اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
- المجال: الحقوق الإنسانية والعدالة
- الدولة / المنظمة: ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 22 فبراير 2016
- تاريخ النفاذ: 22 فبراير 2016
- تاريخ التصديق: 22 فبراير 2016
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
تعتبر اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد في جميع المجالات في البلد. وتعتمد الاتفاقية على إقامة شراكات ثابتة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يعملون جميعاً على تحقيق أهداف مشتركة. وتشمل الأهداف الرئيسية للاتفاقية تحسين الشفافية وتعزيز الوصول إلى المعلومات، وتعزيز إجراءات المساءلة والمراقبة الداخلية والخارجية، وتحسين إدارة الموارد العامة والخاصة، والحد من الفساد وتعزيز الوضوح والمصداقية في جميع القطاعات. وتتضمن المبادرة أيضاً تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والتعاون بين الشركاء من أجل تحسين القدرات والمهارات في مجالات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. ولضمان النجاح في تحقيق هذه الأهداف، تتطلب الشراكة إدارة جيدة وفعالة للموارد والتعاون والتفاهم القائم على المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل.
وباختصار، تعد اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح مبادرة هامة جداً لتحسين الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في البلد، وتتطلب جهوداً كبيرة من قبل الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- أنه في يوم الاثنين الموافق 2016/2/22 م عند الساعة العاشرة ونصف و بمدينة طرابلس
حضر كل من:
- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية عماد الشاذلي بصفته رئيس مجلس المفوضية ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول.
- فريق إدارة المشروع الوطني لأيادي الاصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية المبروك بصفته رئيس فريق المشروع الوطني لايادي الإصلاح الاحلام ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني.
تمهيد
أطلع الطرف الأول على برامج المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد 2016 م – 2025 م تحت شعار كلنا شركاء في بناء الوطن ورغبة منه في المشاركة وموافقة الطرف الثاني على ذلك وعليه اتفق الطرفان على مايلي:
المادة 1
يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذا الإتفاق.
المادة 2
- يضع إستراتيجية خاصة بمؤسسته تتعلق بتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد والعمل على التوعية بأهمية تنفيذها ومتابعتها.
- أن يكون الممثل القانوني للطرف الأول أو من يكلفه بذلك عضو بالجمعية العمومية بالمشروع.
- أن يكلف الطرف الأول أحد العاملين لديه للعمل والتنسيق مع الطرف الثاني بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 3
يقوم الطرف الأول بالعمل على دعم أحد برامج المشروع الأخرى وفقا لإمكانياته ويحظر تقديم الدعم النقدي حيث يقتصر على الدعم الفني أو العيني بما يتفق عليه بين بين الطرفين ويضاف بملحق لهذا الاتفاق.
المادة 4
تليت هذه الاتفاقية على طرفيها و استلم كل طرف نسخة منها.
- المفوض الطرف الأولية العليا للانتخابات
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
الاتفاقية العامة بشأن التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية