اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للإستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 19 أبريل 2004
اتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للإستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا
رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا، لتقوية التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة للاستثمارات الليبية في فرنسا وللإستثمارات الفرنسية في ليبيا وبناءً على قناعة الطرفين بأن الحماية والتشجيع لتلك الإستثمارات سوف تمكن من تنشيط نقل رأس المال والتقنية الجديدة بين البلدين لأهمية ذلك في تنميتهما الإقتصادية.
اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
تعريفات
لغرض هذه الاتفاقية:
- مصطلح “الإستثمار” يعني كل أنواع الأصول مثل البضائع والحقوق والمصالح أيا كانت طبيعتها ويتضمن على وجه الخصوص لا للحصر:
- أ. الممتلكات الثابتة والمنقولة بالإضافة لكل الحقوق العينية الأخرى مثل حق الرهن وحق الحجز وحق الانتفاع وحق الارتهان والحقوق المشابهة.
- ب. الأسهم وأقساط الأسهم والسندات والأنواع الأخرى من الحصص من الشركات المقامة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
- ج. الحقوق المالية والمطالب الخاصة بتأدية أو تنفيذ أي أعمال ذات القيمة الاقتصادية المتصلة بالاستثمار.
- د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل حقوق النشر والتأليف وحقوق براءة الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والنماذج بالحجم الطبيعي والعمليات التقنية والمهارات والأسماء التجارية والشهرة التجارية.
- هـ. الإمتيازات الممنوحة للمشروع وفقاً لقانون أو بموجب عقد وهي تشمل إمتيازات البحث عن الموارد الطبيعية أو استخلاصها أو استغلالها.
- من المفهوم أن هذه الاستثمارات هي تلك الاستثمارات التي أقيمت الآن أو التي يمكن أن تقام بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا للتشريعات السارية في البلد المتعاقد الذي يقام الإستثمار على أراضيه.
- أي تغير في الشكل، الذي تستثمر فيه الأصول، يجب ألا يؤثر في تأهيلها كاستثمارات طالما أن مثل هذا التغيير لا يتعارض مع القوانين السارية في البلد المتعاقد حيث يقام الإستثمار على أراضيه.
- مصطلح “المستثمر” يعني أي شركة أو أي مواطن يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين يقوم بعمل استثمارات على أراضي البلد المتعاقد الآخر:
- أ. مصطلح “المواطنين” يعني الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أي من الطرفين المتعاقدين.
- ب. مصطلح “شركة” يعني الشخصية الإعتبارية المقامة على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لتشريعات ذلك الطرف ولديها مقر رئيسي على أراضي ذلك الطرف.
- مصطلح “العائدات” يعني المبالغ المتحصل عليها بواسطة الإستثمار مثل الأرباح والأتعاب والفوائد.
أن عائدات الاستثمار، وفي حالة إعادة الإستثمار، يجب أن تتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها الإستثمار.
- مصطلح “إقليم” يعني أراضي أي من الطرفين المتعاقدين بالإضافة للمناطق البحرية التي تشمل قاع البحر (طبقة الأرض الواقعة تحت سطح الأرض مباشرة) المجاورة للحدود الخارجية للمياه الساحلية أي تلك المنطقة الإقتصادية الشاملة والرف الصخري القاري لذلك الطرف المتعاقد ويشمل الفضاء الجوي فوق هذه الأرض في البلد المتعاقد حيث تمارس الأنشطة المعنية وفقاً للقانون الدولي وحقوق السيادة بغرض الاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية في هذه المناطق.
- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يجب أن يفسر لمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم استثمار الشركات الأجنبية وشروط نشاطات هذه الشركات في نطاق السياسات المخططة لتشجيع وحماية التنوع اللغوي والثقافي وفقاً للقوانين والتشريعات للطرف المتعاقد.
- مصطلح “عملة قابلة للتحويل” يعني القابلية التامة لتحويل العملة بحرية حسب السعر الساري للدفع النقدي في التجارة العالمية والصفقات وقابلية الصرف في الأسواق الأجنبية العالمية الرئيسية.
مادة 2
قبول وتشجيع الإستثمارات
على كل طرف متعاقد أن يقبل ويشجع الاستثمارات المقامة على أراضيه بواسطة شركات أو مواطنين من الطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقاً لبنود هذه الإتفاقية والقوانين السارية على أراضي ذلك الطرف.
مادة 3
المعاملة المنصفة والعادلة
على كل طرف متعاقد أن يكفل المعاملة المنصفة والعادلة وفقاً لقواعد القانون الدولي للإستثمارات المقامة بواسطة مواطنين أو شركات من البلد المتعاقد الآخر المقامة على أراضي البلد المتعاقد، وعليه ألا يعوق ممارسة ذلك الحق عن طريق القانون أو بالممارسة العملية.
على الطرفين المتعاقدين في نطاق تشريعاتهما الداخلية فحص بكل عناية الطلبات المقدمة من الشركات والمواطنين الحاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين للدخول والتنقل والإقامة والعمل بغرض الإستثمار على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 4
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً
على كل طرف متعاقد أن يطبق على أراضيه فيما يتعلق بمعاملة الشركات والمواطنين والشركات الحاملين لجنسية الطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون الاستثمارات المقامة أو الأنشطة ذات العلاقة بالاستثمار معاملة ليست أقل امتيازاً مما يفعل ذلك الطرف مع مواطنيه أو شركائه أو المعاملة الممنوحة لمواطني وشركات الدولة الأكثر تفضيلا إذا كانت الدولة الأخيرة تتمتع بمثل هذه الأفضلية.
وفي هذا الإطار يتمتع المواطنون المرخص لهم بالعمل على أراضي الطرف المتعاقد بالتسهيلات المادية ذات العلاقة بمجال ممارسة نشاطهم التخصصي.
ولا تشمل هذه الاتفاقية امتيازات ممنوحة بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين للمواطنين والشركات التى تحمل جنسية دولة ثالثة استناداً إلى مساهمة الدولة الثالثة أو عضويتها في مناطق التبادل الحر أو الاتحادات الجمركية أو السوق المشتركة أو أي شكل آخر من أشكال المنظمات الاقتصادية الإقليمية.
كما لا تشمل المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة المعاملة الضريبية والحسم المالي و الاستثناءات الممنوحة والإعفاء الضريبي بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين الذين يحملون جنسية دولة ثانية استناداً الى اتفاقية الضرائب الثنائية أو الإتفاقات الأخرى المتعلقة بالشؤون المالية.
مادة 5
المصادرة والتعويض
- تتمتع الإستثمارات المقامة بواسطة مواطن أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تمتعاً تاماً بالأمن والحماية الكاملة.
- يلتزم الطرفان المتعاقدان بعدم إتخاذ أي إجراءات مصادرة أو تأميم أو أي إجراءات أخرى تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مصادرة الشركات والمواطنين الذين يحملون جنسية الطرف الآخر على أراضي الطرف المتعاقد إلا إذا كانت في سبيل المصلحة العامة وفقاً للقانون على ألا تكون تلك الإجراءات تمييزية أو ضد التزام معين.
أي إجراءات مصادرة للإستثمارات يمكن إتخاذها ستؤدي للتعويض الوافي والفوري للمبلغ الذي يجب أن يكون مساوياً للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني ويجب أن يتم هذا التعويض وفقا للوضع الإقتصادي الطبيعي قبل أي تهديد بالمصادرة.
أما المبالغ وشروط الدفع للتعويض المذكور يجب أن تتم قبل تاريخ المصادرة، على أن يكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى قيمة نقدية بصورة فعلية، ويجب أن يدفع بدون تأخير وأن يكون قابلا للتحويل بحرية، وتحسب الفوائد حتى موعد الدفع على أساس سعر الفائدة المناسب في السوق.
- الشركات و الأفراد الحاملين لجنسية الطرف المتعاقد المالكين للإستثمارات التي تعرضت للخسارة بسبب الحرب أو أي صدام مسلح أو ثورة أو ظروف استثنائية للدولة الوطنية أو عصيان يحدث على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن يتمتعوا بمعاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخير بصورة ليست بأقل من معاملة الشركات أو المواطنين الحاملين لجنسية هذا الطرف أو أي دولة ثالثة.
مادة 6
حرية التحويل
على كل من الطرفين المتعاقدين حيث تقام الإستثمارات على أراضية بواسطة شركات ومواطني الطرف المتعاقد الآخر أن يكفل لتك الشركات أو المواطنين حرية التحويل للآتي ذكره:
- أ. رأس المال والفوائد والحصص والأرباح وغيرها من المداخيل الجارية.
- ب. العوائد الناشئة عن الحقوق المعنوية كما هو محدد في المادة 1 البند 1 الفقرات د و هـ.
- ج. الأموال المخصصة لسداد القروض التي يتم التعاقد عليها بصورة منتظمة د القيمة الكلية أو الجزئية لتصفية الإستثمار أو التصرف فيه شاملا للمداخيل الإضافية لرأس المال ورأس المال الموظف في الإستثمار.
- و. التعويض عن المصادرة أو الخسارة في المادة 5 الفقرات 2 و 3.
ويجب السماح للمواطنين الحاملين لجنسية أي من الطرفين المتعاقدين المخول لهم بالعمل فيما يتصل بالاستثمار على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بتحويل نسبة مناسبة من مكاسبهم المعترف بها، إلى بلدهم الأصلي.
وتكون التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة سارية المفعول وبالسعر الرسمي لصرف العملة السائد عند تاريخ التحويل.
وعندما تكون هناك ظروف إستثنائية تؤدى لتحرك رأس المال من وإلى دولة ثالثة مما يؤثر على ميزان المدفوعات، يمكن للطرف المتعاقد أن يطبق الإجراءات الوقائية للتحويلات مؤقتاً، شريطة أن تطبق هذه الإجراءات للضرورة القصوى،، وأن تفرض بإنصاف وبدون أي تمييز وعلى أساس حسن النية وأن لا تتعدى بأي حال من الأحوال فترة الستة أشهر.
مادة 7
تسوية النزاعات بين المستثمر والطرف المتعاقد
- النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الطرف المتعاقد والمستثمر الحامل لجنسية الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تحل بقدر الإمكان بالطرق الودية بين أطراف النزاع.
- لم تتم تسوية النزاع في فترة 6 أشهر من تاريخ بداية إثارته بواسطة أحد أطراف النزاع يجب أن يحال هذا النزاع للتحكيم الدولي حسب طلب المستثمر من الطرف الآخر.
- في حالة اللجوء للتحكيم الدولي يجب إحالة النزاع للتسوية عن طريق التحكيم أمام أحد المنظمات التالية حسب رغبة المستثمر:
- أ. أمام محكمة تحكيمية ذات اختصاص فوق العادة تشكل وفقاً لنظم التحكيم الموضوعة بواسطة مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
- ب. أمام المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار (ICSID) المشكلة بموجب المعاهدة الدولية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المفتوح للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18/ 03/ 1965 ف، وذلك عندما تصبح الدولة عضوًا مشاركاً في هذه الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي المذكور.
- ج. ما لم يتم استيفاء هذا الشرط، يجب على كل طرف متعاقد أن يوافق على إحالة ذلك النزاع للتحكيم المتبع لقوانين التيسير الإضافية للمركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار(ICSID).
- د. أمام المحكمة التحكيمية في غرفة التجارة العالمية بباريس.
- في أي مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين (أطراف النزاع) إثارة إعتراض على إستلام المستثمر الطرف المنازع التعويض لخسائره كليا أو جزئياً بمقتضى وثيقة التأمين أو استناداً على الضمانة الممنوحة في المادة 8 في هذه الاتفاقية.
- يجب أن تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لطرفي النزاع.
مادة 8
الضمان والحلول محل الدائن
- في حالة أن تشريعات أحد الطرفين المتعاقدين تحتوي على ضمان للإستثمارات ممنوح خارج ذلك البلد، يمكن أن يكون هذا الضمان مقبولاً ولكن بعد مراجعة كل حالة من حالات الإستثمار المقامة بواسطة الشركات والمواطنين الحاملين لجنسية ذلك الطرف على أرض الطرف الآخر.
- الاستثمارات المقامة بواسطة الشركات والمواطنين الحاملين لجنسية أحد الأطراف المتعاقدة على أراضي الطرف الآخر يمكنها الحصول على الضمان المشار إليه في الفقرة السابقة، في حالة أن هناك إتفاقاً مسبقاً مع الطرف الآخر.
- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بالدفع للشركات والأشخاص الحاملين لجنسية هذا الطرف أصحاب الاستثمارات المقامة على أراضي الطرف الآخر كنتيجة للضمان الممنوح للإستثمار المقام على أرض الطرف الآخر، يحق للطرف المذكور أولا بالحلول محل الدائنين فيما يخص حقوق وأعمال الشركة المذكورة أو المواطن المذكور.
- الدفعات المذكورة يجب ألا تؤثر في حقوق المستفيد من الضمان في الإستعانة بالمحكمة المذكورة في المادة 7 أو الإستمرار في الإجراءات المحالة إليها حتى اكتمالها.
مادة 9
التزامات أخرى
الإستثمارات التي يشكل موضوعها التزام خاص لأحد الطرفين المتعاقدين لصالح الشركات أو المواطنين الحاملين لجنسية الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن تتمتع بالضمان بموجب هذا الإلتزام إذا كانت شروطه أفضل من تلك الموجودة في هذه الإتفاقية دون المساس ببنودها.
وتطبق بنود المادة 8 من هذه الاتفاقية حتى في حالة الالتزام الخاص، نتيجة التخلي عن التحكيم الدولي أو تعيين هيئة تحكيم أخرى غير تلك المذكورة في المادة 8 من الاتفاقية الحالية.
مادة 10
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
- إن النزاعات الخاصة بتطبيق أو تفسير هذه الإتفاقية يجب أن تسوي عبر القنوات الدبلوماسية إذا كان ذلك ممكناً.
- إذا لم تتم تسوية النزاع في فترة 6 أشهر من التاريخ الذي أثير فيه النزاع بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين، يمكن أن يحال النزاع لهيئه تحكيم حسب رغبة أي من الطرفين.
- تتشكل الهيئة المذكورة لكل حالة خاصة كما يلي:
- يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكماً أو بموجب إتفاقية متبادلة ويقوم المحكمان بتعيين محكم ثالث يحمل جنسية دولة ثالثة على أن يكون هذا المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم.
- يجب تعيين كل من المحكمين خلال فترة شهرين من تاريخ الإخطار بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر عن النية في إحالة النزاع للتحكيم.
- أذا لم تستكمل الإجراءات في الفقرة 3 خلال الفترات المحددة فيها، وفي حالة عدم وجود أي اتفاقية أخرى، يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يمنعه بخصوص الوظيفة المذكورة فإن نائب رئيس محكمة العدل الدولية يقوم بالتعيينات اللازمة وفي حال ما إذا كان هذا الأخير مواطناً يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا كان هناك ما يمنعه بخصوص الوظيفة المذكورة فإن الأمر يؤول حينذاك للقاضي الأكثر أقدمية في المحكمة والذي لا يحمل جنسية أي من الطرفين.
- على المحكمة أن تتخذ قراراتها بموجب أغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة قانونياً للأطراف المتعاقدة.
- على المحكمة أن تضع لوائح ونظم إجراءاتها، وعليها تفسير قرار المحكمة.
- على كل طرف متعاقد أن يتحمل نفقات المحكم وكذلك نفقات ممثليه في إجراءات النهائي حسب طلب أي من الطرفين المتعاقدين، أما النفقات الأخرى الشاملة لنفقات الرئيس يجب أن يتم دفعها مناصفة التحكيم بين الطرفين المتعاقدين.
مادة 11
مجال التطبيق
تطبق هذه الاتفاقية على استثمارات الحاملين لجنسية أي من الطرفين المتعاقدين المقامة على أراضي الطرف الآخر قبل أو بعد سريان مفعول الإتفاقية.
من ناحية ثانية سوف لا تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات السابقة على تاريخ سريان مفعولها.
مادة 12
التعديلات
يجوز أن يتم تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين في أي وقت بعد بدء سريانها، على أن يتم التعديل دون الإخلال بالحقوق والتزامات الناجمة عن هذه الإتفاقية والتي كانت قائمة قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ.
مادة 13
سريان مفعول الاتفاقية وإنتهائها
على كل طرف أن يخطر الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد متعاقد للمصادقة على هذه الاتفاقية والتي تدخل إلى حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ الإخطار النهائي.
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة 10 عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة وتظل سارية المفعول ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إخطاراً مكتوباً طالباً إنهائها وذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل سنة من تاريخ نهاية مدة العشر سنوات.
في حالة إنهاء مدة سريان مفعول الاتفاقية يجب أن تستمر الإستثمارات المقامة في التمتع بالحماية وفقاً لنصوصها لفترة عشرين سنة إضافية حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة باريس بتاريخ 2004/4/19 مسيحي من نسختين متطابقتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- عمار المبروك الطيف
- أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- فرانسوا لوس
- الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الاقتصاد والمالية والصناعة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية