اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والإتحاد الإقتصادي البلجيكي اللكسمبورجي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: بلجيكا
- الحالة: منتهية
- تاريخ التوقيع: 15 فبراير 2004
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والإتحاد الإقتصادي البلجيكي اللكسمبورجي
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة مملكة بلجيكا أصالة عن نفسها وباسم حكومة دوقية اللكسمبورغ الكبرى.
- بموجب الاتفاقيات القائمة.
- الحكومة الوالونية.
- الحكومة الفلمنكية.
- حكومة إقليم بروكسل العاصمة.
رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية بهدف خلق ظروف مشجعة على الاستثمار الذي يقوم به مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إستناداً إلى هذه الاتفاقية سيكون حافزاً لتطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين فقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
- التعريفات
- تشجيع الإستثمارات
- حماية الاستثمارات
- المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً
- البيئة
- العمل
- إجراءات نزع الملكية
- التحويلات
- الإحلال
- القوانين أو التعهدات القابلة للتطبيق
- الإتفاقيات الخاصة
- تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار
- تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
- الاستثمارات السابقة
- سريان الاتفاقية
التعريفات
لأغراض تنفيذ هذه الإتفاقية فإن المصطلحات الآتية تعني:
- المستثمر.
- أ. المواطنون: أي شخص طبيعي يعتبر -طبقاً لتشريع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومملكة بلجيكا ودوقية اللكسمبورغ الكبرى- مواطناً في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
- ب. الشركات: كل شخص اعتباري مؤسس طبقاً لتشريع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ومملكة بلجيكا ودوقية اللكسمبورغ الكبرى وله مقره القانوني ومقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى أو إقليم مملكة بلجيكا ودوقية اللكسمبورغ الكبرى.
- الإستثمارات: كل أنواع المساهمات أو الحصص المباشرة وغير المباشرة أو النقدية، أو الحصص العينية أو الخدمية التي يتم استثمارها أو إعادة استثمارها في أي مجال من النشاط الاقتصادي أيا كان نوعه.
وبصفة خاصة -وليس على سبيل الحصر -تعتبر إستثمارات بمقتضى هذه الاتفاقية:
- أ. المنقولات والعقارات والحقوق العينية كالرهونات والامتيازات وحق الانتفاع وغيرها.
- ب. الحصص والأسهم وأي نوع من أنواع المشاركة -ولو كانت ذات أقلية أو غير مباشرة- في رأس مال الشركات الموجودة بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
- ج. السندات والديون والحقوق أو المطالب الأخرى التي لها قيمة اقتصادية والمرتبطة بالاستثمار.
- د. حقوق التأليف والملكية الصناعية والبراءات الفنية والعمليات الصناعية والعلامات التجارية والأصل التجاري.
- هـ. أي حقوق ممنوحة بناءً على قانون أو عقد وتتعلق باكتشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
وسوف لن يؤثر أي تغيير في الشكل القانوني الذي يتم بمقتضاه إستثمار أو إعادة إستثمار الأصول أو رؤوس الأموال على صفتها كاستثمارات طبقا لهذه الاتفاقية.
- العوائد: المبالغ المتأتية من الاستثمار وبخاصة -وليس على سبيل الحصر – الأرباح والفوائد والاتاوات والأتعاب.
- الإقليم:
- أ. بالنسبة لإقليم الجماهيرية العظمى: ينطبق المصطلح على المنطقة التي تحددها الحدود الترابية وكذلك البحر وقاع البحر وتحت التربة الواقعة وراء المياه الإقليمية والتي تمارس عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى سيادتها وسلطتها القضائية طبقاً لقوانينها ولوائحها الوطنية والقانون الدولي.
- ب. فيما يتعلق بإقليم مملكة بلجيكا وإقليم دوقية اللكسمبورج الكبرى: ينطبق المصطلح على إقليم مملكة بلجيكا وإقليم دوقية اللكسمبورج الكبرى وكذلك البحر وقاع البحر وتحت التربة التي لا تتعدى حدود المياه الإقليمية للدولة المعنية والتي تمارس عليه حقوق السيادة وسلطتها القضائية -طبقاً للقانون الدولي – وذلك بهدف إستغلال ثرواتها الطبيعية والمحافظة عليها.
- التشريع في مجال البيئة: القوانين والنصوص الترتيبية والهادفة أساساً لحماية البيئة أو الوقاية من أي خطر يتهدد حياة الإنسان أو صحته أو الحيوانات أو النباتات وذلك عبر الوسائل الآتي بيانها:
- أ. الوقاية والتقليل والمراقبة في مجال الإلقاء أو التخلص من أو التسبب في إنتاج مواد ملوثة أو منتجات مضرة بالبيئة.
- ب. مراقبة المنتجات الكيميائية والمواد والنفايات الخطيرة أو السامة بالنسبة للبيئة ونشر المعلومات الخاصة بهذا المجال.
- ج. الحماية والمحافظة على النباتات والحيوانات البرية بما في ذلك تلك المهددة بالإنقراض وأماكن عيشها والمناطق الطبيعية وبخاصة تلك التي تتمتع بحماية في إقليم الطرفين.
- التشريع في مجال العمل: القوانين والنصوص الترتيبية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين أو أي أحكام تضمنها تلك القوانين أو النصوص الترتيبية والتي لها علاقة مباشرة بالحقوق المعترف بها دولياً لمصلحة العمال وهي:
- أ. حق تكوين الجمعيات.
- ب. الحق في التنظيم والمفاوضة.
- ج. حظر اللجوء لأي شكل من أشكال التشغيل الاجباري.
- د. سن أدنى لقبول عمل الأطفال.
- هـ. ظروف مقبولة بالنسبة للعمل ومدته والحد الأدنى للأجور وكذلك سلامة العمال وصحتها.
مادة 2
تشجيع الإستثمارات
- يتعهد كل طرف متعاقد بتشجيع الاستثمارات في إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل بهذه الاستثمارات استنادا لتشريعه.
- يسمح كلا الطرفين بإبرام وتنفيذ عقود في المجال التجاري واتفاقات المساعدة التجارية والإدارية والفنية، طالما أن لهذه الأنشطة علاقة بالإستثمارات.
مادة 3
حماية الاستثمارات
- تتمتع الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة التي يقوم بها مستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين -في إقليم الآخر – بمعاملة عادلة ومنصفة.
- باستثناء الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام تتمتع هذه الإستثمارات بأمن وحماية دائمين بما يعني استبعاد أي إجراء غير مبرر أو تمييزي من شأنه أن يعيق -واقعاً أو قانوناً- التصرف أو المحافظة أو الإستعمال والتمتع أو عمليات تصفية تلك الإستثمارات.
مادة 4
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً
- فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمعاملة المستثمرين يعامل مستثمرو الطرفين المتعاقدين -كل في إقليم الطرف الآخر- معاملة مواطني البلد محل الإستثمار ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً.
- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف الآخر -في إقليمه- معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمرين من دولة ثالثة إذا لم تكن هذه المعاملة وذلك فيما يتعلق بعمليات الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع والتصرف أفضل من قبل المستثمرين في استثماراتهم وعائداتها.
- لا تسري هذه المعاملة على الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد لمستثمري دولة أخرى بمقتضى مساهمتها أو مشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق أو أي شكل من أشكال التنظيم الإقتصادي إقليمياً.
- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المجال الضريبي.
مادة 5
البيئة
بهدف تطبيق هذه الإتفاقية سوف يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق المبادئ الآتي بيانها:
- إقراراً منهما بأنه من حق كل طرف متعاقد أن يحدد بنفسه مستوى الحماية التي ينوي تطبيقها في مجال البيئة وأن يحدد سياساته وأولوياته في مجال البيئة والتنمية وكذلك الأمر بالنسبة لإقرار أو تعديل تشريعاته في هذا المجال تبعاً لقوانينه الخاصة، سوف يعمل كل طرف متعاقد على أن يضمن تشريعه الوطني مستوى عال من الحماية للبيئة ويفعل ما بوسعه من أجل تحسين تشريعه باطراد.
- يقر الطرفان المتعاقدان بأنه من غير المناسب تعديل التشريع الوطني في مجال البيئة نحو أكبر قدر من التساهل بهدف تشجيع الإستثمارات، وبهذا الصدد سوف يعمل كل طرف متعاقد على عدم منح أي إعفاء أو ترخيص إستثنائي مخالف لذلك التشريع وذلك أيا كانت الظروف، كما يعمل كل طرف على عدم منح أي إمكانية إعفاء أو إستثناء بهدف تشجيع القيام باستثمارات أو المحافظة عليها والتوسع فيها في إقليمه.
- يجدد الطرفان المتعاقدان إلتزاماتهما بمقتضى معاهدات دولية في مجال البيئة وسوف يعملان على إدماج تلك الالتزامات بصفة كلية ضمن تشريعهما الوطني.
- يقر الطرفان المتعاقدان بأن تعاونهما المتبادل يمنحهما المزيد من الفرص لتحسين معايير حماية البيئة، وبطلب من أحد الطرفين يقبل الطرف الآخر باجتماع ممثلي الطرفين المتعاقدين بهدف التشاور حول أية مسألة تتعلق باستثمارات وتهم مستثمري الطرفين المتعاقدين.
مادة 6
العمل
لأغراض هذه الاتفاقية سوف يعمل الطرفان المتعاقدان على تطبيق المبادئ الآتي بيانها:
- يقر كل طرف متعاقد بأنه من حق الطرف الآخر تحديد قوانينه في مجال حماية العمل وإقرار أو تعديل تشريعه في هذا المجال تبعاً لذلك وسوف يعمل كل طرف متعاقد على أن يتضمن تشريعة أحكاما مطابقة للحقوق المعترف بها دولياً المصلحة العمال والتي نصت عليها الفقرة 6 من البند 1 وأنه لن يدخر جهداً لتحسين تلك القواعد.
- يقر الطرفان المتعاقدان أنه من غير المناسب تعديل التشريع في مجال العمل نحو أكبر قدر من التسهيل بهدف تشجيع الإستثمارات.
وبهذا الصدد سوف يعمل كلا الطرفين على عدم منح أي إعفاء أو إستثناء – بأي وجه كان- إستناداً لذلك التشريع بهدف تشجيع القيام باستثمارات أو الإستمرار أو التوسع فيها في إقليمه.
جدد الطرفان المتعاقدان التزاماتهما باعتبارهما عضوين بمنظمة العمل الدولية والتزاماتهما المترتبة عن إعلان هذه المنظمة المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل وما تبعها، وسوف يعمل الطرفان على الاعتراف بالحقوق والمبادئ أعلاه وحمايتها ضمن تشريعهما الوطني.
- يقر الطرفان بأن تعاونهما المتبادل يمنحهما المزيد من فرص تحسين معايير حماية العمل وبطلب من أحد الطرفين يقبل الطرف الآخر بأن يجتمع ممثلو الطرفين بهدف التشاور حول أية مسألة تتعلق باستثمارات ومستثمري الطرفين المتعاقدين.
مادة 7
إجراءات نزع الملكية
- يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم إتخاذ أي إجراء يقضى بمصادرة أو تأميم أو أي إجراء آخر تكون من نتائجه نزع الملكية – مباشرة أو بصفة غير مباشرة – من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وذلك فيما يتعلق بالاستثمارات التي تعود إليهم في إقليمه.
- إذا اقتضت ضرورات المصلحة العامة أو الأمنية أو الوطنية مخالفة الفقرة “1” ينبغي توافر الشروط الآتي بيانها:
- أ. تتخذ الإجراءات طبقاً للقانون.
- ب. لا تكون هذه الإجراءات تمييزية ولا مخالفة لالتزام محدد.
- ج. تكون هذه الإجراءات مصحوبة بأحكام تنص على منح تعويض مناسب وفعلي.
- يكون التعويض مساوياً للقيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية إستناداً إلى اليوم الذي يسبق تاريخ إتخاذ الإجراءات أو الإعلان عنها.
يدفع مبلغ التعويض بعملة البلد الذي ينتمي إليه المستثمر أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل دون أي تأخير، ويمنح المستفيد الحرية في تحويل كامل المبالغ المدفوعة له وتشمل تلك المبالغ على نسبة الفائدة التجارية العادية منذ تاريخ تحديد قيمتها إلى تاريخ الدفع.
- يحق لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين -الذين تضرروا نتيجة حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ أو إنتفاضة حدثت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر- التمتع من هذه الأخير بمعاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها مستثمري الدولة الأكثر تفضيلا وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإرجاع أو التعويض.
- فيما يتعلق بالمسائل التي يتعرض لها هذا البند يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها -في إقليمه- مستثمرو الدولة الأكثر تفضيلاً وهذه المعاملة لا ينبغي بأي حال أن تقل عن تلك المعترف بها في القانون الدولي.
مادة 8
التحويلات
- يضمن كل طرف لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل جميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار وبخاصة:
- أ. رأس المال الأصلي وأي مبالغ أخرى تهدف إلى صيانة وإدارة وتصدير الإستثمار.
- ب. المبالغ المعدة للإيفاء بالتزامات تعاقدية بما في ذلك المبالغ الضرورية لتسديد القروض والاتاوات والديون المترتبة عن المعاملات التجارية وحقوق الامتياز والحقوق المشابهة لها وكذلك الشأن بالنسبة لأجور العمالة.
- ج. عوائد الاستثمارات.
- د. المبالغ المتأتية من عمليات تصفية كلية أو جزئية للإستثمارات بما في ذلك زيادة القيمة أو عمليات الزيادة في رأس المال المستثمر.
- هـ. التعويضات الممنوحة تطبيقا للمادة “5”.
- يسمح لمواطني كلا الطرفين المتعاقدين الذين يعملون في إطار إستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بتحويل نسبة محددة من أجورهم إلى بلدهم الأصلي.
- يتم التحويل بعملة قابلة للتحويل إستناداً إلى سعر الصرف المعمول به في إطار الصفقات المنفذة بالعملة المستعملة وذلك طبقا للقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار بإقليمه.
- يمنح كل طرف متعاقد التراخيص الضرورية بما يضمن – دون أي تأخير- تنفيذ التحويل وذلك دون أعباء إضافية عدا الرسوم المصرفية المألوفة.
- لا تقل الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة عن تلك التي تمنح لمستثمري الدولة الأكثر تفضيلا.
مادة 9
الإحلال
- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو مؤسسة عامة تابعة له بدفع تعويضات لمستثمريه إستناداً إلى ضمان منح تبعاً لاستثمار معين يعترف الطرف المتعاقد الآخر بأن حقوق المستثمرين قد تحولت إلى الطرف المتعاقد أو المؤسسة العامة المعنية باعتبارهما مؤمنين.
- يجوز للمتنازل له أو من حل محلة أن يمارس الحقوق المترتبة عن عملية الإحلال ويطالب بما للمتنازل من حقوق قانونية أو تعاقدية.
مادة 10
القوانين أو التعهدات القابلة للتطبيق
عندما تكون مسألة متعلقة بالاستثمار خاضعة لهذه الاتفاقية وللتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو لمعاهدات دولية سارية المفعول أو سوف يتم إبرامها مستقبلاً مع أطراف أخرى يجوز مستثمري الطرف المتعاقد الآخر التمسك بالأحكام القانونية الأكثر نفعاً لهم.
مادة 11
الإتفاقيات الخاصة
- سوف تخضع الإستثمارات التي هي محل اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه الاتفاقية وأحكام الإتفاق الخاص.
- يتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن -في أي وقت كان- احترام التعهدات التي يلتزم بها حيال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 12
تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار
- يتم الإبلاغ كتابيا عن أي خلاف يتعلق بالاستثمار ينشأ بين مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والطرف الآخر ويكون هذا الإبلاغ مصحوباً بمذكرة بها ما يكفي مـ البيانات ويقوم بهذا الإجراء أحرص الطرفين.
بقدر الإمكان سوف يسعى الطرفان لحل خلافهما بالتفاوض مع إمكانية اللجوء لرأي مختص أو بالمساعي التوفيقية بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.
- في صورة عدم التوصل لاتفاق بالطرق الودية فيما بين الطرفين أو بالمساعي التوفيقية أو بالطرق الدبلوماسية خلال ستة 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ يحال الخلاف -حسب اختيار المستثمر- إما على المحكمة المختصة للدولة مقر الإستثمار أو على التحكيم الدولي.
لهذا الغرض يوافق كلا الطرفين المتعاقدين بصفة مسبقة والرجوع فيها على عرض أي خلاف على هذا التحكيم، هذه الموافقة تعني أن الطرفين يصرفان النظر عن المطالبة باستنفاذ طرق الطعن الإدارية والقضائية على المستوى الوطني.
- في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي يحال النزاع على إحدى الهيئات التحكيمية المبينة لاحقاً وذلك حسب إختيار المستثمر:
- هيئة تحكيم خاصة تخضع لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالإستثمارات (I.CS.ID) الذي تم إنشاؤه بمقتضى معاهدة واشنطن بتاريخ 1965/3/18 عندما يصبح كلا الطرفين طرفاً في هذه الاتفاقية.
وطالما لم يتوفر هذا الشرط يوافق كلا الطرفين على إحالة النزاع على التحكيم وفقا للنظام التكميلي للمركز أعلاه.
- هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بالبدء في إجراءات التحكيم عليه أن يدعو -كتابة- المستثمر المعني بالأمر لإعلان اختياره فيما يتعلق بهيئة التحكيم التي سيتم اللجوء إليها.
- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين -إذا كان طرفين في نزاع – التمسك بحصول المستثمر على تعويض يغطي كليا أو جزئيا خسائره استنادا إلى عقد تأمين أو إلى الضمان المنصوص عليه في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
- تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لطرفي النزاع، ويتعهد كل من الطرفين بتنفيذ تلك القرارات طبقاً لتشريعه الوطني.
مادة 13
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية
- كل خلاف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية تتم تسويته -إذا سمحت الظروف بذلك- بالطرق الديبلوماسية.
- إذا لم يتم التوصل لتسوية بالطرف الديبلوماسية يحال الخلاف على لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين تجتمع بطلب الطرف الأحرص ودون تأخير غير مبرر.
- إذا ما تعذر على اللجنة المشتركة تسوية الخلاف يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم تتكون -حسب كل حالة خاصة- طبق ما يأتي بيانه:
يعين كل طرف محكماً في ظرف ثلاثة 3 أشهر إبتداءً من تاريخ إعلام أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بعزمه على إحالة النزاع على التحكيم، خلال 3 أشهر التي تلي تعيينهما يعين المحكمان -باتفاق مشترك– أحد مواطني دولة ثالثة ليتولى مهام رئيس لهيئة التحكيم.
إذا لم تحترم هذه الآجال يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين اللجوء إلى رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بعملية التعيين.
إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو من مواطني دولة ليس لها علاقات ديبلوماسية مع أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه -لأي سبب- كان ممارسة سلطاته تتم دعوة نائب رئيس المحكمة للقيام بالتعيين أو التعيينات الضرورية.
- بعد تكوينها طبقا لما ذكر أعلاه تحدد هيئة التحكيم بنفسها القانون الإجرائي الذي تنوي اعتماده وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
- يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة عن تعيين محكمة أما المصاريف المرتبطة عن عمل هيئة التحكيم فيتحملها بالتساوي كلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 14
الاستثمارات السابقة
تنطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تمت من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وذلك قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وطبقا للقوانين والترتيبات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد محل الاستثمار ولا تنطبق هذه الاتفاقية على المنازعات التي نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
مادة 15
سريان الاتفاقية
- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بمضي شهر من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين وثيقتي التصديق، وتبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر 10 سنوات ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين في مدة لا تقل عن عام من انتهاء مد سريانها عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.
- تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنتهاء تاريخ سريان مفعول الاتفاقية خاضعة لها لمدة عشر سنوات من هذا التاريخ.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية بمدينة سرت بتاريخ 24 ذي الحجة 1372 و.ر. الموافق 2004/2/15 مسيحي، من أربع نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والفلمنكية ولها نفس القوة القانونية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير أحكام الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- عبدالرحمن محمد شلقم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن الإتحاد الإقتصادي البلجيكي اللكسمبورجي
- لويس ميشيل
- وزير الشؤون الخارجية
- عن حكومة المملكة البلجيكية أصالة
- وبالنيابة عن حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى
- وحكومة الوالون والحكومة الفلمنكية
- وحكومة إقليم بروكسل العاصمة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية