أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 29 لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقية المكملة لها

نشر في

 قانون رقم 29 لسنة 1968 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والاتفاقية المكملة لها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

ووفق على انضمام المملكة الليبية إلى:

  1. اتفاقية وارسو الدولية الموقعة في 12 أكتوبر سنة 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي والمعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاى في 28 سبتمبر سنة 1955.
  2. الاتفاقية المكملة لها الموقعة في جوادا لاجارا فى 18 سبتمبر سنة 1961.

مادة 2

على وزيرى الخارجية والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 1 صفر 1388
  •  الموافق 29 ابريل 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • وزير الخارجية ونيس القذافي
  • وزير المواصلات عمر بن عامر
  • رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.