اتفاق المقر بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 19 مايو 1993
- تاريخ النفاذ: 19 مايو 1993
- تاريخ التصديق: 19 مايو 1993
اتفاق المقر بين جامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية
- إن جامعة الدول العربية وحكومة جمهورية مصر العربية تنفيذا للمادة الرابعة عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية.
- و إعمالا للمادة الثامنة والثلاثين من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.
- ورغبة منهما في العمل بمقتضى هذا الاتفاق على تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تتمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية وبأهليتها في
- التعاقد
- اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.
- التقاضي
مادة 2
يشمل مقر الجامعة العربية ويطلق عليه فيما بعد اسم ” المقر ” الأرض الموصوفة والمحددة بموجب المادة 31 من هذا الاتفاق وجميع المباني القائمة أو التي قد تقام عليها مستقبلا.
مادة 3
للمقر حرمته، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخله.
مادة 4
يحرم على الجامعة استخدام مبانيها كملجأ يأوي إليه أي شخص.
مادة 5
تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بحماية المقر والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له مباشرة، كما تقدم بناء على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية وطبقا لتعليماته قوات الأمن اللازمة للحفاظ على أمن المقر
مادة 6
تبذل السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الجهود اللازمة لكي تؤمن المرافق العامة اللازمة للمقر
مادة 7
تلتزم السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بألا تعوق انتقال الأشخاص إلى المقر أو منه إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين من الجامعة للذهاب إليها.ولهذا الغرض، تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بأن ترخص للأشخاص الآتي بيانهم بالدخول إلى جمهورية مصر العربية والإقامة فيها دون تأخير ودون دفع رسوم التأشيرات مدة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى الجامعة وهم:
- ممثلو الدول العربية الأعضاء بما فيهم المندوبون والمستشارين والسكرتيرون والخبراء إبان الدورات التي تعقدها أجهزة الجامعة أو المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو إليها.
- المندوبون الدائمون المعتمدون لدى الجامعة وأعضاء بعثاتهم.
- موظفو وخبراء الجامعة.
- أفراد أسر الأشخاص السابق ذكرهم.ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم من أولادهم القصر.
- جميع الاشخاص الذين تدعوهم الجامعة لأعمال رسمية خاصة بها.
مادة 8
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات التي قد يتمتع بها الأشخاص المذكورون في المادة السابقة.لا يجوز للسلطات المصرية طوال مدة شغلهم لوظائفهم أو قيامهم بمهمتهم أن تجبرهم على مغادرة الأراضي المصرية، إلا إذا أساءوا استخدام امتيازات الإقامة الممنوحة لهم بالقيام بأعمال لا تتفق ووظائفهم أو مهمتهم لدى الجامعة، وبشرط مراعاة الأحكام التالية:
- لا يجوز اتخاذ أي إجراء لإبعاد الأشخاص المذكورين بالمادة السابقة من الأراضي المصرية دون موافقة وزير خارجية جمهورية مصر العربية.وبعد التشاور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
- لا يجوز طلب إبعاد الأشخاص الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية بمقتضى هذا الاتفاق إلا وفقا للإجراءات المطبقة بالنسبة للدبلوماسيين المعتمدين لدى حكومة جمهورية مصر العربية.
- من المفهوم ألا يعفى أحد من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة من تطبيق قواعد الحجر الصحي والصحة العامة
مادة 9
تعامل حكومة جمهورية مصر العربية الجامعة فى اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملتها للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في جمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بالأولوية والتعريفات والرسوم.وتوفر حكومة جمهورية مصر العربية للأمين العام للجامعة ولموظفيها الرئيسيين – كلما كان ذلك ممكنا – جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية والإذاعية.
مادة 10
حرمة المراسلات الرسمية للجامعة مصونة.ولا تخضع بياناتها الرسمية للرقابة، وتشمل هذه الحصانة المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من الجامعة أو إليها، وكذلك المواد المخصصة للعرض في المعارض التي تقيمها الجامعة ويجوز للجامعة أن تستخدم رمز شفرة خاص بها: وإنشاء وتشغيل محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال بعد موافقة حكومة دولة المقر.ولها أن ترسل وتتلقى الرسائل بواسطة حامل حقيبة.ويتمتع حاملو الحقائب بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية
مادة 11
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها بالحصانة القضائية.ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة، وعلى ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ
مادة 12
تتمتع مباني ومكاتب الجامعة خارج المقر في أراضي جمهورية مصر العربية بما تعهدت به الحكومة المصرية وفقا للمادة الخامسة من هذا الاتفاق
مادة 13
حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية مصونة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها أينما تكون وأيا يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية
مادة 14
تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء مما يلي:
- الضرائب المباشرة عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة.
- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستخدامها لأداء مهامها الرسمية.ولا يجوز لها بيع ما استوردته بالإعفاء من الرسوم الجمركية إلا بموافقة حكومة دولة المقر
- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من المطبوعات الخاصة بها.
مادة 15
تدفع الجامعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية الضرائب غير المباشرة التي تدخل فى أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، كما لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغا لا يستهان به، وفى هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ اجمالية وذلك بالاتفاق بين الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية.
مادة 16
يجوز للجامعة
- أن تحوز عملات ورقية وغيرها، وأن تكون لها حسابات بأية عملة تبتغيها.
- أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة المقر الى أية دولة أخرى، أو في داخل دولة المقر، وأن تحولها إلى أية عملة تبتغيها.وذلك مع مراعاة أنه لا يجوز للجامعة أن تخرج من دولة المقر – بالمخالفة للقوانين السارية فيها – قدرا من العملات الخاضعة لقيود خاصة، أكثر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.
- تقدم السلطات المختصة في دولة المقر العون للجامعة لتمكينها من الحصول على أفضل الشروط فى عمليات النقد والتحويل، ويتفق عند الاقتضاء على ترتيبات خاصة بين الجامعة وحكومة دولة المقر لتنظيم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- تراعى الجامعة فى مباشرتها للحقوق المخولة لها بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما تبديه دولة المقر من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحة الجامعة.
مادة 17
- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية لجامعة الدول العربية الموفدون لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو إليها الجامعة بذات المزايا والحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر، وذلك فيما يتعلق بقيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم منه.
- تتمتع البعثات والوفود الدائمة للدول وأعضائها لدى جامعة الدول العربية وأجهزتها بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى دولة المقر
وفيما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الجمركية، فتتم على النحو التالي:
- أ – يعفى ما تستورده تلك البعثات الدائمة من أدوات ومعدات مكتبية، وكذلك عدد ثلاث سيارات للاستعمال الرسمى، من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات
- ب- يعفى ما يرد للاستعمال الشخصى الى أعضاء البعثات الدائمة المشار إليها المدرجين على القائمة الدبلوماسية التي تصدرها وزارة الخارجية المصرية من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية ومواد استهلاكية، وكذلك سيارة واحدة للاستعمال الشخصي لكل عضو، من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات
- ج- لا يجوز التصرف فى الأشياء المعفاة بموجب الفقرتين السابقتين فى غير الأغراض التي أعفيت من أجلها وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنها باسم البعثة أو العضو، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وسداد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ أما في حالة التصرف بعد مضي السنوات الثلاث، فيتم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات من المتصرف اليه
- د- يجوز في حالة الضرورة، وبموافقة وزارة الخارجية، زيادة عدد السيارات المفرج عنها للبعثة، كما يجوز بموافقة وزارة الخارجية الإفراج بنظام الإفراج المؤقت عن سيارة واحدة لكل عضو متزوج.وفى حالة التصرف في هذه السيارة، تحصل عنها الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة
- تتمتع البعثات الدائمة المراقبة وممثلوها بالمزايا والحصانات الواردة في المادة 11 من اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة.ويجوز تمتع هذه البعثات وممثليها ببعض المزايا والإعفاءات والتسهيلات الأخرى الضرورية لأدائهم لأعمالهم بفعالية حسبما يتفق عليه بين الأمين العام والحكومة المصرية.
مادة 18
يتمتع الأمين العام للجامعة سواء فيما يختص به أو بزوجته أو بأولاده القصر بالمزايا والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.ووفقا للمبادئ المقررة في القانون الدولي
مادة 19
- يمنح الأمناء المساعدون، ومستشارو الأمين العام.والمديرون رؤساء الإدارات الفرعية والذين يتفق عليهم بين الأمين العام وحكومة جمهورية مصر العربية، وزوجاتهم وأولادهم القصر، أثناء عملهم فى جمهورية مصر العربية المزايا والحصانات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر
- لا تنطبق الفقرة 1 من هذه المادة على رعايا دولة المقر إلا في حدود ما تقضى به الفقرة أولا من المادة 21 من هذا الاتفاق.
مادة 20
تبعث الجامعة في الوقت المناسب إلى وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بقائمة أسماء ووظائف الأشخاص المذكورين في المادة 19 أعلاه
مادة 21
أولا: يتمتع موظفو الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، بصرف النظر عن جنسياتهم، ووفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، بالمزايا والحصانات التالية:
1- الحصانة القضائية فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية التي تدخل في نطاق وظائفهم
2- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الجامعة.
ثانيا: واضافة الى ما تقدم، يتمتع موظفو الامانة من غير رعايا دولة المقر بالمزايا والتسهيلات التالية:
- الإعفاء هم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب.
- التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين هم في درجاتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة المصرية فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالنقد الأجنبي.
- التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين فى وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم.
- الإعفاء في بحر سنة من تاريخ تسلمهم العمل لأول مرة من الرسوم الجمركية عما يستوردونه من أثاث ومتاع، ويجوز أن تمتد هذه الفترة ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك وتوافق عليها دولة المقر.كما يجوز الإفراج عن سيارة واحدة على أنه في حالة بيع السيارة في السوق المحلية يجب دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، إلا إذا كان البيع لشخص يتمتع بذات الإعفاء
مادة 22
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في المادة السابقة لصالح الجامعة لا للمنفعة الشخصية للأفراد، وللأمين العام رفع الحصانة الممنوحة لأي موظف فى جميع الأحوال التي يرى فيها أن هذه الحصانة تعوق سير العدالة
مادة 23
أولا: يمنح الخبراء المتفرغون من غير رعايا دولة المقر، ومن غير الموظفين المذكورين في المواد 18، 19، 21، أثناء تأدية وظائفهم لدى الجامعة أو قيامهم بمهام لحسابها، الامتيازات والحصانات المذكورة فيما يلى طالما كان ذلك ضروريا لتأدية مهامهم بصورة فعالة، ويدخل فى نطاقها الاسفار التى يقومون بها لتأدية المهام المسندة إليهم:-
- عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية
- الحصانة القضائية، حتى بعد انتهاء مهامهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية بمناسبة تأدية مهامهم لدى الجامعة
- حرمة المحررات والوثائق
- حق استعمال الرمز، وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين جامعة الدول العربية برسول خاص أو حقائب مختومة
- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الموفدين فى مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالنقد الأجنبي
- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة، والتي يتفق بشأن حدودها مع السلطات المختصة لدولة المقر
- الإعفاء من الالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية، وكذلك اعفائهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب
ثانيا: المزايا والحصانات التى تمنح للخبراء هي لمصلحة الجامعة، ويكون للأمين العام الحق بل ويقتضيه الواجب رفع هذه الحصانة في جميع الأحوال التي يرى فيها أن الحصانة تحول دون أخذ العدالة.مجراها، وأن رفعها لا يضر بصالح الجامعة.
مادة 24
تمنح المزايا والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لصالح الوظيفة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد، ولمجلس الجامعة أن يرفع الحصانة عن الأمين العام والأمناء المساعدين ومستشارى الأمين العام، ومديري الإدارات المشار إليهم في المادة 19، وللأمين العام أن يرفعها عن موظفى الجامعة الآخرين.وفى جميع الأحوال.تتعاون الجامعة العربية مع السلطات المصرية المختصة لحسن سير العدالة، ولتجنب أية إساءة في استخدام التسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
مادة 25
تضع الجامعة قواعد لتسوية المنازعات الآتية:
- أ- المنازعات الناشئة عن العقود أو أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص وتكون الجامعة طرفا فيها.
- ب – المنازعات التى تمس موظفا في الجامعة يتمتع بسبب منصبه الرس رسمى بالحصانة، إذا لم يكن الأمين العام قد رفع هذه الحصانة
مادة 26
يعرض أي نزاع بين الجامعة والحكومة المصرية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق – اذا لم تتم تسوية هذا النزاع بالمفاوضات أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها – على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهم يعينه وزير خارجية مصر، والثاني يعينه الأمين العام بعد موافقة مجلس الجامعة، والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين.ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين
مادة 27
أبرم هذا الاتفاق وفقاً لأحكام المادة 38 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.وفي حالة تعديل الاتفاقية الأخيرة.يتشاور وزير خارجية مصر والأمين العام للجامعة لتحديد الاقتراحات الخاصة بإدخال التعديلات الضرورية على هذا الاتفاق
ويعرض أي تعديل لهذا الاتفاق على مجلس الجامعة والجهات المختصة في حكومة مصر، ولا تنفذ التعديلات الا وفقاً للاجراء المنصوص عليه في المادة 30.
مادة 28
تعتبر أحكام هذا الاتفاق مكملة لأحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.
وفي حالة وجود نص فى هذا الاتفاق ونص آخر في تلك الاتفاقية يتعلقان بنفس الموضوع، فإن كلا من هذين النصين يعتبر – كلما كان ذلك ممكناً.مكملاً للنص الآخر وواجب التطبيق.وفي حالة وجود تعارض بينهما، فإن الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق تكون هي واجبة التطبيق.
مادة 29
تفسير الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق فى ضوء الغرض الأساسي الذي تم ابرامه من أجله وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.
مادة 30
يدخل هذا الاتفاق، وأية تعديلات عليه، حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق التي يصدرها مجلس الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية
مادة 31
مقر الجامعة مقام حالياً على أرض مساحتها 11220 متراً مربعاً أحد عشر ألفا ومائتين وعشرين متراً مربعاً، وتقع فى ميدان التحرير بمدينة القاهرة.حرر هذا الاتفاق في القاهرة يوم الأربعاء الموافق 1993/5/19 من نسختين أصليتين باللغة العربية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية