Skip to main content

اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النمسا

نشر في

اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النمسا

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النمسا ويشار إليهما فيما بعد بالأطراف المتعاقدة ورغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لإرساء التعاون الاقتصادي الواسع فيما بينهما.
  • والتزاما وتعهدا منهما بأن تعزيز وحماية الاستثمارات من شأنه تقوية وتسهيل هذه الاستثمارات وبهذا تتحقق المساهمة الهامة في تطوير العلاقات الاقتصادية.
  • وإدراكا منهما لضرورة تعزيز وتطوير التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في كلا البلدين بما يكفل تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فقد اتفقا على ما يلي:

الفصل الأول: الأحكام العامة

التعريفات

المادة 1 

لأغراض هذه الاتفاقية:

  1. مصطلح المستثمر التابع للطرف المتعاقد يعني ما يلي: 
  • أ.أي شخص طبيعي يحمل جنسية الطرف المتعاقد وفقا للقانون النافذ.
  • ب.أي مؤسسة يتم انشاؤها وتأسيسها كما ينبغي وفقا للقانون النافذ للطرف المتعاقد والذي يباشر مزاولة أو يمتلك استثمارات داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
  1. مصطلح الاستثمار من جانب مستثمر تابع للطرف المتعاقد يعني أي نوع من الأصول داخل أراضي أحد الأطراف المتعاقدة تكون مملوكة أو تحت رقابة أي مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر سواء مباشرة أو عن طريق غير مباشر، بما في ذلك:
  • أ.أي مؤسسة يتم إنشاؤها وتأسيسها كما ينبغي بموجب القانون النافذ للطرف المتعاقد الأول.
  • ب.الأسهم والسندات وأشكال الأسهم العادية في المؤسسة من أي مؤسسة وفقا لما يشار إليه في الفقرة الفرعية أ وكافة الحقوق التي تنشأ عنها.
  • ج.السندات وسندات الدين والقروض وأشكال الدين والحقوق الأخرى التي تنشأ عنها.
  • د.أي حقوق سواء كانت ممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في العقود للتنفيذ بتسليم مفتاح والامتيازات والرخص والتصاريح والأذون الخاصة في الالتزام في القيام بنشاط ذلك اقتصادي.
  • ه.مطالب الشكاوى الخاصة بالمال أو مطالب الشكوى المتعلقة بالأداء بموجب عقد ذو قيمة اقتصادية.
  • و.حقوق الملكية الفكرية كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات بين العديد من الجهات.
  • ز.وفقا للاتفاقيات التي تم إبرامها تحت رعاية المنظمة الدولية لحماية الملكية، بما في ذلك حقوق الملكية الصناعية وحقوق الطباعة والعلامات التجارية والبراءات والتصميمات الصناعية والعمليات الصناعية الفنية وحق المعرفة الفنية والأسرار التجارية والأسماء التجارية وكذلك حقوق الانتفاع 
  • ح.أي ملكية للاموال المنقولة وغير المنقولة من حقوق الملكية وحقوق الملكية التابعة لها مثل الرهونات العقارية أو الامتيازات أو التعهدات او حقوق الانتفاع.
  1. كلمة مؤسسة تعنى شخص قانوني تم تأسيسه وإنشاؤه بموجب القوانين النافذة الخاصة بالطرف المتعاقد وسواء كانت ملكية خاصة أو ملكية عامة بما في ذلك الهيئات التجارية او مؤسسات الائتمان أو التشاركيات أو استثمار مشترك أو جمعية.
  2. كلمة عوائد تعني حصيلة القيمة للاستثمار وبصفة خاصة الأرباح والفوائد وعائدات رأس المال وحصص الأرباح والاتاوات والعلاوات ورسوم التراخيص والتكاليف الأخرى.
  3. كلمة اقليم تعني فيما يخص أي طرف من أطراف التعاقد كامل الأراضي التي ينفرد أحد الطرفين المتعاقدين بالولاية عليها، وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بما في ذلك قاع البحر، والمجال الجوي مما يمارس عليها حقوق السيادة بموجب القانون الدولي.

المادة 2

تشجيع وقبول الاستثمارات

  1. يلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع وقبول استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ولوائحه.
  2. أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول أو يعاد فيه استثمارها لا يؤثر على طبيعتها باعتبارها استثمارات، شريطة أن يتم هذا التعديل وفقا للقوانين واللوائح السائدة لدى الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار داخل أراضيه.

المادة 3

معاملة الاستثمارات

  1. يلتزم كل طرف متعاقد في أن يعطي الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة وحماية وضمان كاملين.
  2.  أي طرف من الاطراف المتعاقدة يلتزم في القيام بنشر او توفير امكانية نشر قوانينه ولوائحه وإجراءاته بسرعة بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية.
  3.  يلتزم كلا الطرفين بعدم اتخاذ أي اجراءات غير معقولة أو تمييزية من شأنها إعاقة إدارة أو أعمال أو صيانة أو استخدام او تصفية أو بيع أو التمتع بالاستثمار الخاص بالمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
  4. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين التابعيين للطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمستثمريه واستثماراته الخاصة أو إلى المستثمرين التابعين لأي بلد يكون طرف ثالث أو استثماراته فيما يتعلق بالإدارة او التشغيل أو الصيانة او الاستخدام أو التمتع أو بيع أو تصفية الاستثمار، أيهما يكون أفضل للمستثمر.
  5. لا يفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه ملزم للطرف المتعاقد في إسناد أي منفعة في المعاملة الحالية او المستقبلية او الافضلية أو الامتياز الناتج مما يلي تجاه المستثمرين التابعيين للطرف المتعاقد الآخر أو تجاه استثماراتهم:- 
  • أ.أي عضوية في منطقة التجارة الحرة واتحاد الجمارك والسوق المشتركة والسوق الاقتصادي المشترك أو أي اتفاقية استثمار بين العديد من الأطراف.
  • ب.أي اتفاقية دولية أو ترتيب قانوني دولي أو تشريع محلي فيما يخص الرسوم الضريبية.

المادة 4

نزع الملكية والتعويض

  1. أي طرف متعاقد يلتزم بعدم مصادرة او تأميم الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الاخر سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة او يقوم باتخاذ إجراءات ذات تأثير مماثل يشار إليها هنا أدناه بالمصادرة باستثناء ما يلي:-
  • أ.لغرض المصلحة العامة.
  • ب.على أساس عدم التمييز.
  • ج.طبقا للإجراءات القانونية السليمة.
  • د.وتكون مصحوبة بسداد التعويض العادل والملائم والفعال طبقا لنصوص المواد 2 و 3 الواردة هنا أدناه.
  • أ.يلتزم البلد المضيف بدفع فروقات سعر الصرف في حالة وجود تأخير في التعويض المستحق.
  • ب.يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيها للعموم.
  • ج.ينبغي أن تكون قيمة التعويض قابلة للتحويل وبحرية إلى البلد المحدد من قبل المتضرر وبنفس العملة أو أي عملة أخرى يقبلها المتضرر.
  • د.تشمل قيمة التعويض الفائدة التجارية وفقا لسعر الصرف السائد بحيث يتم احتسابها من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ السداد.
  1. للمستثمر المتضرر من المصادرة الحق في المطالبة بحقوقه الاستثمارية أمام السلطات المختصة بما فيها رفع دعوى قضائية أو أي جهة مستقلة لدى الطرف المتعاقد.

المادة 5

التعويض عن الأضرار

  1. أي مستثمر تابع لأي طرف متعاقد يتكبد خسارة فيما يتعلق باستثماراته داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو نسبة لفرض أحكام الطوارئ أو في حالة الثورة أو التمرد أو العصيان المدني أو أي حدث مماثل أو في حالة القضاء والقدر أو لدى حدوث الظروف القاهرة داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر، سوف يمنح من جانب الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاموال المستردة والتعويض أو أية تسوية أخرى معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنح لمستثمريه أو المستثمرين من الدول الأخرى، أيهما يكون أفضل للمستثمر.
  2. أي مستثمر تابع لأي طرف متعاقد بتكبد خسائر ينتج عنها ما يلي في الحالات الواردة في الفقرة 1:-
  • أ.مصادرة استثماراته أو جزء منها من طرف قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
  • ب.انهيار استثماراته او جزء منها بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر والذي لا يكون ضروريا في ذلك الوضع سوف يمنح في جميع الحالات من جانب الطرف المتعاقد الحق في استرداد أمواله أو في التعويض والذي كون عاجلا في الحالتين وملائما وفعالا ويكون التعويض وفقا للمادة 4 2 و 3.

المادة 6 

التحويلات

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف الآخر، حرية التحويل والمدفوعات المتعلقة باستثماراته في الخارج بحرية بدون تأخير وسوف تشتمل بصفة خاصة على:-

  • أ.رأس المال الأساسي والقيم الإضافية من أجل الحفاظ على الاستثمار وزيادته.
  • ب.العوائد.

المادة 7

احلال الديون

في حالة قيام أي طرف متعاقد أو وكالته المعينة من طرفه بسداد بموج تعويض أو ضمان او عقد تأمين خاص باستثمار نافع لمستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، يقوم الأخير بالاعتراف دون مساس بكافة حقوق المستثمر بموجب الفصل الثاني، الجزء الأول تخصيص أي حقوق او شكوى خاصة بهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الأول أو لوكالته التي يحددها الطرف السابق أو وكالته التي يحددها في ممارسة أي حلول لهذه الحقوق والشكاوي المطلبية بذات المدى مثل حق سلفة.

المادة 8

التزامات أخرى

  1. يلتزم كل طرف متعاقد في احترام ومراعاة أي التزام يتعهد به فيما الاستمارات المحددة للمستثمرين التابعيين للطرف المتعاقد الآخر.
  2. إذا كانت قوانين أي طرف متعاقد أو التزاماته بموجب القانون الدولي القائم حاليا أو الذي يتم وضعه بعد ذلك من جانب الأطراف المتعاقدة بالاضافة الى الاتفاقية الحالية تنص على أحكام، سواء كانت عامة أم.محددة تعط الاستثمار للمواطنين او المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر تمنح بموجبها معاملة أكثر امتيازا من تلك التي توفرها الاتفاقية الحالية فان هذه الاحكام، والى المدى الذي تكون فيه أكثر امتيازا سوف تكون هي النافذة ولها الأولوية على الاتفاقية.

المادة 9 

رفض الفوائد

أي طرف متعاقد يجوز له رفض الفوائد بموجب هذه الاتفاقية الخاصة بأي مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر والخاص باستثماراته إذا كان المستثمرين لأي طرف غير متعاقد يمتلكون أو يشرفون على المستثمر المذكور اولا وان ذلك المستثمر ليست له انشطة وأعمال جوهرية في أراضي الطرف المتعاقد التي يتم انشاؤها وتأسيسها بناء على قانونه.

الفصل الثاني: تسوية النزاعات

الجزء الاول: تسوية النزاعات الناشئة بين المستثمر والطرف المتعاقد

المادة 10 

نطاق التطبيق

هذا الجزء يطبق على النزاعات التي تنشأ بين أحد الاطراف المتع مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يخص أي مخالفة مزعومة لأي التزام من جانب الأول بموجب هذه الاتفاقية ويحدث خسائر أو أضرار للمستثمر أو لاستثماراته.

المادة 11

وسائل التسوية والفترات الزمنية

  1. لحل النزاعات المتعلقة باستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر لطرف متعاقد آخر بموجب هذه الاتفاقية فإنه من الواجب إجراء مشاورات بين الأطراف المعنية.
  2. إذا لم تسفر هذه المشاورات عن حل خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ طلب إجراء المشاورات فعندئذ يمكن للمستثمر رفع النزاع إلى: 
  • أ.المحاكم المختصة أو الادارية التابعة من طرف المتعاقد، طرفي النزاع.
  • ب.طبقا لإجراءات فض وتسوية النزاعات المتفق عليها للتطبيق.
  • ج.أو وفقا بنصوص هذه المادة الى:-
  • l المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار أكسيد والذي تم تأسيسه بموجب معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول والمواطنين التابعين لدول أخرى معاهدة أكسيد إذا كان الطرف المتعاقد الذي يتبع له المستثمر والطرف المتعاقد طرف النزاع كلاهما أطراف موقعة على معاهدة أكسيد.
  • II المركز بموجب الأحكام التي تحكم وتنظم التسهيلات الإضافية للدعاوي الإدارية من قبل أمانة المركز إذا كان المستثمر التابع للطرف المتعاقد أو الطرف المتعاقد طرف بالنزاع ولكن ليس كلاهما موقعا وعضوا في اتفاقية أكسيد.
  • III إلى محكم وحيد أو الى محكمة تحكيم يتم تأسيسها بموجب أحكام التحكيم التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أونسترال.
  • IV غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم وحيد أو محكمة خاصة بموجب أحكام التحكيم.

المادة 12

موافقة الطرف المتعاقد

  1. أي طرف متعاقد يوافق دون شروط في احالة النزاع أمام التحكيم الدولي طبقا لهذا الجزء غير أنه يجوز عدم تقديم أي نزاع للتحكيم الدولي إذا قامت محكمة محلية تابعة لأي من طرفي التعاقد بإصدار قرار حول النزاع.
  2. الموافقة المشار إليها في الفقرة 1 تتضمن استبعاد اقتضاء ضرورة أن الحلول الإدارية والقضائية يجب الوصول إلى أقصى حد لإمكانياتها.

المادة 13 

التعويض

يمنع أي طرف متعاقد من التأكيد على سبيل الدفاع أو الرد على مطلب الشكوى أو الحق في اسقاط او لاي سبب اخر ان التعويض أو أي تعويضات أخرى عن كافة او جزء من الأضرار المزعمة قد تم استلامها او سوف يتم استلامها بموجب عقد تعويض أو ضمان أو تأمين.

المادة 14

القانون الواجب التطبيق

  1. أي محكمة تم تأسيسها بموجب هذا الجزء سوف تقرر في النزاع طبقا لهذه الاتفاقية والقوانين والأحكام والمبادئ الخاصة بالقانون الدولي.
  2. مسائل النزاع بموجب المادة 8 يتم إقرارها في انعدام أي اتفاقية أخرى طبقا للقوانين الخاصة بالطرف المتعاقد، طرف النزاع أو بموجب تفويض او اتفاقية واحكام القانون الدولي القابلة للتطبيق.

المادة 15

الأحكام الممنوحة والتنفيذ

  1. الأحكام الممنوحة والتي تشتمل على حكم ممنوح لفائدة سوف تكون نهائية وملزمة لأطراف النزاع ويمكن أن تنص على أشكال النفاذ الاتية:- 
  • أ.إقرار بأن الطرف المتعاقد قد عجز عن مراعاة التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  • ب.التعويض المالي الذي يشتمل على الفائدة من وقت الخسارة أو الضرر الذي تم تكبده وحتى زمن السداد.
  • ج.الإنصاف عينيا في حالات ملائمة شريطة أن يقوم الطرف المتعاقد بدفع تعويض مالي بدلا عن ذلك إذا كان الإنصاف غير قابل للتطبيق.
  • د.اتفاق أطراف النزاع على أي شكل من أشكال الحلول.
  1. أي طرف متعاقد عليه توفير وسائل التنفيذ الفعال للاحكام الممنوحة الصادرة بموجب هذه المادة وعليه تنفيذ أي حكم يصدر في دعوى يكون طرفا فيها وذلك دون تأخير.

الجزء الثاني: تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة.

المادة 16

النطاق والاستشارات والوساطة والصلح

النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع، يتم تسويتها وديا أو عبر التشاور أو الوساطة أو الصلح.

المادة 17

رفع الدعاوى القضائية

  1. بناء على طلب أي من طرفي التعاقد فإن أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يمكن تقديمه الى محكمة تحكيم للفصل فيه خلال مدة أقصاها 60 يوما بعد ارسال اخطار الطلب للطرف المتعاقد الآخر.
  2. أي طرف متعاقد لا يمكنه رفع شكوى قضائية بموجب هذا الجزء حول نزاع يخص مخالفة حقوق أي مستثمر يكون هذا المستثمر قد عرضه للتحكيم بموجب الجزء الأول من الفصل الثاني الوارد في هذه الاتفاقية، باستثناء حالة عجز الطرف المتعاقد الآخر في مراعاة والامتثال للحكم الصادر بشأن ذلك النزاع أو القضايا الدعاوى التي تكون قد انتهت دون ايجاد حل من قبل محكمة تحكيم تفصل في دعوى مستثمر.

المادة 18

تشكيل المحكمة

  1. يتم تأسيس محكمة التحكيم الخاصة على النحو التالي: 

أي طرف من الأطراف المتعاقدة يقوم بتعيين عضو واحد ويقوم هذان العضوان بالاتفاق على اختيار دولة ثالثة تسند إليها مهام الرئيس، هؤلاء الأعضاء سوف يتم تعيينهم خلال شهرين من تاريخ قيام أحد الأطراف المتعاقدة بإبلاغ الطرف الآخر موضحا رغبته في تقديم النزاع الى التحكيم والتي يتم تعيين رئيسها خلال شهرين إضافيين.

  1. في حالة عدم مراعاة الفترات الواردة والمحددة في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لأي من أطراف التعاقد، وفي انعدام أي ترتيب في الخصوص، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية في القيام باتخاذ التعيينات الضرورية، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية هو مواطن من جنسية أي من طرفي التعاقد أو منع من ممارسة مهامه المذكورة أعلاه يقوم نائب الرئيس أو في حالة قدرته يباشر أي عضو بمحكمة العدل الدولية يليه في الأقدمية تلك المهام وبموجب نفس الشروط في القيام بإجراء التعيينات الضرورية.
  2. أعضاء محكمة التحكيم يجب أن يكونوا أشخاصا مستقلين وغير متحيزين.

المادة 19

القانون المطبق والأحكام البديلة

  1. تقوم محكمة التحكيم باتخاذ قرار في النزاعات طبقا لهذه الاتفاقية والأحكام القانونية القابلة التطبيق ومبادئ القانون الدولي.
  2. باستثناء حالة إقرار الأطراف خلاف ذلك فإن المحكمة الدائمة الخاصة بالأحكام الاختيارية للتحكيم حول تحكيم النزاعات سوف يتم تطبيقه على الأمور التي تحكمها نصوص أحكام هذا الجزء

المادة 20 

الاحكام

  1. تقوم المحكمة بعرض النتائج القانونية والحقائق التي توصلت إليها في الأحكام مع ابداء الاسباب لذلك ويجوز لها بناء على طلب الطرف المتعاقد إصدار الأحكام في الأشكال الخاصة على النحو التالي: 
  • أ.إقرار بأن فعل الطرف المتعاقد يعتبر مخالفة لالتزاماته.بموجب هذه الاتفاقية.
  • ب.أية توصية يقدمها الطرف المتعاقد في تصرفه بمراعاة التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
  • ج.التعويض المالي عن أي خسائر أو أضرار لمستثمر الطرف المتعاقد المطالب او استثماراته.
  • د.أي شكل آخر من أشكال التنفيذ الذي يمنح بشأن حكم ض المتعاقد الذي وافق عليه، بما في ذلك الإنصاف العين المستثمر.
  1. الحكم الصادر سوف يكون نهائيا ونافذة لاطراف النزاع.

المادة 21

التكاليف

يلتزم أي طرف متعاقد في سداد تكاليف ممثليه في الدعاوى تكاليف المحكمة يتم سدادها شراكة بين الأطراف المتعاقدة باستثناء حالة قيام المحكمة بإصدار توجيه بأن يتم سدادها بصورة مختلفة.

المادة 22

 تنفيذ الأحكام

الأحكام المالية الممنوحة التي لا تتم مراعاتها خلال سنة واحدة من تاريخ منح الحكم يجب العمل على تنفيذها من خلال المحاكم التابعة لأي من الأطراف المتعاقدة ذات الاختصاص فيما يتعلق بالطرف العاجز المقصر.

الباب الثالث: أحكام ختامية

المادة 23

تطبيق الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تتم داخل أراضي أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لتشريعاته من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر قبل وبعد ان تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ونفاذها.
  2. لا يتم تطبيق هذه الاتفاقية على مطالب الدعاوى التي يتم تسويتها أو الدعوى التي يتم رفعها قبل دخولها حيز التنفيذ وتصبح نافذة.

المادة 24

الاستشارات

كل طرف من الأطراف المتعاقدة يجوز له أن يقترح على الطرف المتع الاخر استشارات حول أي أمر يتعلق بهذه الاتفاقية.هذه الاستشارات سوف تتعقد في أي زمان ومكان يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 25

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ونفاذها وفترة صلاحيتها

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وتسري وتصبح نافذة في أول يوم من الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي تم معه تبادل وثائق التصديق الرسمي عليها.
  2. تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات ويتم تمديدها بعد ذلك لمدة غير محددة غير أنه يجوز إبطالها كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية من أي من الأطراف المتعاقدة بموجب إخطار مدته سنة قبل انتهاء صلاحيتها.
  3. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تتم قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية فان الاحكام من 1 إلى 23 من هذه الاتفاقية تبقى لفترة 10 سنوات من تاريخ إنهاء الاتفاقية الحالية.

تم تحرير هذه الاتفاقية في مدينة فيينا بتاريخ 2002/6/18 إفرنجي الموافق 1370/6/18 باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية، وتعتبر كافة هذه النصوص ذات قوة قانونية متساوية وفي حالة وجود خلاف حول التفسير يرجح النص الوارد باللغة الإنجليزية.

  • عن جمهورية النمسا وزير الشؤون الخارجية
  •  Feuro- haleg
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
  • الاشتراكية العظمي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

الإتفاقيات ذات الصلة