اتفاق بين جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن إقامة مكتب للجامعة في باريس ومزاياه وحصاناته في الأراضي الفرنسية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية, فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 26 نوفمبر 1997
- تاريخ النفاذ: 26 نوفمبر 1997
- تاريخ التصديق: 26 نوفمبر 1997
اتفاق بين جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن إقامة مكتب للجامعة في باريس ومزاياه وحصاناته في الأراضي الفرنسية
- ملحق واحد يصرح لجامعة الدول العربية بأن تفتح في باريس مكتبا يكون نشاطه الرسمي أن يقدم بدون أغراض ربحية معلومات ووثائق عن هذه المنظمة الدولية ودولها الأعضاء.أن جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في تنظيم المسائل الخاصة بإقامة هذا المكتب لجامعة الدول العربية في باريس وتحديد امتيازاته وحصاناته.
اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
- تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية ولها بشكل خاص أهلية التعاقد وتملك الأموال المنقولة والثابتة المرتبطة بنشاطها الرسمي، وكذلك التصرف في هذه الأموال، ويجوز لها أيضا أن تتلقي وان تصرف أموالا عامة وخاصة، كما لها حق التقاضي.
- ليس المكتب شخصية قانونية منفصلة عن الشخصية القانونية لجامعة الدول العربية.
- تقر الجامعة باختصاص الجهات القضائية الفرنسية.
المادة 2
يشمل مقر المكتب الأماكن التي يمتلكها أو يستأجرها والتي يشغلها أو يمكن أن يشغلها المكتب من أجل احتياجات نشاطه الرسمي، باستثناء الأماكن المخصصة لسكن موظفيه.
المادة 3
- تمتع الأماكن التي خصصـها المكتب لنشاطه الرسمي بالحصانة، ولا يجوز لمندوبي أو موظفي الحكومة الفرنسية دخول أماكن المكتب لممارسة مهامهم الرسمية إلا بناء علي طلب أو بموافقة.مدير المكتب أو أحد مساعديه، وذلك بهدف إعادة النظام أو طرد أي شخص، يرى المدير أو احد مساعديه، أن وجوده غير مرغوب فيه، وسوف تعتبر هذه الموافقة ممنوحة في حالة وقوع حادث خطير يستدعي اتخاذ إجراءات حماية فورية.
- لا يجوز لجامعة الدول العربية أن تسمح باستخدام أماكن المكتب في إيواء شخص مطلوب القبض عليه في أعقاب ووقع جريمة أو جنحة سافرة أو يكون مطلوبا للعدالة أو موضع حكم جزائي أو قرار إداري بالأبعاد من البلاد صادرا عن السلطات الفرنسية.
المادة:4
- تتمتع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالنشاط الرسمي لمكتبها في الأراضي الفرنسية بالحصانة القضائية والحصانة ضد الحجز التنفيذي باستثناء الحالات التالية:
- أ- الدعوى المدنية المقامة على أساس أحد الالتزامات الواقعة على جامعة الدول العربية بموجب عقد ما بما في ذلك عقود العمل المبرمة مع أحد العاملين بالمكتب.
- ب- دعوى مدنية يقيمها طرف ثالث لأجل الحصول على تعويض ناجم عن حادث تسببت فيه مركبة تمتلكها جامعة الدول العربية أو مستخدمة لحسابها أو فيما يتعلق باتهام بمخالفة هذه المركبة قوانين مرور المركبات ذاتية الحركة.
- ج- دعاوى فرعية.
- يجوز لجامعة الدول العربية أن تتنازل صراحة عن حصانتها القضائية.
المادة 5
يتعين على جامعة الدول العربية إقامة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تترتب على ممارستها لأنشطتها أو ممارسة أحد العاملين بها تكون مسؤولة قانونا عن أنشطته.
المادة 6
لا تخضع الأملاك والأصول التي تضعها جامعة الدول العربية تحت تصرف المكتب لغرض القيام بنشاطه الرسمي للتفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل أخر من أشكال الملاحقة الإدارية أو القضائية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 4 و 5 من هذا الاتفاق، باستثناء:
- أ- إذا ما كان اتخاذ إجراءات من هذا النوع ضروريا بهدف اتقاء وقوع حوادث من قبل مركبات ذاتية الحركة تمتلكها جامعة الدول العربية أو تستخدم لحسابها وإجراء عمليات التحقيق المتصلة بمثل هذه الحوادث.
- ب- حالات الحجز على رواتب أحد العاملين بالمكتب المدينين وذلك بموجب حكم قانوني نهائي واجب التنفيذ.
المادة 7
يعفى المكتب وكذلك ممتلكات وأصول جامعة الدول العربية اللازمة له من أجل ممارسة نشاطه الرسمي من أية ضرائب مباشرة غير أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل تقديم خدمات
المادة 8
تعفى العقارات التي تقوم جامعة الدول العربية بشرائها أو بتأجيرها من أجل ممارسة نشاطها من رسوم التسجيل والشهر العقاري والإيجار الرسمي
المادة 9
- تتحمل جامعة الدول العربية، في الحالات الخاضعة للقانون العام، انعكاس الضرائب غير المباشرة الداخلة في أسعار السلع المباعة للمكتب أو الخدمات المؤداة له.
- أما بالنسبة للضرائب التي تحصل لصالح ميزانية الدولة على مجموع المبيعات والمتعلقة بمشتريات هامة من الممتلكات والخدمات المخصصة للتشغيل الإداري للمكتب، فسوف يتم بقدر الإمكان تسديدها وفقا لشروط تحددها السلطات الفرنسية المختصة.
المادة 10
- يعفى الأثاث والمعدات واللوازم المكتبية الضرورية للتشغيل الإداري للمكتب في إطار نشاطه الرسمي والمستوردة من بلاد أعضاء في جامعة الدول العربية من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد.
- تعفي أيضا المواد التي تدخل في حيز السلع الواردة في الفقرة السابقة، لدى الاستيراد أو التصدير، من أية إجراءات منع أو تقييد لدي استقدامها من بلاد أعضاء في جامعة الدول العربية أو إرسالها إليها.
- لا يجوز التنازل عن السلع المستوردة بالاستفادة من هذه التسهيلات في الأراضي الفرنسية سواء كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها أو إقراضها إلا بموجب شروط توافق عليها مسبق السلطات الفرنسية المختصة.
المادة 11
يتم ضمان حرمة المراسلات الرسمية لمكتب جامعة الدول العربية.
المادة 12
تمنح حكومة الجمهورية الفرنسية، بناء على طلب المكتب، وبدون مصروفات أو تأخير، تأشيرات دخول وإقامة في فرنسا صالحة لمدة خدمتهم أو مدة المهام التي يقومون بها لدى المكتب، إلا إذا حالت دون ذلك أسباب متصلة بالنظام العام لكل من:
- أ- العاملين بالمكتب والقائمين بنشاطه الرسمي وأزواجهم وأبنائهم دون الواحدة والعشرين والذين يعولونهم ويقيمون معهم.
- ب العاملين بجامعة الدول العربية المقيمين بالخارج والذين يوفدون إلى المكتب في مهام تدخل في إطار نشاطه الرسمي.
المادة 13
ستمتع مدير المكتب ومساعديه، في حدود ثلاثة مساعدين بالمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين من الدرجات المماثلة.
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة 18:
- يتمتع موظفو المكتب من الفئات 3 إلى 5 والمحددة في ملحق هذا الاتفاق الذين يكلفون بالنشاط الرسمي للمكتب بما يلي:
- أ- بحق استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية الجاري استعمالها عند إقامتهم في فرنسا، معفاة من الرسوم الجمركية، في حالة إقامتهم السابقة في الخارج.
- ب وثيقة إقامة استثنائية ممنوحة من وزارة الخارجية الفرنسية وفقا للإجراءات المتبعة حيال المنظمات الدولية وذلك لأشخاصهم وأزواجهم وأبنائهم دون الحادية والعشرين الذين يعولونهم ويقيمون معهم.
- ج- تسهيلات العودة للوطن لأشخاصهم وأسرهم في فترات التوتر الدولي والممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية.
- يتمتع مدير المكتب ومساعديه، في حدود ثلاثة مساعدين، بالإضافة إلى ذلك، بالاستثناء من نظام الرسوم والضرائب الخاصة بسياراتهم.
المادة 15
لا يوجد ما يلزم حكومة الجمهورية الفرنسية منح رعاياها أنفسهم أو المقيمين إقامة دائمة في فرنسا المزايا والحصانات المذكورة في المادتين 13 و 14.
المادة 16
يقوم المكتب، تنفيذا لأحكام المواد 13 و 14 و 15 بإبلاغ السلطات المختصة بشكل منتظم بأسماء المتمتعين بالمزايا والحصانات الواردة بها.
المادة 17
- تمنح المزايا والحصانات المقررة في هذا الاتفاق للمتمتعين بها من أجل صالح التسيير الجيد لشؤون جامعة الدول العربية ومكتبها، وتوافق جامعة الدول العربية على رفع الحصانة الممنوحة لأي منهم في حالة ما إذا كان من شأن هذه الحصانة أن تعوق سير العدالة، وإذا كان في الإمكان رفعها بدون المساس بمصالح المكتب.
- تتعاون جامعة الدول العربية والمكتب على الدوام مع السلطات الفرنسية المختصة بهدف تسهيل الأداء المرضي للعدالة، وضمان تنفيذ الأنظمة الخاصة بالشرطة وتفادي إساءة استغلال أي من الحصانات والتسهيلات الممنوحة في هذا الاتفاق.
المادة 18
لا يجوز لأي من أحكام هذا الاتفاق المساس بحق حكومة الجمهورية الفرنسية في اتخاذ الإجراءات التي تراها ذات فائدة لأمن فرنسا والحفاظ على النظام العام.
المادة 19
- تمنح الامتيازات والحصانات المقررة في هذا الاتفاق للمكتب لفترة تواجده في فرنسا.
- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه.
- يجوز إجراء مشاورات لغرض تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين.
المادة 20
- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذا الاتفاق بناء على إخطار مسبق قبل عام من نفاذه
- تقوم جامعة الدول العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بإقرار هذا الاتفاق، ويقوم كل من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بموافقته على الاتفاق الذي يصبح ساريا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إخطار.
وإثباتا لذلك،وقع المفوضون قانونا على هذا الاتفاق.
- حرر هذا الاتفاق في القاهرة 26 نوفمبر 1997 من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكل منهما ذات الحجية.
ملحق
يصنف العاملون بالمكتب وفقا للفئات التالية:
- مدير المكتب يحصل على بطاقة معاملة ” رئيس بعثة دبلوماسية “
- مساعدو المدير في حدود ثلاثة أشخاص، يحصلون على بطاقة معاملة “عضو بعثة دبلوماسية “.
- موظفو المكتب المكلفون بمهام ذات مسؤولية، بخلاف المدير ومساعديه، يحصلون على بطاقة خاصة ” FI “
- العاملون من الفئة المتوسطة والكادر الإداري والفني، يحصلون على بطاقة خاصة.” AT “
- معاونو الخدمة، أي الأشخاص الذين يقومون بالأعمال الخدمية للمكتب وبصفة خاصة السائقين والمراسلين والحراس.الخ، باستثناء الأشخاص الملحقين بخدمة أحد موظفي المكتب، يحصلون على بطاقة خاصة ” SE “.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية