أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية التركية

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع:
    8 أغسطس 1985
  • تاريخ النفاذ:
    8 أغسطس 1985
  • تاريخ التصديق:
    8 أغسطس 1985

اتفاقية الضمان الاجتماعي بين ليبيا والجمهورية التركية

  • إن ليبيا وحكومة الجمهورية التركية رغم منهما في تقوية أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتأكيداً لمبدأ المساواة بالنسبة لتشريعاتهما الخاصة بالضمان الاجتماعي، وبغية تنمية هذه العلاقات.

اتفقتا على الآتي:

مادة 1

لدى تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالتعابير التالية:

  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات المفعول، والتي ستصدر مستقبلاً في كلا البلدين في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • في ليبيا أمانة اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.وفي الجمهورية التركية وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة الضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
  1. المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على بلد الطرف الآخر ويتقاضى مرتباً من جهة العمل المذكورة.
  1. المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد البلدين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية والمنصوص عليها في تشريعات الجانبين.
  1. الحقوق الضمانية:
  • هي جميع المعاشات والمنح المقطوعة النقدية، في تشريعات البلدين.
  1. بلد الموطن:
  • البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه.

مادة 2

يطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 3

يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وفقاً لتشريع البلد الذي يتم به تنفيذ الأعمال.

مادة 4

تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بتحويل اشتراك ضمان المعاش والمنح المقطوعة حصة المستخدم و حصة جهة العمل” إلى المنظمة المعنية في بلد الوطن.

مادة 5

يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملين لدى المنشآت والشركات العاملة لدى أحد الطرفين للضمان الاجتماعي وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل، ويتمتع هؤلاء المستخدمون بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل، ويحق لهم تحويلها إلى بلد الموطن عند مغادرتهم بلد العمل نهائياً أو بعد الوفاة.

مادة 6

يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذين تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن، ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 7

فى حالة عدم وجود اشتراك ضماني يغطي المساعدات النقدية قصيرة الأمد في حالات المرض أو إصابة العمل أو الولادة، تتولى جهات العمل في بلد العمل وفقاً للتشريعات السارية تعويض المستخدمين عن الأجر أو المرتب أو الدخل المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة.

مادة 8

يستمر صرف المعاشات الضمانية التي منحت للمستخدمين أو للباقين على قيد الحياة من المستحقين عنهم بناءً على نصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين البلدين ووفقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 9

يستمر العمل بنصوص اتفاقية الضمان الاجتماعي السابقة المعقودة بين الطرفين المتعاقدين وترتيبات العمل الصادرة بشأنها إلى حين تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية والعمل بها.

مادة 10

تضم مدد العمل السابقة على تاريخ العمل بهذه الاتفاقية والتي سدد عنها مواطن أحد الطرفين المتعاقدين اشتراكات ضمان المعاش في بلد الطرف المتعاقد الآخر إلى مدد العمل التي سدد عنها هذا المواطن اشتراكات في بلد الموطن، لغرض تقدير استحقاقه لمعاش الشيخوخة أو العجز الناشئ عن غير إصابة العمل، أو معاش الباقين على قيد الحياة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية السابقة المعقودة بين الطرفين المتعاقدين وأحكام الترتيبات الإدارية الخاصة بتطبيق تلك الاتفاقية.

مادة 11

بغية تطبيق هذه الاتفاقية فإن الجهات المختصة أو مؤسسات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين تقوم بما يلي:

  1. إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها لأجل الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالتطبيق.
  2. إجراء التعاون الإداري المتبادل مجاناً.
  3. تبادل نصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.

مادة 12

أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية يحل عن طريق لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعين كل طرف اثنين منهم.

مادة 13

يتم التصديق على هذه الاتفاقية لتشريعات كل الطرفين المتعاقدين وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الأول للشهر الذي يلي تاريخ تبادل وثائق التصديق، وفي حالة عدم إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر خطياً وقبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ مدة هذه الاتفاقية عن رغبته في تعديل أو إلغاء الاتفاقية فتجدد مدتها، ولمدة سنة واحدة لكل مرة.

مادة 14

تلغى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقع عليها من الطرفين المتعاقدين بتاريخ 19 ربيع الأول 1396 الموافق 20 مارس 1976م بمجرد العمل بهذه الاتفاقية.

مادة 15

تم تحرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها بمدينة طرابلس، بتاريخ 18/ذو الحجة/ 1393 و.ر الموافق 13 / سبتمبر/1984م، من أربع نسخ، اثنتان منها باللغة العربية، واثنتان باللغة التركية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.

تعليمات العمل رقم 10 لسنة 1985م بشأن تطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا و الجمهورية التركية

بالإطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وعلى اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين ليبيا بتاريخ 18 ذو الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1984م، والمصدق عليها في 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م.

وعلى الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق الاتفاقية المذكورة فإنه يراعى في شأن تطبيق أحكام الاتفاقية والإجراءات الإدارية تعليمات العمل التالية: 

أولاً: بدء سريان اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التركية والإجراءات الإدارية المنفذة لها موضع التنفيذ ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16 ذو الحجة 1394 من وفاة الرسول الموافق الفاتح من سبتمبر 1985م.

ثانياً: الإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.

  • أ- يعفى المستخدمون الدائمون من دفع اشتراك المعاش والمنح المقطوعة والمحددة نسبته 8.5% من المرتب أو الأجر أو الدخل المقطوعة والمحددة نسبته 8.5% من المرتب أو الأجر أو الدخل وذلك تطبيقاً لنص المادة 3 من الاتفاقية والمادة 2 من الإجراءات الإدارية المنفذة لها.
  • ب- لا يستحق المستخدمون الدائمون المعفون من اشتراك المعاش بحكم الاتفاقية أي نوع من المعاشات والمنح النقدية المقطوعة والإعانات الإجمالية التي يغطيها المعاش والمنح المقطوعة.
  • ج- يلزم المستخدم الدائم بأداء حصته في اشتراك الرعاية الصحية واشتراك الرعاية الاجتماعية واللذين يمثلان في مجموعها نسبة 5.500 من نسبة%1.375 من المرتب أو الأجر أو الدخل شهرياً ويتحمل المستخدم الدائم منها نسبة 25% أي نسبة 1.375% من المرتب أو الأجر أو الدخل شهرياً وتتحمل المنشأة أو الشركة التركية في هذه الحالة ما نسبته%35 من الاشتراك أي نسبة 1.925 من المرتب أو الأجر شهرياً ومن المعلوم أن اشتراك الرعاية الصحية واشتراك الرعاية الاجتماعية ينتهي الحق فيهما بانتهاء السنة الميلادية المستحقين عنها.
  • د- يتقدم المستخدمون الدائمون الذين تسري عليهم الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة أنواع المعاشات بجميع والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في تركيا، ولا يجوز لهم ممارسة هذه الحقوق تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في ليبيا.

ثالثاً: شروط الخضوع للاتفاقية الإعفاء من اشتراك المعاش والمنح المقطوعة: يشترط فيمن يخضع للاتفاقية ويعفى من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة في ليبيا ما يلي:

  • أ- أن يكون المستخدم تركي الجنسية.
  • ب- أن يعمل لدى منشأة أو شركة تركية وقد أوفدته لتنفيذ مشروع على أرض ليبيا لحسابها ويتقاضى مرتباً أو أجراً من هذه المنشأة أو الشركة.

ويسمى المستخدم الذي تنطبق عليه هذه الشروط بالمستخدم الدائم وهو وحده دون غيره الذي يتمتع بالإعفاء من أداء اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وذلك فهو يتميز عن المستخدم التركي غير الدائم الذي تطبق عليه الاشتراكات الضمانية بالكامل.

رابعاً: التزام المنشأة أو الشركة التركية التي تقوم بتنفيذ مشروع داخل ليبيا:

  1. على كل منشأة أو شركة تركية تمارس نشاطاً داخل ليبيا أن تتقدم بطلب التسجيل الضماني إلى أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة وذلك لتسجيل نفسها كجهة عمل وتسجيل العاملين معها كمضمونين مشتركين في خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من بداية نشاطها كجهة عمل في ليبيا على أن يرفق بطلب التسجيل الآتي:
  • أ- شهادة تثبت استخدام المستخدمين الدائمين الخاضعين للاتفاقية من الجهة المختصة في تركيا.
  • ب- قائمة بأسماء المستخدمين الدائمين الخاضعين للاتفاقية تتضمن أسمائهم بالكامل وتواريخ ميلادهم وتوقيع كل منهم، وذلك تطبيقاً للمادة 7 من الإجراءات الإدارية المنفذة للاتفاقية.
  • ج- إذا طرأ أي تغيير على عدد المستخدمين الدائمين تقوم المنشأة أو الشركة التركية بإرسال ملحق بالمستخدمين الجدد وبداية عملهم والمستخدمين المغادرين وتواريخ انتهاء أعمالهم بليبيا.
  1. تلتزم المنشآت أو الشركات التركية العاملة بليبيا بتحويل حصة المستخدم الدائم في اشتراك المعاش والمنح المقطوعة وهي 5.125% من المرتب أو الأجر وحصة المنشأة أو الشركة وهي 2.125% من المرتب أو الأجر عن مدة عمله بليبيا إلى أجهزة الضمان الاجتماعي في تركيا، وذلك لضمان استمرارية أقدميته في الضمان الاجتماعي في بلده.
  2. تقوم المنشآت أو الشركات التركية بسداد اشتراك الرعاية الصحية واشتراك الرعاية الاجتماعية إلى خزينة صندوق الضمان الاجتماعي شهرياً في ليبيا وذلك عن المستخدمين الدائمين معها.
  3. يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالمستخدمين الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في بلديات ليبيا عبارة مستخدم دائم تشمله الاتفاقية ولو بختم رسمي.

خامساً: المستخدمون غير الدائمين:

يخضع المستخدمون غير الدائمين من الأتراك الذين يعملون تبع جهات عمل تركية أو أجنبية ممن لا تطبق عليهم شروط المستخدم الدائم الواردة في البنود السابقة لتشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في ليبيا ويسجلون في الضمان الاجتماعي كغيرها من المضمونين المشتركين وتسدد اشتراكاتهم الضمانية بما في ذلك اشتراك المعاش والمنح المقطوعة.تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م.

ولائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذاً له وبذلك فإن المستخدم التركي الدائم الملزم بأداء اشتراك الرعاية الصحية واشتراك الرعاية الاجتماعية فقط دون غيرهما.

سادساً: الحقوق الضمانية المترتبة على الاتفاقية:

  • أ- المستخدمون الدائمون:
  1. يتمتع المستخدمون الدائمون الأتراك بالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية أثناء تواجدهم بليبيا.
  2. استمرارية أقدميتهم في الضمان الاجتماعي في تركيا.
  3. يحق للمستخدم الدائم أو ورثته الحصول على التقارير الطبية والبيانات والمستندات في حالات المرض وإصابة العمل والوفاة.
  • ب – المستخدمون غير الدائمين:
  1. يتمتع المستخدمون غير الدائمين أو المستحقين عنهم بالحقوق الضمانية التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م ولائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بمقتضاه.

وبذلك فإنهم يستحقون المعاشات الضمانية عند توافر شروط استحقاقها ويستحقون أيضاً المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية في حالة لا تخولهم مدة عملهم الحصول على المعاش الضماني.

  1. يحق لهم تحويل الحقوق الضمانية إلى بلدهم تركيا عند مغادرتهم نهائياً لليبيا أو عند الوفاة وفقاً للتشريعات السارية في ليبيا ولا يجوز لهم مطالبة هذه الحقوق من أجهزة الضمان الاجتماعي في تركيا.
  • ج- يتمتع المستخدمون الدائمون وغير الدائمون بتعويضهم عن الأجر أو المرتب المفقود بسبب المرض أو إصابة العمل أو الولادة وتتولى جهات العمل التي يعملون بها صرف هذا التعويض طبقاً لتشريعات العمل في ليبيا.

سابعاً: التزام اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات:

  1. تقوم اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة بتسجيل وطبقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش وبناءً على طلبات التسجيل الواردة من المنشآت أو الشركات التركية العاملة بليبيا أو من جهة العمل الأخرى وطنية كانت أو أجنبية.
  2. منح البطاقات الضمانية لمن يتم تسجيلهم ضمانياً.
  3. تحصيل الاشتراكات الضمانية المستحقة طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي ولائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش مع مراعاة أحكام الاتفاقية وإجراءاتها الإدارية.
  4. حث المنشآت أو الشركات التركية على تحويل حصة المستخدم الدائم وحصة المنشأة أو الشركة التركية في اشتراك المعاش والمنح المقطوعة إلى أجهزة الضمان الاجتماعي في تركيا لضمان استمرار أقدميتهم في الضمان الاجتماعي في تركيا.
  5. تقدم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
  6. منح المنافع النقدية الضمانية إلى مستحقيها من المستخدمين غير الدائمين أو ورثتهم في حالة توافر شروط استحقاقها طبقاً لأحكام القانون ولائحته معاشات الضمان الاجتماعي وتعديلاتها.

ثامناً: هذه التعليمات تعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا وتركيا.

على الأخوة أمناء اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والأخ مدير صندوق

الضمان الاجتماعي تنفيذ هذه التعليمات وضمها إلى اتفاقية الضمان الاجتماعي المشار إليها والإجراءات الإدارية الصادرة بشأنها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • صدر في طرابلس
  • الموافق 1985/9/25 م
  • إبراهيم الفقيه حسن
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي

الإجراءات الإدارية الخاصة بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين ليبيا والجمهورية التركية

بعد الاطلاع على اتفاقية الضمان الاجتماعي المعقودة بين ليبيا والجمهورية التركية بتاريخ 18 ذي الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1984م.وتنفيذاً لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية المذكورة فقد عقد اجتماع مشترك بين الأخوة المختصين في البلدين بتاريخ 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م، بأنقرة لغرض تطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية اعتباراً من 17 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 3 أغسطس 1985م.

مادة 1

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية وهذه الإجراءات الإدارية المنفذة لها تدل المصطلحات التالية على ما يلي:

  1. الاتفاقية:
  • اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين بتاريخ 18 ذي الحجة 1393 من وفاة الرسول الموافق 13 سبتمبر 1984م.
  1. الإجراءات الإدارية:
  • تعني هذه الإجراءات.
  1. التشريعات:
  • هي القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات السارية المفعول والتي ستصدرمستقبلاً في مجال الضمان الاجتماعي.
  1. الجهة المختصة:
  • في ليبيا أمانة اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وفي الجمهورية التركية وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
  1. المنظمة المعنية:
  • هي أجهزة للضمان الاجتماعي التي يناط بها تنفيذ التشريعات.
  1. المستخدم الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي أوفدته جهة العمل لتنفيذ مشروع على أرض الطرف الآخر ويتقاضى مرتباً من جهة العمل المذكورة.
  1. المستخدم غير الدائم:
  • هو مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الخاضع للتشريعات الضمانية في بلد العمل.
  1. المستحقون:
  • هم الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المنافع الضمانية والمنصوص عليها في تشريعات الجانبين.
  1. الحقوق الضمانية:
  • هي جميع المعاشات والمنح المقطوعة النقدية في تشريعات البلدين.
  1. بلد الموطن:
  • البلد الذي يحمل المستخدم جنسيته.
  1. بلد العمل:
  • البلد الذي يزاول المستخدم عمله على أرضه والعبارات والألفاظ المحددة في المادة 1 من الاتفاقية لها نفس المعنى في هذه الإجراءات.

مادة 2

يخضع المستخدمون الدائمون لدى المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر للضمان الاجتماعي ويتم تسجيلهم كمضمونين في بلد العمل وتسدد اشتراكاتهم الخاصة بضمان الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية فقط تقوم المنظمة المختصة بتقديمها لهم وفقاً لتشريع البلد الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال ويعفون من الخضوع لفرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة في بلد العمل.

مادة 3

تلتزم المنشآت والشركات التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تقوم بتنفيذ أعمال داخل أرض الطرف الآخر بتحويل حصتها وحصة المستخدم الدائم في اشتراكات فرع ضمان المعاش والمنح المقطوعة المستحقة إلى المنظمة المختصة في بلد المواطن وذلك وفق تشريع بلد الموطن.

مادة 4

على الجهات المختصة في البلدين وضع النماذج المتفق عليها موضع التنفيذ ويجرى العمل بها اعتباراً من تاريخ تطبيق الاتفاقية.

مادة 5

  • أ- تتولى منظمة الضمان الاجتماعي في تركيا تقديم المساعدات النقدية القصيرة الأمد كمساعدات المرض وإصابة العمل والولادة للعمال الليبيين العاملين بتركيا وذلك وفق تشريعات الضمان الاجتماعي النافذة في تركيا.
  • ب- تتولى جهات العمل في ليبيا تعويض العمال الأتراك عن الأجر والمرتب المفقود بسبب المرض وإصابة العمل والولادة طبقاً لتشريعات الضمان الاجتماعي النافذة في ليبيا.

مادة 6

تقوم الجهات المختصة أو منظمات الضمان الاجتماعي في كلا البلدين المتعاقدين بما يلي:

  1. الاتصال المباشر فيما بينها لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تنشأ عند التطبيق.
  2. تبادل المساعدات الإدارية مجاناً.
  3. تبادل نصوص تشريعات الضمان الاجتماعي والتعديلات التي تدخل عليها.

مادة 7

على كل منشأة تمارس نشاطاً في بلد العمل أن تتقدم إلى المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي لتسجيل نفسها ومستخدميها وذلك خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء نشاطها على أن ترفق المنشأة بطلب التسجيل البيانات

التالية:

  • أ – شهادة تثبت استخدام العمال الدائمين الخاضعين للاتفاقية.
  • ب- قائمة بأسماء العمال الدائمين الخاضعين للاتفاقية تتضمن أسماءهم الكاملة وتواريخ ميلادهم وتاريخ بدء أعمالهم وتوقيع كل منهم.

مادة 8

يجب أن تكون الشهادات المشار إليها في المادة 7 فقرة أ صادرة عن الجهة المختصة بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن.

مادة 9

إذا طرأ أي تغيير على عدد العمال الدائمين تقوم المنشأة بإرسال ملحق بأسماء العمال الدائمين كما هو موضح في المادة 7 فقرة ب إلى المنظمة بالضمان الاجتماعي على أن يتضمن الملحق تواريخ بدء عمل هؤلاء العمال وتواريخ انتهاء أعمالهم.

مادة 10

يجب أن تحمل الخطابات والقوائم والنماذج الخاصة بالعمال الدائمين الذين تشملهم الاتفاقية والتي ترسل إلى المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد العمل عبارة مستخدم دائم تشمله الاتفاقية ولو بختم رسمي.

مادة 11

في حالة إصابة أي مستخدم دائم مشمول بالاتفاقية بإصابة عمل أو مرض مهني وننتج عن ذلك اعتلال صحته أو عجزه أو وفاته لأي سبب كان في أي من البلدين المتعاقدين تقوم المنظمة المعنية في بلد العمل بمساعدة الجهة المقابلة لها في بلد الموطن بتقديم جميع البيانات والتقارير والمستندات التي يطلبها المستخدم الدائم أو ورثته للحصول على مستحقات في بلد الموطن.

مادة 12

تقوم المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد العمل بإصدار وإرسال التقارير الطبية التي تحتاجها المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن عندما يكون المستخدم الدائم أو غير الدائم موجوداً في بلد الموطن.ب – يعتد بالتقارير الطبية الصادرة عن الحالة الصحية للمستخدم الدائم أو غير الدائم من المنظمة المعنية في أي البلدين المتعاقدين.

مادة 13

يتقدم العمال الدائمون المضمونون الذي تسري عليهم هذه الاتفاقية أو المستحقون عنهم من أفراد عائلاتهم بطلباتهم ويمارسون حقوقهم الخاصة بجميع أنواع المعاشات والمنح المقطوعة التي يغطيها اشتراك ضمان المعاش في مواجهة أجهزة الضمان الاجتماعي في بلد الموطن ولا يجوز ممارسة هذه الحقوق تجاه نظام الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 14

يخضع المستخدمون غير الدائمين العاملون لدى المنشآت والشركات العاملة في أي بلد من البلدين المتعاقدين للضمان وتسدد اشتراكاتهم بالكامل بما فيها اشتراك ضمان المعاش وفقاً لتشريعات بلد العمل ويتمتع هؤلاء المستخدمون أو المستحقون عنهم بكافة حقوقهم الضمانية المنصوص عليها في تشريعات بلد العمل ويحق لهم تحويل هذه الاشتراكات والحقوق إلى بلد الموطن عند مغادرتهم نهائياً بلد العمل أو عند الوفاة ولا يحق لهم مطالبة المنظمة المعنية بالضمان الاجتماعي في بلد الموطن بأية حقوق ضمانية تغطيها تشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل.

مادة 15

أن الطلبات التي تقوم من قبل المستفيدين من اتفاقية الضمان الاجتماعي إلى المنظمة المعنية في أي من البلدين المتعاقدين تعتبر طلبات مقدمة إلى المنظمة المعنية في بلد المتعاقد الآخر وذلك من وجهة نفاد المدة المتعلقة بالمنفعة موضوع الطلب.

مادة 16

تظل هذه الإجراءات الإدارية معمولاً بها طيلة مدة سريان الاتفاقية تسري من تاريخ سريانها.

  • حررت هذه الإجراءات الإدارية بمدينة إسطنبول بتاريخ 22 ذي القعدة 1394 من وفاة الرسول الموافق 8 أغسطس 1985م. من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة التركية ولكل منهما نفس القوة القانونية.