اتفاقية خاصة بالتأمين الاجتماعي
- المجال: العمل والتنمية الاجتماعية
- الدولة / المنظمة: تونس
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 6 يونيو 1973
- تاريخ النفاذ: 6 يونيو 1973
- تاريخ التصديق: 6 يونيو 1973
- رقم القانون: 98
اتفاقية خاصة بالتأمين الاجتماعي
بين
الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
ان حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة الجمهورية التونسية
تأكيداً منهما لمبدأ المساواة في معاملة مواطني الطرفين المتعاقدين إزاء تشريع التأمين
الاجتماعي لكل منهما وتحقيقاً لفعالية هذا المبدأ واتخاذ التدابير العملية التي تمكن مواطني كل طرف منهما الذين يعملون في بلد الطرف الآخر من الاستفادة بالحقوق والمزايا التي يرتبها تشريع التأمين الاجتماعى فى بلد عملهم في حالة انتقالهم الى تراب الطرف الآخر.
اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن العبارات التالية تدل على الآتى: –
أولا: “التشريع” وتدل على قوانين التأمين والضمان الاجتماعي واللوائح والأوامر المنظمة لها السارية في كلا البلدين.
ثانياً: “المنظمة المختصة” وتعنى بالنسبة للجمهورية العربية الليبية:
المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعى أو أية مؤسسة أخرى في أي وقت آخر تكون مسئولة عن نظام التأمين الاجتماعي.
وتعنى بالنسبة للجمهورية التونسية:-
الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أو أية مؤسسة أخرى في أي وقت آخر تكون مسئولة عن نظام التأمين الاجتماعي.
ثالثاً: “المؤمن عليه” ويقصد به كل مواطن يحمل جنسية بلد أى من الطرفين المتعاقدين وينطبق عليه حالة عمله في البلد الآخر – نظام التأمين الإجباري المعمول به في بلد العمل.
رابعاً: “المستحقين ” وتدل على الأشخاص الذين شملهم هذا التعريف في التشريع المعمول به في بلد العمل.
خامساً: “السلطة المختصة ” وتدل على الوزير أو الوزراء لدى أى من الطرفين المتعاقدين المكلفين بتطبيق التشريعات المتصلة بأحكام هذه الاتفاقية والمعددة بالبند أولا – من هذه المادة.
مادة 2
- يكفل كل من الطرفين المتعاقدين للمواطن الذي ينتقل الى بلد الطرف الآخر ويكون مؤمناً عليه طبقاً لتشريع بلد العمل وكذلك للمستحقين عنه حق تحويل المساعدات المالية التالية إلى بلده من بلد عمله وهي:
- أ. أى نوع من المعاشات يستحق طبقاً لشروط التشريع في بلد العمل.
- ب. المساعدات النقدية فى حالات المرض العادي وإصابة العمل والولادة واعانة الدفن والتي تستحق طبقاً لشروط التشريع في بلد العمل.
- تضع المنظمة المختصة في بلد الاستحقاق القواعد التى تكفل لها التحقق من سلامة اجراءات منح المعاشات والمساعدات المحولة ويتم ذلك بالتنسيق مع المنظمة المقابلة في البلد الآخر.
مادة 3
- عند انتهاء عمل المؤمن عليه من مواطني أحد الطرفين في بلد الطرف الآخر ومغادرته له دون أن يستحق معاشاً من أى نوع مترتباً على عمله به تقوم المنظمة المختصة في بلد العمل بتحويل الجزء من الاشتراكات المدفوعة لحساب المؤمن عليه طيلة مدة عمله والخاصة بفرع تأمين المعاش إلى المنظمة المختصة المقابلة لتمكينه من الاستمرار في الاستفادة من أنظمة المعاشات المقررة في بلده الأول.
- تضع المنظمة المكلفة بالتحويل القواعد المنظمة لإجراءاته ويتم ذلك بالتنسيق المنظمة المختصة فى البلد الآخر.
مادة 4
تنفذ التحويلات المقررة بهذه الاتفاقية في إطار الاتفاقيات النقدية الجارى العمل بها بين الطرفين وقت التحويل
مادة 5
في سبيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تقوم المنظمتان المختصتان تحت إشراف السلطة المختصة فى كل من البلدين باتخاذ ما يلى:-
- أ. وضع الاجراءات والترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وتبادل المعلومات المتخذة من جانب كل طرف في شأن هذه الإجراءات.
- ب. تقديم المساعدة من أى جانب للجانب الآخر في أي أمر يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية.
- ج. تبادل المعلومات في أقرب وقت ممكن المتعلقة بالتشريعات المعمول بها والتغييرات التي قد تدخل عليها والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية.
- د. تنسيق التدابير المشتركة التي تكفل تنظيم أساليب الرقابة الطبية والإدارية على المنتفعين بهذه الاتفاقية.
مادة 6
في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، لا ينال ذلك من أى حق اكتسبه أى شخص بالتطبيق لأحكامها وتجرى مفاوضات بين السلطات المختصة لدى الطرفين لتصفية أية حقوق تكون قد نشأت بموجب هذه الأحكام.
مادة 7
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويسرى العمل بها لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابياً في انهائها أو تعديلها وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مفعولها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عن حكومة الجمهورية التونسية
- الهادی نویره – الوزير الأول
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية