اتفاقية تنظيم النقل بالعبور في المجال الجمركي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: النيجر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 مايو 2008
- تاريخ النفاذ: 2 مايو 2008
- تاريخ التصديق: 2 مايو 2008
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور في المجال الجمركي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر، ويشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين.
إنطلاقاً من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين البلدين وتمسكاً منهما بمبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي.
وإسهاماً منهما في تعزيز التعاون العربي الأفريقي.
وعزماً منهما على تقوية التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.
وإدراكاً منهما لضرورة تنظيم وتيسير نقل السلع والبضائع عبر أراضيهما.
اتفقتا على ما يلي:
المحتويات
الفصل الأول | تعاریف
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بكل مصطلح مما هو مبين في هذه المادة المعني الوارد قرينه:
- السلطات المختصة: الأمانات – الوزارات – الإدارات وما في حكمها من الهيئات العامة المعنية بالإشراف على شؤون الجمارك والنقل والعبور في الدولتين الطرفين.
- العبور: هو نقل البضائع عبر أراضي إحدى الدولتين المتعاقدتين شريطة أن تكون إحداهما بلد انطلاق البضاعة أو مقصدها.
- وسيلة النقل: كل عربة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع برأ بما فيها المقطورة ونصف المقطورة.
- الناقل: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنقل البضائع أثناء العبور ويكون معتمداً لذلك من السلطات المختصة.
- البيان الجمركي: المستند الجمركي الذي يدون فيه وصف البضائع المشحونة في وسيلة النقل.
- البضائع: كل السلع والبضائع والمنتجات بما فيها الحيوانات الحية التي تتصل بعملية تجارية.
الفصل الثاني | نطاق الاتفاقية
المادة 2
يسمح الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بنقل البضائع عبر أراضيهما كلما كانت منقولة من وإلى أي منهما.
المادة 3
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل البضائع عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك بشرط مراعاة الآتي:
- أ. أن تبدأ عملية النقل وتنتهي خارج حدود الطرف الذي تم النقل عبر أراضيه.
- ب. أن يكون انطلاق البضائع أو مقصدها أحد الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثالث | الناقل
المادة 4
يجب أن يكون الناقل أو السائق – حسب الأحوال – مجازاً لقيادة وسيلة النقل وحائزاً وقت عبوره على وثائق سارية المفعول.
المادة 5
يقدم الناقل أو السائق في كل مرة عند عبوره أراضي أي من الطرفين إلى السلطات المختصة ما يلي:
- أ. وثيقة خروج جمركية صادرة من السلطات المختصة في البلد الذي بدأت عملية النقل من أراضيها.
- ب. بيان بالحمولة يتضمن وصفاً شاملاً ودقيقاً للبضائع المشحونة على وسيلة النقل وما في حكمها يكون معتمداً من السلطات المختصة في الدولة التي انطلقت منها عملية النقل.
- ج. بطاقة تأمين سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين.
الفصل الرابع | وسيلة النقل
المادة 6
يشترط لعبور أراضي أحد الطرفين أن تكون وسيلة النقل معدة خصيصا لنقل البضائع ومرخصاً لها بذلك، وأن تتوفر فيها المواصفات الفنية الجمركية التالية:
- أ. خلوها من الفراغات غير المنظورة التي يمكن أن تساعد على إخفاء أية بضائع فيها.
- ب. ألا تستغل الفراغات الظاهرة التي قد توجد بها في شحن أية بضاعة ما لم تكن صالحة لاحتوائها وبما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول إليها بسهولة.
- ج. وجود حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة يضمن تغليف البضاعة المشحونة بطريقة جيدة.
- د. مراعاة تغليف وسيلة النقل المكشوفة بأغطية محكمة يتم ربطها بالحبال وتطويقها بسلك خارجي يساعد على وضع الختم بصورة تضمن وقايته من الكسر وعدم ترك آثار واضحة عند إخراج أية بضاعة من الجزء المختوم أو إدخالها فيه.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يحق لوسيلة النقل العبور فارغة من وإلى أراضي أي من الطرفين المتعاقدين حتى أمكنه الشحن، ومع ذلك لا يجوز لها النقل داخل هذه الأراضي إلا بترخيص من السلطات المختصة.
المادة 8
يجوز لأي من الطرفين عند عبور وسيلة النقل أراضيه أن يتخذ ما يراه مناسباً مما يلي:
- أ. تعيين حد زمني لبقاء وسيلة النقل والبضائع المشحونة عليها في أراضيه.
- ب. إلزام وسيلة النقل بخط سير محدد. ج. إخضاع وسيلة النقل خلال عبورها لحراسة جمركية.
الفصل الخامس | أحكام خاصة
المادة 9
يجوز لأي من الطرفين – كلما كان ذلك ضروريا – أن يطلب ضماناً أو تعهداً كتابياً عن وسيلة النقل العابرة أو البضائع المشحونة أو كليهما معاً، ولا تتم تسوية الضمان أو التعهد إلا بعد تقديم شهادة من السلطات الجمركية في بلد الوصول تفيد وصول البضاعة.
المادة 10
تعفي وسيلة النقل والبضائع المشحونة أثناء عبورها أراضي الطرفين من الضرائب والرسوم وغيرها من الأداءات التي تجبى عند التصدير والاستيراد، وذلك باستثناء ما يفرض على الناقلين الوطنيين مقابل خدمات عامة.
المادة 11
تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين عند عبور وسيلة النقل أراضيه: أ. إنجاز الإجراءات الجمركية في أقصر وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للبضائع التي يتطلب الأمر نقلها أو شحنها بسرعة. ب. مباشرة الإجراءات الجمركية في غير ساعات العمل الرسمية وفي أيام العطل.
المادة 12
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق أي من الطرفين في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية الأمن العام والآداب والمحافظة على الصحة العامة والثروة النباتية والحيوانية في أراضيه.
المادة 13
تطبق التشريعات الوطنية لكل من الطرفين فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية.
الفصل السادس | أحكام أخرى
المادة 14
يشجع الطرفان الإدارات المختصة فيهما على الاتصال المباشر بينهما لاتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أغراض هذه الاتفاقية بما في ذلك:
- تنسيق الإجراءات الجمركية وصيغ بيانات الحمولة والعبور وغيرها من الوثائق الدالة على وسيلة النقل والبضائع المشحونة.
- تنسيق الشروط المتعلقة بأنواع وأشكال أغطية وسائل النقل والأربطة التي تشد بها البضائع المشحونة.
- تنسيق أحجام الأختام الجمركية ومواد صنعها وطريقة وضعها.
- وضع نظام مشترك للمواصفات والأوزان والمقاييس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
- اتخاذ الترتيبات المشتركة لمعالجة جميع الصعوبات وخاصة المسائل المالية والقانونية مما قد ينجم عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
الفصل السابع | أحكام ختامية
المادة 15
يتم وضع كل ما تتوصل إليه الإدارات المختصة لدى الطرفين تنفيذاً للمادة 14 من هذه الاتفاقية في محاضر اتفاق تصبح ملزمة للطرفين بعد اعتمادها من السلطات المختصة للطرفين.
المادة 16
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها في البلدين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
المادة 17
- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، إلا أنه يجوز لأحد الطرفين إلغائها أو تعديلها في أي وقت بناءً على طلب يبلغ للطرف الثاني بالطرق الدبلوماسية ويتم التصديق على التعديلات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
- لا يصبح الإلغاء نافذاً إلا بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إخطار الطرف الثاني بطلب الإلغاء.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلاهما متساوي في الحجة القانونية.
- عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- محمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
- عن / جمهورية النيجر
- عائشة مندادو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية