اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: فنزويلا
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 18 مايو 2006
اتفاق عام للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشار إليهما فيما بعد في هذا الإتفاق بالطرفين.
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة والتعاون بينهما وفقاً لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة وانطلاقاً من قناعتهما المشتركة بأهمية التشاور وتبادل الآراء على مختلف المستويات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
ورغبة منهما في إقامة تعاون مثمر بينهما.
وحرصاً منهما على تشجيع وتطوير التعاون بينهما في المجالات المختلفة وتنسيقاً لجهودهما لإرساء تعاون شامل يحقق أهدافهما ومصالحهما المشتركة ، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في بلديهما.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يلتزم الطرفان بتشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل، وبما يخدم مصلحة البلدين.
مادة 2
يعزز الطرفان التعاون بين شعبيهما ومؤسساتهما، ويشجعان بشكل خاص المجالات المهتمة بالشؤون الاقتصادية والنفط والتنمية والتجارة والاستثمار والصحة والبيئة والثقافة والزراعة والبحث العلمي.
مادة 3
يدعم الطرفان التعاون بين المراكز والمؤسسات العامة والخاصة في كل من البلدين، وأيضًا دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا للنظم والتشريعات الخاصة بكل بلد.
مادة 4
تنظم أوجه التعاون المحددة في هذا الاتفاق وأي أشكال أخرى للتعاون لا تشملها اتفاقيات نافذة باتفاقيات ومحاضر اتفاق وبرامج تنفيذية توقع في أقرب وقت ممكن.
مادة 5
تقوم اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بمهمة الإشراف على تقييم وتنفيذ ومتابعة ما يتضمنه هذا الاتفاق.
مادة 6
يتم تسوية أي خلاف يحدث بين الطرفين سواءً في تفسير بنود الاتفاق أو في تنفيذه، وديًا، ومن خلال مباحثات مباشرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار بإتمام إجراءات اعتماده من قبل الجهات المختصة في البلدين، طبقًا للنظم القانونية المعمول بها في كل منهما، ويسري لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في تعديله أو إلغائه، ويعمل بهذا الإخطار بعد مرور سنة على تاريخ طلب الإلغاء أو التعديل.
حرر هذا الاتفاق ووقع بمدينة طرابلس يوم الخميس الموافق 18/ 5/ 2006، من نصين أصليين باللغتين العربية والإسبانية، وكلاهما متساويان في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- محمد الطاهر حمودة سيالة
- أمين شؤون التعاون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن جمهورية فنزويلا البوليفارية
- رينالدو بوليفر
- نائب وزير العلاقات الخارجية لشؤون أفريقيا
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية