اتفاقية في مجال النقل البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: المغرب
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 2 يوليو 1998
اتفاقية في مجال النقل البحري بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية تأكيدا للروابط الأخوية القائمة بين أبناء الشعبين الشقيقين وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للقطرين بشأن دعم وتعميق العلاقات الإقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تهدف هذه الإتفاقية إلى:
- إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري.
- منح كافة التسهيلات التي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين.
- تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين.
- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ.
- التعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.
مادة 2
تطبق هذه الاتفاقية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية.
مادة 3
لتطبيق هذه الاتفاقية:
تعني عبارة سفينة الطرف المتعاقد كل سفينة تجارية، أي كل سفينة تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية، ومسجلة بإقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه، وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل المؤسسات المعنية.
إلا أن هذه العبارة لا تشمل:
- السفن الحربية.
- سفن النقل الساحلي للإرشاد والقطر.
- سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والأقيانوسية والعلمية والتي لا تخضع للتراتيب.
- سفن الصيد البحري.
- السفن المدفوعة بالقوة النووية.
- السفن دون المقاييس.
تعني عبارة “المؤسسة المعنية” كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية:
- أ. أن تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية أو الخاصة لأحد الطرفين.
- ب. أن يكون مقرها بإقليمه الوطني.
- ج. أن يعترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة.
تعني عبارة “عضو طاقم السفينة” الربان وكل شخص يشتغل على متن السفينة لإستغلالها أو قيادتها أو صيانتها ومدون في دفتر الطاقم تعني عبارة “السلطة البحرية المختصة” الأمين/ الوزير المكلف بالملاحة التجارية أو الموظفين الذين من شأنهم أن تفوض لهم مهامه أو جزء منها.
مادة 4
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسيير خدمة ملاحية منتظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من الطرفين المتعاقدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وتتولى المؤسسات المعنية من خلال المحادثات المتبادلة وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ البلدين.
مادة 5
يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري في بلديهما وعلى وجه الخصوص إجراء المشاورات وتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الملاحية في بلديهما.
مادة 6
يتعاون الطرفان المتعاقدان ويشجعان مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب من موانئهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة.
يكون نقل البضائع عن طريق البحر بين البلدين المتعاقدين محل قسمة متساوية وعادلة ويحق لكل طرف متعاقد أن ينقل حصته على متن سفن مملوكة أو مستأجرة.
تعرض الحمولات التي لا ترغب في نقلها السفن التابعة لأحد الطرفين على سفن الطرف الآخر للنظر في إمكانية نقلها وإعطائها الأولوية.
يستطيع كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر جزء من حقوقه بالنسبة للنقل الذي لا يشمله هذا الإتفاق ويكون هذا الترتيب محل إتفاق خاص يبرم بين السلطات البحرية المختصة للطرفين.
مادة 7
تحدد طرق تطبيق مقتضيات المادة السادسة لهذه الاتفاقية عن طريق المشاورات بين مؤسسات الطرفين المتعاقدين:
تتخذ المؤسسات المعنية بالنقل التدابير اللازمة لضمان تنظيم النقل في إطار اتفاقيات حول نقل المواد المختلفة أو المسافرين بغية ضمان حسن إستغلال النقل لمصلحة أرباب البواخر والشاحنين التابعين للطرفين.
مادة 8
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات الممكنة للسفن وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى أقصى حد ممكن.
مادة 9
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه السفن المملوكة والمستأجرة للمؤسسات الملاحية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تسهيلات الدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة أو تتمتع السفن التابعة لكل من الطرفين في المياه الإقليمية والمواني التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
مادة 10
يعترف كل طرف بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات وغيرها من المستندات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة عن الطرف المتعاقد الآخر وبما لا يتعارض والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الأمور والمنضم إليها كلا الطرفين.
مادة 11
يعترف كل طرف متعاقد بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة بالنسبة لرعاياه وهي “الجواز البحري” بالنسبة للسلطات الليبية والدفتر المهني البحري بالنسبة للسلطات المغربية.
مادة 12
يسمح لحاملي مستندات تحديد صفة البحارة المذكورين في المادة العاشرة والذين يكونون أعضاء في طاقم سفينة لأحد الطرفين المتعاقدين بالنزول إلى مدينة الميناء طيلة بقاء سفنهم في ميناء الطرف الآخر طالما أن الربان قدم قائمة الطاقم إلى السلطات المختصة وفقا للنظم السارية في الميناء.
ويخضع الأشخاص المذكورون أثناء النزول والعودة من و إلى السفينة للقوانين الجمركية والنظم السارية في بلد النزول.
مادة 13
يسمح لحاملي مستندات تحديد الصفة المذكورة في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية بالمرور العابر إلى سفنهم في بلد المتعاقد الآخر أو من سفينة إلى أخرى أو من السفينة في طريقهم إلى بلدهم أو إلى أي إتجاه بموافقة مسبقة من السلطات المختصة في بلد الطرف المعني وفي جميع هذه الحالات تمنح السلطات بدون تأخير البحارة التسهيلات الضرورية للعبور وفقا للقوانين والنظم السائدة.
مادة 14
في حالة نزول أي عضو من طاقم سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية فإن سلطات الطرف الآخر تمنحه حق البقاء طوال مدة العلاج وتأمين عودته إلى بلده الأصلي أو العبور إلى ميناء آخر للإلتحاق بسفينة أو بأي سفينة أخرى تابعة للطرف الآخر.
مادة 15
بالنسبة لأفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على ظهر السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فإن مستندات تحديد الصفة تكون تلك التي تصدر عن السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لها السفينة وبما لا يخل بالاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.
مادة 16
في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر فإن هذه السفينة وبضائعها وركابها تمنح في بلد الطرف الآخر نفس المساعدات والتسهيلات التي تمنح لسفنه الوطنية وبضائعها وطاقمها وركابها.
البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة السابقة لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو للإستعمال في بلد الطرف الآخر ويقدم ذلك الطرف معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية لغرض مراقبتها.
تقوم الأجهزة المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية أو في موانئه سفينة الطرف الآخر لحادث، بإخطار أقرب ممثل قنصلي له في الحال.
مادة 17
لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة أو أفراد طاقمها، وفي أية مخالفة تقترف على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات التالية:
- أ. إذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية أو ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل.
- ب. إذا كان من شأن المخالفة أن تخل بالنظام والأمن العام.
- ج. إذا اعتبرت المخالفة جريمة خطيرة حسب قانون الدولة التي توجد فيها السفينة.
- د. إذا ارتكبت المخالفة ضد شخص أجنبي من الطاقم.
- هـ. إذا كان التدخل ضروري لمتابعة وزجر الإتجار بالأسلحة أو بالمخدرات أو ما في حكمهما.
مادة 18
يضمن كل طرف متعاقد لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة المخصصة لسفنه بالنسبة لتحصيل واجبات وحقوق الميناء، وتحمل وتدفع هذه النفقات وفق القوانين والنظم والتعريفات السارية في موانئ كل طرف متعاقد.
مادة 19
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التأهيل في مجال الملاحة التجارية لكافة الاختصاصات بما فيها التدريب العملي على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر بتكاليف تشجيعية لتنمية ودعم التعاون البحري بين البلدين.
مادة 20
يتعاون الطرفان المتعاقدان على دراسة القضايا الإقتصادية والفنية التي تطرحها الملاحة البحرية والنقل البحري ويقوم الجانبان بتبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الملاحي البحري عن طريق الهيئات المختصة في كل من البلدين.
يعمل الطرفان المتعاقدان على اتخاذ مواقف موحدة في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها.
مادة 21
بغية تنمية التعاون بينهما في مجال الموانئ يشجع الطرفان المتعاقدان:
- التبادل بصفة منتظمة للمعلومات والوثائق والإحصائيات الدولية وغيرها.
- تبادل الزيارات بين العاملين والمختصين في الموانئ بغية اكتساب الخبرة وتوحيد الإجراءات والنظم المتبعة في كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة المنافسة الخارجية.
مادة 22
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في مجال بناء وصيانة السفن والتجهيزات التابعة للقطاع بما يخدم مصلحة البلدين.
مادة 23
تشكل لجنة ملاحية مشتركة من المختصين في السلطات البحرية للدولتين لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء في الشؤون الملاحية بوجه عام وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة في السنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تضع اللجنة نظاماً لعملها يصادق عليه من قبل الأمين/ الوزير المختص في كلا البلدين.
مادة 24
يناقش ويسوى أي خلاف في الرأي يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية بواسطة اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الثانية والعشرين وإذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من ذلك تتم التسوية بالطرق الدبلوماسية.
مادة 25
تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق المصادقة.
وتسري لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ 2/ 7/ 1998 إفرنجي، في نظيرين أصليين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- المهندس/ عزالدين محمد الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
- عن المملكة المغربية
- مصطفي المنصوري
- وزير النقل والملاحة التجارية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية