اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة
نشر في
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- تاريخ التوقيع: 1 يوليو 1972
- تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1972
- تاريخ التصديق: 1 يونيو 1972
- رقم القانون: 153
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية في شأن تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة
- تحقيقاً لمطلب الشعبين فى السير في طريق بناء المجتمع العربي الموحد
- و دعماً لدولة اتحاد الجمهوريات العربية ودفعاً للعمل المشترك الخلاق نحو مزيد من الانصهار والتفاعل ،
فقد تم الاتفاق بين كل من:
- أولا: الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
- ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد الدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء
على ما يأتي:
المادة 1
تشكل لجنة مشتركة على مستوى عال من ممثلى الحكومتين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين ، وتذليل ما قد ينشأ عنها من صعوبات في التطبيق.
المادة 2
تجتمع هذه اللجنة شهرياً ، وتعقد اجتماعاتها في طرابلس والقاهرة بالتناوب.
المادة 3
تكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة للسلطات المختصة في البلدين.
- حرر فى القاهرة فى اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق الأول من يوليو 1972م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن حكومة جمهورية مصر العربية
- الدكتور/ عزيز صدقى
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد والصناعة
- رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية