اتفاقية دفع بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة جمهورية مصر
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 23 سبتمبر 1956
- تاريخ النفاذ: 23 سبتمبر 1956
- تاريخ التصديق: 23 سبتمبر 1956
اتفاقية دفع بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة جمهورية مصر
- حرصا على تسهيل السداد نقدا لقيم السلع والمدفوعات الجارية بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر،
- ورغبة في تنظيم المدفوعات بالنسبة للبضائع والمدفوعات الجارية ( المذكورة في القائمة المرفقة) بين المملكة الليبية المتحدة وجمهورية مصر،
اتفقت حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة جمهورية مصر على ما يلى:-
المادة 1
يفتح البنك الوطنى الليبي بوصفه نائبا عن الحكومة الليبية حسابا بالجنيهات الليبية باسم البنك الاهلى المصرى بصفته نائبا عن الحكومة المصرية ويسمى هذا الحساب ( الحساب المصرى)، وكذلك يفتح البنك الاهلى المصرى بصفته نائبا عن الحكومة الليبية حسابا بالجنيهات المصرية باسم البنك الوطنى الليبي بصفته نائبا عن الحكومة الليبية هذا الحساب ويسمى ( الحساب الليبي).
يقيد في الجانب الدائن من اى الحسابين حسب الحالة جميع المدفوعات بين البلدين والتي يقوم بها أشخاص طبيعيون مقيمون فى اى البلدين لصالح أشخاص طبيعيين مقيمين في البلد الآخر·
ويطلب كل من البنكين من البنك الآخر حسب الحالة أن يقيد في الجانب المدين من حساب البنك الآخر جميع المدفوعات بين البلدين والتي يقوم بها اشخاص طبيعيون او معنويون مقيمون في اى البلدين لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين في البلد الاخر.
وفى كل الاحوال يجب ان يقابل كل قيد دائن من الحساب فى اى البنكين قيد مماثل في الجانب المدين لحساب البنك الآخر وكذلك يجب ان يقابل كل قيد مدين من الحساب فى اى البنكين قيد مماثل في الجانب الدائن لحساب البنك الآخر.
المادة 2
رصيد الحسابين المصري والليبي لا ينتج فوائد.
المادة 3
تعمل مقاصة بين رصيدى الحسابين المصري والليبي على أساس سعر صرف ثابت قدره سبعة وتسعون ونصف قرشا مصريا لكل جنيه ليبى وهو سعر التعادل بين الجنيه المصري والجنيه الليبي وذلك في نهاية كل سنة.ويدفع الرصيد الى الجانب الدائن فور طلبه بالجنيهات الاسترلينية القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف الرسمى بين الجنيه المصرى او الجنيه الليبي حسب الأحوال والجنيه الاسترلينى وقت التحويل او باية عملة اخرى يقبلها الطرف الدائن الليبي.
وكذلك في حالة انتهاء العمل بهذا الاتفاق تجري مقاصة بين رصيدي الحسابين المصري والليبي وتتم تسوية الرصيد من جانب الدولة المدينة الى الدولة الدائنة على نفس الأسس الواردة في الفقرة السابقة·
المادة 4
جميع المدفوعات التي تدخل تحت نطاق الاتفاق الحالى تتم في حدود نظم رقابة النقد السارية في كل من جمهورية مصر والمملكة الليبية المتحدة.
المادة 5
يتفق البنك الاهلى المصرى مع البنك الوطنى الليبى على جميع الإجراءات الفنية اللازمة حتى يؤدى الحسابان الغرض المقصود منهما.
المادة 6
يعيد الطرفان المتعاقدان النظر في نصوص الاتفاق الحالي – اذا اقتضى الامر ـ وذلك بغية جعله متناسقا التعديلات التي يتطلبها انضمام الطرفين إلى اتفاقيات مالية دولية.
المادة 7
يبرم كل من الطرفين المتعاقدين هذا الاتفاق وفقا لتشريع كل منهما ويصبح نافذا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامه بالقاهرة.ويعمل به لمدة سنة واحدة ويتجدد من تلقاء نفسه سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المعاقدين كتابة تعديله او الغاؤه قبل ثلاثة أشهر من انقضاء كل اجل.
- وإثباتا لذلك وقع المندوبون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه على هذا الاتفاق لما لهم من سلطة مخولة من حكومتهم.
- حرر بمدينة القاهرة بتاريخ 18 صفر سنة 1376 الموافق 23 سبتمبر سنة 1956 من نسختين باللغة العربية·
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
- الصديق المنتصر
- عن حكومة جمهورية مصر
- عبد الفتاح حسن
قائمة المدفوعات التجارية
- قيمة البضائع المصدرة من ليبيا الى مصر ونفقات شحنها والتأمين عليها وكذلك قيمة وتكاليف البضائع المصدرة من مصر إلى ليبيا.
- نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الرسمية والمتحصلات القنصلية.
- نفقات السفر للسياحة والاستشفاء والأعمال التجارية.
- نفقات إقامة الطلاب ودراستهم ورواتب وأجور الموظفين والخبراء والمعاشات.
- التسديدات الدورية لإدارات البريد والبرق والهاتف ومؤسسات النقل العامة.
- الإيرادات الصافية الناجمة عن استثمار الخطوط الجوية والمواصلات الأخرى.
- الضرائب والرسوم وكذلك الغرامات والتعويضات المترتبة على أحكام قضائية او ادارية.
- اقساط وتعويضات التامين واعادة التامين.
- المدفوعات الخاصة بتسديدات منتظمة ناشئة عن الاستغلال أو من حقوق الاختراع او الامتياز او العلامات المسجلة أو حقوق التأليف طبقا للقوانين القائمة فى كل من البلدين.
- المبالغ المستحقة عن عرض الافلام وعن بيع الكتب والصحف والسجلات والنشرات الدورية التي في إحدى البلدين وتوزع في البلد الآخر.
المدفوعات المذكورة أعلاه ليست على سبيل الحصر، ويمكن باتفاق حكومتي الطرفين اضافة اى نوع اخر من المدفوعات إليها.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية