أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية مالية

نشر في

اتفاقية مالية

بين

الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوغو

تدعيما لأواصر الصداقة التي تجمع بينهما ، ورغبة في تأكيد تعاونهما المشترك بصفة إيجابية وفعالية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اتفقتا على ما يلى :

مادة 1

يتقدم شعب الجمهورية العربية الليبية الى شعب جمهورية التوغو الشقيقة مساعدة قدرها 2,000,000 ملیونی دولار امریکی لانجاز مشاريع زراعية واجتماعية باتفاق الطرفين.

مادة 2 

تقوم الجمهورية العربية الليبية بتغطية تكاليف إنشاء المركز الثقافي وملحقاته الوارد في الاتفاقية الثقافية بين البلدين.

مادة 3 

تنفيذا الاتفاقية الثقافية بين البلدين تتقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة الجمهورية التوغولية عدد عشرين 20 منحة دراسية للدراسة بالجمهورية العربية الليبية في مراحل التعليم المختلفة من ابتدائية وثانوية وجامعية وفنية.

مادة 4 

تلتزم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسديد رواتب عدد 5 خمسة أساتذة للعمل بجامعة بينا لو مى ورواتب عدد 3 ثلاثة مدرسين للغة العربية للتعليم العام.

مادة 5 

توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية من حيث المبدأ على المساهمة في مشروعات اء إنشاء مصنع الإسمنت ومصنع للاسمدة ومصفاة لتكرير النفط والمرافق التابعة لهذه المشاريع وسوف تحدد مقدار و شكل هذه المساهمة باتفاق الطرفين.

مادة 6 

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين.

حرر في طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية وكلا النصين متساويان ـ في القوة.

  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عن الجمهورية التوغولية
  • جواشیم هالیدی وزير الخارجية