اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: النيجر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 مايو 2008
- تاريخ النفاذ: 2 مايو 2008
- تاريخ التصديق: 2 مايو 2008
اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل منع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
انطلاقاً من أواصر الصداقة التي تربط الشعبين الليبي والنيجيري ورغبة منهما في تعميق مبادئ التعاون الوثيق بينهما.
وإدراكاً منهما لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر إضراراً فادحاً بالمصالح الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية للشعبين وتشكل خطراً على الصحة والمجتمع.
وإيماناً منهما بأن مكافحة هذه المخالفات لن تكون ذات أثر فعال إلا عن طريق التعاون الوثيق بين إدارتي الجمارك في كلا البلدين.
ومراعاة للمعاهدات الدولية المتعلقة بالتعاون الإداري بهدف منع وتعقب وقمع المخالفات الجمركية نيروبي 1997/06/09 م ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية الموقعة بتاريخ 1988/12/19 م وللآليات القانونية الدولية التي تنص على حضر وفرض بعض القيود إضافة إلى الإجراءات المناسبة للسيطرة والمراقبة فيما يتعلق ببعض البضائع، اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
- التشريع الجمركي: هو قانون الجمارك ومجموع التشريعات والأنظمة المناط تطبيقها إلى إدارتي الجمارك في البلدين.
- الإدارات الجمركية: الإدارتان المختصتان بتطبيق الأحكام المشار إليها سابقاً.
- المخالفات الجمركية: كل خرق أو الشروع في خرق التشريع الجمركي.
- الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات والعوائد أو الضرائب المختلفة التي تحصلها إدارة الجمارك عند استيراد وتصدير البضائع بما فيها مقابل الخدمات المؤذاة.
- الطلب: طلب كتابي تقدمه الإدارة الجمركية لأحد الطرفين إلى الإدارة الجمركية للطرف الآخر.
- الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي.
- المعلومة: كل معلومة أو مستند أو تقرير أو صورة طبق الأصل لها أو أية مراسلة أخرى.
- التحريات: كل المعلومات التي تتم معالجتها أو تحليلها لغرض تقديم تفاصيل تتعلق بمخالفة جمركية.
- الإدارة الطالبة: الإدارة الجمركية التي تتقدم بطلب المساعدة.
- الإدارة المطلوب منها: الإدارة الجمركية التي تتلقى طلب المساعدة.
- الأراضي: الإقليم أو الفضاء الذي يطبق ضمنه كامل أحكام التشريع الجمركي للدولة.
المادة 2
- أ. يتبادل الطرفان المتعاقدان المساعدة عن طريق إدارة الجمارك التابعة لكل منهما وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ومنع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.
- ب. في إطار هذه الاتفاقية يقدم كل من الطرفين المتعاقدين المساعدة للطرف الآخر وفقاً للأحكام القانونية والإدارية المعمول بها لديه وفي حدود صلاحيات وإمكانيات إدارة الجمارك التابعة له.
- ج. تسري هذه الاتفاقية فقط على المساعدة الإدارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ولا تعطي لأي كان الحق في عرقلة تنفيذ طلب ما.
- د. لا تشمل المساعدة والتعاون الإداري المنصوص عليه في الفقرة أ ترجيع الحقوق والضرائب الجمركية والرسوم والغرامات وغيرها من المبالغ المالية لصالح الطرف الآخر.
المادة 3
تتبادل إدارتا جمارك الطرفين بطلب أو بمبادرة من إحداهما كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بقيمة ونوع البضائع حسب التعريفة الجمركية وكذلك منشأ البضائع بهدف التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي وفقاً للآتي:
- فيما يتعلق بتحديد القيمة:
- أ. الفواتير التجارية أو صور منها المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد وبعد المصادقة عليها من طرف السلطات الجمركية.
- ب. وثائق تثبت الأسعار الجارية مثل صور من بيان القيمة المقدمة عن التصدير أو الاستيراد والفهارس التجارية كاتالوجات وقوائم الأسعار المنشورة في بلد التصدير أو الاستيراد.
- فيما يتعلق بتصنيف البضائع وفقاً لجدول التعريفة الجمركية:
- أ. شهادات الخبرة التي أجرتها المعامل لتحديد صنف وتوصيف البضائع وفقاً للتعريفة الجمركية عند الاستيراد والتصدير.
- ب. بيان المنشأ المقدم أثناء التصدير عند الاقتضاء في حالة طلبه والوضع الجمركي للبضائع في بلد التصدير عبور جمركي – إيداع جمركي – استيراد مؤقت، منطقة حرة.
المادة 4
تتبادل إدارتا جمارك الطرفين قوائم البضائع التي يمكن أن تشكل موضوع مخالفة أو تهريب جمركي.
المادة 5
تمارس إدارتا الجمارك لطرفي التعاقد تلقائياً أو بناءً على طلب وفي حدود إمكانياتها مراقبة خاصة لفترة محدودة في أراضيها على:
- أ. تنقلات الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للطرفين المتعاقدين.
- ب. الأماكن التي تحتوي على بضائع يشتبه في استعمالها لارتكاب أو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد الآخر.
- ج. التهريب غير المشروع للبضائع التي يبلغ عنها أحد الطرفين.
- د. وسائل النقل التي يشتبه في استعمالها لخرق التشريع الجمركي للطرف الآخر.
المادة 6
تتبادل الإدارتان الجمركيتان تلقائياً أو بناءً على طلب من إحداهما كافة المعلومات والوثائق المتوفرة أو صوراً منها المتعلقة بانتهاكات التشريع الجمركي المكتشفة أو التي سيتم اكتشافها والأساليب والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه المخالفات.
المادة 7
تتخذ إدارتا جمارك الطرفين جميع الترتيبات التي تؤدي إلى الاتصال المباشر بين أجهزة البحث التابعة لهما بقصد منع المخالفات للتشريعات الجمركية في كلا البلدين والبحث عنها ومكافحتها.
المادة 8
يجوز لإدارة جمارك أحد الطرفين بطلب من إدارة جمارك الطرف الآخر أن ترخص لأي من موظفيها بالأداء بالشهادة أو تقديم الخبرة في حدود هذا الترخيص في المواضيع الجمركية، كما يجوز جمع التحريات وسماع الشهود وإبلاغ نتيجة هذه التحقيقات لجمارك الطرف الطالب.
المادة 9
يجوز لإدارتي جمارك الطرفين استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها طبقاً لهذه الاتفاقية أمام السلطات القضائية وفي حدود التشريعات الجمركية الخاصة بكل منهما.
المادة 10
تقدم إدارة جمارك أحد الطرفين للطرف الآخر في حدود صلاحياتها ومواردها المتاحة مساعدة تشمل البعثات والخبرة والتكوين.
المادة 11
تبلغ إدارة جمارك أحد الطرفين بناءً على طلب من الإدارة الجمركية للطرف الآخر المعلومات حول التشريع والإجراءات الجمركية الوطنية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة.
المادة 12
تتبادل الإدارتان الجمركيتان تلقائياً أو بناءً على طلب كافة المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بـ:
- أ. الأنشطة التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريباً للمخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية.
- ب. الأشخاص الذين يقومون أو الذين يحتمل قيامهم بالأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة.
- ج. الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية.
- د. المواد التي تعتبر من المخدرات والمؤثرات النفسية والعقلية.
المادة 13
- أ. يجوز بناء على طلب كتابي حضور التحقيق في موضوع مخالفة جمركية لموظفين يتم تعيينهم بصورة خاصة من قبل الإدارة الجمركية الطالبة ووفق شروط تفرضها الإدارة المطلوب منها حضور التحقيق إذا كان ذلك يفيد الإدارة مقدمة الطلب.
- ب. يجب على موظفي الإدارة الجمركية المتقدمة بطلب وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة عندما يكونون متواجدين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر أن يكونوا قادرين في أي لحظة على إثبات صفتهم الرسمية.
- ج. يتمتع هؤلاء الموظفون بنفس الحماية والمساعدة والتعاون الذي يقدم لموظفي جمارك دولة الطرف الآخر المتعاقد وفقاً للتشريع المعمول به في إقليم هذا الطرف، كما يعتبرون إذا اقتضى الأمر مسئولين عن كل مخالفة يتم ارتكابها.
المادة 14
يتخلى الطرفان، وبشرط المعاملة بالمثل، عن المطالبة باسترداد المصاريف الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه المصاريف تتمثل في تعويضات منحت للموظفين المشار إليهم في المادتين 13، 8 التي تكون في هذه الحالة على نفقة الدولة أو الطرف الذي طلب حضورهم بصفة شهود أو خبراء.
المادة 15
- يقدم طلب التعاون كتابياً مرفقاً بالمستندات والوثائق اللازمة، وفي حالة الاستعجال يمكن أن يقدم الطلب شفوياً على أن يلحق بطلب كتابي.
- يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة البيانات التالية: أ. اسم الإدارة الطالبة. ب. موضوع وأسباب الطلب. ج. عرض مختصر للموضوع – عناصر القانون وطبيعة الإجراءات. د. أسماء وعناوين الأطراف المستهدفة بالإجراء إن كانت معروفة.
المادة 16
يحق لإدارتي جمارك الطرفين الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متى كانت ذات طبيعة تضر بالأمن العام والمصالح الأساسية للدولة.
المادة 17
- أ. يجب استغلال المعلومات أو التحريات التي استلمت في إطار التعاون الإداري حصرياً لأغراض هذه الاتفاقية من قبل إدارتي جمارك الطرفين إلا إذا سمحت الإدارة الجمركية المانحة لهذه المعلومات باستخدامها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى.
- ب. تعتبر المعلومات والبيانات التي تم استلامها وفقاً لهذه الاتفاقية سرية وتحظى بحماية تتساوى مع المعلومات أو التحريات ذات الطبيعة المشابهة وفق التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الذي استلمها.
المادة 18
يتم التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بالاتصال المباشر بين إدارتي الجمارك للطرفين اللتين تتفقان على وسائل تنفيذه. ولهذا الغرض تشكل لجنة مشتركة من ممثلي إدارتي جمارك الطرفين لبحث واقتراح الحلول للمشاكل التي يمكن أن تعرقل حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وعرضها في وقت لاحق على سلطاتهما على أن تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءً على طلب إحدى الإدارتين الجمركيتين.
المادة 19
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات التشريعية المعمول بها في البلدين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
المادة 20
- أ. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويجوز لأحد الطرفين إلغاؤها أو تعديلها في أي وقت بناءً على طلب يبلغ للطرف الثاني بالطرق الدبلوماسية، ويتم التصديق على التعديلات وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
- ب. لا يصبح الإلغاء نافذاً إلا بعد مرور ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إخطار الطرف الثاني بطلب الإلغاء.
وإثباتاً لذلك وقع الطرفان وفقاً لصلاحياتهما هذه الاتفاقية. حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيامي بتاريخ 1376/05/02 و.ر. 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساوٍ في الحجة القانونية.
- عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- محمد علي الحويج، أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
- عن / جمهورية النيجر
- عائشة مندادو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية