اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: بوروندي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 مايو 2008
- تاريخ النفاذ: 27 مايو 2008
اتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية بوروندي، ويشار إليهما فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”، أو “بالطرف المتعاقد لكل منهما”.
- ورغبة منهما في خلق الظروف المشجعة لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما وبالأخص في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر.
- وإدراكاً منهما بأن التشجيع والضمان والحماية المتبادلة لاستثمارات الطرفين المتعاقدين سيكون حافزاً على تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
- تشجيع وحماية الاستثمار
- معاملة الدولة الأكثر تفضيلا
- نزع الملكية
- التعويض عن الأضرار والخسائر
- التحويلات
- امتيازات جمركية وضريبية
- الاتفاقات والعقود الدولية الخاصة
- الحلول محل الدائن
- تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف الآخر
- تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
- مجال تطبيق الاتفاقية
- المشاورات
- نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها
تعريفات
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، تعني الكلمات التالية المعاني المقابلة لها:
- استثمارات: كافة أنواع الأموال التي يمتلكها مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين والتي يتم استثمارها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعات ذلك الطرف ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص:
- أ. ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة من حقوق الملكية، مثل الرهونات العقارية أو الامتيازات أو التعهدات أو الإيجارات.
- ب. أسهم الشركات وسنداتها والأوراق المالية والحصص في ملكية الشركات.
- ج. الديون والمطالبات المالية أو أي أداء بموجب اتفاقية قرض أو بموجب عقد آخر له قيمة اقتصادية ومرتبط باستثمار.
- د. حقوق الملكية الصناعية والفكرية، وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات والأسماء والأسرار والسمعة التجارية والتصميم والعمليات الصناعية والمعرفة التقنية.
- هـ. أي حقوق ممنوحة بموجب تصاريح وتراخيص، أو بموجب عقد وذلك وفقاً للقانون بما في ذلك حقوق التنقيب واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأموال أو يعاد به استثمارها لن يؤثر في طبيعتها كأموال مخصصة للاستثمار.
- مستثمر: أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو أي شخص اعتباري مؤسس أو منشأ وفقاً للتشريعات المعمول بها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
- إقليم: كامل الأراضي التي ينفرد أحد الطرفين المتعاقدين بالولاية عليها وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة بما في ذلك المياه الإقليمية والمجال الجوي مما يمارس عليها حقوق السيادة بموجب القانون الدولي.
- عوائد: المبالغ الصافية الناتجة عن الاستثمارات وتشمل الأرباح والفوائد وحصص أرباح الأسهم والأتعاب وعوائد أخرى مشابهة.
- عملة قابلة للتحويل: أية عملة قابلة للتحويل وصالحة للوفاء النقدي في المعاملات التجارية الدولية، ومتداولة في أسواق الصرف الدولية الرئيسية.
المادة 2
تشجيع وحماية الاستثمار
لأغراض تنفيذ أهداف الاتفاقية:
- يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق التعاون بينهما في مجال الاستثمارات وتشجيع وضمان وحماية الاستثمارات المقامة في إقليم كل منهما من قبل مستثمري الطرف الآخر بجميع الوسائل والإمكانيات.
- يهيئ كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الظروف الملائمة للقيام بالاستثمار في إقليمه، في المجالات المسموح بها قانوناً.
- تعامل استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين، وفي جميع الأوقات، معاملة منصفة وعادلة بينهما طبقاً للتشريعات المعمول بها في إقليم كل من الطرفين المتعاقدين.
- يتعين على كل منهما عدم اتخاذ أية إجراءات تعسفية من شأنها إحداث الضرر بإدارة أو صيانة أو استخدام أو التصرف في الاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
معاملة الدولة الأكثر تفضيلا
- يوفر كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمري طرف ثالث.
- يوفر كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع والتصرف باستثماراتهم، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري الطرف الثالث، أيهما أكثر تفضيلا.
- لا يمكن تفسير أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالمعاملة الأكثر تفضيلا الممنوحة لمستثمري أي طرف متعاقد أو طرف ثالث كالزام على أحد الطرفين المتعاقدين بمنح طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أية معاملة أو مزايا أو أفضلية ناتجة عن:
- أ. أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتجارة الحرة أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي شكل من أشكال التنظيمات الاقتصادية الإقليمية التي يكون أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو قد ينضم إليها مستقبلا.
- ب. أي اتفاق أو أي ترتيب دولي يتعلق كليا أو جزئيا بالنظام الضريبي.
المادة 4
نزع الملكية
- لا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية أن تخضع استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو أي من استثمارات المستثمرين التابعين لأي منهما، والمقامة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لإجراءات تحد من حق ملكية أو تملك أو إدارة أو الانتفاع بهذه الاستثمارات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة إلا في حدود التشريعات السارية أو بحكم من المحكمة المختصة.
- لا يجوز بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو استثمارات أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا كان ذلك لغرض عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد وعلى أساس غير تمييزي.
- يتم احتساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة في اليوم السابق لليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن عنها للعموم ويكون قابلا للتحصيل بشكل كامل وللتحويل بحرية خارج إقليم الطرف المتعاقد.
- إذا كان موضوع نزع الملكية مشروعاً مشتركاً قائماً في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحسب قيمة التعويض الواجب دفعها للمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر على أساس حصته في ذلك المشروع المشترك.
- في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين المستثمر والطرف المضيف للاستثمار يتم الرجوع إلى إجراءات تسوية منازعات الاستثمار وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
المادة 5
التعويض عن الأضرار والخسائر
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين تصاب استثماراتهم في إقليمه بخسائر ناجمة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو تمرد أو عصيان أو اضطرابات أو أحداث مشابهة أخرى، معاملة تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو التعويض عنها أو أية تسوية أخرى لا تقل في حجمها ونوعها عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه أو لمستثمري طرف ثالث.
المادة 6
التحويلات
- مع مراعاة القوانين واللوائح، يضمن كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الآخر تحويل استثمارات الطرف المتعاقد الآخر والأرباح الموجودة في إقليمه، والتي تتضمن:
- أ. أرباح، وأرباح الأسهم، وفوائد وإيرادات شرعية أخرى.
- ب. الأموال المتحصلة عن البيع أو التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
- ج. التسديدات الناتجة عن اتفاق قرض متعلق بالاستثمارات.
- د. إتاوات الرخص أو التكاليف المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية المنصوص عليها في المادة 1.
- هـ. تسديد تكاليف المساعدة الفنية أو الخدمة وتكاليف الإدارة.
- و. التسديدات المتعلقة بعقود المشاريع.
- ز. إيرادات رعايا الطرف المتعاقد الآخر الذين يعملون، في إطار استثمار، على أراضيه.
- ح. رأس المال المستثمر الأصلي والفوائد، وأي مبالغ ملحقة به.
- لا يؤثر أي مما جاء في الفقرة 1 من هذه المادة على حرية تحويل التعويضات المدفوعة طبقاً لما ورد في نص المادتين 4 و 5 من هذه الاتفاقية.
- يتم التحويل المشار إليه أعلاه عن طريق عملة صعبة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل طبقا للوائح الصرف السارية للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار بإقليمه.
- في غياب سوق صرف العملات الصعبة، يتم تطبيق معدل الصرف المهجن الناتج عن أسعار الصرف المطبقة في صندوق النقد الدولي عند تاريخ الإيداع لتحويل النقود إلى حقوق السحب الخاصة.
المادة 7
امتيازات جمركية وضريبية
تمنح الامتيازات الجمركية والضريبية لمستثمري كل طرف من الطرفين المتعاقدين وفقاً للتشريعات النافذة في إقليم كل طرف من الطرفين المتعاقدين الآخرين.
المادة 8
الاتفاقات والعقود الدولية الخاصة
الاستثمارات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين وفقاً لاتفاقيات أو عقود دولية، تخضع لذلك الاتفاق أو العقد ما دامت توفر شروط أفضل من تلك التي توفرها أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 9
الحلول محل الدائن
- إذا تم دفع تعويض لمستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب ضمان تم منحه بشأن استثمار مقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بتنازل المستثمر الذي تم تعويضه عن جميع حقوقه ومطالباته أو بعضها إلى المتنازل إليه بموجب قانون أو بناء على اتفاق قانوني. ويحق للمتنازل إليه أو من يقوم مقامه ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات استناداً إلى مبدأ الحلول محل الدائن بنفس القدر الذي يتم تعويضه للمستثمر.
- كل نزاع ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن استثمار الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.
المادة 10
تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف الآخر
- إن أي نزاع يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين الطرف المتعاقد وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تتم تسويته بالطرق الودية.
- وإذا تعذرت تسوية هذا النزاع بالطرق الودية في ظرف ستة أشهر ابتداءً من تاريخ تبليغه كتابة، يعرض النزاع على لجنة تحكيم بطلب من مستثمر الطرف الآخر وفقاً الأحكام المادة 11 الفقرتين 73 من هذه الاتفاقية، فإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فإنه يجوز لأي من الطرفين وبدون إجراء أي ترتيب أن يقوم بتقديم طلب لدى رئيس محكمة التحكيم الدولية بباريس ليقوم بالتعيينات المطلوبة وفق تطبيق الحكم طبقاً للقوانين الداخلية.
- لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين إذا كان طرفا في النزاع أن يثير اعتراضاً في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو أثناء تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى أن مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئياً أو كليا خسائره بموجب تأمين أو ضمان أو ما كان في حكمها.
- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار موضوع التحكيم ، وكل ذلك وفقا لأحكام القانون الدولي.
- تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي النزاع ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها.
المادة 11
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
- تتم بقدر الإمكان تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
- إذا تعذر حل النزاع في ظرف ستة أشهر من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، يعرض النزاع على هيئة التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
- تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي: يعين كل طرف متعاقد محكماً، ويختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً من رعايا دولة أخرى كرئيس لهيئة التحكيم، ويجب تعيين المحكمين في ظرف ثلاثة أشهر ويتم تعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ابتداءً من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
- إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة، يدعى العضو الأقدم في محكمة العدل الدولية إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المذكورة.
- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذه الاتفاقية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
- تحدد هيئة التحكيم القواعد والإجراءات الخاصة بطرق عملها.
- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكمة وتمثيله في عملية التحكيم، وأما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
مجال تطبيق الاتفاقية
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل سريان هذه الاتفاقية أو بعد دخولها حيز النفاذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر إلا أنها لا تسري على المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي أنشئت قبل دخولها حيز النفاذ.
المادة 13
المشاورات
- يمكن لمندوبي الطرفين المتعاقدين عقد مشاورات منتظمة لغرض:
- أ. تأمين ومراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
- ب. تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار.
- ج. تقديم المقترحات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.
- د. دراسة مسائل أخرى متعلقة بالاستثمار.
- يجوز طلب التشاور حول مسألة واردة في الفقرة 1 من هذه المادة بواسطة الطرق الدبلوماسية.
المادة 14
نفاذ الاتفاقية ومدة سريانها
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- تسرى هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها أو تعديلها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
- تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات بالنسبة للاستثمارات التي أقيمت قبل الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 1376/05/27و.ر.2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
عن / الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
عن / حكومة جمهورية بوروندي
- انطوانيت باتومويرا، وزير العلاقات الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية