أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم

نشر في

اتفاقية للتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية اليونان “ويشار إليهما فيما يلي بالطرفين” المتعاقدين رغبة منهما في توثيق التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والإعلام والشباب والرياضة.

ورغبة منهما في دعم العلاقات الثنائية والصداقة والتفاهم على أساس متكافئ مع إحترام كل منهما لسيادة الدولة الأخرى دون التدخل في شئونها الداخلية.

فقد إتفقتا على ما يلي: 

مادة 1

يقوم الطرفاف المتعاقدان بتشجيع الإهتمام بالإرث الثقافي والتعاون بين البلدين في مجالات الفنون وعلم الآثار والتعليم والآداب والعلوم، وخاصة في المجالات الآتية:

  1. تبادل المعارض والعروض الأخرى ذات الطابع الثقافي والعلمي والتوثيقي. 
  2. ترجمة ونشر الأعمال الفنية والأدبية والعلمية المنتجة في البلد الآخر.
  3. التعاون في المجال المسرحي والموسيقي.
  4. التعاون في مجال علم الآثار.
  5. تبادل الأشرطة التعليمية والوثائقية بالإضافة إلى تشجيع أنشطة مشتركة أخرى في مجالات الخيالة والإذاعة المسموعة والمرئية.
  6. المشاركة في المؤتمرات الدولية والمهرجانات والمسابقات والتظاهرات الثقافية الأخرى التي تنظم في البلد الآخر.
  7. المشاركة في معارض الكتاب الدولية والمعارض الفنية التي تنظم في كل منهما.
  8. تبادل الخبراء في مجالات الآثار والمعمار والآداب والفلكلور والموسيقى والرسم والنحت والمسرح، ومجالات الفنون الأخرى.
  9. التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى وتشجيع برامج البحث المشتركة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
  10. تبادل الكتب العلمية والأدبية والمنهجية والدوريات والمواد التوثيقية الأخرى.
  11. التعاون في تنظيم الأبحاث المشتركة والمؤتمرات والندوات.
  12. إمكانية إنشاء مراكز ثقافية في البلدين بموجب إتفاقية ثنائية في هذا الشأن.

مادة 2

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المحاضرين والباحثين والأساتذة والعلماء وكذلك تبادل الزيارات بين طلاب الجامعات وطلاب الدراسات العليا.

مادة 3

يتبادل الطرافان المتعاقدان المنح الدراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 4

يطور الطرافان المتعاقدان التعاون بين المحفوظات والمكتبات العامة بالبلدين وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 5

سيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التعاون وتبادل المعلومات في مجال علم الآثار بين الجهات ذات الإختصاص لديهما.

مادة 6

يشجع الطرفان المتعاقدان تدريس لغة وثقافة البلد الآخر.

مادة 7

يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات العلوم والتقنية ويوفران الفرص الملائمة للإتصال بين المؤسسات العلمية والتقنية والدارسين والباحثين والخبراء في البلدين.

وفي سبيل تطوير وتوسيع التعاون العلمي، سيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل ما يلي:

  1. تبادل الزيارات والرحلات الطلابية وإجراء المشاورات بين الباحثين والعلماء والخبراء الآخرين
  2. تطبيق برامج وخطط الأبحاث وتبادل نتائجها.
  3. تنظيم دورات ومؤتمرات وندوات مشتركة
  4. تبادل المادة السمعية والبصرية ذات الطابع العلمي وأيضاً المعلومات العلمية والفنية.
  5. تنظيم المعارض العلمية وتبادل الوثائق والمعلومات.

سيتم تمويل التعاون أعلاه بصورة مشتركة وعلى أسس متساوية من قبل الجهات المختصة في البلدين.

مادة 8

يشجع الطرفان المتعاقدان دعم التعاون في مجال التكوين والتدريب المهني وتبادل الخبرة الفنية وبرامج التأهيل في مجالات العلوم والتقنية.

مادة 9

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات والوثائق بهدف تسهيل عمل السلطات المختصة لديهما بشأن الإعتراف بالمؤهلات العلمية والشهادات والدرجات الأكاديمية ومعادلتهما وفقاً للتشريعات النافذة في كل بلد.

مادة 10

يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم الإتصالات المباشرة بين اللجنتين الوطنيتين للتربية والثقافة والعلوم في البلدين لتنسيق مواقفهما في المحافل والملتقيات الدولية وإجتماعات اليونسكو.

مادة 11

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية والإذاعية في البلدين إضافة إلى تبادل الصحفيين والمراسلين الصحفيين.

مادة 12

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع مشاركة مندوبيهما في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية في المحافل الدولية والملتقيات والمؤتمرات.. الخ التي من الممكن أن تعقد في كلا البلدين.

مادة 13

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية وإقامة اتصالات مباشرة وتعاون وثيق بين المؤسسات الشبابية العامة المتناظرة في كلا البلدين.

مادة 14

  1. لغرض تطبيق هذه الإتفاقية سوف ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة فنية مشتركة تتكون من خبراء من كلا الطرفين المتعاقدين التي سوف تجتمع كل ثلاث سنوات بالتناوب في أثينا وطرابلس.
  2. سوف تدرس اللجنة المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الإتفاقية وسوف تقوم بإعداد تفاصيل للبرنامج التنفيذي.

مادة 15

تخضع هذه الإتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

تسري هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد متماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا برغبتة في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بها.

حررت هذه الإتفاقية ووقعت في مدينة طرابلس بتاريخ 13 الربيع (مارس) 2006 مسيحي، من نسختين أصليتين باللغتين العربية واليونانية وكلاهما متساوي في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • نوري ضو الحميدي 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام
  • عن جمهورية اليونان
  • جورجيوس فولغاراكيس 
  • وزير الثقافة