Skip to main content

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • تاريخ التوقيع: 1 يوليو 1972
  • تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1972
  • تاريخ التصديق: 1 يونيو 1972
  • رقم القانون: 153

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة

  • تحقيقاً لمطلب الشعبين فى السير في طريق بناء المجتمع العربي الموحد
  • و دعماً لدولة اتحاد الجمهوريات العربية ودفعاً للعمل المشترك الخلاق نحو مزيد من الانصهار والتفاعل ، 

فقد تم الاتفاق بين كل من: 

  • أولا: الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد الدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء

على ما يأتي:

المادة 1 

تشكل لجنة مشتركة على مستوى عال من ممثلى الحكومتين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين ، وتذليل ما قد ينشأ عنها من صعوبات في التطبيق.

المادة 2 

تجتمع هذه اللجنة شهرياً ، وتعقد اجتماعاتها في طرابلس والقاهرة بالتناوب.

المادة 3 

تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة للسلطات المختصة في البلدين.

  • حرر فى القاهرة فى اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392هـ
  • الموافق الأول من يوليو 1972م.
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • الدكتور/ عزيز صدقى
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الاقتصاد والصناعة
  • رئيس مجلس الوزراء

الإتفاقيات ذات الصلة