اتفاقية تجارية وجمركية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 12 أغسطس 2003
اتفاقية تجارية وجمركية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية إنطلاقاً من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمهما على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما وتحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.
وإيماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية للبلدين على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية وخاصة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، والبرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة.
قد اتفقا على مايلي:
مادة 1
تعاریف
لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المقابلة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:
- الإتفاقية: الإتفاقية التجارية والجمركية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
- الطرفان المتعاقدان: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل: يقصد بالرسوم الجمركية، الرسوم المبينة في التعريفة الجمركية المطبقة في كلا البلدين والتي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، ويقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك التي يفرضها أحد الطرفين على السلع المستوردة والتي لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
- القيود غير الجمركية: التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والإدارية والنقدية التي تفرض على الإستيراد.
- شهادة المنشأ: هي الشهادة المصاحبة للمنتجات ذات المنشأ المحلي وفقاً للنموذج المعتمد والمستوفي لجميع البيانات المعمول بها لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2
تهدف هذه الإتفاقية إلى:
- إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية في البلدين على السلع ذات المنشأ المحلي المتبادلة بينهما.
- إزالة كافة القيود غير الجمركية التي تعترض انسياب السلع فيما بين البلدين ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
- إقامة تعاون اقتصادي وتجاري لتحقيق المنفعة المتبادلة.
- الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في البلدين وتطوير وتنمية الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية في كليهما.
- تشجيع تجارة الخدمات فيما بين البلدين والعمل على تحريرها.
- تشجيع استثمار رؤوس الأموال في البلدين.
مادة 3
يتعهد الطرفان بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل في البلدين ويسرى الإعفاء على جميع السلع والمنتجات المتبادلة بينهما التي تتوفر فيها شروط قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار جامعة الدول العربية.
ولا يجوز لأي من الطرفين فرض أية رسوم جمركية أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة بينهما.
مادة 4
يلتزم الطرفان بالعمل على إزالة كافة القيود غير الجمركية ولا يجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وإستثناء من ذلك يجوز لأي من الطرفين -إذا ما استدعت الضرورة ذلك- إتخاذ التدابير لحماية الإنتاج المحلي على أن يخطر الطرف الآخر بهذه التدابير مع الإلتزام بإحترام تنفيذ العقود المبرمة قبل سريان هذه التدابير.
مادة 5
يشترط لتمتع المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين بالإعفاءات المقررة بموجب هذه الإتفاقية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدق عليها من الجهات المختصة في كلا البلدين وفقاً لبيان ونموذج جامعة الدول العربية.
يجب وضع دلالة منشأ للسلع المتبادلة بين البلدين بطريقة واضحة غير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة هذه السلعة.
مادة 6
تسري أحكام هذه الإتفاقية على السلع والمنتجات ذات المنشأ المحلي وفقاً لقواعد المنشأ المعمول بها في إطار الجامعة العربية.
مادة 7
تعامل المنتجات والسلع ذات المنشأ والمصدر الليبي أو المصري المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها.
مادة 8
لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في أي من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الآخر أو تلك المستوردة من طرف ثالث.
مادة 9
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو إستخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو المخالفة للتراث الوطني والأثري والفني وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 10
يطبق الطرفان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في كل من البلدين، أو ما يتم الإتفاق عليه لاحقاً بين الجهات المختصة في البلدين.
يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لضمان تبادل المعلومات والبيانات والاشتراطات المتعلقة بالإجراءات الصحية والزراعية والبيطرية والبيئية المطبقة في كل منهما من قبل الجهات المختصة مباشرة في البلدين.
مادة 11
يلتزم كل طرف عند القيام بالتصدير بالمواصفات القياسية المعمول بها لدى الطرف المستورد ويطبق الطرفان في ذلك ما يتم الإتفاق عليه بين أجهزة التقييس في البلدين.
مادة 12
يحق لكل من الطرفين تطبيق الأحكام والقواعد الدولية لإجراءات الوقاية وتطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواءً بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الآخر، وذلك طبقاً للتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 13
إذا واجه أحد الطرفين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يقوم بالإخطار قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات بما يتفق والأحكام والقواعد الدولية وذلك طبقا للتشريعات المطبقة في كل من البلدين.
مادة 14
إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك يحق له إتخاذ الإجراءات المناسبة، ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الإجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمني لإلغائها.
مادة 15
يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية التجارية على ظروف التجارة أن يتم بناء على طلب أي من الطرفين إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى حلول له.
مادة 16
طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل وذلك وفقا للقوانين والقرارات والنظم المعمول بها في البلدين·
مادة 17
يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها:
- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما.
- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين.
- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة و أيضاً إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر، وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الإستشارية والخدمات الأخرى وذلك في إطار القوانين والنظم المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 18
يعمل الطرفان على تسهيل تجارة العبور عبر أراضيهما وفقاً لإلتزاماتهما في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين دول الجامعة العربية.
مادة 19
يعمل الطرفان على تشجيع تجارة الخدمات فيما بينهما و يطبقان في ذلك ما يتم التوصل إليه في هذا الشأن بما يرد باتفاقية تحرير تجارة الخدمات العربية.
مادة 20
يعمل الطرفان المتعاقدان على حرية انتقال رؤوس الأموال وتشجيع وتسهيل إستثمار هذه الأموال في كافة المجالات الممكنة.
ويشجع كل منهما قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك في إطار التشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
مادة 21
تعطي منتجات كل من البلدين الأفضلية في مشتريات كل منهما الرسمية من الخارج وبشرط مناسبة المواصفات والأسعار وتعمل الجهات المختصة لدى الطرفين على التنسيق بينهما في عمليات الشراء المشترك في الخارج، بهدف الحصول على أفضل الشروط ويتم في هذا الصدد تبادل مختلف المعلومات والبيانات التي تسهل ذلك.
مادة 22
نصوص هذه الاتفاقية لا تتعارض مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود بين طرفي هذه الاتفاقية وطرف ثالث.
مادة 23
لمتابعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تشكل لجنة فنية تجارية مشتركة تعمل تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالجماهيرية العظمى ووزير التجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية وتكون مهمتها:
- التأكيد على تقييد الطرفين بتنفيذ التزاماتهما الواردة بهذه الإتفاقية.
- دراسة إمكانية تطوير أحكام الاتفاقية بما يتلاءم والمستجدات في البلدين
- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق نصوص وأحكام هذه الاتفاقية.
- تقديم مقترحات محددة بخصوص تحرير تجارة الخدمات بين الطرفين تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بالتناوب في البلدين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بناءً على طلب أي من الجانبين وترفع توصياتها إلى اللجنة التجارية الوزارية المشتركة.
مادة 24
تسري نصوص هذه الاتفاقية على جميع المعاملات التجارية التي تتم بين المتعاملين في الأنشطة الاقتصادية في البلدين.
فإذا نشأ خلاف في تطبيق نصوصها أو تأويل أو تفسير أي حكم من أحكامها وعجز الجانبان عن التوصل إلى حل يرضى الطرفين بعد التشاور والتباحث بينهما وفقا لحكم المادة السابقة يتم رفع الموضوع إلى اللجنة العليا.
مادة 25
تظل أحكام هذه الإتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها أو تعديلها قبل سنه أشهر من تاريخ الإنهاء أو التعديل المطلوب وتظل نصوص هذه الإتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنفذ لمدة ستة أشهر.
مادة 26
تلغي الاتفاقية التجارية والجمركية المبرمة بين البلدين والموقعة في 1990/12/3 ف.
مادة 27
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات المعمول بها في البلدين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 2003/8/12 ف من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- د. عبد القادر عمر الخير
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- عن حكومة الجمهورية مصر العربية
- د. يوسف بطرس غالي
- وزير التجارة الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية