اتفاقية للتعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: غينيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 21 يوليو 1974
- رقم القانون: 44
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا
أن حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة جمهورية غينيا
رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون بين بلديهما في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية واهتماماً منهما بتدعيم علاقات الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس من المساواة والاحترام المتبادل.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتدعيم التعاون بين بلديهما في المجالين الاقتصادي والمالي وتنمية التبادل التجارى بين بلديهما وذلك بتشجيع تبادل البضائع على أوسع نطاق ممكن، طبقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.
مادة 2
توافق حكومة جمهورية غينيا على تزويد الجمهورية العربية الليبية باحتياجاتها من البوكسيت والأمين وذلك وفقاً للشروط التي عليها بين البلدين فيما بعد سیستم الاتفاق.
مادة 3
اتفق الطرفان على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في المشاريع الاتية في جمهورية غينيا:
- أ. مشروع ايكيوى لاستخراج البوكسيت والالمين وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25% وسنحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة.
- ب. مشروع توسيع مصنع الألمين فى فريقا وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25% وستحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربى الليبى للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة.
- ج. مشروع البوكسيت – الألمين في توغى دبولا اندماج سومجا ـ س. ب. د وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25 وستحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة
- د. مشروع استخراج الحديد فى ينمبا وذلك بنسبة يمكن أن تصل من 10 الى 15 وستحدد بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة
مادة 4
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لحكومة جمهورية غينيا قرضاً مالياً قیمته 2,953,100 مليونان وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة ديناراً ليبياً تعادل عشرة ملايين دولار أمريكي يتم دفعه و تسديده بالدولار الأمريكي وعلى أن يسدد خلال سنوات تبدأ بعد 3 سنوات من تقديم الدفعة الأخيرة سبع ويكون القرض بفائدة قدرها 3% سنوياً وسيتم ذلك باتفاق بين المصرفين المركزيين في كلا البلدين.
مادة 5
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية غينيا هبة مالية مقدارها مليون دولار يخصص نصفها للمساهمة في بناء مسجد كوناكري والجامعة الإسلامية ويخصص النصف الآخر للمساهمة في تجهيز جامعة جمال عبد الناصر بكوناكري.
مادة 6
اتفق الطرفان على إنشاء مصرف مشترك في جمهورية غينيا وسيجتمع الطرفان فى أقرب الاجال للاتفاق بهذا الخصوص
مادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت بطرابلس بتاريخ 2 رجب 1394 هـ الموافق 21 يوليو 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية