اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 18 مايو 2012
- تاريخ النفاذ: 18 مايو 2012
- تاريخ التصديق: 18 مايو 2012
اتفاق تعاون ثنائي في المجالين الثقافي والإعلامي بين الحكومة التونسية والحكومة الليبية
- إن الحكومة التونسية، ممثلة في وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، والحكومة الليبية، ممثلة في وزارة الثقافة والمجتمع المدني،المشار إليها في ما يلي ب “الطرفان”،
- انطلاقا من روابط الأخوة والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين، تونس وليبيا،ورغبة منهما في تطوير التعاون في المجالين الثقافي والإعلامي،
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يعمل الطرفان على الانكباب الجدي على دراسة وضعية مؤسسة الدار العربية للكتاب وإيجاد الحلول المناسبة في الغرض.
المادة 2
تضع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث للجمهورية التونسية على ذمة الجانب الليبي كفاءاتها ومواردها البشرية في مجال التراث المعماري والتنشيط الثقافي.
المادة3
التبادل الثقافي بين البلدين من خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية يعمل الطرفان على تكثيف الهادفة.
المادة4
يتعاون الطرفان لتسهيل ظروف عمل الإعلاميين في تغطية الأحداث الوطنية في كلا البلدين والتعريف بخصوصيتها الاجتماعية والثقافية والتثقيف والترفيه الهادف.
المادة 5
يتبادل الطرفان الخبرات وبرامج التدريب والتكوين التنمية الكفاءات المهنية للإعلاميين والاتصاليين بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها وبما يتوافق مع خصوصيات كلا البلدين، مع دراسة إمكانية إنشاء مركز تدريب متخصص في المجال الإعلامي.
المادة 6
يعمل الطرفان على دعم جهود الاستثمار الخاص المشترك في المجال الإعلامي والاتصالي خاصة من حيث تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير البيانات والمعلومات المساعدة على تنظيم ورش العمل والدراسات الاستشارية ذات العلاقة لتحقيق الجدوى المرجوة من هذه الاستثمارات بما يخدم مصلحة الشعبين التونسي والليبي والرأي العام العربي و المغاربي.
المادة7
التعاون فيما يتعلق بوضعية مؤسسة إبن خلدون للإنتاج السمعي والبصري وبعث مركز مشترك الثقافة الطفل بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إتمام الإجراءات المعمول بها في البلدين.
حرر ووقع هذا الاتفاق في تونس يوم 18 مايو 2012 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية القانونية.
- عن الحكومة التونسية
- السيد المهدي المبروك
- وزير الثقافة والمحافظة على التراث
- عن الحكومة الليبية
- السيد عبد الرحمان سبيل
- وزير الثقافة والمجتمع المدني
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية