Skip to main content

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار

نشر في

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار

  • تحقيقاً لأهداف تقوية روابط التعاون الاقتصادى بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية وتنمية لعلاقاتهما الاقتصادية مع البلدان العربية والأفريقية، 

فقد تم الاتفاق بين كل من:

  • أولا: – الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد الدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء

على ما يأتي:

المادة 1 

إنشاء شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى « الشركة العربية الإفريقية للاستثمار ».

المادة 2 

الغرض من الشركة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات الإنمائية والاستثمارية وكذلك المساهمة فى الشركات المختلفة – فى البلدين وفى البلدان العربية والأفريقية التي ترى المساهمة فيها.

ولا يجوز للشركة أن تزاول الأعمال المصرفية في أي من الدولتين.

المادة 3 

المقر الرئيسى للشركة مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في أراضي الدولتين أو خارجها.

المادة 4 

يحدد رأس المال الأسمى للشركة بعشرة ملايين دينار ليبي مقسم الى عشرة الاف سهم أسمى قيمة كل سهم الف دينار ليبي – ويساهم كل طرف بحصة تعادل 50 ٪ من رأس المال.

المادة 5 

يحدد رأس المال المدفوع ب 30٪ من رأس المال الأسمى يتم سداده عند انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء الشركة.

المادة 6 

يجوز زيادة رأس مال الشركة فى أى وقت وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي.

كما يجوز أن يطرح جزء من رأس المال لتكتتب فيه حكومات أو هيئات في الدول العربية ويتم الاكتتاب في جميع الأحوال بالدينار الليبي أو بعملات قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده مجلس ادارة الشركة.

المادة 7 

يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ويكون تمثيل الجانبين فى مجلس الإدارة بنسبة المساهمة في رأس المال.

المادة 8 

تدفع الشركة مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين فيها داخل أراضي الدولتين بالعملات المحلية لكل دولة، ويحق لمواطني الدولة الأخرى تحويل نسبة لا تجاوز 50% من مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم خارج الدولة التي يعملون بها وذلك ما لم تسمح القوانين السارية بمعاملة أفضل في هذه الخصوص.

المادة 9 

تعفى أرباح الشركة وفروعها من كافة الضرائب والرسوم المعمول بها فى أراضي الدولتين ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية، لتاريخ إنشاء الشركة.

المادة 10 

تسري على الشركة في أراضي الدولتين القوانين واللوائح المعمول بها باستثناء الأحكام المنظمة للمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

المادة 11 

تشكل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد النظام الأساسي للشركة و يعتمد هذا النظام من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين.

المادة 12 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين·

  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الدكتور/ عزيز صدقي
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الاقتصاد والصناعة
  • حرر في القاهرة اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392 هـ الموافق الأول من يوليو 1972 م

الإتفاقيات ذات الصلة