أدوات الوصول

Skip to main content

 اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    5 نوفمبر 1985
  • تاريخ النفاذ:
    5 نوفمبر 1985
  • تاريخ التصديق:
    5 نوفمبر 1985

 اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا

  • ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا | رغبة منهما في تدعيم وتوثيق عرى التعاون في الميادين المختلفة وحرصا على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
  • وانطلاقا من معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين الدولتين بتاريخ ۲۳ صفر ۱۳۹۶ سور الموافق 19 نوفمبر 1984 م.

فقد اتفقتا على ما پلی :

مادة 1 

حق التملك والانتقال والاقامة والعمل مكفول للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من رعايا الدولتين كل في اقليم دولة الطرف الآخر، على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.

مادة 2 

يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين تملك العقارات والأموال المنقولة في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.

مادة 3 

يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين الانتقال إلى البلد الآخر أو الإقامة فيه دون حاجة لتأشيرات الدخول والخروج ويتم الانتقال بالبطاقة أو بموجب جواز سفر ساري المفعول ۰

مادة 4 

يكون للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين حق العمل ومزاولة المهن والحرف والنشاطات التجارية الاخرى في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.

مادة 5

اتفق الطرفان على تكوين لجنة المتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية من عدد متساو من الأعضاء من كلا الطرفين يتم تعيين ممثلي كل طرف من قبل الجهات المختصة لديه ويرأس اجتماعات اللجنة عضو من الطرف المضيف.وللجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء.

مادة 6 

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها أن تجتمع – كلما دعت الحاجة لذلك س وتكون اجتماعاتها في الجماهيرية ومالطا بصفة دورية، ويتم الاجتماع الأول خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

مادة 7

۷ يتعهد الطرفان بالعمل على اتخاذ الوسائل التشريعية وغيرها لوضع احكامها موضع التنفيذ

مادة 8 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة فاليكا – بتاريخ 21 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 5 نوفمبر 1985 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.

  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • جمهورية مالطا تابااس کارمینو مغسود بونيتشی رئيس الوزراء
  • محمد المزروق رجب أمين اللجنة الشعبية العامة