Skip to main content

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة

نشر في

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة

  • تحقيقاً لمطلب الشعبين فى السير في طريق بناء المجتمع العربي الموحد
  • و دعماً لدولة اتحاد الجمهوريات العربية ودفعاً للعمل المشترك الخلاق نحو مزيد من الانصهار والتفاعل ، 

فقد تم الاتفاق بين كل من: 

  • أولا: الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد الدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء

على ما يأتي:

المادة 1 

تشكل لجنة مشتركة على مستوى عال من ممثلى الحكومتين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين ، وتذليل ما قد ينشأ عنها من صعوبات في التطبيق.

المادة 2 

تجتمع هذه اللجنة شهرياً ، وتعقد اجتماعاتها في طرابلس والقاهرة بالتناوب.

المادة 3 

تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة للسلطات المختصة في البلدين.

  • حرر فى القاهرة فى اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق الأول من يوليو 1972م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • الدكتور/ عزيز صدقى
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الاقتصاد والصناعة
  • رئيس مجلس الوزراء