Skip to main content

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية

نشر في

اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية

إن حكومات الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

  • المملكة الأردنية الهاشمية
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العربية السورية
  • جمهورية الصومال الديمقراطية
  • جمهورية العراق
  • دولة فلسطين
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • جمهورية مصر العربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية اليمنية
  • انطلاقا من أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، وقرار إنشاء السوق العربية المشترك الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وسعيا إلى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.وتحقيقا لأهداف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1125 بتاريخ 2000/6/7 في دورته العادية الحادية والسبعين.وتقديرا منها لأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات العربية الخاصة لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة.

فقد اتفقت على ما يأتي:

 الفصل الأول تعاريف

مادة 1 

لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

  • الاتفاقية: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية.
  • الدول الطرف: الدولة الطرف في هذه الاتفاقية.
  • المجلس: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • الأمين العام: أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • اللجنة: لجنة التوفيق.
  • المحكمة: محكمة التحكيم.

المادة 2

 الفصل الثاني أهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها

تهدف الاتفاقية إلى حل أي نزاع ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية الأطراف المضيفة للاستثمار أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها وبين احدى الدول العربية الأخرى الأطراف أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية.ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون الحاصلون على جنسية الدولة الطرف.

مادة 3

مع عدم الإخلال بحق المدعى في اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للاستثمار مباشرة، يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقا للأحكام المنظمة له فيما بعد، أو التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتولى تنظيم قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس والأمين العام.لا يجوز اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم إذا كان النزاع معروضا أمام القضاء، إذا كان قد صدر فيه حكم نهائي وقطعي من قضاء الدولة المضيفة للاستثمار.

 الفصل الثالث الإدارة

مادة 4

في إطار هذه الاتفاقية يتولى المجلس بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الاتفاقية من اختصاصات النظر في أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 5 

تنشأ بالأمانة العامة وحدة إدارية لمتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يشكلها الأمين العام بقرار منه، من عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة.

الفصل الرابع التوفيق والتحكيم

الفرع الأول: التوفيق

مادة 6

  • أ.تشكل لجنة التوفيق بقرار من الأمين العام، بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق.ويكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد أطراف النزاع، وبحيث يختار كل طرف موقفا واحدا عنه، وينضم إليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره أطراف النزاع بالاتفاق المشترك بينهم، ويقوم بأعمال السكرتارية موظف من الأمانة العامة يختاره الأمين العام لهذا الغرض.
  • ب.إذا لم يتم تكوين اللجنة خلال المدة المشار إليها في الفقرة أ يقوم الأمين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة أطراف النزاع.

المادة 7

  • أ.تبت اللجنة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الأطراف قبل الدخول في موضوع النزاع.
  • ب.تتم إجراءات التوفيق وفقا لأحكام هذا الفصل وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الأطراف عليه.

المادة 8 

  • أ.تتولى اللجنة عرض المسائل المتنازع عليها بين أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إلي اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها في سبيل ذلك أن تقترح عليهم وفي أية مرحلة من مراحل الإجراءات شروطا للتسوية وعلى أطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من أداء مهمتها.
  • ب.إذا تبين للجنة في مرحلة من مراحل الإجراءات انه لا يحتمل وصول الأطراف إلى اتفاق تقفل باب الإجراءات وترفع للأمين العام تقريرا تبين فيه موضوع النزاع وتسجل إخفاق الأطراف في الوصول إلى اتفاق عن طريق التوفيق.
  • ج.عند تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم إعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو في حالة عدم مشاركته في الإجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات وتضع تقريرا تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته في الإجراءات.
  • د.عند توصل اللجنة إلى اتفاق بإجماع الآراء، تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت إليه.

مادة 9

لا يجوز لأي من أطراف النزاع أن يحتج أو يستند إلى أي وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق، وذلك سواء أمام المحكمة أو أمام قضاء الدولة المضيفة للاستثمار أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف مسبق على خلاف ذلك.

الفرع الثاني: التحكيم 

أولا – الإجراءات

مادة 10

تشكل المحكمة بقرار من الأمين العام بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم.يكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من المحكمين بقدر عدد أطراف النزاع، بحيث يختار كل طرف محكما واحدا عنه، وينضم إليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره الأمين العام ممن شغلوا أعلى المناصب القضائية في دولة غير طرف في النزاع.ب.إذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقوم الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الأطراف ولا يجوز أن يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدول أطراف المنازعة.

مادة 11 

  • أ.تبت المحكمة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول في موضوعه أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
  • ب.يجب على المحكمة أن تبت في أي طلبات عارضة أو إضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الأطراف على التحكيم وداخلة في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها.
  • ج.تبت المحكمة في أي مسالة تتعلق بالإجراءات التي لا تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق عليه أطراف النزاع من قواعد.
  • د.يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تطلب إلى أطراف النزاع تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما من التحقيقات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مادة 12 

  • أ.للمحكمة أن تفصل في النزاع وفقا للقواعد التي نصت عليها هذه الاتفاقية والأنظمة التي يقرها المجلس ولها أن تطبق قانون الدولة المضيفة للاستثمار الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي، أو أية قواعد أخرى تراها مناسبة للفصل في النزاع إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.
  • ب.لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر في النزاع أو إصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون أو غموضه

مادة 13

  • أ.عند تخلف أحد أطراف النزاع عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول رغم إعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، يجوز إجراء المرافعة بحقه غيابيا بناء على طلب الطرف الآخر وفي هذه الحالة يجب أن يعاد إعلانه، وأن يعطي مهلة للحضور لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه بذلك.
  • ب.وفي حالة عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه فللمحكمة إجراء المرافعة بحقه غيابيا والفصل في القضايا المطروحة أمامها.

مادة 14

يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أي من أطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدي بذلك من المحكمة.

ثانيا- الحكم

مادة 15

  • أ.يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي أعضائها.
  • ب.تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  • ج.يجب أن يكون حكم المحكمة تحريريا وأن يوقعه أعضاء المحكمة المؤيدون له.كما يدون المعارضين رأيهم على هامش الحكم.
  • د.يجب أن يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وأن يكون مسببا.
  • هـ.لا يجوز للأمانة العامة أن تنشر الحكم إلا بموافقة أطراف النزاع.

مادة 16

  • أ.تقوم الأمانة العامة بإرسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع خلال عشرة أيام من صدوره وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
  • ب.استثناء من الفقرة د من المادة السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم أن تقوم بعد إخطار الأطراف الآخرين بالفصل في أي مسألة أغفلت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطأ مادي كتابي أو حسابي أو ما أشبه في الحكم ويخطر به الأطراف بنفس طريقة الإخطار بذات الحكم.

ثالثا- تفسير الحكم

مادة 17

  • أ.إذا نشأ أي خلاف بين أطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لأي منهم أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب إلى الأمين العام.
  • ب.يقوم الأمين العام بعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل، ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك إلى أن تفصل في طلب التفسير.

 رابعا- إعادة النظر في الحكم وإبطاله

مادة 18

  • أ.يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط التالية:
  1. أن يقدم الطلب كتابيا إلى الأمين العام.
  2. أن يبني الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيرا جوهريا وعلى ألا يكون جهل الطالب بها راجعا إلى تقصيره.
  3. أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة.
  4. أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
  • ب.يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء طلب الطاعن وذلك إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب.

مادة 19

  • أ.يجوز لأي من أطراف النزاع المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه إلى الأمين العام استنادا لأحد الأسباب الآتية:
  1. أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة.
  2. أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.
  3. أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة.
  4. أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
  5. أن الحكم لم يوضح الأسباب التي استند عليها.
  • ب.يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم، غير أنه كان الإبطال مبينا على أساس التأثير غير المشروع فإنه يجب تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم.
  • ج.يقوم الأمين العام بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بحيث يكون العدد فرديا من قائمة المحكمين، مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من درجة مستشار على الأقل، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة من كانوا أعضاء في المحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسهم أو من مواطني الدولة طرف النزاع أو الدولة التي يكون أحد مواطنيها طرفا في النزاع أو ممن عين في قائمة المحكمين أو ممن سبق له التوفيق في نفس المنازعة، ويكون من سلطة هذه اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه على أساس أي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة أ.
  • د.تطبق أحكام المواد،11، 12، 13، 14 على الإجراءات أمام اللجنة.
  • هـ.يجوز لهذه اللجنة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن.
  • و.إذا بطل الحكم يعرض النزاع من جديد بناء على طلب من أطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا لإجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحال نهائيا وقطعيا.

خامسا – تنفيذ الحكم

المادة 20

عدا ما ورد في المادتين 18، 19 فإن أحكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها بأي وجه، وهي ملزمة لأطراف النزاع الذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه، ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا لما ورد في أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 21

  • أ.ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفا في ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من احد محاكم تلك الدولة، ويتمتع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ الأحكام الوطنية، وعلى الدول ذات النظام بجميع الاتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية أن وجدت لديها هذه الصلاحيات.
  • ب.يجب على كل دولة عضو أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا عليها من الأمين العام.
  • ج.تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها.

الفرع الثالث- أحكام مشتركة

مادة 22

يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم

  • أ.أن يوجه الطرف في النزاع الذي يرغب في تحريك إجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا كتابيا بذلك إلى الأمين العام الذي يرسل صورة منه إلى كل من الأطراف الآخرين.
  • ب.يجب أن يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه.
  • ج.يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها أن النزاع يخرج عن اختصاص المجلس وفق هذه الاتفاقية.
  • د.يخطر الأمين العام الأطراف الآخرين بطلب التوفيق أو التحكيم بغرض الحصول على موا على أسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة لحل المنازعة.

يشترط في طالب التوفيق أو التحكيم

  1. أن يكون متمتعا بجنسية إحدى الدول الأعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الأطراف على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى الأمين العام.
  2. ألا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثني من ذلك الشخص المعنوي إذا وجد له فرع رئيسي في الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو أخرى.

مادة 23

لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا في حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله الآخر وفقا لأحكام هذا الفصل.

مادة 24 

يفصل في الطلب المقدم بتنحيه أحد أعضاء لجان التوفيق أو احد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.وفي حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم وأغلبية الأعضاء أو الرئيس يفصل الأمين العام في

الطلب.

مادة 25 

يحدد الأمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما نظير الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة طبقا لهذه الاتفاقية، وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس.

مادة 26 

تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لآخر ما لم يتفق الأطراف مقدما مع المجلس على خلاف

مادة 27

  • أ.في حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة، وكذلك خدمات الأمانة العامة ويتحمل كل طرف أي مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات.
  • ب.في حالة التحكيم تقوم المحكمة – ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك- بتقرير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي أنفقها الأطراف و رسوم خدمات الأمانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك، أما بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي قررها المجلس من أن لآخر.

مادة 28

تجري إجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الأطراف على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع أمين العام.

الفصل الخامس الموفقون والمحكمون

مادة 29

يعد الأمين العام ثلاثة قوائم إرشادية تتضمن إحداها أسماء الموفقين، والأخرى أسماء المحكمين الأعضاء العاديين والثالثة أسماء المحكمين من رجال القضاء الذين يترأسون محاكم التحكيم، ويتم اختيار القوائم من الأشخاص الأكفاء المشهود لهم بالخلق واستقلال الرأي المسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات أو أية خبرة تقتضيها موضوع عات النزاع التي تطرأ في نطاق الاستثمارات العربية لتولي هذه المهمة، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للمحكمين الذين يترأسون محاكم التحكيم الشرط الخاص بكونهم من رجال القضاء الحاليين أو السابقين.

الفصل السادس أحكام عامة

مادة 30 

  • أ.لا يجوز للدولة الطرف أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر أمام المحكمة إلا في حالة رفض الدولة الأخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع أو عدم تنفيذها له.
  • ب.لا يعتبر من باب المطالبة الدولية في مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط.

مادة 31

يتمتع أعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات المجلس في حدود ما يتطلبه حسن أداء مهامه، وتعتبر محفوظات ووثائق اللجنة أو المحكمة في حكم محفوظات ووثائق المجلس.

مادة 32

  • أ.يجوز لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل إلى الأمين العام قبل تسعين يوما على الأقل قبل الانعقاد الدوري للمجلس.
  • ب.يبلغ الأمين العام نص التعديل المقترح مع رأي الأمانة العامة فيه إلى الدول خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب.
  • ج.ينظر المجلس في هذا التعديل في أول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الأطراف.
  • د.لا يمس التعديل أي حقوق أو التزامات ناتجة من هذه الاتفاقية لأي دولة عضو أو أية هيئة من هيئاتها أو مؤسساتها أو أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل.

مادة 33

  • أ.يتم التصديق علي هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل منها.
  • ب.وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء عليها، وتسري أحكامها على الدول الأخرى من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو قبولها.

مادة 34

يجوز لأي دولة عربية أخري من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها اعتبارا من تاريخ إيداع الإعلان بالأمانة العامة.

مادة 35

تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع وتبلغه للدول الأخرى.

مادة 36

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابي إلى المجلس ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد مضي سنة من وصول هذا الإخطار.

مادة 37 

الإخطار الذي توجهه إحدى الدول الأعضاء بموجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الإخطار.

  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1421هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر سنة 2000م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
  • المملكة الأردنية الهاشمية 
  • جمهورية السودان
  • الجمهورية العربية السورية 
  • جمهورية الصومال الديمقراطية 
  • جمهورية العراق
  • دولة فلسطين
  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • جمهورية مصر العربية
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • الجمهورية اليمنية

الإتفاقيات ذات الصلة