Skip to main content

اتفاق مقر بين المملكة البلجيكية وجامعة الدول العربية

نشر في

اتفاق مقر بين المملكة البلجيكية وجامعة الدول العربية

  • إن المملكة البلجيكية جامعة الدول العربية، المشار إليها فيما بعد بـ “الجامعة”، و آخذين بالاعتبار ميثاق جامعة الدول العربية الموقع في 1945/3/22،
  • وبناء على القرار القاضي بإقامة بعثة دائمة للجامعة في بروكسل،
  • ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تحديد نظام المزايا والحصانات الضروري لمزاولة مهام الجامعة في بلجيكا،

اتفاق على ما يلي:

الفصل الأول المزايا والحصانات الممنوحة للجامعة

المادة 1

تمنح الجامعة الأهلية القانونية في مفهومها الواسع الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، وتتمتع أملاكها وأصولها المستعملة حصراً لمزاولة مهامها الرسمية بالحصانة القانونية ما لم تتنازل الجامعة علنية عن مثل هذه الحصانة في بعض الحالات الخاصة.

ويستلزم القيام بأي إجراء تنفيذي، الحصول على وثيقة تنازل منفصلة.

المادة 2

لا يجوز انتهاك حرمة مقر الجامعة المخصص حصراً لمزاولة مهامها.

يتطلب الدخول إلى المقر الحصول على موافقة الجامعة.

غير أن هذه الموافقة تعتبر واردة ضمناً في حال نشوب حريق أو أي حادث آخر يقتضي اتخاذ إجراءات وقائية فورية.

تلتزم بلجيكا باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مقر الجامعة، ومنع احتلال المباني التي تستعملها، أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن الجامعة أو المساس بكرامتها.

المادة 3

لا تخضع أملاك وأصول الجامعة لأي نوع من المصادرة أو الاستيلاء أو الحجز، أو أي شكل من أشكال الحجز أو القيود حتى لو كان ذلك لأغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العامة، باستثناء الحالات الضرورية التي تستلزم إجراء تحقيق في حادث سير ناتج عن سيارة تابعة للجامعة أو تعمل لحسابها، أو في.

حالة مخالفة أنظمة السير، أو الحوادث التي تسببت فيها تلك السيارة.إذا استلزم الأمر نزع الملكية لذات الأغراض، فيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي عرقلة مزاولة الجامعة لمهامها ودفع التعويضات المناسبة لها فورا.

كما تقدم بلجيكا المساعدة اللازمة لإقامة أو إعادة إقامة مقر الجامعة.

المادة 4

لا يجوز انتهاك أرشيف الجامعة، وبشكل عام كافة الوثائق التي تخصها وتكون في حوزتها أو حوزة أحد موظفيها أينما وجدت.

المادة 5

  1. يجوز للجامعة التعامل بكافة العملات الأجنبية وأن تفتح حسابات جارية لهذه العملات بقدر ما يكون ذلك ضروريا لإنجاز العمليات التي تفي بتحقيق أغراضها.
  2. تلتزم بلجيكا بمنح الجامعة التراخيص الضرورية للقيام، وفقا للإجراءات المعمول بها في الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المطبقة، بإجراء كافة حركات الأموال التي تسمح بتأسيس وممارسة نشاط الجامعة، بما في ذلك إصدار القروض وخدمات الدين المترتبة عليها، على أن يتم الحصول على تصريح بلجيكا لإصدار تلك القروض.

المادة 6

تعفى الجامعة وممتلكاتها ومداخليها وأية أموال مخصصة للاستعمال الرسمي لها من كافة الضرائب المباشرة.

ولا يمنح أي إعفاء من الضرائب المباشرة بالنسبة للمداخيل الناجمة عن أي نشاط صناعي أو تجاري قد تقوم به الجامعة أو أحد أعضائها لحسابها أو لحساب إحدى الدول الأعضاء فيها.

المادة 7

تقوم الجامعة بإجراء مشتريات هامة من أصول منقولة أو غير منقولة، أو تقوم بطلب إنجاز أعمال هامة.وتكون تلك المشتريات والأعمال ضرورية حصرا لمزاولة نشاطاتها الرسمية وإذا تضمنت أسعارها الضرائب غير المباشرة أو الرسوم المفروضة على المبيعات، يتم، كلما كان ذلك ممكناً، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بغية خصم أو استرجاع قيمة هذه الضرائب والرسوم.

المادة 8

يجوز للجامعة أن تستورد كافة السلع والمطبوعات المخصصة لاستعمالها الرسمي، دون المساس بالالتزامات المترتبة على بلجيكا أو بمقتضى أنظمة المجموعة الأوروبية المشتركة والتي يقتضيها تطبيق الأحكام القانونية أو النظامية المانعة أو المقيدة ذات العلاقة بالنظام والأمن العامين أو بالصحة والأخلاقيات العامة.

المادة 9

تعفى الجامعة من كافة الضرائب غير المباشرة الوطنية والمحلية المفروضة على السلع المستوردة أو المشتراه أو المصدرة من قبلها أو باسمها من أجل الاستعمال الرسمي.

المادة 10

تعفى الجامعة من كافة الضرائب غير المباشرة الوطنية والمحلية المترتبة على المطبوعات الرسمية المرسلة لها أو تلك التي تقوم بإرسالها إلى الخارج.

المادة 11

لا يجوز للجامعة التصرف بممتلكاتها في بلجيكا، إلا في حدود الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في بلجيكا.

المادة 12

لا يحق للجامعة أن تطلب الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو الحقوق التي لا تمثل إلا أجور المرافق العامة فقط.

المادة 13

تضمن بلجيكا للجامعة حرية إجراء كافة الاتصالات اللازمة لأغراضها الرسمية، ولا يجوز انتهاك حرمة المراسلات الرسمية الخاصة بها.

الفصل الثاني الممثلون المشاركون في أعمال الجامعة

المادة 14

يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الجامعة أو الذين يشاركون في أعمالها وأيضاً المستشارون والخبراء الفنيون والموظفون العاملون بها المقيمون والذين يمارسون أعمالهم في الخارج بالمزايا والحصانات والتسهيلات أثناء قيامهم بمهامهم.

الفصل الثالث نظام الموظفين

المادة 15

يتمتع رئيس بعثة الجامعة ومساعده في بلجيكا بالحصانات والمزايا الدبلوماسية.

المادة 16

  1. 1 – يتمتع جميع موظفي الجامعة بـ:
  • أ- الإعفاء من جميع الضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي تدفعها لهم الجامعة إذا كانت هذه المداخيل خاضعة لضريبة تفرضها الجامعة، مع اعتراف بلجيكا بهذا النظام الداخلي للضريبة.

تحتفظ بلجيكا بإمكانية الاطلاع على هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات لاحتساب قيمة الضرائب المستوجبة على المداخيل الخاضعة للضريبة المتأنية من مصادر أخرى.

  • ب- يستفيد موظفو الجامعة الذين لا يتمتعون بالمزايا والحصانات الواردة في المادة 15 بـ: 
  • أ- الحصانة القضائية على الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، بما في ذلك حرية التعبير والكتابة وتستمر هذه الحصانة بعد توقفهم عن وظيفتهم.
  • ب- عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق الرسمية الخاصة بهم.
  1. لا يخضع موظفو الجامعة وأفراد أسرهم الذين تحت إعالتهم إلى أحكام القوانين التي تحد من الهجرة أو الإجراءات الخاصة بتسجيل الأجانب.
  2. تقوم الجامعة بإبلاغ وزارة الخارجية بقدوم ومغادرة موظفيها كما تقوم بتبليغ المعلومات التالية الخاصة بهؤلاء الموظفين:
  1. الاسم واللقب
  2. مكان وتاريخ الميلاد
  3. الجنس
  4. الجنسية
  5. العنوان الرئيسي الجماعية البلدية والشارع والرقم
  6. الحالة المدنية
  7. تكوين الأسرة

كما يتم الإبلاغ بأي تعديل قد يطرأ على هذه المعلومات شهريا ويحق للموظفين وأفراد أسرهم تحت إعالتهم الحصول على بطاقة هوية خاصة.

المادة 17

لا تطبق أحكام المادة 16 فقرة (1) (أ) على المعاشات والمكافآت التي تدفعها الجامعة لقدامى موظفيها في بلجيكا ولذوي الحقوق عليهم، كما أنها لا تطبق على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي تدفعها الجامعة للأعوان المحليين.

المادة 18

لا يخضع موظفو الجامعة الذين لا يزاولون في بلجيكا أي نشاط يعود عليهم بالربح غير النشاط الذي يقومون به في إطار مهامهم لدى الجامعة، وكذلك أفراد أسرهم الذين تحت إعالتهم الذين لا يمارسون في بلجيكا أية نشاطات خاصة ذات هدف ربحي، للتشريع البلجيكي المتعلقة بالعمالة واليد العاملة الأجنبية في بلجيكا أو المتعلق بممارسة الأجانب لأنشطة مهنية مستقلة.

المادة 19

  1. فيما يتعلق بتغطية الضمان الاجتماعية، يمكن لموظفي الجامعة في بلجيكا الذين ليسوا في حكم الرعايا البلجيكيين أو المقيمين الدائمين في بلجيكا، والذين لا يمارسون أي نشاط بـ عليهم بالربح غير العمل الذي يقومون به في إطار مهامهم، اختيار تطبيق التشريع البلجيكي بشرط الحصول على موافقة الجامعة المسبقة.
  2. ولا يمكن ممارسة الحق في الاختيار إلا مرة واحدة وخلال فترة ثلاث أشهر من تاريخ استلام العمل في بلجيكا.
  3. فيما يتعلق بالأشخاص الذين اختاروا النظام البلجيكي، فتطبق عليهم الجامعة نظام الضمان الاجتماعي البلجيكي.
  4. فيما يتعلق بالأشخاص الذين لم يختاروا النظام البلجيكي، فمن واجب الجامعة أن تسهر على تغطيتهم الفعلية بنظام ملائم للضمان الاجتماعي مناسب لبلجيكا، ويمكن أن تسترد بلجيكا من الجامعة المصاريف المترتبة عن أي مساعدة اجتماعية تقدمها لهم.

المادة 20

  1. يحق لموظفي الجامعة، خلال فترة 12 شهرا التي تتلو توظيفهم لأول مرة في بلجيكا أن يستردوا أو يشتروا من السوق المحلي أثاثا وسيارة للاستعمال الشخصي معفيين من الضريبة على القيمة المضافة، دون أن يمس ذلك بالالتزامات المترتبة على بلجيكا بمقتضى أحكام المعاهدة المنشأة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية وتطبيق الحكام القانونية أو النظامية.
  2. يحدد وزير المالية في الحكومة البلجيكية حدود وشروط تطبيق هذه المادة.

المادة 21

لا تلتزم بلجيكا بمنح مواطنيها أو الأجانب المقيمين الدائمين لديها والذين يعملون في الجامعة الامتيازات والحصانات باستثناء تلك المشار إليها في المادة 16 (1) (1) من هذه الاتفاقية، مع بقاء تمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية بما في ذلك حرية التعبير والكتابة.

الفصل الرابع أحكام عامة

المادة 22

يتمتع موظفو الجامعة بالمزايا والحصانات في إطار عملهم لديها فقط وليس لتحقيق مصلحة خاصة، يحق لأمين عام الجامعة ويستوجب عليه أن يرفع هذه الحصانة في كافة الحالات التي تعيق مهام العدالة و/أو كلما أمكن رفعها دون المساس بمصالح الجامعة.

المادة 23

تحتفظ بلجيكا بحقها في اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لصون أمنها.

المادة 24

لا يتمتع الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 16 بأية حصانات قضائية فيما يتعلق بمخالفات أنظمة المرور أو الأضرار الناجمة عن استعمال سيارة.

المادة 25

تراعي الجامعة وموظفوها في بلجيكا كافة الأحكام التي تنص عليها القوانين والأنظمة البلجيكية فيما يتعلق بالتأمين ضد المسئولية المدنية عند استعمال أية سيارات.

المادة 26

يتعاون موظفو الجامعة في بلجيكا دوما مع السلطات البلجيكية المختصة لتسهيل سير ويراعوا الأنظمة الأمنية ويتلافوا أي تجاوز في استعمال المزايا والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 27

تعطي الجامعة جميع المستفيدين قبل اليوم الأول من شهر آذار/ مارس من كل عام كشفا يتضمن بالإضافة للاسم والعنوان قيمة المرتبات والمكافآت والتعويضات والمعاشات التي دفعتها لهم خلال العام المنصرم، كما يجب أن يتضمن هذا الكشف قيمة الضريبة التي تستوفيها الجامعة على المرتبات والمكافآت والتعويضات.

وتبعث الجامعة صورة من هذا الكشف مباشرة إلى الإدارة المالية البلجيكية المختصة قبل التاريخ.

المذكور.

المادة 28

تراعي الجامعة وموظفوها والعاملون المحليون بها القوانين والأنظمة البلجيكية.

المادة 29

لا تحمل بلجيكا أية مسئولية دولية تترتب عن أفعال أو إهمال الجامعة أو موظفيها لدى القيام بأداء واجباتهم أو مزاولة نشاطهم فوق الأراضي البلجيكية.

المادة 30

  1. في حال وقوع اختلاف في وجهات النظر بخصوص تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، و يحال عدم إمكانية تسويته وديا بالتفاوض المباشر، يجوز لأحد الطرفين أن يرفع الأمر أمام محكمة قضائية تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء لإبداء رأيها حوله.
  2. تعيين كل من الحكومة البلجيكية والجامعة عضوا في المحكمة التحكيمية.
  3. يختار العضوين المعينين رئيسا لهما.
  4. في حالة عدم اتفاق العضوين حول شخص الرئيس، فيتم تعيين الرئيس من قبل محكمة العدل الدولية بناء على طلب عضوي المحكمة التحكيمية.
  5. تحدد المحكمة التحكيمية مسطرة إجرائية خاصة بها.

الفصل الخامس أحكام ختامية

المادة 31

يقوم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات التي تتطلبها قوانينه لوضع هذه الاتفاقية التنفيذ.

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مع دوام صلاحية ميثاق الجامعة أو عند انقضاء مهلة عام بدءا من تاريخ قيام أحد الطرفين باطلاع الطرف الآخر على رغبته في إنهاء العمل بموجبها.

وبناء على ذلك، وقع على التوالي ممثل الجامعة وبلجيكا على هذه الاتفاقية.

  • حررت في بروكسل في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 من نسختين باللغات الفرنسية والفلمنكية والعربية على النصوص الثالث صالحة ودالة أمام القضاء.
  • عن المملكة البلجيكية
  • عن جامعة الدول العربية
  • اريك دو رايك
  • وزير الشؤون الخارجية
  • إبراهيم بن بركة
  • رئيس البعثة الدائمة

الإتفاقيات ذات الصلة