اتفاق تجاري بشأن تبادل السلع بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 16 يونيو 1954
- تاريخ النفاذ: 16 يونيو 1954
- تاريخ التصديق: 16 يونيو 1954
اتفاق تجاري بشأن تبادل السلع بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر
رغبةً في إنماء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا ومصر، اتفقت حكومتاهما على ما يلي:
المادة 1
تبذل كل من الحكومتين الليبية والمصرية ما في وسعها للوصول بالعلاقات التجارية فيما بينهما إلى أقصى حد مستطاع، وذلك في حدود إمكانياتهما الاقتصادية وفي نطاق النظم القائمة في كل منهما.
المادة 2
تأذن الحكومة المصرية، في حدود إمكانيات مصر الاقتصادية، بتصدير السلع ذات الأصل المصري إلى بلاد المملكة الليبية المتحدة. وتسمح حكومة المملكة الليبية من جانبها باستيراد تلك السلع في حدود القوانين والتعليمات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 3
تأذن حكومة المملكة الليبية المتحدة، في حدود إمكانيات ليبيا الاقتصادية، بتصدير السلع ذات الأصل الليبي إلى البلاد المصرية. وتسمح الحكومة المصرية من جانبها باستيراد تلك السلع في حدود القوانين والتعليمات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 4
تتعهد الحكومتان بعدم إعادة تصدير السلع التي يتم تبادلها بينهما بمقتضى الاتفاق الحالي إلى أي بلد ثالث إلا بالاتفاق بينهما.
المادة 5
اتفقت الحكومتان على تطبيق شرط معاملة الدولة الأكثر رعاية في كل ما يتعلق بالرسوم الجمركية أو الإضافية، وفي طريقة تحصيلها، وكذلك في القواعد والإجراءات والعوائد التي تخضع لها عمليات التخليص الجمركية.
المادة 6
تمنح كل من الحكومتين إلى السفن التي تحمل علم الحكومة الأخرى، فيما يتعلق برسوم الحمولة ورسوم الموانئ ورسوم الإرشاد ورسوم المنارات والرسوم الأخرى المماثلة التي تجبى في موانئ البلد الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنح لسفن أي بلد أجنبي آخر. ولا تطبق هذه المادة على المزايا التي تعطى للسفن التي تشتغل في تجارة الشواطئ بكل من البلدين. وتقدم كلتا الحكومتين جميع التسهيلات المناسبة التي يمكن تقديمها كي تكفل لسفن البلد الآخر أن تحمل أكبر نسبة ممكنة من السلع المصدرة أو المستوردة إلى أي من البلدين وفق هذا الاتفاق.
المادة 7
يتم تبادل السلع الليبية المستوردة بما يقابل قيمتها من السلع المصرية لجميع السلع المسموح بتصديرها طبقًا للوائح والتعليمات وبأي نسبة فيما عدا:
- أ. الأرز: فقيمة التبادل فيه بنسبة لا تقل عن 12% من قيمة الواردات الليبية وبشرط ألا يتجاوز المصدر منه عن ألفي طن، على أن يخصص 1200 طن منها مقابل استيراد ماشية وأغنام. وفي جميع الحالات، إذا قل المصدر طبقًا لهذه النسبة عن ألفي طن، للحكومة الليبية أن تقترح تعديل النسبة أو استيراد الرصيد الباقي. ويكون سعر الأرز في هذه الحالة هو السعر المحلي في مصر مضافًا إليه ضريبة الصادر.
- ب. بما لا يقل عن 40% من قيمتها غزلًا ومنسوجات قطنية.
المادة 8
تؤلف لجنة مشتركة تمثل الحكومتين تكون مهمتها العمل على تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وتجتمع بناءً على طلب إحداهما.
المادة 9
يسري هذا الاتفاق من تاريخ 25 يونيو 1954 ويظل ساريًا لمدة سنة، ويتجدد تلقائيًا سنويًا ما لم تعلن إحدى الحكومتين الأخرى برغبتها في تعديله أو في عدم تجديده، وذلك قبل تاريخ نهاية العمل به بشهرين.
- تحريرًا في: 16 يونيو 1954
- قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 16 يونيو 1954 الموافقة على هذه الاتفاقية.
الكتب المتبادلة بصدد الاتفاق التجاري بشأن تبادل السلع بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر
جمهورية مصر – الوفد الاقتصادي المصري
تحريرًا في:16 يونيو 1954
السيد المحترم / مصطفى السراج – وزير الاقتصاد الوطني ورئيس الوفد الليبي
بالإشارة إلى المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية التجارية الموقعة اليوم بشأن تبادل السلع بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر، أتشرّف بالإفادة: رغبة في التيسير على المستوردين الليبيين، توافق الحكومة المصرية على أن تكون السلع الأجنبية المستوردة إلى مصر والمدفوعة قيمتها بالجنيه المصري والتي لا تنتج مصر نظيرًا لها ضمن السلع الجائز مبادلتها بسلع ليبية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- رئيس الوفد المصري
المملكة الليبية المتحدة – وزارة الاقتصاد الوطني
تحريرًا في: 16 يونيو 1954
السيد المحترم / أحمد محمود أبو العلا – رئيس الوفد المصري
بالإحالة إلى الكتاب المرسل لي اليوم بشأن الاتفاقية التجارية الموقعة اليوم بخصوص تبادل السلع بين جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة، أتشرّف بالإفادة بأنني تسلمت كتابكم الآتي نصه:
“رغبة في التيسير على المستوردين الليبيين، توافق الحكومة المصرية على أن تكون السلع الأجنبية المستوردة إلى مصر والمدفوعة قيمتها بالجنيه المصري والتي لا تنتج مصر نظيرًا لها ضمن السلع الجائز مبادلتها بسلع ليبية.”
وقد أخذنا علما به ونوافق على ذلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- رئيس الوفد الليبي
جمهورية مصر – الوفد الاقتصادي المصري
تحريرًا في 16 يوليو 1954
السيد المحترم / مصطفى السراج – وزير الاقتصاد الوطني ورئيس الوفد الليبي
تعلمون سيادتكم أنه تأكيدًا لدواعي الأخوة بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر، ومراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحاصيل الزراعية في ليبيا، وافقت الحكومة المصرية على زيادة حصة ليبيا في الأرز المصري من ألف طن إلى ألفي طن بالسعر المخفض، وهو السعر المحلي في مصر مضافًا إليه ضريبة الصادر. هذا مع استعداد مصر لبيع 500 طن أخرى إلى ليبيا بسعر التصدير العالمي ودفع القيمة من حساب ليبي غير مقيم أو بالاسترليني.
وهذه الدوافع نفسها تمكنني من أن أؤكد لسيادتكم أن ليبيا ستحصل على نصيبها كاملاً المقرر في الاتفاقية السابقة ومقدار هذه الحصة ألف طن، وسيتم تصديرها قبل نهاية أكتوبر 1954.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- رئيس الوفد المصري
المملكة الليبية المتحدة – وزارة الاقتصاد الوطني
تحريرًا في: 16 يوليو 1954
السيد المحترم / أحمد محمد أبو العلا – رئيس الوفد المصري
بالإحالة إلى الكاتب المرسل لي اليوم ونصه كالآتي:
“تعلمون سيادتكم أنه لدواعي الأخوة بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر، ومراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحاصيل الزراعية في ليبيا، وافقت الحكومة المصرية على زيادة حصة ليبيا في الأرز المصري من ألف طن إلى ألفي طن بالسعر المخفض، وهو السعر المحلي في مصر مضافًا إليه ضريبة الصادر. هذا مع استعداد مصر لبيع 500 طن أخرى إلى ليبيا بسعر التصدير العالمي ودفع القيمة من حساب ليبي غير مقيم أو بالاسترليني.
وهذه الدوافع نفسها تمكنني من أن أؤكد أن ليبيا ستحصل على نصيبها كاملاً المقرر في الاتفاقية السابقة ومقدار هذه الحصة ألف طن، وسيتم تصديرها قبل نهاية أكتوبر 1954.”
وقد أخذت علما به ونوافق عليه مع الشكر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- رئيس الوفد الليبي
جمهورية مصر – الوفد الاقتصادي المصري
تحريرًا في: 16 يونيو 1954
السيد المحترم / مصطفى السراج – وزير الاقتصاد الوطني ورئيس الوفد الليبي
بالإشارة إلى الحديث الذي تم بيننا، وتأكيدًا منا لحسن الاستعداد لتيسير الأمر على المصدرين الليبيين، نوافق على أن تُعمل مقاصة بين الأموال المستحقة لهم في مصر والمقيدة لهم في حساب غير مقيم يصلح لتصدير سلع من مصر إلى ليبيا بكامل قيمتها، وبين ما قد يحول من مبالغ من ليبيا إلى مصر. على أن تقوم بهذه المقاصة البنوك المعتمدة في مصر وليبيا، والتي من بينها بنك مصر في البلدين. والموافقة على هذا الإجراء مشروطة بضرورة التيسير على المستوردين الليبيين ومنحهم الرخص المفتوحة بما في ذلك تراخيص الاستيراد والاعتمادات اللازمة لها، وأن تعامل السلع المستوردة من مصر في هذا الشأن معاملة سلع الدول الأكثر رعاية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المملكة الليبية المتحدة – وزارة الاقتصاد الوطني
تحريرًا في: 16 يونيو 1954
السيد المحترم / أحمد محمود أبو العلا – رئيس الوفد المصري
بالإحالة إلى الكتاب المرسل لي اليوم ونصه كالآتي:
“بالإشارة إلى الحديث الذي تم بيننا، وتأكيدًا منا لحسن الاستعداد لتيسير الأمر على المصدرين الليبيين، نوافق على أن تُعمل مقاصة بين الأموال المستحقة لهم في مصر والمقيدة لهم في حساب غير مقيم يصلح لتصدير سلع من مصر إلى ليبيا بكامل قيمتها، وبين ما قد يحول من مبالغ من ليبيا إلى مصر. على أن تقوم بهذه المقاصة البنوك المعتمدة في مصر وليبيا، والتي من بينها بنك مصر في البلدين. والموافقة على هذا الإجراء مشروطة بضرورة التيسير على المستوردين الليبيين ومنحهم الرخص المفتوحة بما في ذلك تراخيص الاستيراد والاعتمادات اللازمة لها، وأن تعامل السلع المستوردة من مصر في هذا الشأن معاملة سلع الدول الأكثر رعاية.”
وقد أخذت علمًا به ونوافق عليه مع الشكر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
- رئيس الوفد الليبي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية