اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 21 ديسمبر 2006
اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
إنطلاقاً من توجيهات القيادتين السياسيتين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
وتحقيقاً لأهداف التعاون الاقتصادي لتحقيق أكبر قدر من الاستثمار.
ورغبة من البلدين في تهيئة الظروف الملائمة لضمان وتشجيع الإستثمار بينهما.
ورغبة منهما في تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية الموقعة بين البلدين في القاهرة في 15 جمادى الأول 1400 و.ر الموافق 3 الكانون ديسمبر 1990 مسيحي، والمشار إليها هنا بالاتفاقية.
فقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:
تمنح الإستثمارات و عائدات الاستثمارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الإعتباريون التابعون له في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها للمستثمر الوطني كما تمنح استثمارات البلدين المزايا الممنوحة أو التي قد تمنح لمستثمري أي طرف ثالث وتستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوفد طبقا لقوانين تشجيع الإستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين.
تلغى الديباجة الأخيرة الواردة بالفقرة د من المادة الثالثة والتي تنص على ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعالية للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار.
مادة 2
تضاف إلى المادة السابعة فقرة جديدة بحيث تقرأ المادة كما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات مشتركة بين الطرفين.
- بحث الوسائل و السبل التي تؤدي على تشجيع الاستثمارات بين الطرفين.
- تبادل المعلومات بشأن التشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمارات في كلا البلدين.
- العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات.
- بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة لكلا البلدين.
- دراسة المقترحات التي تحال إليها من لجهات المعنية في كلا البلدين.
وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين.
مادة 3
يخضع ها الإتفاق للتصديق عليه طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر أخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه.
حرر ووقع بمدينة القاهرة بتاريخ 2006/12/21 مسيحي 1374 و.ر من نسختين أصليتين باللغة العربية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- الطيب الصافي لطيب
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار
- عن جمهورية مصر العربية
- فايزة أبو النجا
- وزيرة التعاون الدولي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية