اتفاقية تعاون ثقافى بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي والصين
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الصين
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 11 أغسطس 1985
- تاريخ النفاذ: 11 أغسطس 1985
- تاريخ التصديق: 11 أغسطس 1985
اتفاقية تعاون ثقافى بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكي وحكومة جمهورية الصين الشعبية
أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في توليد علاقات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي والإعلامي والرياضي، والفني بينهما وحرصا منهما على تقوية أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
يشجع الطرفان إقامة التعاون العمال بينهما في المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية والإعلامية والرياضية.
مادة 2
يعمل الطرفان على إيجاد علاقات التعاون بين هيئاتهما ومؤسساتهما المختصة في المجالات المشار إليها في المادة السابقة ويشجعان لهذا
الغرض تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والعلماء والمحاضرين والباحثين والمدرسين القيام بالأبحاث العلمية وإلقاء المحاضرات وتبادل الرأي والخبرة.
مادة 3
يقدم كل طرف حسب امكانياته دراسة للطرف الآخر وكذلك أماكن الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وغيره كما يقدمان لأصحاب المنح الدراسية من البلدين التسهيلات الممكنة التي تساعدهم على القيام بدراستهم.
مادة 4
يعمل الطرفان على دراسة الشروط والتدابير اللازمة للتوصل إلى اتفاق حول معادلة الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة في الجامعات.
والمعاهد العليا بالبلدين.
مادة 5
يشجع الطرفان الاتصالات بين الأخصائيين في شؤون الحفريات والتنقيب عن الآثار ويشجعان التعاون بين دور المتاحف والمحفوظات
التاريخية وفقا للقوانين والنظم السائدة في البلدين.
مادة 6
يشجع الطرفان حسب امكانيات كل منهما ما يلي:
- تبادل الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات والابحاث العلمية والتقانية.
- ترجمة ونشر الأعمال ذات القيمة العلمية والادبية والفنية إلى لغتى البلدين.
- يشجع الطرفان تبادل اشرطة الخيالة والأشرطة المرئية فيما بينهما وذلك وفق لبرامج خاصة بين جهات الاختصاص في كلا البلدين.
- يشجع الطرفان إقامة المعارض الفنية والثقافية وتنظيم الأسابيع الثقافية وتبادل زيارات فرق الفنون الشعبية والمسرحية والفرق الفنية والمشاركة في المهرجانات الفنية والادبية والثقافية.
مادة 8
يشجع الطرفان التعاون فى مجال تبادل الخبرات بين مؤسسات الصحافة والخيالة والمسرح والفنون والاذاعتين المسموعة والمرئية ووكالات الأنباء في البلدين.
مادة 9
يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال النشر والمكتبات وتوزيع الصحف والمجلات.
مادة 10
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات الوفود الثقافية والإعلامية والشبابية والرياضية كما يشجعان التعاون بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين.
مادة 11
يتم تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال برامج تنفيذية يعقدها الطرفان لهذا الغرض.
مادة 12
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
مادة 13
تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعديلها كتابيا او الغائها قبل، ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
- حررت بمدينة بكين بتاريخ 24 ذو القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 11 أغسطس 1985 ميلادية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والصينية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- د على عبد السلام.أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارج.عن حكومة جمهورية الصين الشعبية.
- دومینو نشينان. مستشار شؤون الدولة ووزير الخارجية.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية