Skip to main content

اتفاق تجاري ومدفوعات بين المملكة الليبية المتحدة ومملكة اليونان

نشر في

اتفاق تجاري ومدفوعات بين المملكة الليبية المتحدة ومملكة اليونان

  • إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة ومملكة اليونان، رغبة منهما في تنمية التبادل التجاري بين بلديهما، 

تتفقان على ما يلى:

المادة 1

تتخذ الدولتان المتعاقدتان كافة التدابير الملائمة لتقوية علاقاتهما التجارية وفقا للانظمة والقواعد المرعية في كل من البلدين .

المادة 2

يعامل الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والرسوم وطرق تحصيلها. المادة 3

تستثنى من معاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا الاتفاق 

  • أ- المعاملة التى تطبقها أو ستطبقها ليبيا على البلاد العربية.
  • ب- الامتيازات التي قد يكون منحها أو سيمنحها أحد الطرفين للبلدان المتاخمة لتسهيل تجارة الحدود.
  • ج- الفوائد التي تنتج من اتحاد جمركى اشترك فيه أو سيشترك فيه أحد الطرفين .

المادة 4

يعامل الفريقان المتعاقدان بعضهما بعضا معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالملاحة.

المادة 5

تتعهد الحكومتان فى نطاق الانظمة السارية المفعول في كل من البلدين باتخاذ أقصى ما يمكن من التدابير لتسهيل استيراد وتصدير البضائع المبينة على سبيل المثال في الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق . ويعامل الفريقان المتعاقدان بعضها بعضا أفضل معاملة ممكنة عندما يستلزم الأمر رخصا معينة .

المادة 6

تقييد فواتير البضائع الليبية الأصل التي تصدر الى اليونان والبضائع اليونانية الأصل التي تصدر إلى ليبيا بالجنيهات الاسترلينية، وتسوى المدفوعات التي تتعلق بالمعاملات التي ينص عليها هذا الاتفاق بالجنيهات الاسترلينية التي يسمح بتحويلها دون قيود.

المادة 7

تشكل الحكومتان لجنة مشتركة لتشرف على حسن تنفيذ هذا الاتفاق . ويجوز لهذه اللجنة أن تقدم مقترحات لتحسين العلاقات التجارية بين ليبيا واليونان، وان توصى بوجه الخصوص، من حين الى آخر، باجراء تعديلات على الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا الاتفاق وتجتمع اللجنة بناء على طلب أي الطرفين المتعاقدين .

المادة 8

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة سنة من تاريخ تبادل وثائق الإبرام (1) ويجدد مع الجدولين الملحقين به سنويا و بالموافقة الضمنية، إذا لم يلغ قبل ثلاثة أشهر من انتهائه حرر هذا الاتفاق بطرابلس بتاريخ 16 مارس 1957، على أربع نسخ، اثنتان منها بالعربية واثنتان بالفرنسية، وتعتبر كل هذه النسخ مرجعا .

  • عن حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • (امضاء)
  • عبد الرازق شقلوف
  • عن حكومة المملكة اليونانية
  • (امضاء)
  • ارست و مانیس میلیارپسیس

جدول (أ) الصادرات اليونانية إلى ليبيا

  1. تبغ ورق (انظر الملاحظة رقم (1)
  2. سيغارات (انظر الملاحظة رقم (1)
  3. فواكه طازجة باستثناء العنب والحمضيات.
  4. عنب مجفف (زبيب) .
  5. فواكه مجففة.
  6. فواكه و خضار معلبة.
  7. الأسماك المعلبة والمملحة.
  8. مربيات الفاكهة
  9. عسل محفوظ في علب وزجاجات وصناديق الورق 
  10. طماطم معلب (انظر الملاحظة رقم (2)
  11. سمسم
  12. بذور خضار (عرضة لشهادات صحية)
  13. بصل (انظر الملاحظة رقم (2)
  14. زيتون (انظر الملاحظة رقم (3)
  15. سنسا (انظر الملاحظة رقم (2)
  16. نبيذ ومشروبات كحولية أخرى (انظر الملاحظة رقم (2)
  17. عرق (براندی) انظر الملاحظة رقم (2)
  18. مياه معدنية (انظر الملاحظة رقم (2)
  19. خل
  20. فلفل أحمر
  21. مستكة
  22. ورق السلوفان
  23. زيت النار بنتين
  24. عفص
  25. مواد الدباغة
  26. صمغ وغراء
  27. السنباذج على اختلاف أنواعها
  28. احجار للمطاحن ولحد الامواس
  29. اسمنت
  30. ورق زجاج 
  31. مواد فخار (برشلانه)
  32. معدات لتركيب الكهرباء (عوازل من زجاج و فخار، محولات و قاطعات النور و المقاومة)
  33. زجاج ومنتجات الزجاج زجاجات- موازنة- كووس- زجاج المصابيح الكهربائية وزجاج نوافذ العادى)
  34. زجاج غير قابل للكسر للساعات وقطع غيار الساعات
  35. بطارية 
  36. لمبات جيب، وبطاريات جافة) 
  37. مواد بلاستيك
  38. مواد صحية
  39. صابون للتواليت فقط (انواع الصابون الاخرى انظر الملاحظة رقم (2)
  40. خيوط أو انسجة قطنية وصوفية ومن حرير طبيعى واصطناعي ومواد حريرية وصوفية وقطنية
  41. شباك لصيد السمك
  42. حبال وخيوط قنب 
  43. ورق وورق مقوى بالقطران
  44. مواد جلدية
  45. مواد معدنية (صفائح فولاذية وحديدية وخيوط حديدية وسلاسل وأنابيب حديدية وفولاذية وتوابعها، وصمامات و براغي ومسامير ودفايات وخزانات حديدية ومناشير ومجاريف ومطارق ومعدات أخرى يمكن حملها، وسكاكين مطلية ودبابيس وشكالات ومعدات مطبخ من الحديد ومن الأمونيوم)
  46. أدوات مكتب من معدن (مكاتب خزانات، خزانات ملفات جرارير)
  47. افران ومطابخ بالغاز وقطع غيار.
  48. دفايات بالبترول وقطع غيار
  49. دفايات ومطابخ كهربائية وادوات طبخ بالبترول والكحول
  50. مكاوى حديدية ومكاوى كهربائية
  51. إطارات معدنية للنظارات
  52. الآلات الزراعية (محاريث أو جرافات تجرها الحيوانات والمحاريث ذات الاسطوانات و آلات بذر الحبوب والآلات اليدوية والميكانيكية لكبر القش ودرس الحبوب وانصال المحاريث . 
  53. أدوات المعامل القهوة والزيوت، والحاويات والخبازة وللمعلبات ومعمل معلبات (ولصنع الخيوط) آلات لصنع القوميد وآلات صناعية أخرى .
  54. موتورات ديزل وموتورات كهربائية
  55. مضخات دافعة
  56. أفلام سينمائية واسطوانات
  57. أدوية
  58. اقلام رصاص
  59. حبر للمطابع
  60. ذخيرة ومواد الصيد (انظر الملاحظة رقم (2)
  61. خشب للموبيليات
  62. أدوات خشبية
  63. أحذية جلدية ومن الكاوتشوك (انظر الملاحظة رقم (2)

ملاحظة رقم (1)

تخضع المادتان رقم (1) و (2) من هذا الجدول إلى موافقة دائرة احتكار التبغ الحكومية لولاية طرابلس وأن يكون استيرادها عن طريق هذه الدائرة فقط.

ملاحظة رقم (2)

تخضع المواد رقم 10، 13، 14، 16، 17، 18، 39 (انواع الصابون الاخرى)، 60 و 63 الى رخص معينة للاستيراد بالنسبة الى عملية .

جدول (ب) صادرات ليبيا إلى اليونان

  1. مواشی: خروف ماعز- أبقار- (مع الاحتفاظ بالاتفاق الخاص ببرقه المؤرخ في 31 يوليو 1953 (انظر الرسالة المرفقة).
  2. حمير- بغال
  3. تن معلب ومملح وسردين
  4. شعير و قمح
  5. صوف
  6. جلود غير معدة
  7. تمور
  8. منتوجات جلدية ومصنوعات يدوية
  9. سجاد وبسط وبطاطين
  10. فواكه وخضار
  11. اسفنج
  12. قش و مواد مصنوعة من القش
  13. حديد خردة
  14. زیت خروع
  15. حبوب خروع 
  16. حلفة مهبولة
  17. نطرون
  18. خشب الاوكالبتس
  19. فول سودانى (كاكاوية)
  • طرابلس في 16 مارس 1957

حضرة المحترم المسيو ارستو مانيس ميلياريسيس

رئيس الوفا، اليونانى

فائق التحية وبعد،

اشارة الى الاتفاق التجارى الذى وقع اليوم بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة اليونانية، أتشرف بأن أطلب من سيادتكم أن تأخذوا بعين الاعتبار بأن التعهد الذي أخذته الحكومة اليونانية على نفسها باستيراد المواشي من ولاية برقة الى اليونان مقابل صيد الاسفنج في برقة وفقا للشروط التي نص عليها الاتفاق المؤرخ في 31 يوليو سنة 1953 سيظل هذا التعهد ساري المفعول الى نهاية موسم صيد الاسفنج لعام 1958.

وعلى هذا الأساس سيستمر تنفيذ هذا التعهد بروح التعاون الودى والتفاهم المتبادل الذي كان سائدا في الماضي

وإذ أرجو تأكيد ما ذكر بعاليه

تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام،

  • امضاء 
  • طراباس في 16 مارس 1957
  • (عبد الرازق شقلوف)
  • رئيس الوفد الليبي 

حضرة السيد المحترم عبد الرازق شقلوف

رئيس الوفد الليبي

فائق التحية وبعد:

أتشرف بأن أفيدكم بأنني قد تسلمت رسالتكم التي وجهته وها الى اليوم و الآتي نصها: 

(اشارة الى الاتفاق التجارى الذى وقع اليوم بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة اليونانية، أتشرف بأن أطلب من سيادتكم أن تأخذوا بعين الاعتبار بأن التعهد الذي أخذته الحكومة اليونانية على نفسها باستيراد المواشي من ولاية برقة الى اليونان مقابل صيد الاسفنج في برقة وفقا للشروط التي نص عليها الاتفاق المؤرخ في 31 يوليو سنة 1953 سيظل هذا التعهد ساري المفعول الى نهاية موسم صيد الاسفنج لعام 1958 

وعلى هذا الأساس، سيستمر تنفيذ هذا التعهد بروح التعاون الودى والتفاهم المتبادل الذي كان سائدا في الماضي .

وإذا أرجو تأكيد ما ذكره عاليه.

تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.

واتشرف ان ابلغ سيادتكم بأن الحكومة اليونانية موافقة على ما ذكر أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام·

  • امضاء
  • طرابلس في 16 مارس 1957
  • (ارستومانيس ملياريسيس)
  • رئيس الوفد اليوناني

حضرة المحترم المسيو ارستومانیس میلیاربسیس

رئيس الوفد اليوناني

بعد التحية،

صرحتم لي أثناء المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق التجارى هذا اليوم بين المملكة اليونانية والمملكة الليبية المتحدة، جوابا على الرغبة التي أبداها الوفد الليبي بأن الحكومة اليونانية ستبذل ما في وسعها لتشجيع جهود شركات النقل البحرى اليونانية على إقامة خط منتظم وكاف للملاحة يصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين موانئ البلدين وبصورة خاصة خلال الفترة التى تبدأ فى مارس وتنتهي في يونيو .

واني اذ أرجو تأييد ما تقدم، أقدم لحضرتكم فائق الاحترام .

  • امضاء
  •  طرابلس في 16 مارس 1957
  • (عبد الرازق شقلوف)
  • رئيس الوفد الليبي

حضرة المحترم السيد عبد الرازق شقلوف 

رئيس الوفد الليبي

بعد التحية،

لى الشرف بأن اخبركم انني تلقيت الرسالة التي واجهتموها إلى بتاريخ هذا اليوم والآتي نصها:- 

صرحتم لى أثناء المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق التجارى هذا اليوم بين المملكة اليونانية والمملكة الليبية المتحدة، جوابا على الرغبة التي أبداها الوفد الليبي بأن الحكومة اليونانية ستبذل ما في وسعها لتشجيع جهود شركات النقل البحرى اليونانية على اقامة خط منتظم وكاف للملاحة يصل بصورة مباشرة بين موانئ البلدين وبصورة خاصة خلال الفترة التي تبدأ في مارس وتنتهي في يونيو .

واني اذ ارجو تأييد ما تقدم، أقدم لحضرتكم فائق الاحترام،

وجوابا على ذلك لى الشرف، بأن اعلمكم موافقة الحكومة اليونانية على ما تقدم .

  • امضاء
  •  طرابلس في 16 مارس 1957 م
  • (ارستومانیس میلیاریسیس)
  • رئيس الوفد اليوناني

حضرة المحترم المسيو ارستومانيس ميلياريسيس 

رئيس الوفد اليوناني

بعد التحية

لى الشرف بأن أخبركم بأنني تلقيت الرسالة التي واجهتموها إلى بتاريخ هذا اليوم والآتي نصها:-

(أثناء المباحثات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق التجاري هذا اليوم بين المملكة اليونانية والمملكة الليبية المتحدة، أبدى الوفد اليونانى رغبة حكومته في تصدير التبغ إلى ليبيا)

وقد سرني أن آخذ علما بتصريحكم أن حكومة المملكة الليبية المتحدة على استعداد لاتخاذ جميع التدابير الممكنة بغية تسهيل استيراد ليبيا للتبغ اليوناني، وفقا للاتفاق التجارى المعقود بين البلدين بتاريخ هذا اليوم وللتشريع الليبي الساري المفعول فيما يختص بـ احتكار التبغ.

واني اذ ارجو تأييد ما تقدم، أقدم لحضرتكم فائق الاحترام.

وجوابا على ذلك لى الشرف بأن اعلمكم بموافقة حكومة المملكة الليبية المتحدة على ما تقدم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

  • امضاء
  • طرابلس في 16 مارس 1957
  • عبد الرازق شقلوف 
  • رئيس الوفد الليبي

الإتفاقيات ذات الصلة