اتفاقية منطقة تبادل حر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 يونيو 2001
- تاريخ النفاذ: 12 أكتوبر 1992
اتفاقية منطقة تبادل حر بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية.
إنطلاقاً من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما وتحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
وإيماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلدين على الساحة الإقليمية والدولية وخاصة في إطار جامعة الدول العربية اتفقتا على إقامة منطقة للتبادل الحر بينهما وفق الأحكام التالية:
المحتويات
أولاً: تعاريف
مادة 1
لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني، المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:
- الإتفاقية:
اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية.
- الطرفان المتعاقدان:
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التونسية.
- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل:
يقصد بالرسوم الجمركية الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين والتي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة.
يقصد بالرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، الرسوم والضرائب الأخرى التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتى لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.
- القيود غير الجمركية:
التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الإستيراد من الطرف الآخر. وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على المستوردات.
ثانياً: الأهداف
مادة 2
عملا بأحكام هذه الاتفاقية، تقيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والجمهورية التونسية منطقة للتبادل الحر تدخل حيز النفاذ إبتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى:
- تحرير التجارة من جميع القيود التي قد تعترض انسياب السلع فيما بين البلدين.
- إقامة تعاون اقتصادي وتجاري للوصول إلى تشابك المصالح وتحقيق المنفعة المتبادلة.
- الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في البلدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية في كليهما.
ثالثاً: مجال التطبيق
مادة 3
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وتعتبر ذات منشأ وطني:
- المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والمواد الأولية والثروات الطبيعية.
- المنتجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة محليا من اليد العالملة والمواد الأولية وغيرها الداخلة في صنعه عن أربعين بالمائة %40 من قيمتها الإجمالية أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الأولية المحلية أو المغاربية عن ستين بالمائة 60% من إجمالي المواد الأولية الداخلة فيها.
مادة 4
- يشترط لتمتع المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين بالإعفاءات المقررة بهذه الإتفاقية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدق عليها من الجهات المختصة في البلد المصدر.
- لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يشترط أن تكون المنتجات والسلع ذات المنشأ الوطني منقولة عبر خط مباشر بين البلدين إلا أنه وبصفة إستثنائية، تعتبر ذات منشأ محلي ومتبادلة مباشرة بين البلدين البضائع ذات المنشأ الليبي أو التونسى التي تم نقلها عبر خط غير مباشر بين البلدين شريطة أن تبقى تلك المنتجات مراقبة جمارك بلد العبور وألا يطرأ عليها اى تحويل أو تغيير إلا ما استلزم تحت صيانتها.
- تحدد المقتضيات المتعلقة بالجوانب التقنية والتطبيقية الخاصة بمنشأ المواد المتبادلة وكذلك المقتضيات الخاصة بكيفية احتساب القيمة المضافة ضمن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية.
مادة 5
الإعفاءات الجمركية
يقوم الطرفان بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة في البلدين، ويسري الإعفاء على جميع السلع والمنتجات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذه الاتفاقية، وذلك إبتداءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
ولا يجوز لأى من الطرفين فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
يقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلا، وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية، طبقا للنظام المنسق (sh) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما.
مادة 6
المعاملة الوطنية
تعامل السلع ذات المنشأ والمصدر الليبي أو التونسي المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
يتم تحديد وعاء الضرائب الداخلية مهما كانت مسمياتها على أساس القيمة التعاقدية للسلع المستوردة ودون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
مادة 7
لا تتعارض هذه الإتفاقية مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود.
مادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية، تخضع جميع البضائع المتبادلة بين البلدين إلى قوانين الحجر الزراعي والبيطري والقوانين الأمنية والصحية والقوانين المتعلقة بحماية الأخلاق والدين والنظام العام والتراث الوطني الأثرى والفني وحماية البيئة المعمول بها في كل من البلدين ولا يجوز إستخدام هذه القيود والإجراءات كحواجز غير مباشرة للتبادل التجاري بين البلدين.
تستثنى من مجال تطبيق هذه الاتفاقية السلع والمنتجات المنصوص عليها بقائمة السلع المحظور استيرادها لأسباب دينية أو بيئية أو صحية أو أمنية، والمعتمدة في نطاق البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة عربية كبرى.
مادة 9
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات التقنية والمقاييس والتقييم لمطابقة المواصفات حسب الأعراف الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
ويعمل الطرفان على عقد اتفاقيات حول الإعترافات المتبادلة لتقييم المطابقة.
مادة 10
تحرير التجارة
يتعهد الطرفان بعدم إخضاع السلع المتبادلة بين البلدين إلى أية قيود غير جمركية مفروضة على الإستيراد ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
رابعاً: تجارة الخدمات
مادة 11
يعمل الطرفان على تشجيع التجارة في مجال الخدمات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
ويتعهد الطرفان بضبط الصيغ العملية لتطوير التعاون في هذا المجال وتقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة عشر من هذه الاتفاقية بتقديم مقترحات للجنة القطاعية الإقتصادية والمالية خلال أجل لا يتجاوز السنتين المواليتين لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
خامساً: حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية
مادة 12
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للتشريعات والأنظمة الدولية.
يتعهد الطرفان بالتعاون عبر كافة الوسائل فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والتدابير المتبعة، ويقدم كل طرف للآخر خبرته في هذا المجال.
سادساً: تسوية المعاملات التجارية والمنافسة
مادة 13
تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لأحكام اتفاقية الدفع المغاربية.
ويعمل الطرفان على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمدفوعات ضمانا لسرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عن التعاقدات التجارية.
مادة 14
تعد مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية كل الممارسات التي من شأنها أن تعرقل سير التبادل التجاري بين البلدين، وخاصة منها:
- عمليات التفاهم وجميع الأعمال المتفق عليها بين المؤسسات والتي من شأنها أن تمنع تطبيق قواعد المنافسة أو تحد منها أو تخرج عنها.
- الإستغلال المفرط لوضعية الهيمنة على السوق في إحدى البلدين أو جزء منها.
سابعاً: المشاركة في المعارض والتظاهرات
مادة 15
يعمل الطرفان المتعاقدان على المشاركة في المعارض الدولية التي تقام لدى كل منهما كما يسمح كل منهما للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار التشريعات والنظم السارية في كل من البلدين.
ثامناً: تنفيذ الإتفاقية ومتابعتها
مادة 16
تنشأ لجنة مشتركة ليبية تونسية في إطار اللجنة القطاعية الإقتصادية والمالية وتكون مهمتها:
- ضمان إحترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والمتعلقة بتحرير التجارة وفقا لبنود هذه الاتفاقية.
- دراسة إمكانية تطوير أحكام الاتفاقية بما يتلاءم والمستجدات في البلدين.
- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.
- تقديم مقترحات بخصوص تشجيع تجارة الخدمات.
مادة 17
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
مادة 18
تدخل هذه الاتفاقية عند دخولها حيز التنفيذ محل الاتفاقية التجارية والتعريفية الموقعة بين البلدين بتاريخ 12/ 10/ 1992 ف.
مادة 19
تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل وتسرى نصوص هذه الاتفاقية بعد انقضاء العمل بها وذلك بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنجز حتى تاريخ إنهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 14/ 6/ 2001 إفرنجي، من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- عبدالسلام أحمد جوير
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- الطاهر صيود
- وزير التجارة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية