Skip to main content

اتفاق بين جامعة الدول العربية والحكومة اليونانية

نشر في

اتفاق بين جامعة الدول العربية والحكومة اليونانية

  • إن جامعة الدول العربية ( الجامعة فيما يلي: 
  • ( من طرف والحكومة اليونانية ( اليونان فيما يلي ) من طرف آخر رغبة منها في تنشيط علاقاتهما ودعم التضامن العربي اليوناني ولمساعدة مكتب جامعة الدول العربية في أثينا ) المكتب فيما يلي ) في القيام بأعماله.

قد اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول- الشخصية القانونية

المادة 1

يتمتع مكتب الجامعة في أثينا بالشخصية القانونية وله الأهلية لما يلي: 

  • أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف بها.
  • ب- التعاقد
  • ج- التقاضي.

القسم الثاني ممتلكات مكتب جامعة الدول العربية وأرصدته وأمواله

المادة 2

  1. يتمتع المكتب وأمواله وممتلكاته الأخرى المخصصة لاستعماله الرسمي بالحصانة القضائية باستثناء الحالات التي قد تتنازل فيها الجامعة صراحة عن هذه الحصانة.
  2. يعد من قبيل التنازل عن الحصانة اشتمال عقد، يكون المكتب طرفا فيه على حكم فيه اعتراف لمحكمة يونانية عادية باختصاص ما لا يسري على الإجراءات التنفيذية إلا بالنص على ذلك صراحة
  3. إن قيام المكتب بدعوى أصلية يترتب عليه تنازله عن الحصانة القضائية بالنسبة لدعاوى المعارضة

المادة 3

التنازل عن الحصانة القضائية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المتقدمة لا يسري مفعوله على الإجراءات التنفيذية إلا بالنص عليه صراحة.

الحصانة

المادة 4

يتمتع مكتب الجامعة في أثينا ومحفوظاته وممتلكاته وأمواله بالحصانة ضد جميع أنواع التفتيش أو الحجز أو أي إجراء ذي صبغة إدارية أو قضائية.

حرية التصرف في الأموال

المادة 5

  1. لمكتب الجامعة في أثينا:

أ- أن يجوز أية أموال أو أية عملات أجنبية وأن يفتح حساباته بأية عملة شاء 

ب- أن يحول بكل حرية ما له من أموال أو عملات أجنبية داخل البلاد أو خارجها، وأن يستبدل من أموال أو عملات أجنبية بأية عملة ما.مع مراعاة النظم المعمول

بها

  1. ويبقى واضحا مع ذلك بأن يأخذ المكتب بعين الاعتبار الملاحظات التي توجهها له الحكومة اليونانية عند ممارسته لحقوقه المبينة في الفقرة السابقة.

النظام الضرائبي

المادة 6

  1. يعفى المكتب وممتلكاته وأمواله من جميع أنواع الضرائب والرسوم الوطنية ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات خاصة وكذلك الضرائب غير المباشرة الداخلة عادة في أسعار السلع التجارية والخدمات.
  2. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى لا يسري على الضرائب والرسوم التي يكون كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المكتب مطالبا حسب القانون اليوناني بأدائها.

النظام الجمركي

المادة 7

  1. يعفى المكتب من دفع جميع الرسوم الجمركية أو الضرائب الملحقة مهما كان نوعها باستثناء ما كان منها مقابل تخزين أو نقل أو خدمات مقدمة ويعفى كذلك من حظر أو تحديد للاستيراد والتصدير بالنسبة لما يستورده أو يصدره من المواد المخصصة لاستعماله الرسمي بما في ذلك سيارات رسمية.
  2. لا يجوز بيع أو إحالة المواد المستوردة على أساس الإعفاء المذكور في اليونان إلا بعد موافقة الإدارة العامة للجمارك عن طريق وزارة الشؤون الخارجية ولا تعرض هذه المواد للاستهلاك إلا إذا أصبحت مطابقة لما تقتضيه النظم الخاصة بالتجارة الخارجية وبعد دفع الضرائب المترتبة على ذلك بيع
  3. تتفق الجامعة والحكومة اليونانية على القواعد التي يمكن تطبيقها لأجل الاستيراد طبقا لأحكام الفقرتين رقم 1 و 2 لعدد معين من السيارات تفي بحاجة المكتب الرسمية.لا يمكن هذه السيارات أو إحالتها في الأراضي اليونانية قبل مرور فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ استيرادها أو تخليصها الجمركي إلا في حالة تعطلها أو إصابتها بتلف خطير
  4. تطبق الأنظمة الموضوعة من قبل المديرية العامة للجمارك على جميع الإجراءات المتعلقة بكل أنواع الاستيراد والتصدير المذكورة في هذه المادة وعلى إجراءات تخليصها الجمركي.ويجب توقيع الأوراق من قبل ممثل المكتب وفي حال غيابه من قبل الشخص الذي يعينه وترسل عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.

نظام المطبوعات

المادة 8

  1. لا يخضع استيراد المكتب للمطبوعات أو تصديرها لأية قيود.
  2. ومع ذلك يجب على مكتب الجامعة، أن يراعي التوصيات اليونانية المتعلقة بهذه المطبوعات مع الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات

المادة 9

بمدى

تناسب

  1. يتمتع مكتب الجامعة في أثينا في الجمهورية اليونانية فيما يتعلق باتصالاته الرسمية أو بتخليص أي نوع من أنواع الوثائق بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الحكومة اليونانية لأية منظمة دولية أو لأية حكومة أخرى بما فيها البعثات الدبلوماسية في مسائل الأفضليات والأسعار ورسوم البريد والاتصالات السلكية والبرقية اللاسلكية والهاتفية والصور البرقية ووسائل الاتصال الأخرى بالإضافة إلى التعريفات المطبقة في الإعلام وعلى الصحف والإذاعة.
  2. لا تخضع جميع المراسلات والاتصالات الرسمية لمكتب الجامعة في أثينا لأي نوع من أنواع المراقبة.
  3. لمكتب الجامعة في أثينا الحق في استخدام الرمز بالإضافة إلى إرسال وتلقي مرا الرسمية عن طريق البريد أو الحقيبة المختومة والمعروفة كما يجب.ويتمتع كل ذلك بنفس امتيازات وحصانات المراسلات, والحقيبة الدبلوماسية
  4. لا يمكن تفسير أي من الأحكام المذكورة في هذه المادة على أنها مانعة لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة وفقا للعرف الدبلوماسي

القسم الثالث الموظفون

المادة 10

  1. تحدد الجامعة واليونان دوريا بالاتفاق عدد الموظفين الذين في نطاق قيامهم بمسؤولياتهم الوظيفية يتمتعون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للدبلوماسيين في أثينا كما هو محدد في المادتين 11.12
  2. يخطر المكتب وزارة الشؤون الخارجية اليونانية:
  • أ- تسمية موظفيه ومغادرتهم النهائية لليونان ونهاية مهامهم في المكتب.
  • ب- موعد الوصول والخروج النهائي لجميع أفراد عائلة الموظف الذين يعيشون معه وكذلك في حالة انضمام عضو آخر لهذه العائلة أو انفصاله عنها.

الحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين

المادة 11

يتمتع موظفو المكتب مهما كانت جنسيتهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأقوال أو الكتابات أو الأعمال المنجزة أثناء ممارستهم لمهامهم، ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد تركهم العمل في المكتب

الحصانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين غير اليونانيين وغير الأجانب المقيمين في اليونان من قبل

المادة 12

يتمتع موظفو المكتب من غير اليونانيين ومن غير الأجانب المقيمين في اليونان بالامتيازات التالية:

  • أ- الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من المكتب 
  • ب- الإعفاء من واجبات الخدمتين العسكرية والمدنية في اليونان.
  • ج- الإعفاء من الأنظمة المتعلقة بالهجرة والإجراءات الخاصة بتسجيل الأجانب بالنسبة لهم لزوجاتهم ولأفراد عائلاتهم المرتبطين بهم.
  • د- نفس التسهيلات المصرفية التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية من ذوي المرتبة المماثلة
  • هـ- نفس تسهيلات العودة إلى الوطن التي يتمتع بها موظفو البعثات الدبلوماسية ذوي المرتبة المماثلة بالنسبة لهم ولزوجاتهم ولأفراد عائلتهم المرتبطين بهم وذلك عند وقوع أزمات دولية
  • و- الحق في استيراد الأثاث والأمتعة الشخصية معفاة من الضرائب عند انتقالهم إلى اليونان لتسلم مهام وظائفهم
  • ز- جميع الامتيازات المتعلقة باستيراد الأمتعة معفاة من الرسوم بما في ذلك السيارات طبقا لما تمنحه اليونان لموظفي بعثات الأمم المتحدة لديها.

المادة 13

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة، فإن المكتب معفى من أية مساهمة إجبارية في المؤسسات العامة للضمان الاجتماعي ويعفى موظفو المكتب من الأنظمة اليونانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي
  2. يطبق هذا الإعفاء أيضا على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط في خدمة أحد موظفي المكتب بشرط أن لا يكونوا من ذوي الجنسية اليونانية أو من المقيمين الدائمين في اليونان وإذا كان ينطبق عليهم نظام ضمان اجتماعي خاص بالمكتب.
  3. يجب على موظفي المكتب الذين يستخدمون أشخاصا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة، تطبيق الأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المفروض على المستخدمين في مثل هذه الحالات
  4. لا يمنع الإعفاء المذكور في الفقرة رقم 1 من هذه المادة من المساهمة الاختيارية لموظفي المكتب في نظام الضمان الاجتماعي اليوناني
  5. يكون المكتب ملزما باتخاذ التدابير التي تمكن الموظفين من ذوي الجنسية اليونانية أو معهم محليا من الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي.

هدف الحصانة

المادة 14

  1. لا تهدف الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المكتب والنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى المنفعة الشخصية للموظفين، بل لضمان حرية قيام المكتب بمهامه واستقلال موظفيه الكامل في جميع الأحوال
  2. من حق الجامعة وممن واجبها أن ترفع الحصانة عن أي موظف في كل حالة ترى أن هذه الحصانة من شأنها أن تعرقل سير العدالة، وأن رفع هذه الحصانة لا يترتب عنه أضرار بمصالح المكتب.

اجتناب التجاوزات

المادة 15

تحرص الجامعة والحكومة اليونانية على العمل المناسب لتيسير مهمة القضاء وضمان مراعاة أنظمة الشرطة، والحيلولة دون أي تجاوز فيما يتعلق بالامتيازات والإعفاءات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

بطاقة الهوية الشخصية

المادة 16

  1. تزود وزارة الشؤون الخارجية اليونانية ببطاقة هوية شخصية، تستخدم للتعرف أمام السلطات اليونانية، كلا من موظفي المكتب وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم ولا يقومون بأي نشاط تجاري.
  2. يرسل المكتب دوريا إلى وزارة الشؤون الخارجية اليونانية قائمة بأسماء موظفيه وأفراد عائلاتهم مشيرا في كل حالة إلى تاريخ الميلاد والجنسية والإقامة في اليونان ودرجة ونوع عمل كل موظف.

الخلافات ذات الصفة الشخصية

المادة 17

تقوم الجامعة بوضع الأنظمة لإيجاد الحلول المناسبة لتسوية:

  • أ- النزاعات المتعلقة بالعقود التي يكون المكتب طرفا فيها أو أي خلاف آخر مرده إلى الحق الخاص.
  • ب- النزاعات التي يكون فيها أحد موظفي المكتب- الذي بحكم صفته الرسمية متمتعا بالحصانة- إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة وفقا لنص المادة 14 من الاتفاقية.

القسم الرابع- أحكام ختامية عدم المسؤولية اليونانية

المادة 18

لا تتحمل اليونان أية مسؤولية دولية ناشئة عن نشاط المكتب في أراضيها وعن أية أفعال أو امتناع عنها أو ناشئة عن قيام أو تخلي أعضائه عن واجباتهم.

حل الخلافات

المادة 19 

  1. جميع الخلافات بين الجامعة واليونان بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أية مسألة تتعلق بالعلاقات بين الجامعة واليونان، ولم يكن بالمستطاع إيجاد حل لها عن طريق المحادثات المباشرة بين الأطراف المعنية، تعرض من قبل أي من الطرفين على لجنة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
  2. تسمى كل من الجامعة والحكومة اليونانية عضوا من أعضاء اللجنة خلال فترة قصوى لا تتعدى الثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب التحكيم من قبل أي من الطرفين إذا لم أي من الطرفين الحكم الخاص به خلال الفترة المذكور يسمى حكم هذا الطرف بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية.
  3. العضوان المعينان بهذه الطريقة يختاران رئيسا للجنة خلال أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر
  4. إذا لم يتفق العضوان على شخصية الرئيس خلال فترة ثلاثة الأشهر المشار إليها في النقطة السابقة يسمى الرئيس من قبل رئيس محكمة العدل الدولية وذلك بطلب من أحد عضوي اللجنة.
  5. تحدد اللجنة أسلوب عملها الخاص.

تعديل الاتفاقية

المادة 20

  1. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالتشاور وذلك بطلب من الجامعة أو الحكومة اليونانية وأي تعديل يجب أن يتخذ باتفاق مشترك
  2. يجوز للجامعة والحكومة عقد اتفاقيات متممة ذات صلة بهذه الاتفاقية

الإلغاء

المادة 21

  1. تسري هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة
  2. يجوز إلغاء هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي من الطرفين ويبدأ مفعول هذا الإلغاء بعد ستة أشهر من إعلام أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته في إلغاء الاتفاقية.

بدء التنفيذ

المادة 22 

يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية، اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق اعتماد تنفيذها حسب الأنظمة الداخلية لكل طرف في مجال الاتفاقيات الدولية وفي حال عدم وجود هذه الأنظمة يبدأ اعتبارا من تاريخ تبادل هذه الوثائق.

  • عن الحكومة اليونانية 
  • کارلوس بابولياس نائب وزیر الخارجية
  • عن جامعة الدول العربية 
  • عدنان عمران الأمين العام المساعد
  • (1) تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 30/ 5/ 1983 وصادق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/ 9/ 1983 بموجب قراره رقم 4313 في دور انعقاده العادي الثمانين

الإتفاقيات ذات الصلة