هذه النسبة متوافرة فعلا.

مادة 6

تطبيقاً للابواب 2 و 3 و 4 و 5 و 8 فيما يختص بالخدمات الطبية و 9 و 10 من هذه الاتفاقية يجوز للعضو أن يدخل في اعتباره الحماية التي توفرها التأمينات التى وان كانت قد تفرضها القوانين أو اللوائح القومية بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم الحماية إلا أنها:-

  • أ. تخضع لإشراف السلطات العامة أو تدار بالاشتراك بين أصحاب الأعمال والعمال بمراعاة مستويات مقررة.
  • ب. تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يتعدى كسبهم كسب عامل يدوي ماهر أو.
  • ج. تتفق هي وغيرها من أنواع الحماية الأخرى التى قد يقتضيها الحال، مع الأحكام المناسبة من الاتفاقية.

الباب الثاني الرعاية الطبية

مادة 7

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمان المزايا عندما تتطلب حالتهم خدمات طبية ذات طبيعة وقائية أو علاجية، وفقاً للمواد التالية من هذا الباب.

مادة 8

يجب أن يدخل في الملمات التي يشملها الضمان أى حالة مرضية مهما كان سببها وكذلك الحمل والوضع وما ينتج عنهما

مادة 9

يجب أن يشمل الضمان:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
  • ب. فئات منصوص عليها من المجتمع العامل يشكلون ما لا يقل عن 20% من العدد الكلى للمقيمين وكذا زوجاتهم وأولادهم أو.
  • ج. فئات منصوص عليها من المقيمين يشكلون ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للمقيمين.
  • د. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العدد الكلي للعاملين المشتغلين في المشروعات الصناعية، التي تستخدم عشرين شخصاً على الأقل وكذا زوجاتهم وأولادهم فى حالة نفاذ أخطار صدر بالتطبيق للمادة 3.

مادة 10

  1. يجب أن تتضمن المزايا على الأقل ما يأتي:
  • أ. في الحالات المرضية.
  1. عناية الطبيب الممارس العام بما في ذلك الزيارة بالمنزل.
  2. رعاية الاخصائيين بالمستشفيات بالقسم الداخلي والخارجي وكذا رعاية الاخصائيين التي يمكن أن تتوفر خارج المستشفيات.
  3. صرف الأدوية الضرورية التي يصفها الممارسون من الأطباء وغيرهم من المتخصصين.
  4. الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
  • ب. فى حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما:
  1. الرعاية قبل الوضع وبعد الوضع من الاطباء أو المولدات المؤهلات أو.
  2. الإقامة بالمستشفى عند الضرورة.
  1. إذا كان المنتفع أو من يعوله ملزماً بالمساهمة في مصاريف الرعاية الطبية التي يحصل عليها فى حالة المرض فيجب أن توضع القواعد لهذه المشاركة بحيث لا تستتبع أعباء تزيد على طاقة المنتفع.
  2. تهدف المزايا المقدمة بمقتضى أحكام هذه المادة الى استعادة أو استبقاء أو تحسين الحالة الصحية ومستوى قدرة المنتفع على العمل وقدرته على قضاء حاجياته الشخصية.
  3. على الإدارات الحكومية أو المؤسسات المنوط بها تقديم هذه المزايا أن تعمل بالطرق الملائمة على تشجيع الأشخاص على الانتفاع بالخدمات الصحية العامة التي تقدمها السلطات الحكومية أو الهيئات المعترف بها من هذه السلطات.

مادة 11

يجب ضمان المزايا المبينة فى المادة 10 على الأقل لمن يشملهم الضمان إذا أكملوا هم أو عائلهم فترة الاستحقاق الواجبة وذلك منعاً للاستغلال.

مادة 12

  1. يستمر منح المزايا المنصوص عليها فى المادة 10 طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان ويستثنى حالات المرض فتتحدد فيها المدة بستة وعشرين أسبوعاً عن كل حالة مع مراعاة عدم وقف تقديم المزايا الطبية طوال استمرار صرف التعويض في حالة المرض.هذا ويجب أن ينص على رفع الحد سالف الذكر فى حالات الأمراض المسلم بأنها تستلزم علاجاً طويلا.
  2. يمكن قصر المدة الواجب تقديم هذه المزايا خلالها على 13 أسبوعاً في كل حالة عندما يطبق تصريح صدر بمقتضى المادة 3.

الباب الثالث تعويضات المرض

مادة 13

على كل عضو يطبق أحكام هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر لمن يشملهم الضمان المزايا الخاصة بالمرض وفقاً لأحكام المواد التالية في هذا الباب.

مادة 14

يجب أن يشمل الضمان ملمات العجز عن العمل الناشئ عن حالة مرضية والتوقف عن الكسب كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 15

يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين، أو
  • ب. فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين.أو
  • ج. جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة عن الحدود المقررة فى مثل هذه الحالة وفقاً لنص المادة 67 أو.
  • د. فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين في أماكن العمل التى تستخدم 20 عاملا على الأقل فى حالة نفاذ أخطار صدر بمقتضى المادة 3.

مادة 16

  1. إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات العاملين أو فئات من المجتمع العامل فإن المزايا تصرف فى شكل دفعات دورية تحسب وفقاً لمتطلبات المادة 65 أو المادة 66·
  2. إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم على حدود منصوص عليها فان المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحسب وفقاً لمتطلبات المادة 67.

مادة 17

توافر المزايا المنصوص عليها فى المادة 16 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم الضمان ممن أكملوا فترة يمكن اعتبارها ضرورية لتفادي الاستغلال.

مادة 18

  1. تمنح المزايا المنصوص عليها فى المادة 16 طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان مع مراعاة أن تحدد مدة أداء هذه المزايا بستة وعشرين أسبوعاً في كل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من تاريخ توقف الكسب.
  2. فى حالة نفاذ أخطار صدر بالتطبيق للمادة 3 فإنه يمكن قصر منح المزايا على:
  • أ. بحيث لا يقل عدد الأيام التي يصرف عنها تعويض المرض خلال سنة ما عن عشرة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين شملهم الضمان في تلك السنة.أو.
  • ب. مدة 13 أسبوعاً لكل حالة مرضية مع جواز عدم منح هذه المزايا خلال الثلاثة الأيام الأولى من التوقف عن الكسب.

الباب الرابع المزايا فى حالة البطالة

مادة 19

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن للأشخاص الذين يشملهم الضمان مستحقاتهم في حالة البطالة بالتطبيق للمواد التالية في هذا الباب.

مادة 20

يجب أن يدخل فى الملمة التى يشملها الضمان توقف الكسب، كما تحدده القوانين أو اللوائح القومية بسبب عدم التمكن من الحصول على عمل مناسب وذلك بالنسبة لمن يشملهم الضمان من القادرين على العمل والمستعدين له.

مادة 21

يدخل في الأشخاص الذين يشملهم الضمان:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين.أو.
  • ب. جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدودا تقرر بحيث تحقق متطلبات المادة 67 أو.
  • ج. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من المجموع الكلي للعاملين في المراكز الصناعية التي تستخدم 20 عاملا أو أكثر وذلك فى حالة تطبيق أخطار صادر بمقتضى المادة 3.

مادة 22

  1. إذا شمل الضمان فئات من العاملين فإن المزايا تصرف في شكل دفعات دورية تحتسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 65 أو المادة 66.
  2. إذا شمل الضمان جميع المقيمين الذين لا تتعدى دخولهم خلال الملمة حدوداً معينة تكون المزايا فى شكل دفعات دورية تحسب بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 67.

مادة 23

تتضمن المزايا المنصوص عليها فى المادة 22 على الأقل للأشخاص الذين يشملهم نظام الضمان ممن أمضوا مدة الاستحقاق التي تعتبر ضرورية لتفادى الاستغلال.

مادة 24

  1. تمنح المزايا المنصوص عليها فى المادة 22 ما بقيت الملمة التي يشملها نظام الضمان إلا أنه يجوز قصر مدتها على:
  • أ. 13 أسبوعاً خلال 12 شهراً عندما يشمل الضمان فئات من العاملين.
  • ب. 26 أسبوعاً خلال 12 شهراً إذا شمل الضمان جميع المقيمين همن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.
  1. إذا كانت القوانين أو اللوائح القومية تنص على أن فترة الاستحقاق تعتبر تبعاً لطول فترة اداء الاشتراك أو مع سبق الحصول عليه من مزايا خلال فترة معينة فإن نصوص الفقرة الفرعية أ من الفقرة 1 تعتبر مطبقة إذا كان متوسط مدة الاستحقاق لا يقل عن 13 أسبوعاً خلال مدة 12 شهراً.
  2. يجوز عدم منح المزايا خلال فترة انتظار لمدة السبعة الأيام الأولى في كل حالة توقف عن الكسب وتحسب أيام البطالة قبل أو بعد عمل مؤقت لا يستمر مدة ينص عليها باعتبارها جزءاً من نفس حالة التوقف عن الكسب.
  3. فى حالة العمال الموسميين تكيف فترة الاستحقاق وفترة الانتظار طبقاً لظروف الاستخدام.

الباب الخامس مزايا الشيخوخة

مادة 25

يوفر كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية للأشخاص الذين يشملهم الضمان مزايا الشيخوخة بالتطبيق للمواد التالية لهذا الباب.

مادة 26

  1. الحالة التي يشملها الضمان هى الحياة بعد سن معين.
  2. لا يجوز أن يزيد السن المحدد عن خمس وستين سنة أو سن أعلى تحدده السلطات المختصة بمراعاة قدرة كبار السن على العمل في البلد المختص.

يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح القومية على وقف منح المزايا إذا كان المستحق يمارس نشاطاً معيناً يؤجر عليه أو أن تخفض المزايا المترتبة على اشتراكات سبق أداؤها إذا تجاوزت إيرادات المستحق قدراً معيناً وكذلك المزايا غير المترتبة على اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الأخرى أو مجموعهما يتجاوز مبلغاً معيناً.

مادة 27

يشمل الضمان:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل عن 50% من مجموع العاملين أو·
  • ب. فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو.
  • ج. جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال الملمة على الحدود المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة 67 أو.
  • د. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين فى المراكز الصناعية التي تستخدم 20 شخصاً أو أكثر، وذلك فى حالة إصدار استثناء بمقتضى المادة 3·

مادة 28

تمنح المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب كالاتى:

  • أ. وفقاً لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66 إذا شمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من السكان العاملين في النشاط الاقتصادي.
  • ب. وفقاً لأحكام المادة 67 إذا شمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تزيد دخولهم على حدود معينة.

مادة 29

  1. يجب أن توفر فى الملمات التي يشملها الضمان المزايا المنصوص عليها في المادة 28 على الأقل:
  • أ. لای شخص شمله الضمان أو أكمل – قبل حلول الملمة ووفقاً لقواعد منصوص عليها – فترة استحقاق قد تكون ثلاثين عاماً سدد فيها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو عشرين سنة إقامة أو.
  • ب. إذا شمل الضمان – من حيث المبدأ – كل المجتمع العامل، تضمن المزايا لكل شخص اكمل فترة استحقاق منصوصاً عليها تؤدى عنها الاشتراكات أو سددت الاشتراكات باسمه طوال حياته العاملة، بحيث يبلغ متوسطها مبلغاً منصوصاً عليه:
  1. إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة الأولى مشروطاً بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو مدة من الخدمة فإنه يضمن على الأقل منح مزايا مخفضة الى:
  • أ. الشخص الذى يشمله الضمان ويكون قد أكمل قبل حالة الشيخوخة وفقاً لقواعد منصوص عليها فترة 15 سنة من الاشتراكات أو الخدمة.
  • ب. إذا شمل الضمان – من حيث المبدأ – كل المجتمع العامل تضمن المزايا لكل شخص أكمل فترة منصوص عليها وأديت عنها اشتراكات باسمه طوال حياته العاملة بحيث تبلغ جملتها نصف المتوسط السنوي المنصوص عليه والذي أشير إليه في الفترة الفرعية ب من النقرة 1 من هذه المادة المحتسبة·
  1. تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا وفق متطلبات الباب الحادى عشر ولكن على أساس عشر نقط أدنى من المبين بالجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي – قد توفرت لكل شخص شمله الضمان يكون قد أكمل وفقاً لقواعد منصوص عليها عشر سنوات من الاشتراكات أو الخدمة أو خمس سنين إقامة.
  2. يجوز إجراء تخفيض نسبي على النسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت مدة استحقاق المقابلة النسبة المئوية المخفضة تزيد على عشر سنوات، من الاشتراكات أو الخدمة وتقل عن ثلاثين سنة من الاشتراكات أو الخدمة 1.وإذا كانت مثل هذه المدة تزيد على خمس عشرة سنة تمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.

إذا كان منح المزايا المشار إليها في الفقرات 1 أ 3 أ 4 من هذه المادة مشروطاً بتسديد عدد أدنى من الاشتراكات أو العمل فأن من يشمله الضمان يستحق مزايا مخفضة بالشروط المنصوص عليها إذا بلغ سناً متقدمة حين أصبحت النصوص التي تسمح بتطبيق هذا الباب من الاتفاقية سارية المفعول لم تتوفر له الشروط المنصوص عليها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة ما لم يمنح الشخص المذكور مزايا وفقاً لأحكام الفقرات 1أ 3 أ 4 من هذه المادة أ على أساس سن أعلى من السن المعتاد.

مادة 30

تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 28، 29 طوال فترة الشيخوخة.

الباب السادس تعويض إصابة العمل

مادة 31

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان المزايا المترتبة على إصابات العمل وفقاً للمواد التالية فى هذا الباب.

مادة 32

يغطي الضمان الملمات الآتية إذا نجمت عن إصابات العمل أو عن أمراض مهنية منصوص عليها:

  • أ. ظروف مرضية.
  • ب. عجز عن العمل ناتج عن مثل هذه الظروف و يستتبع توقف الكسب وفقاً لما تحدده القوانين أو اللوائح القومية.
  • ج. الفقد الكلي للقدرة على الكسب أو الفقد الجزئي بما يتجاوز درجة معينة إذا رجح أن يكون هذا الفقد الكلى أو الجزئى مستديماً أو ينتج عند فقد للطاقة الجسمانية.
  • د فقد الأرملة أو الأولاد لوسائل العيش نتيجة لوفاة العائل.وفى حالة الأرملة فإن الحق فى الحصول على مزايا قد يشترط فيه افتراض عدم قدرتها على اعالة نفسها وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 33

يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين وكذلك زوجات واولاد مستخدمى هذه الفئات فيما يختص بـ المزايا المترتبة قانوناً على وفاة العائل أو.
  • ب. فئات منصوص عليها من العاملين يشكلون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 20 شخصاً أو أكثر وكذلك زوجات هؤلاء المستخدمين وأولادهم فيما يختص بـ المزايا المترتبة على وفاة العائل ذلك إذا صدر أخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 34

  1. يجب في ملمة المرض أن تشمل المزايا الخدمات الطبية الوارد ذكرها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
  2. تشمل الخدمات الطبية ما يأتي:
  • أ. خدمات الطبيب الممارس العام والاخصائيين بالنسبة للأشخاص الذين يعالجون فى المستشفى أو خارجه بما في ذلك الزيارات المنزلية.
  • ب. علاج الاسنان.
  • جـ. خدمات الممرضات سواء في المنزل أم في المستشفى أم في غير ذلك من المؤسسات الطبية.
  • د. الإقامة في مستشفى أو دار للنقاهة أو مصحة أو غير ذلك من المؤسسات الطبية.
  • هـ. ما يصرف من أدوات أسنان وأدوية وأدوات طبية جراحية بما في ذلك تركيبات الأسنان الصناعية وصيانتها والنظارات
  • و. العلاج الذي يقوم به عضو من أعضاء مهنة تعتبر قانوناً مرتبطة بمهنة الطب وذلك تحت اشراف الطبيب أو طبيب الأسنان.
  1. في حالة نفاذ أخطار صادر بالتطبيق للمادة 3 فإن الخدمات الطبية تشمل على الأقل:
  • أ. علاج الممارس العام بما في ذلك الزيارات المنزلية.
  • ب. علاج الاخصائيين في المستشفيات للأشخاص المقيمين بها أو غير المقيمين وكذا علاج الاخصائيين خارج المستشفى.
  • ج. ما يصرف من الادوية الاساسية تنفيذاً لتذكرة طبيب أو من غيره أصحاب المهنة المؤهلين.
  • د. دخول المستشفى إذا كان ذلك لازماً.
  1. يجب أن تستهدف الخدمات الطبية المقدمة وفقاً للفقرات السابقة بالنسبة لمن يشمله الضمان، المحافظة على الصحة أو استردادها أو تحسينها وتمكينه من العمل والقيام بحاجاته الشخصية.

مادة 35

  1. على المصالح الحكومية والهيئات المكلفة تقديم الخدمات الطبية التعاون إذا اقتضى الحال مع الهيئات العامة لإعادة التأهيل المهني بغية تدريب الاشخاص ممن نقصت قدرتهم على القيام بعمل آخر مناسب.
  2. يجوز للقوانين أو اللوائح القومية أن تأذن لهذه المصالح أو الهيئات باتخاذ اجراءات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين نقصت قدرتهم تأهيلا مهنياً.

مادة 36

  1. في حالة العجز عن العمل أو فقد القدرة على الكسب فقداً تاماً أن يكون مستديماً أو ما ينشأ عن ذلك من فقد القدرة يحتمل الجسمانية أو فى حالة وفاة عائل الاسرة تأخذ المزايا شكل دفعات دورية تحسب وفقاً لأحكام المادة 65 أو لأحكام المادة 66.
  2. في حالة فقد القدرة على العمل فقداً جزئياً يحتمل أن يكون مستديماً أو ما ينشأ عن ذلك من نقص القدرة الجسمانية فإن المزايا المستحقة تأخذ شكل دفعات دورية تمثل نسبة معقولة مما هو مقرر في حالة الفقد الكلى على الكسب أو ما ينشأ عنه من انتقاص القدرة الجسمانية.
  3. يمكن أن يستعاض على الدفعات الدورية بالحصول على مبلغ إجمالي.
  •  أ. إذا كانت درجة العجز بسيطة أو.
  • ب. إذا تأكدت السلطة المختصة من حسن استغلال المبلغ الإجمالي.

مادة 37

  1. يجب ضمان المزايا المذكورة في المادتين 34 و 36 على الأقل بالنسبة لمن يشملهم الضمان ممن كانوا عاملين في أراضى العضو وقت الحادث إذا كانت الإصابة بسبب الحادث، أو وقت ظهور المرض اذا كانت الاصابة نتيجة للمرض، كما يضمن صرف دفعات دورية فى حالة وفاة العائل إلى أرملته وأولاده.

مادة 38

تمنح المزايا في المادتين 34 و 36 طوال مدة الاصابة.بيد أنه فيما يختص بـ العجز عن العمل فإنه لا يلزم منح المزايا فى الثلاثة الأيام الأولى فى كل حالة من حالات توقف الكسب.

الباب السابع المزايا العائلية

مادة 39

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من هذه الاتفاقية أن يضمن منح المزايا العائلية لمن يشملهم الضمان بالتطبيق للأحكام التالية من هذا الباب.

مادة 40

يجب أن يشمل الضمان المسئولية عن اعالة الاولاد وفقاً للقواعد المرسومة.

مادة 41

يجب أن يشمل الضمان الأشخاص الآتي بيانهم:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع المستخدمين·
  • ب. فئات منصوص عليها من السكان الذين يساهمون في النشاط الاقتصادي ويشكلون ما لا يقل عن 20% من جميع المقيمين أو:
  • ج. جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم خلال التأثر بالملمة عن الحدود المقررة أو.
  • د. فئات منصوص عليها من العاملين لا تقل في مجموعها عن 50% من جميع العاملين الذين يعملون في مشروعات صناعية تستخدم 20 شخصاً على الأقل وذلك في حالة صدور أخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 42

تشمل المزايا ما يأتي:

  • أ. دفعات دورية تمنح لأي شخص شمله الضمان وأكمل الفترة المحددة للاستحقاق أو.
  • ب. صرف طعام وملابس للاولاد أو تهيئة مسكن لهم أو مكان لقضاء الاجازات أو تقديم مساعدة منزلية أو.
  • ج. مزيج من المزايا المشار إليها فى الفقرتين أ و ب.

مادة 43

تضمن المزايا المشار إليها فى المادة 42 على الأقل بالنسبة لأي شخص شمله الضمان وأكمل خلال فترة منصوصاً عليها مدة استحقاق قد تكون ثلاثة أشهر أدى – خلالها الاشتراكات أو باشر طوالها عملا ما أو سنة إقامة ذلك حسب ما هو منصوص عليه.

مادة 44

يجب أن تكون القيمة الكلية للمزايا الممنوحة وفقاً للمادة 42 بالنسبة لمن يشملهم الضمان بحيث تمثل

  • أ. 3% من أجر عامل عادى بالغ ذكر يحدد وفقاً للقواعد الواردة في المادة 66 مضروباً في مجموع عدد أولاد جميع الأشخاص المشمولين بالضمان أو.
  • ب. 1.5% من الأجر المذكور مضروباً في مجموع عدد أولاد جميع المقيمين.

مادة 45

إذا كانت المزايا فى شكل دفعات دورية فإنها تستمر طوال بقاء الملمة التي يشملها الضمان.

الباب الثامن مزايا الامومه

مادة 46

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يضمن لمن يشملهم الضمان منح مزايا الامومة وفقاً للمواد الآتى بيانها في هذا الباب.

مادة 47

يشمل الضمان حالات الحمل والوضع وما يترتب عليهما وكذا توقف الكسب الناتج عنهما كما تعرفه القوانين أو اللوائح القومية.

مادة 48

يجب أن يشمل الضمان:

  • أ. جميع النساء الداخلات في فئات منصوص.من الوظائف تشكل في مجموعها 50% على الأقل من جميع العاملين وكذا زوجات الأشخاص الداخلين في هذه الفئات بالنسبة لمزايا الامومة الطبية.
  • ب. أو جميع النساء الداخلات في فئات منصوص عليها من المجتمع العامل تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين وكذا زوجات الرجال الداخلين فى هذه الفئات بالنسبة لمزايا الامومة الطبية أو.
  • ج. فى حالة تطبيق أخطار صادر بمقتضى المادة 3، جميع النساء التابعات لفئات من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من العاملين في مراكز العمل الصناعي التي تستخدم 20 شخصاً أو أكثر وكذلك زوجات الرجال الداخلين فى هذه الفئات بالنسبة لمزايا الأمومة الطبية.

مادة 49

  1. يجب أن تشمل مزايا الأمومة الطبية الرعاية المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة فى حالة الحمل والوضع وما يترتب عليهما.
  2. يجب أن تشمل الرعاية الطبية على الأقل.
  • أ. العلاج قبل وأثناء الوضع وبعده الذي يتولاه الطبيب الممارس أو القابلات المؤهلات.
  • ب. الإقامة فى المستشفى عند الحاجة.
  1. يجب أن تقدم الخدمات المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة إلى النساء اللاتي يشملهن الضمان بهدف المحافظة أو استعادة أو تحسين صحة الأم التي يشملها الضمان وكذا قدرتها على العمل ومواجهة احتياجاتها الشخصية.
  2. يجب أن تشجع المصالح الحكومية المؤسسات التي تدير عمليات مزايا الامومة الطبية – الوسائل الملائمة – النساء اللاتي يشملهن الضمان على التقدم لإدارات الخدمات الصحية العامة التي تضعها السلطات العامة، أو غيرها من الهيئات المعترف بها من السلطات العامة، تحت تصرفهن.

مادة 50

تكون المزايا بالنسبة لتوقف الكسر الناتج عن الحمل والوضع وما يترتب عليهما في شكل دفعات دورية تحسب وفقاً لأحكام المادة 65 أو المادة 66.

ويجوز أن تتغير الدفعة الدورية أثناء قيام الملمة التي يشملها الضمان بشرط أن يكون متوسط الدفعات متمشياً مع الأحكام سالفة الذكر.

مادة 51

يجب في الحالة التي يشملها الضمان، تقديم المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 على الأقل لأية امرأة تدخل في الفئات التي يشملها الضمان وتكون قد قضت فترة يمكن اعتبارها كافية لمنع الاستغلال كما يجب تقديم المزايا المشار إليها فى المادة 49 أيضاً لزوجات الاشخاص الداخلين في هذه الفئات إذا ما استوفى هؤلاء شرط المدة المؤهلة للاستحقاق.

مادة 52

تمنح المزايا المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 طوال قيام الملمة التي يشملها الضمان إلا أنه يجوز قصر الدفعات الدورية على 12 أسبوعاً ما لم تتطلب القوانين أو اللوائح القومية أو تجيز التوقف على العمل مدة أطول من ذلك.وفى هذه الحالة لا يمكن قصر الدفعات على مدة أقصر.

الباب التاسع مزايا العجز

مادة 53

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح مزايا العجز عن العمل وفقاً للمواد التالية في هذا الباب.

مادة 54

تشمل الملمة الموجبة للتعويض العجز عن أداء أي نشاط مجزى لدرجة معينة يحتمل معها أن يكون العجز فيها دائماً أو أن يستمر بعد قطع اعانة المرض.

مادة 55

الأشخاص الذين يشملهم الضمان هم:

  • أ. فئات منصوص عليها من العاملين تكون ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين أو.
  • ب. فئات منصوص عليها من ذوى النشاط الاقتصادي تشكل ما لا يقل عن 20% من مجموع المقيمين أو:
  • ج. جميع المقيمين الذين لا تزيد دخولهم أثناء الملمة التي يشملها الضمان على الحدود المنصوص عليها وفقاً لأحكام المادة 67 أو:
  • د. فئات منصوص عليها من العاملين تشكل فى مجموعها ما لا يقل عن 50% من مجموع العاملين المشتغلين في مراكز العمل الصناعية التى تستخدم 20 شخصاً أو أكثر ذلك في حالة اصدار إخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 56

تكون المزايا في شكل دفعات دورية تحتسب على الوجه الآتى:

  • أ. وفقاً لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة ما يشمل الضمان فئات من العاملين أو فئات من مجتمع العمال·
  • ب. وفقاً لأحكام المادة 67 إذا كان جميع المقيمين الذين يشملهم الضمان لا تزيد دخولهم أثناء الملمة على الحدود المنصوص عليها.

مادة 57

  1. يجب في الحالات التي يشملها الضمان تقديم المزايا المنصوص عليها في المادة 56 على الأقل:
  • أ. لكل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها مدة تأهيل قد تكون 15 سنة من الاشتراكات أو التوظف أو مدة اقامة قدرها 10 سنوات.
  • ب. إذا شمل الضمان – من حيث المبدأ جميع الأشخاص العاملين تمنح المزايا لكل شخص شمله الضمان وأكمل فترة ثلاث سنوات أدى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسمه طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغاً منصوصاً عليه·
  1. إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة 1 مشروطاً باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات وتشمل خلالها الوظيفة فيجب ضمان مزايا مختلفة على الأقل بالنسبة:
  • أ. لاى شخص شمله الضمان يكون قد أكمل قبل وقوع الملمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها مدة خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو شغل الوظيفة.
  • ب. إذا شمل الضمان – من حيث المبدأ جميع العاملين فيجب أن توفر المزايا لكل شخص أكمل مدة ثلاث سنوات ويكون قد سدد نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة خلال العمل.
  1. تعتبر أحكام الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحسوبة وفق متطلبات الباب الحادى عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقتل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الاقل لاى شخص شمله الضمان أكمل فترة خمس سنوات من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة أو من الاقامة وفقاً لقواعد منصوص عليها.
  2. يجوز إجراء تخفيض نسبى للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المقابلة للنسبة المئوية المخفضة.تزيد على خمس سنوات ولكنها تقل عن خمس عشرة من تسديد الاشتراكات أو شغل الوظيفة فإن المعاش المستحق يخفض بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 58

يستمر منح المزايا المشار إليها فى المادتين 56 و 57 طوال مدة الملمة التي يشملها الضمان أو حتى موعد استحقاق مزايا الشيخوخة.

الباب العاشر مزايا الورثة

مادة 59

على كل عضو يسرى عليه هذا الباب من الاتفاقية أن يوفر للأشخاص الذين يشملهم الضمان منح المزايا الخاصة بالورثة وفقاً للمواد الواردة في هذا الباب.

مادة 60

  1. يجب أن تتضمن الملمات الموجبة للضمان فقد الأرملة أو الأولاد لأسباب العيش نتيجة لوفاة عائلهم ويجوز فى حالة الأرملة أن يكون الحق فى الحصول على المزايا مشروطاً بافتراض عجزها عن القيام بأود نفسها وفقاً لما تقرره القوانين أو اللوائح القومية.
  2. يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية وقف منح المزايا، إذا كان الشخص المستحق يمارس بعض أوجه النشاط المجزية المنصوص عليها كما يجوز تخفيض المزايا المترتبة على اشتراكات مؤداة إذا كان المنتفع بها يحصل على كسب يزيد على مبلغ محدد كذلك يجوز تخفيض المزايا التى لا ترتبط بأداء اشتراكات إذا كان كسب المنتفع أو دخوله الاخرى أو مجموعها يتجاوز مبلغاً معيناً.

مادة 61

يشمل الضمان الأشخاص الآتين: 

  • أ. زوجات وأولاد عائلي الأسر من فئات معينة من العاملين تشكل في مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين أو.
  • ب. زوجات وأولاد عائلي الأسر لفئات معينة من المجتمع العامل تشكل فى مجموعها ما لا يقل عن 20% من جميع المتيمين أو.
  • ج. جميع الأرامل والأولاد المقيمين الذين فقدوا عائلهم وكانت دخولهم عندئذ لا تتجاوز حدوداً معينة وفقاً لمتطلبات المادة 67 أو.
  • د. زوجات وأولاد العائلين ممن يدخلون في فئات معينة من العاملين تشكل فى مجموعها ما لا يقل عن 50% من جميع العاملين في مراكز صناعية تستخدم 200 شخصاً أو أكثر في حالة صدور أخطار بالتطبيق للمادة 3.

مادة 62

تكون المزايا فى شكل دفعات دورية تحتسب كالآتى:

  • أ. وفقاً لأحكام المادة 65 أو المادة 66 في حالة شمول الضمان فئات العاملين أو فئات من المجتمع العامل.
  • ب. وفقاً لأحكام المادة 67 عندها يشمل الضمان جميع المقيمين ممن لا تتجاوز دخولهم أثناء الحالة حدوداً منصوصاً عليها.

مادة 63

  1. تكفل المزايا المنصوص عليها فى المادة 62 بالنسبة لملمة يشملها الضمان على الأقل للأشخاص الآتي بيانهم:
  • أ. كل شخص يشمله الضمان يكون قد أكمل عائله وفقاً للأحكام المنصوص عليها فترة استحقاق قد تكون 15 سنة أدى فيها الاشتراكات أو شغل وظيفة أو مدة اقامة قدرها عشر سنوات أو:
  • ب. إذا شمل الضمان من حيث المبدأ – زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين، تمنح المزايا لكل شخص يكون عائله قد أتم مدة ثلاث سنوات ادى فيها الاشتراكات أو أديت فيها هذه الاشتراكات باسم هذا العائل طوال حياته العملية بحيث يبلغ المتوسط السنوي لهذه الاشتراكات مبلغاً منصوصاً عليه.
  1. إذا كان منح المزايا المنصوص عليها في الفقرة 1 مشروطاً باستيفاء مدة دنيا تؤدى فيها الاشتراكات أو تشغل خلالها وظيفة ما فيجب ضمان مزايا مخفضة على الأقل:
  • أ. لاى شخص يشمله الضمان يكون عائله قد أكمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها مدة تأهيل قدرها خمس سنوات أدى فيها الاشتراكات أو باشر الخدمة.
  • ب. إذا شمل الضمان من حيث المبدأ زوجات وأولاد جميع الأشخاص العاملين تضمن المزايا لكل شخص قد أكمل عائله مدة ثلاث سنوات أدى عنها طوال حياته العملية نصف المتوسط السنوي للاشتراكات المنصوص عليها والسابق ذكرها في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
  1. تعتبر أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مستوفاة إذا كانت المزايا المحتسبة وفق متطلبات الباب الحادى عشر ولكن على أساس نسبة مئوية تقل عشر نقط عما هو وارد في الجدول الملحق بهذا الباب للمنتفع القياسي قد توفرت على الاقل لاى شخص شمله الضمان – أكمل عائله وفقاً لقواعد منصوص عليها خمس سنوات من الاشتراكات أو عن العمل أو الاقامة.
  2. يجوز إجراء تخفيض نسبى للنسبة المئوية المبينة في الجدول الملحق بالباب الحادي عشر إذا كانت الفقرة المؤهلة للمزايا الناتجة عن النسبة المئوية المخفضة اكثر من خمس سنوات من الاشتراك أو التوظف وأقل من خمس عشرة سنة من الاشتراكات أو التوظيف وتمنح مزايا مخفضة بالتطبيق للفقرة 2 من هذه المادة.
  3. تعتبر الارملة التي لا ولد لها غير قادرة على القيام بأود نفسها ومستحقة لمزايا الورثة، يجوز اشتراط فترة دنيا لقيام الزواج قبل الترمل.

مادة 64

يستمر منح المزايا المشار إليها في المادتين 62 و 63 طوال فترة قيام الملمة.

الباب الحادى عشر المعايير التي تراعي في الدفعات الدورية

مادة 65

  1. في حالة الدفعات الدورية التي تسري عليها هذه المادة، تقدر المزايا بحيث تكون بعد اضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التى يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار اليه فى الجدول المرفق بهذا الباب متساوية على الاقل للنسبة المئوية المشار إليها في هذا الجدول، والمحتسبة من الكسب الكلى السابق للمنتفع أو لعائلة مضافاً إليه جملة العلاوات العائلية التي تصرف لشخص يشمله الضمان عليه من الأعباء العائليه ما على المنتفع القياسي.
  2. يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائلة بالتطبيق لقواعد مقررة.وإذا كان الأشخاص الذين يشملهم الضمان أو عائلوهم مقسمين الى فئات حسب مكاسبهم فإنه يمكن احتساب الكسب السابق على أساس المكاسب الأساسية للفئات التي كانوا ينتمون إليها.
  3. يمكن النص على حد أقصى بالنسبة لقيمة المزايا والكسب المعول عليه في تقدير تلك المزايا، بشرط أن يعين هذا الحد الأقصى بحيث تستوفى أحكام الفقرة 1 من هذه المادة إذا كان الكسب السابق للمنتفع أو لعائلة أقل من كسب عامل يدوي ماهر أو مساوياً له.
  4. يحسب الكسب السابق للمنتفع أو لعائله وكذا أجر العامل المؤهل والمزايا والعلاوات العائلية على ذات الأسس الزمنية.
  5. فيما يختص بغير هؤلاء من المنتفعين تحدد المزايا بحيث تتناسب بشكل معقول مع مزايا المنتفع القياسي.
  6. في تطبيق هذه المادة يعتبر عاملا يدوياً ماهراً: –
  • أ. البراد أو الخراط فى الصناعة الميكانيكية غير صناعة الماكينات الكهربائية أو:
  • ب. الشخص الذي يعتبر نمطاً للعامل الماهر ويختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية أو:
  • ج. الشخص الذي تكون مكاسبه مساوية أو تزيد على مكاسب 75% من جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان وتحدد هذه المكاسب على أساس سنوي أو على أساس فترة اقصر وفقاً لما ينص عليه أو:
  • د. الشخص الذي يوازي كسبه 125% من متوسط كسب جميع الأشخاص الذين يشملهم الضمان.
  1. الشخص الذي يعتبر نمطاً للعامل تطبيقاً للفقرة ب من البند السابق هو الشخص، الذي يستخدم في الفئة التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان في الملمة المعينة، أو من عائلى هؤلاء الأشخاص أو من عائليهم، ويستخدم لهذا الغرض التدريب القياسي الدولى للصناعة الجميع فروع النشاط الاقتصادي الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة فى 27 أغسطس آب سنة 1948م والملحق بهذه الاتفاقية، مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
  2. إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لأخرى، يمكن اختيار العامل الماهر الذكر في كل منطقة وفقاً لأحكام الفقرتين 6، 7 من هذه المادة.
  3. يحدد أجر العامل اليدوى الماهر الذكر على أساس معدلات الأجور لساعات العمل العادية التي تحددها الاتفاقيات الجماعية أو القوانين أو اللوائح القومية أو العرف بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت.

وإذا كانت معدلات الأجور تتفاوت من منطقة لأخرى بينما لا تطبق الفقرة 8 من هذه المادة، فإن الأجر المذكور يحدد على أساس الأجر الوسيط.

  1. يجب إعادة النظر فى معدل الدفعات الدورية المستحقة بسبب الشيخوخة وإصابات العمل ما عدا تلك التي تدفع بسبب عدم القدرة على العمل، وكذا العجز ووفاة العائل، عند حدوث تغيرات جوهرية فى المستوى العام للكسب نتيجة لما يطرأ، من تغييرات جسيمة على تكاليف المعيشة.

مادة 66

  1. فيما يختص بـ الدفعات الدورية، التى تسرى عليها هذه المادة تقدر المزايا بحيث، تكون بعد اضافة العلاوات العائلية التي تصرف طوال مدة الملمة التى يغطيها الضمان للمنتفع القياسي المشار إليه في الجدول المرفق بهذا الباب مساوية على الأقل للنسبة المئوية المشار إليها فى هذا الجدول والمحتسبة من الكسب الإجمالي لعامل عادى ولقيمة العلاوات العائلية التي يتناولها شخص متمتع بالضمان عليه من الأعباء العائلية ما على المنتفع القياسي.
  2. يحتسب أجر العامل العادي وكذا المزايا والعلاوات العائلية على أساس زمني.
  3. فيما يختص بباقي المنتفعين تحتسب المزايا بحيث تتناسب منطقياً مع نظائرها التي تمنح للمنتفع القياسي.
  4. بالتطبيق لهذه المادة، يدخل في عداد العمال العاديين البالغين من الرجال.
  • أ. الشخص الذي يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر في صناعة مكنات غير مكنات للكهرباء·
  • ب. الشخص الذى يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر الذي اختير وفقاً لأحكام الفقرة التالية.
  1. يجب أن يكون الشخص الذى يعتبر نمطاً للعامل غير الماهر تطبيقاً للفقرة الفرعية ب من الفقرة السابقة شخصاً يعمل في المجموعة الكبرى للأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور الذين يشملهم الضمان عن الملمة المعنية أو من، عائلى هؤلاء الأشخاص حسب الوضع القائم وذلك في الفرع الذى يضم أكبر عدد من مثل هؤلاء أو عائليهم ويستخدم لهذا الغرض التبويب القياسي الدولي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية الذي أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة فى 27 أغسطس آب سنة 1948 م والملحق فى هذه الاتفاقية مع ملاحظة ما قد يدخل عليه من تعديل مستقبلا.
  2. إذا تفاوت معدل المزايا من منطقة لاخرى فانه يمكن اختيار العامل العادي البالغ الذكر في كل منطقة وفقاً لاحكام الفقرتين4 و5 من هذه المادة.
  3. يحدد أجر العامل العادي البالغ الذكر على أساس أسعار الأجور لعدد ساعات العمل المعتادة الذي تحدده الاتفاقات الجماعية، أو وفقاً للقوانين أو اللوائح القومية أو بناء على ما يقضى به العرف، بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة إن وجدت، – وإذا كانت الأجور تتفاوت من منطقة لاخرى بينما لا تطبق الفقرة 6 من هذه المادة، فيجب اتخاذ الاجر الوسيط.
  4. تراجع قيمة الدفعات الدورية الجارى صرفها في حالات الشيخوخة و إصابات العمل والأمراض المهنية ما عدا حالة عدم القدرة على العمل وكذا العجز ووفاة العائل تبعاً للتغيرات الجوهرية التي تطرأ على المستوى العام للكسب، إذا كان هذا ناتجاً من تغيرات جسيمة في تكاليف المعيشة.

مادة 67

في حالة الدفعات الدورية التي تسرى عليها أحكام هذه المادة:

  • أ. يقدر معدل المزايا على أساس قائمة معينة أو على أساس قائمة تحددها السلطات العامة المختصة وفقاً لقواعد منصوص عليها·
  • ب. لا يجوز إنقاص قيمة المزايا إلا بالقدر الذي تزيد فيه الموارد أو العائلية الأخرى للمستفيد على قدر معين ومحسوس، تحددها السلطات العامة المختصة، وفقاً لقواعد منصوص عليها.
  • ج. يجب أن يكون مجموع المزايا والدخل الاخرى بعد خصم المبالغ ذات الشأن المشار اليها في الفقرة ب سالفة الذكر بحيث تكفل لاسرة المنتفع أن تعيش مكفولة الصحة والكرامة وبحيث لا تقل عن قيمة المزايا المحتسبة وفقاً لنصوص المادة.
  • د. تعتبر نصوص الفقرة جـ مستوفاة إذا كانت جملة المزايا الممنوحة بمقتضى الباب الملائم تزيد عن 30% على الأقل على جملة المزايا التي يمكن الحصول عليها إذا ما طبقت أحكام المادة 66 والأحكام الآتية:
  1. الفقرة ب من المادة 15 بالباب الثامن·
  2. الفقرة ب من المادة 27 من الباب الخامس.
  3. الفقرة ب من المادة 55 بالباب التاسع.
  4. الفقرة ب من المادة 61 بالباب العاشر.

بیان ملحق: بالباب الحادى عشر 

الدفعات الدورية للمنتفعين القياسيين

البابالملمةالمنتفع القياسيالنسبة المئوية
3المرضرجل له زوجة وولدان45
4البطالةرجل له زوجة وولدان45
5الشيخوخةرجل له زوجة بلغت سن المعاش40
6إصابات العمل
عدم القدرة على العملرجل له زوجة وولدان50
العجزرجل له زوجة وولدان50
الورثةارملة لها ولدان40
8الامومةامرأة45
9العجزرجل له زوجة وولدان40
10الورثةارملة لها ولدان40

الباب الثاني عشر المساواة فى المعاملة بين المقيمين غير الوطنيين

مادة 68

  1. للمقيمين من غير الوطنيين أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون الوطنيون بيد أنه فيما يختص بالمزايا أو اجزاء المزايا التى تمولها كلها أو القسط الأكبر منها، الأموال العامة وكذا فيما يختص بالنظم الانتقالية يجوز النص على شروط خاصة بالنسبة لغير الوطنيين والوطنيين المولودين خارج أراضي العضو.
  2. فى نظم الضمان الاجتماعي التي تحمي العاملين ويساهم المشتركون في تمويلها، يجب أن يتمتع من يشملهم الضمان من رعايا عضو آخر قبل الالتزامات المترتبة على الباب المقابل من الاتفاقية بالنسبة لهذا الباب، بذات الحقوق المعترف بها لرعايا العضو المختص بيد أنه يجوز أن يكون تطبيق هذا البند مشروطاً بقيام اتفاق ثنائى أو اتفاق متعدد الأطراف ينص على المعاملة بالمثل.

الباب الثالث عشر أحكام مشتركة

مادة 69

يجوز إيقاف المزايا التي قد يستحقها شخص يشمله الضمان بالتطبيق لأحد الأبواب من 2 الى 10 من هذه الاتفاقية ووفقاً لما قد ينص عليه فيما يلى:

  • أ. طالما كان الشخص المستحق غائباً عن إقليم العضو.
  • ب. طالما كان الشخص المستحق يعال من الأموال العامة أو على نفقة أحد مؤسسات الضمان الاجتماعى بشرط أن لا تصرف أي زيادة في قيمة المزايا المستحقة على هذه الاعالة إلى الأشخاص الذين يعولهم المنتفع.
  • ج. طالما تسلم المنتفع نقداً مزايا أخرى للضمان الاجتماعي، بخلاف المزايا العائلية وخلال أى فترة يتسلم فيها تعويضاً آخر عن ذات الحالة متعاقد ثالث بشرط ألا يزيد بالجزء من الموقوف من المزايا على ما يتقاضاه من المزايا الأخرى أو التعويض من المتعاقد الثالث.
  • د. إذا حاول صاحب الشأن الحصول على مزايا بطريق الغش.
  • ه. إذا نتج الحادث عن جريمة أو جنحة ارتكبها الشخص المعني.
  • و. إذا حدثت الملمة عن سوء سلوك متعمد من الشخص المعني.
  • ز. في الأحوال الملائمة إذا أهمل صاحب الشأن الانتفاع بالخدمات الطبية أو التأهيلية المقدمة له أو إذا تجاوز القواعد المنصوص عليها للتأكد من قيام أو استمرار الحالة التي يشملها الضمان وكذلك إذا تجاوز سلوك المنتفعين هذه القواعد·
  • ح فيما يختص بـ تعويض البطالة اذا أهمل الشخص المعنى الانتفاع بخدمات مكاتب التوظيف الموضوعة تحت تصرفه·
  • ط فيما يختص بـ تعويض البطالة اذا فقد الشخص المعنى وظيفته كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع مهني، وكذا إذا ترك عمله بمحض إرادته بدون مبررات قانونية.
  • ى فيما يختص بمزايا الورثة طالما كانت الارملة تعيش مع رجل كزوجة له.

مادة 70

  1. لكل مدعى، الحق فى أن يستأنف قرار رفض منح المزايا، أو الاعتراض على صفتها أو كميتها·
  2. إذا كان تقديم الخدمات الطبية في تطبيق هذه الاتفاقية تقوم به وزارة أو مصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية يستبدل حق الاستئناف الذى تنص عليه الفقرة 1 اعلاه بان تنظر السلطة المختصة في كل شكوى رفض تقديم الرعاية الطبية أو عن مستوى هذه الرعاية.
  3. إذا كان النظر في الدعاوى منوط بمحاكم خاصة مشكلة للنظر في مسائل الضمان الاجتماعي، يشترك فيها ممثلون للمنتفعين بالضمان، فلا يكون هناك حاجة لحق الاستئناف.

مادة 71

  1. يجب تمويل المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وكذا مصاريف إدارتها جماعياً عن طريق الاشتراكات أو الضرائب أو كليهما، بأسلوب لا يرهق الاشخاص ذوي الدخل المحدود، ومع مراعاة الحالة الاقتصادية للعضو ولفئات الأشخاص.الذين يشملهم الضمان.
  2. يجب ألا يربو مجموع اشتراكات التأمين التي يتحملها العاملون الذين يشملهم الضمان على 50% من الموارد المخصصة لحماية العاملين وزوجاتهم وأولادهم وللتأكد من استيفاء هذا الشرط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المزايا التى يمنحها العضو بالتطبيق لهذه الاتفاقية، باستثناء تلك التي تمنح للأسر، وكذا المزايا التي تمنح في حالة اصابات العمل أو امراض المهنة إذا كانت هذه الأخيرة تندرج تحت فرع خاص.
  3. يتحمل العضو مسئولية عامة فيما يختص بتقديم المزايا الممنوحة بالتطبيق لهذه الاتفاقية وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة تنفيذاً.لذلك، وعليه إذا اقتضى الحال أن يتأكد من أن الدراسات الاكتوارية الضرورية والعمليات الحسابية الخاصة بالتوازن المالي تجرى دورياً وعلى كل حال قبل إدخال أي تعديل فى المزايا وفى معدل اشتراكات التأمين والضرائب التي تخصص لتغطية هذه الملمات.

مادة 72

  1. اذا لم يعهد بالادارة الى مؤسسة تخضع لإشراف السلطات العامة أو المصلحة حكومية مسئولة أمام هيئة تشريعية فأنه يجب أن يشترك ممثلو الأشخاص الذين يشملهم الضمان في أعمال الادارة اشتراكاً فعلياً، أو بصفة استشارية، وفقاً لشروط محددة كما يجوز أن تقرر القوانين أو اللوائح القومية كذلك اشتراك ممثلي أصحاب الاعمال وممثلي السلطات العامة.
  2. يتحمل العضو مسئولية عامة عن حسن إدارة المؤسسات والإدارات التي تشترك في تطبيق هذه الاتفاقية.

الباب الرابع عشر أحكام متنوعة

مادة 73

لا تطبق هذه الاتفاقية على:

  • أ. الملمات التي حدثت قبل تطبيق الباب الخاص بها من هذه الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن.
  • ب. المزايا الممنوحة في حالة الملمات التي حدثت بعد تطبيق هذا الباب من الاتفاقية بالنسبة للعضو صاحب الشأن، وذلك إذا نشأ الحق في الحصول على هذه المزايا عن مدد سابقة على تطبيق مواد هذا الباب·

مادة 74

لا يجوز اعتبار هذه الاتفاقية معدلة لاية اتفاقية أخرى قائمة.

مادة 75

اذا وافق المؤتمر على اتفاقية تتناول موضوعاً أو أكثر من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية، فإن الأحكام المدرجة في الاتفاقية الجديدة تلغى الأحكام المقابلة لها بالنسبة لكل عضو وافق على الاتفاقية الجديدة إذا نصت على ذلك، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء سريانها بالنسبة للعضو صاحب الشأن.

مادة 76

  1. يتعهد كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية أن يضمن التقرير السنوى الذى يقدمه عن تطبيق الاتفاقية عملا بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ما يأتي:
  • أ. بيانات كاملة عن القوانين واللوائح المنفذة لأحكام الاتفاقية.
  • ب. شواهد تدل على الاستجابة للاشتراكات الإحصائية المحددة في المواد المذكورة بعد.وتتفق في عرضها بقدر المستطاع مع أى مقترحات تعمل على زيادة الاتساق يعرضها مجلس إدارة مكتب العمل الدولى – والمواد هي:
  1. المادة 9 فقرات أ و ب و ج و د.
  2. المادة 15 فقرة أ و ب أو د.
  3. المادة 21 فقرات أ أو ج.
  4. المادة 27 فقرات أ و ب أو د.
  5. المادة 33 فقرات أ أو ب.
  6. المادة 41 فقرات أ أو ب.
  7. المادة 48 فقرات أ و ب أو ج.
  8. المادة 55 فقرات أ و ب أو د.
  9. المادة 61 فقرات أ و ب أو د.

وذلك فيما يختص بعدد الأشخاص الذين يشملهم الضمان:

  1. المواد 44 و 65 و 66 أو 67 وذلك فيما يختص بفئات المزايا.
  2. الفقرات أ من الفقرة 2 من المادة 18 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات عن المرض.
  3. الفقرة 2 من المادة 24 وذلك فيما يختص بمدة التعويضات في حالة البطالة.
  4. الفقرة 2 من المادة 71 وذلك فيما يختص بنسبة الموارد المالية الناتجة عن اشتراكات تأمين العاملين·
  5. على كل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى فى فترات مناسبة وفق ما يقرره مجلس الادارة تقارير عن حالة القانون والممارسة فيما يختص بأحكام أى باب من الأبواب من 2 إلى 10 من الاتفاقية التي لم يخصها العضو تذكر عند تصديقه أو عند ارسال اخطار لا حق بموجب المادة 4.

مادة 7

  1. لا تسرى هذه الاتفاقية على البحارة أو على صيادي الأسماك فى البحار ذلك لأن أحكاماً لحماية هؤلاء البحارة والصيادين قد قررها مؤتمر العمل الدولي في الاتفاقية الخاصة بالضمان الاجتماعي لرجال البحر عام 1946 م وفى الاتفاقية الخاصة بمعاشات البحارة عام 1946م.
  2. لكل عضو أن يستثنى البحارة والصيادين من عداد العاملين أو من مجتمع العاملين أو من المقيمين عند حساب النسبة المئوية للعمال أو المقيمين الذين يشملهم الضمان عملا بأحكام أى من الأبواب من 2 إلى 10 التي يتناولها التصديق.

الباب الخامس عشر أحكام ختامية

مادة 78

ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 79

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى مكتب العمل الدولي.
  2. تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضى اثنا عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
  3. وتسرى، بعدئذ، على أى عضو يمضى اثنى عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

مادة 80

  1. يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق الفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
  • أ. الأقاليم التى يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها بدون تعديل.
  • ب. الأقاليم التى يتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها مع خضوعها للتعديل وذكر تفصيلات هذا التعديل.
  • ج. الاقاليم التي لا يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها، وبيان المبررات التي تدعو لذلك.
  • د. الأقاليم التي يحتفظ العضو بقراره في شأنها.
  1. تعتبر التعهدات المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة 1 هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من تصديق العضو، ويكون لهما من نفس حجيته.
  2. يجوز لأى عضو فى أى وقت أن يلغى باخطار لا حق كلياً أو جزئياً أى تحفظات تضمنها أخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعية ب وجود من الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 81

  1. يجب أن تتضمن الإخطارات المبلغة الى المدير العام لمكتب العمل الدولى بالتطبيق للبندين 4 أو 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية ما إذا كانت أحكام هذه الاتفاقية أو أبواب منها ستطبق في الاقليم بدون تعديلات أو مع خضوعها للتعديل وإذا أشار الاخطار إلى أن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام أبواب منها يخضع للتعديل فيجب بيان تفصيلات هذه التعديلات.
  2. يجوز فى أى وقت للعضو أو الأعضاء أو للسلطة الدولية المختصة أن تصدر اخطاراً لاحقاً بالتنازل كلياً أو جزئياً عن الحق في التمسك بأي تعديل تضمنه أخطاره السابق.
  3. يجوز للعضو أو للاعضاء أو السلطة الدولية المختصة في أي وقت تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للبطلان تطبيقاً لأحكام المادة 82 إبلاغ المدير العام بإخطار جديد يعدل فى أى ناحية أخرى بنود أى إخطار اسبق مع بيان الموضع الحالي بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 82

  1. يجوز للعضو الذي يصدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها أو من التزامه من أى باب من الأبواب من 2 الى 10 بعد مضي عشر سنوات من بدء سريانها وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله.
  2. كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه فى هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة فى الفقرة السابقة يظل مرتبطاً بها لمدة عشر سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها أو أن يتحلل من التزامه بها ومن أى باب من الأبواب من 2 إلى 10 في نهاية كل عشر سنوات وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة.

مادة 83

  1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولى بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة.
  2. يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثانى المبلغ إليه بتوجيه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

مادة 84

يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، الى السكرتير العام للامم المتحدة لتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 85

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي – عندما عندما يرى ضرورة لذلك تقريراً الى المؤتمر العام عن تطبيق هذه الاتفاقية وما اذا كان هناك ما يدعو إلى ادراج موضوع تعديلها تعديلا كلياً أو جزئاً بجدول أعمال المؤتمر.

مادة 86

  1. اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلى، فأن: 
  • أ. أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع – تصديق بحكم القانون – البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة 82، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة.
  • ب. يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية·
  1. ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

مادة 87

يعتبر كل من النصين الفرنسى والانجليزى لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً.

ملحق التصنيف الدولي القياسي للصناعة في جميع الأنشطة الاقتصادية

الاقسام والمجموعات الرئيسية

قسم صفر – الزراعة، زراعة الغابات/ الصيد البري/ صيد الأسماك.

  1. الزراعة وتربية وإنتاج الماشية.
  2. الغابات وقطع الأخشاب.
  3. الصيد البري/ القنص بالفخاخ/ ونشر هواية الصيد.
  4. صيد الأسماك.

قسم 1 – التعدين وقطع الأحجار:

11.استخراج الفحم.

12.استخراج المعادن·

13.البترول الخام والغازات الطبيعية.

14.استخراج حجر البناء والطين والرمل.

19.استخراج المواد غير المعدنية والأحجار غير الواردة في أبواب أخرى.

قسما 2 – 3 الصناعات التحويلية:

20.صناعة المواد الغذائية باستثناء المشروبات.

21.صناعة المشروبات·

22.صناعة التبغ.

23.صناعة النسيج.

24.صناعة الاحذية وغيرها من الملبوسات والملابس الجاهزة من مواد منسوجة.

25.صناعة الخشب والفلين ما عدا صناعة الاثاث.

26.صناعة الأثاث وملحقاته.

27.صناعة الورق ومنتجاته.

28.الطباعة والنشر والصناعات المتصلة بها·

29.صناعة الجلود والمنتجات الجلدية ما عدا الاحذية.

30.صناعة منتجات المطاط.

31.صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية.

32.صناعة منتجات البترول والفحم.

33.صناعة منتجات المعادن غير الفلزية والفحم.

34.الصناعات المعدنية الأساسية ما عدا منتجات البترول.

35.صناعة المنتجات المعدنية ما عدا ماكينات ومعدات النقل.

36.صناعة الماكينات ما عدا الماكينات الكهربائية·

37.صناعة الماكينات والأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية.

38.صناعة معدات النقل

39.صناعة تحويلية مختلفة.

قسم 4 – التشييد:

40.التشييد.

قسم 5 – الكهرباء والغاز والمياه والخدمات الصحية:

51.الكهرباء والغاز والبخار.

52.توريد المياه والخدمات الصحية.

قسم 6 – التجارة:

61.تجارة الجملة والقطاعي·

62.المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

63.التأمينات.

64.العقارات.

قسم 7 – النقل والتخزين والمواصلات

71.النقل.

72.التخزين ومخازن الايداع.

73.المواصلات.

قسم 8 – الخدمات:

81.خدمات حكومية.

82.خدمات المجتمع والمشروعات.

83.خدمات الترفيه·

84.خدمات شخصية.

قسم 9 – مناشط لم توصف وصفاً كافياً:

90.مناشط لم توصف وفقاً كاملا.


الإتفاقيات ذات الصلة